قرار رقم (45) لسنة 2026
بشأن تجديد قيد مراقبي الحسابات
نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (9) لسنة 2026 بتاريخ 2026/8/9.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يُجدد قيد مراقبي الحسابات الوارد بياناتهم في الملحق رقم (1) من هذا القرار، والذين قاموا باستكمال متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة القيد في السجل (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، ويلتزم مراقبي الحسابات بأداء الرسم عند تجديد القيد لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس اللجنة العليا
صدر بتاريخ 10اغسطس 2026م
الملحق رقم (1) من القرار رقم (45) لسنة 2026 تجديد قيد مراقب الحسابات :
| ت | اسم مراقب الحسابات | اسم المكتب |
|---|---|---|
| 1 | فلاح عواض المطيري | مكتب المستشار الكويتي لتدقيق الحسابات |
| 2 | براك عبد المحسن العتيقي | مكتب العتيقي محاسبون قانونيون |