إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/165) لسنة 2026

قرار رقم 1/165 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

1/165 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1804 · 2026-08-16

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1804 السنة الثانية والسبعون

قرار رقم 165/1 - ر/2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الملا العالمية للتمويل المنعقدة بتاريخ 2026/6/28.

وبناءً على طلب شركة الملا العالمية للتمويل المؤرخ 2026/7/27 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل:

أولاً: زيادة الاحتياطي القانوني من 11,411,502 دينار كويتي إلى 12,469,219 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/3/31.

ثانياً: إعادة تعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2027/3/31.

ثالثاً: إعادة تعيين أعضا هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2027/3/31 على النحو التالي:

- الدكتور علي إبراهيم الراشد

- الدكتور عبد العزيز خليفة القصار

- الدكتور عصام خلف العنزي

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 23 صفر 1448 هـ.
الموافق: 6 أغسطس 2026 م.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي