الأحد 3 ربيع الأول 1448 هـ – 2026/8/16 م
قرار رقم (46) لسنة 2026
بشأن قيد مراقبي الحسابات
نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب
حسابات،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (9)
لسنة 2026 بتاريخ 2026/8/9.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يُقيد مراقب الحسابات الوارد بيانه في هذه المادة في سجل
مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين:
| ت | اسم مراقب الحسابات | اسم المكتب | رقم القيد في سجل الوحدة |
|---|---|---|---|
| 1 | عايض سالم العجمي | مكتب المستشار الكويتي لتدقيق الحسابات | EA20260001 |
وتكون مدة القيد في السجل (ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ صدور
هذا القرار، ويلتزم مراقب الحسابات المذكور باستيفاء الرسوم المقررة
نظير القيد في السجل أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم
(125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية
وتعديلاتها والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس اللجنة العليا
صدر في : 10 أغسطس 2026 م