إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (46) لسنة 2026 بشأن قيد مراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1804 · 16 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (46) لسنة 2026

بشأن قيد مراقبي الحسابات

نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (9) لسنة 2026 بتاريخ 2026/8/9.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يُقيد مراقب الحسابات الوارد بيانه في هذه المادة في سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين:

تاسم مراقب الحساباتاسم المكتبرقم القيد في سجل الوحدة
1عايض سالم العجميمكتب المستشار الكويتي لتدقيق الحساباتEA20260001

وتكون مدة القيد في السجل (ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويلتزم مراقب الحسابات المذكور باستيفاء الرسوم المقررة نظير القيد في السجل أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس اللجنة العليا

صدر في : 10 أغسطس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي