مرسوم رقم 213 لسنة 2024 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة 1