إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 411 لسنة 2013 بشأن قرار باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية .

وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

411 لسنة 2013

حالة التشريع

معدل

القانون الأصلي

عرض التشريع الأصلي

التعديلات التشريعية
🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954

ملحق العدد

1154

السنة التاسعة والخمسون

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الثلاثاء

17 ذو الحجة 1434هـ

22 أكتوبر (تشرين الأول) 2013م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم 411 / 2013

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013

في شأن تراخيص المحلات التجارية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 111 / 2013 في شأن

تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى ما عرضه السيد / وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( أُولى )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص

المحلات التجارية والمرافقة نصوصها لهذا القرار .

مادة (ثانية)

تلغى أية قرارات تخالف أو تتعارض مع أحكام هذه اللائحة .

مادة (ثالثة)

يستمر العمل بالتراخيص القائمة حتى نهاية مدتها ولو

جاوزت بذلك تاريخ بدء سريان القانون الجديد .

أما إذا انتهت مدتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يتم تحديدها حتى نهاية اليوم السابق لتاريخ سريان القانون الجديد .

مادة (رابعة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ، وينفذ من تاريخ نشره ، وعلى كافة المسؤولين بالوزارة تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر بتاريخ : 16 ذي القعدة 1434 هـ

الموافق : 22 سبتمبر 2013 م

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 / 2013

في شأن تراخيص المحلات التجارية

مادة (1)

يقدم طلب الترخيص على النماذج المعدة لذلك وحسب

الإجراء المطلوب ونوعه ووفقا للبيانات الواردة بها والمستندات المطلوبة فيها ، بالإضافة إلى ما يستلزمه النشاط من شروط مكملة وفقا لنوعه وموقعه وعلى الأخص ما يلي :

أ - نوع النشاط المطلوب ممارسته وما يلزمه من شهادات علمية وشهادات خبرة .

ب - موقع مزاولة النشاط وطبيعته .

مادة (2)

يصدر الترخيص خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم

الطلب مستوفيا للشروط والبيانات والمستندات المبينة في القانون وهذه اللائحة ، فإذا انقضت هذه المدة دون إستيفاء تلك الشروط والبيانات والمستندات أعتبر الطلب مرفوضا .

ويتم التأشير في السجل التجاري بما يطرأ على الترخيص من تغيير كلما اقتضى الحال ذلك .

مادة (3)

(يصدر الترخيص مؤقتاً لمدة تسعين يوما من تاريخ صدوره ، على أن يتم إستيفاء كافة الموافقات اللازمة لإصدار الترخيص الدائم خلال هذه المدة .

ولا يجوز مزاولة الأنشطة المحددة بالملحق رقم (3) من هذه اللائحة استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت .

وفي حالة إنقضاء مدة الترخيص المؤقت دون إستكمال

الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الصلة أو تم تقديمها بعد الميعاد المحدد بسبب يرجع إلى تقصير المرخص له يتم إلغاء الترخيص المؤقت ، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى بناء على طلب المرخص له لأسباب مبررة تقبلها الوزارة .

المادة (4)

تكون إجراءات إصدار الترخيص المطلوبة وما يلحق بها من تعديلات من خلال نافذة واحدة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على النحو التالي :

أ) الترخيص التجاري (فردي) :

يقدم الطلب على النحو المبين بالمادتين 1 ، 2 من هذه اللائحة مرفقا به المستندات اللازمة والمذكورة تفصيلا بالملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة .

ب) ترخيص شركات الأشخاص والشركات المساهمة :

تكون على النحو المبين بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن اصدار قانون الشركات وتعديله ولائحته التنفيذية .

مادة (5)

ما لم تشترط الجهات ذات العلاقة مدة أقل ، تكون مدة

الترخيص التجاري أربع سنوات ميلادية من تاريخ صدوره ، بشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانونا ، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تطبق أحكام البند السادس من المادة الحادية عشرة من القانون .

مادة (6)

تسري الاشتراطات العامة والخاصة والمحددة بملحقي هذه اللائحة رقمي (4 ، 5) على التراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة ، والتي يمكن أن يترتب عليها ضرر للصحة العامة أو للسكينة العامة .

مادة (7)

تكون إجراءات انتقال الترخيص على النحو التالي :

أولا : في حالة انتقال الترخيص الى الورثة :

1- شروط انتقال الترخيص :

أ - أن يكون الترخيص ساري المفعول عند تحويل الترخيص .

ب - ان يكون الوكيل المعين من بين الورثة أو من يقوم مقامه ممن يجوز له مزاولة التجارة .

جـ - في حال الانشطة المهنية ، يتعين توافر الشروط اللازمة لمزاولتها (وكيل الورثة أو من يقوم مقامة) .

وفي كافة الأحوال يمنح الورثة مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم بحد أقصى ستة أشهر ويجوز منح مدة أو مددد أخرى بناء على طلب ذوي الشأن لأسباب تقبلها الوزارة .

ويصدر الترخيص باسم الورثة موضحاً به اسم من يمثلهم في مزاولة النشاط أو المهنة .

2- المستندات المطلوبة لإنتقال الترخيص :

أ - شهادة الوفاة .

ب - حصر وراثه .

جـ - توكيل من الورثة لواحد منهم أو أكثر ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة .

د - كتاب موافقة من الجهة المختصة لمتولي أو وصي أو القيم عند الاقتضاء .

هـ- عقد أو إيصال الإيجار .

ثانياً- بالنسبة لحالات التنازل عن الترخيص للغير :

1- شروط التنازل :

أ) يجب ألا يكون النشاط المطلوب التنازل عنه مما توقف الترخيص بمزاولته ، ويستثنى من ذلك حالات التنازل فيما بين الأقارب حتى الدرجة الثانية .

ب) ألا تنطوي حالة التنازل على إحدى صور تخارج المتنازل من شركة تنشأ فيما بينه وبين المتنازل إليه في النشاط الذي توقف الترخيص بمزاولته دون إخلال بحكم البند السابق .

ج) يجب أن يمضي على مزاولة النشاط المرخص به في نفس

الموقع وبنفس النشاط مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

د) أن يتوافر في المتنازل إليه عن الترخيص شروط مزاولة النشاط أو المهنة محل الترخيص .

2- مستندات التنازل :

أ - يلتزم بتقديم المستندات المنصوص عليها في أولاً من الملحق رقم (2) ما عدا شهادة رأس المال .

ويقدم طلب إنتقال الترخيص من المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما قانوناً مستوفيا للشروط والمستندات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على أن يتم التوقيع على طلب التنازل أمام الموظف المختص .

ويتم النشر في الجريدة الرسمية بما طرأ على الترخيص من تغيير على النحو المبين في البند ثانياً من هذه المادة ولا يتم التأشير في السجل التجاري بذلك التغيير إلا بعد إنقضاء خمسة عشر يوماً من النشر دون تقديم إعتراض على هذا التغيير ، ولا يقبل أي اعتراض ما لم يكن مبنياً على حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ على أن يصدر الترخيص للمتنازل إليه بعد إنقضاء مدة النشر المنصوص عليها في الفقرة السابقة ودون تقديم إعتراض على النحو الوارد بها .

مادة (8)

يؤدي المرخص له الرسوم المستحقة عن الطلبات المقدمة منه للجهة الإدارية على النحو التالي :

المسلسل الإجراء فردي شركات أشخاص شركات مساهمة

1 إصدار 80 150 عامة 250 مقفلة 200

2 ترخيص مؤقت 40 80 لا يوجد

3 إصدار فرع محلي / خليجي لا يوجد 80 عامة 150 مقفلة 100

4 تنازل 80 لا يوجد لا يوجد

5 تحويل ترخيص فردي إلى شركة لا يوجد 150 لا يوجد

6 تحويل ترخيص شركة إلى فردي 80 لا يوجد لا يوجد

7 تحويل ورثة 40 لا يوجد لا يوجد

8 تجديد 40 رئيسية 80 رئيسية عامة 150 فرع 40 رئيسية مقفلة 100 فروع عامة 80 فروع مقفلة 50

9 عنوان 40 60 80

10 نشاط (إضافة أو حذف أو تغيير) 40 عقد 20 ترخيص 60 فرع 60 80

11 بدل فاقد / تالف 40 60 80

12 تحويل ترخيص سمسرة إلى تجارة 80 لا يوجد لا يوجد

13 تغيير كيان قانوني لا يوجد 150 عامة 250 مقفلة 200

14 دخول شريك لا يوجد 60 لا يوجد

15 خروج شريك لا يوجد 60 لا يوجد

16 تعديل بند الإدارة لا يوجد 60 لا يوجد

17 تعديل الحصص لا يوجد 60 لا يوجد

18 زيادة رأس المال لا يوجد 60 عامة 100 مقفلة 80

19 تخفيض رأس المال لا يوجد 40 عامة 80 مقفلة 60

20 ضم ترخيص فردي إلى شركة قائمة لا يوجد 80 لا يوجد

21 تعديل إسم تجاري 40 رئيسية 60 80

22 تعديل عنوان تجاري لا يوجد 60 لا يوجد

23 تصديق الترخيص 10 10 10

24 طلب إجراء تعديل على الترخيص 40 60 80

25 إلغاء 20 رئيسية 60 فرع 20 عامة 80 مقفلة 60

26 إلغاء والترخيص مفقود 40 رئيسية 80 فرع 40 عامة 100 مقفلة 80

27 شهادة سجل أعضاء مجلس الإدارة لا يوجد إصدار 80 تغيير 40 إصدار 80 تغيير 40

28 شهادة سجل المفوضين بالتوقيع لا يوجد إصدار أو تغيير 30 إصدار أو تغيير 30

29 شهادة سجل أعضاء مجلس الإدارة للمحكمة لا يوجد 40 40

30 شهادة سجل المفوضين بالتوقيع للمحكمة لا يوجد 40 40

31 طلب نسخة من المستندات المحفوظة بالملف (للصفحة الواحدة) 1 1 1 وزارة التجارة والصناعة

ملحق اللائحة رقم (1)

قرار وزاري رقم 417 / 2013

بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية

التي يجوز مزاولتها في الدولة ، ورؤوس أموالها

إعمالاً لأحكام المادة (2) من القانون رقم 111 / 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الإطلاع على القانون رقم 111/ 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 411/ 2013 باللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات والقوانين المنظمة لبعض الأنشطة التجارية ، يكون تحديد وتصنيف الأنشطة

التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها ، على النحو المبين في الجداول الملحقة بهذا القرار .

مادة ثانية

على الإدارات المختصة في وزارة التجارة والصناعة تقييم الأنشطة التجارية الواردة في الجداول المشار إليها في المادة السابقة وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً ، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات الناشط

الاقتصادي للدولة ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها .

مادة ثالثة

ينشر القرار والجداول الملحقة به في الجريدة الرسمية ، وفي كتيب خاص ، وعلى الموقع الإلكتروني في الوزارة .

مادة رابعة

ينفذ القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى السيد وكيل الوزارة تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 20 ذي القعدة 1434هـ

الموافق : 26 سبتمبر 2013م

دليل الأنشطة التجارية

إدارة شركات الأشخاص

قطاع الوجبات الغذائية

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

5421 مطعم 10,000 تحضير وتقديم جميع أنواع المأكولات والمشروبات والحلويات

5420 مقهى 10,000 تقديم المشروبات الساخنة والباردة والحلويات والمرطبات

6018 كافتيريا 10,000

5426 مأكولات خفيفة 10,000 السندويشات ، الفطائر ، المعجنات ، الحلويات ، المرطبات ، الدجاج المشوي

5420 مخبز (فرن) 10,000 فرن لإعداد وبيع المعجنات ، الفطائر ، البوظة والحلويات

5430 حلويات ومعجنات 10,000 بيع المعجنات والحلويات والفطائر والبوظة

5879 المرطبات 10,000 العصير الطازج ، البوظة ، المشروبات الساخنة والباردة

5428 تحضير الوجبات الغذائية الجاهزة 10,000 تحضير الوجبات الغذائية عن طريق المطبخ المركزي

5087 التجهيزات الغذائية 10,000 تحضير الوجبات الغذائية عن طريق المطبخ المركزي

5458 مطعم أسماك مشوية ومقلية وطازجة 10,000 تحضير وتقديم جميع المأكولات البحرية والمرطبات

5046 حلويات 10,000

6188 بيع الثلج 10,000

5433 أيس كريم وبوظه 10,000

5460 تقديم الوجبات الساخنة والباردة 10,000

5461 تقديم الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة 10,000

5603 نخي وباجيلا 10,000

قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

5456 بيع اللحوم 10,000 اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة

5817 اللحوم الطازجة 10,000

6110 اللحوم ومشتقاتها 10,000

5441 الدواجن 10,000 الدجاج والطيور

5457 البيض 10,000 البيض الطازج

5455 الأسماك 10,000 المنتجات البحرية الطازجة والمبردة والمجمدة

5400 المواد الغذائية 10,000 المواد الغذائية المعلبة والمغلفة

5410 الخضار والفواكه 10,000 الخضار والفواكه الطازجة

5748 الأجبان والألبان والمخللات 10,000 مشتقات الحليب والدهون وجميع أنواع المخللات

5599 مطحنة ومحمصة بن 10,000 يشمل البهارات ، البن ، والمرطبات المعلبة وينتصر على آلة واحدة بداخل محل التحميص

5446 تجارة المواشي 10,000 المتاجرة بالمواشي عن طريق (مكتب)

5444 الأعلاف 10,000 جميع أنواع الأعلاف للطيور والحيوانات

5443 الزهور والنباتات 10,000 الطبيعية والصناعية ومستلزماتها هيئة الزراعة

5447 طيور الزينة 10,000 يشمل الأقفاص ومستلزماتها هيئة الزراعة

5915 أسماك الزينة 10,000 يشمل الأحواض ومستلزماتها هيئة الزراعة

5439 السجائر والتبغ ومستلزماتها 10,000 يشمل جميع لوازم التدخين

5632 الفحم 10,000

5228 العطارة 10,000

6156 التمور 10,000

6029 عسل النحل ومستلزماته 10,000

5787 الحيوانات الأليفة 10,000 هيئة الزراعة

6130 بيع وشراء الكلاب 10,000 هيئة الزراعة

6047 المنتجات الغذائية والنباتية الصحية 10,000 الصحة

6147 تجارة الأسماك المستزرعة ومستلزماتها 20,000 هيئة الزراعة

6180 الدواجن المجمدة والمبردة 10,000

6228 بيع مستلزمات الحيوانات 10,000

6319 الطعوم وأدوات ولوازم الصيد بحرية 10,000

5811 الشجيرات والنباتات الداخلية والخارجية 20,000

6005 بيع منتجات الألبان 10,000

5435 مشتقات المنتجات الحيوانية والنباتية 10,000

5576 اللحم الطازج ومنتجات الثروة الحيوانية 10,000

5496 الاتجار بالقهوة والمكسرات والبهارات 10,000

5553 المكسرات 10,000

5758 تجارة المواشي والحيوات والطيور ولوازمها 10,000

6219 تجارة الأسماك 10,000

قطاع المنسوجات والكماليات

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

5201 الأقمشة 15,000 يشمل لوازم الخياطة والكلف

5712 بيع أقمشة الستائر والمفروشات 20,000 يشمل إكسسوارات الستائر والمفروشات

5200 الملابس الجاهزة 15,000 كافة أنواع الملابس ولوازمها

5208 البطانيات والشراشف 15,000 المفارش ، البات ، المناشف ، قطع السجاد الصغيرة وإكسسواراتها

5251 لوازم الخياطة 10,000 يشمل الكلف يدمج مع (مكافي الخياطة وتصليحها)

5212 البشوت وعبي البنات 15,000 يشمل خياطة البشوت والعبي

5778 المجوهرات التقليدية 10,000

5226 العطور 10,000

5225 تجهيزات ومواد وأدوات التجميل ومقلماتها 15,000

5260 المجوهرات الذهبية 50,000 موافقة مكافحة غسيل الأموال (في جميع الإجراءات)

5261 المجوهرات الفضية 50,000

5263 الأحجار الكريمة 50,000

5165 المعادن الثمينة 50,000

5205 الأحذية 15,000

5230 الحقائب 15,000 الشنط اليدوية وحقائب السفر والمشابك

5222 الهدايا 10,000 يشمل السبح ، الميداليات ، الأقلام ، الإكسسوارات

5220 الكماليات 10,000 يشمل السابح ، الميداليات ، الأقلام ، الإكسسوارات

5275 الساعات 10,000

6088 منتجات الإسكافي (خرازة) 10,000 بيع وتصليح الشنطات الجلدية من سروج وبراقع الطيور ومستلزماتها

6096 ملابس شعبية 15,000

5077 ملابس رياضية 15,000

6126 ملابس جاهزة نسائية 15,000

6127 ملابس جاهزة للرجال 15,000

6128 ملابس ولوازم الأطفال 15,000

6324 بيع ملابس عسكرية ومستلزماتها 15,000 وزارة الداخلية

5341 مصنوعات جلدية 10,000

6277 النظارات الشمسية 10,000

5043 الأتجار بالمجوهرات الذهبية والفضية والأحجار والمعادن الثمينة 50,000

5658 الاتجار بمعدات ومستحضرات وأدوات التجميل 20,000 قطاع الأثاث والأجهزة

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

5383 الأثاث والمفروشات 20,000 الأثاث المنزلي والمكتبي والإسفنج والإكسسوارات المنزلية

5382 بيع السجاد 15,000

5397 الستائر 10,000

6307 التحف والسجاد والقطع الأثرية والتراثية 15,000

5311 الأدوات والأواني المنزلية 15,000 يشمل الأواني الفخارية

6086 الأدوات والأواني الاستهلاكية 15,000

5021 أدوات وأواني فضية 30,000

5860 المطابخ الجاهزة 20,000 الخشبية والمعدنية ومستلزماتها

5501 التجهيزات الفندقية والمطعام 20,000

5320 أجهزة الكمبيوتر 30,000 يشمل التأجير والصيانة وقطع الغيار ومستلزماتها

5314 أجهزة ومعدات التصوير 20,000 مكائن التصوير وصيانتها ومستلزماتها وقطع الغيار

3760 أدوات ومستلزمات التصوير 15,000 يشمل الكاميرات وعدساتها ومستلزماتها

5491 أجهزة التبريد والتكييف 30,000 التكييف المركزي والوحدات والتبريد

5304 أجهزة التكييف والتبريد والمقاولاتها 30,000 التكييف المركزي والوحدات والتبريد وقطع الغيار ومقاولاتها

5369 مواد التكييف 20,000

5303 أجهزة وأدوات علمية 15,000 الأجهزة المخبرية والطبية والبصرية والسمعية وقطع الغيار

5328 أجهزة كهربائية 20,000 يشمل الملحقات والهواتف الأرضية ومستلزماتها وقطع الغيار

5329 الأجهزة الإلكترونية 20,000

5132 مكائن الخياطة 20,000

6055 الهواتف ومستلزماتها 15,000 يشمل التأجير وبيع مستلزماتها والصيانة الداخلية

6052 مواد وأنظمة الاتصالات 15,000 يشمل أعمال التركيب والصيانة المواصلات

6099 الأجهزة اللاسلكية وصيانتها 15,000 المواصلات

6187 أجهزة توليد الطاقة البديلة 20,000

6205 أجهزة تحضير المشروبات الساخنة ومستلزماتها 15,000

5665 أجهزة الاتصالات ومستلزماتها وقطع غيارها 15,000

5002 أجهزة التكييف المركزي وصيانتها 20,000

5262 أدوات ومعدات ولوازم صياغة الذهب والفضة 10,000

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

5288 بيع الأنابيب الجاهزة ومستلزماتها 20,000

5309 الآلات الدقيقة والأجهزة بمعداتها 10,000

5347 الأدوات الإلكترونية 20,000

5547 المعدات والأدوات الميكانيكية 20,000

5568 أجهزة وقطع غيار هندسية وأنابيب وتوصيلاتها 20,000

5569 معدات وأدوات تلحيم 20,000

5607 الأدوات والأجهزة الطبية والمخبرية ولوازمها 20,000

5094 أجهزة الوسائل السمعية والبصرية 20,000

6135 أجهزة كشف المعادن المشعة وصيانتها 20,000

6144 الأجهزة والأنظمة الأمنية وتركيبها وصيانتها 20,000

6157 معدات وأجهزة فحص البارات 10,000

6227 أجهزة استنشاق الأكسجين 20,000

6275 الفلاتر وصيانتها 10,000

6022 بيع وشراء واستيراد وتجارة مواد التغليف 20,000 قطاع الإعلام والتسلية

الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
5280مكتبة15,000الكتب والسحف ولوازم مدرسية وتصوير مستندات وأشرطة تعليمية وميداليات وأدوات مكتبية وألعاب الأطفال التثقيفية والتعليميةالإعلام
5282القرطاسية والأدوات المكتبية15,000الصحف ولوازم مدرسية وتصوير مستندات وميداليات وأدوات مكتبية
5726مطبوعات صوتية15,000الإعلام
5727مطبوعات مرئية15,000الإعلام
5720إنتاج فني15,000إنتاج البرامج (إذاعة تلفزيون / سينما / مسرح)الإعلام
5315الآلات الموسيقية15,000يشمل التصليح وقطع الغيار
5284المستلزمات والمعدات الرياضية15,000الأدوات الرياضية ومعدات الصيد البحرية والفروسية ولوازمها
5223لعب وأدوات الأطفال15,000ألعاب تسلية الأطفال لأقل من سنة 12
5752ألعاب تسلية الأطفال15,000ألعاب البولنج والبياردو وغيرها منالشئون
6014ألعاب تسلية الكبار15,000الألعاب المقتصرة على ألعاب الكبار فقطالداخلية + الشئون
5795إقامة وإدارة متنزهات ومدن ترفيهية وعلمية20,000الداخلية + الشئون
6091مدن ترفيهية20,000الداخلية + الشئون
6019إنتاج مسرحي15,000موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب
6085طبع وتوزيع برامج الكمبيوتر15,000الإعلام
6134لوازم الرحلات البرية والبحرية15,000
6176البنادق الهوائية15,000الإعلام
6212ألعاب مرئية15,000
6262أدوات ومستلزمات الإعلان15,000
6252تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الإلكترونية20,000
6264إدارة وتشغيل استوديوهات إذاعية وتلفزيونية20,000الإعلام
6269مزودي خدمة الإنترنت الرئيسية30,000المواصلات
6155إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة30,000الإعلام

قطاع الأمن والسلامة ولوازم طبية

الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
5319أدوات ومعدات الأمن والسلامة15,000يشمل أجهزة الإنذار ومعدات الحريق ومستلزماتهاالإطفاء
5683صيدلية15,000الأدوية ومواد وأدوات التجميل ومستلزمات الأطفالالصحة
5682أدوية ومواد وأدوات ولوازم البيطرة15,000الصحة
5691النظارات الطبية والشمسية15,000جميع أنواع النظارات والعدسات ولوازمهاالصحة
5517مواد وأدوات ومعدات التنظيف10,000جميع أنواع المنظفات ومستلزماتها
5349مواد كيماوية15,000الصحة
6221أجهزة طبية ومستلزمات لذوي الاحتياجات الخاصة15,000الصحة
6123مستلزمات الطيارين المدنيين10,000
5612المستحضرات الصيدلانية15,000الصحة
5634الأسمدة الطبيعية والكيماوية15,000
5122الاتجار في الأدوية والمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية20,000
5123فتح وإدارة المختبرات الطبية15,000
5147فتح وإدارة المراكز والعيادات الطبية15,000
5171تجارة المواد الكيماوية10,000الصحة
5236الاتجار في جميع المعدات والمستلزمات والأدوات الطبية15,000
5249خدمات طبية منزلية15,000الصحة
5250التعاقد مع الأطباء والفنيين والممرضات15,000الصحة
5258مختبر لفحص التربة والمساحة وأبحاث البيئة10,000البيئة
5294مختبر للفحوصات والتحاليل الطبية20,000الصحة

قطاع المعدات والآليات

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

5500 بيع وشراء السيارات 50,000

5518 الإطارات 10,000 يشمل التركيب وميزان الكتروني الداخلية

5512 أدوات زينة السيارات 10,000 يشمل التركيب

5513 قطع غيار السيارات 10,000 يدمج مع الإطارات

5516 بيع وتصليح زجاج السيارات 10,000 يشمل التركيب

5506 القوارب والمعدات البحرية 15,000 يشمل التأجير ولوازم القوارب وصيانتها المواصلات يشمل البث بكي وصيانة

5800 معدات وآليات خفيفة وثقيلة 50,000 الرافعات والمجرفات والحفارات ومكائن الديزل وقطع الغيار

وصيانتها والتأجير

5947 معدات وآليات ومواد زراعية 30,000 المعدات الزراعية والأسمدة والأدوات والمواد الزراعية والبذور

ومستلزماتها والتأجير والصيانة

5801 المصاعد والسلالم 30,000 قطع الغيار والصيانة الإطفاء الكهربائية ومقاولاتها

5693 آلات ومعدات ولوازم الطباعة 30,000 هيئة الصناعة

5583 معدات وآلات صناعية 50,000 يشمل قطع الغيار والصيانة هيئة الصناعة وقطع غيارها

5790 معدات وقطع غيار 50,000 أجهزة الملاحة الجوية، أجهزة الطيران المدني المطارات وصيانتها الحاسب الآلي الخاصة بالطيران،

أجهزة التسليح الخاصة بالطائرات

5870 الاتجار بمعدات ومواد 50,000 بيع قطع الغيار الخاصة بالمصافي وزارة النفط ولوازم وأجهزة البترول والإنشاءات البترولية، المواد واللوازم البترولية وصيانة

المنشآت البترولية

5403 معدات الثروة الحيوانية 20,000

6057 أجهزة الملاحة الأرضية 20,000 بيع وصيانة ومعايرة الأجهزة الملاحة الأرضية وقطع الغيار

6132 معدات وأدوات الفروسية 15,000

الدراجات ولوازمها الدراجات النارية والبخارية

5508 قطع غيار الدراجات 10,000 وقطع الغيار

6356 مستلزمات الاستزراع السمكي 10,000

6263 معدات وتجهيزات المدن الترفيهية 10,000

6338 وصيانتها وقطع غيارها 20,000

5086 قطع غيار التبريد 10,000

وتكييف الهواء

5254 آلات ومعدات النجارة 20,000

والألومنيوم والحداادة

5564 استئجار وتأجير المعدات 20,000

على اختلاف أنواعها

5808 بيع قطع غيار المعدات 20,000

والآليات الخفيفة والثقيلة

5849 بطاريات السيارات 10,000

5999 دراجات نارية 20,000

6141 قطع غيار المصاعد 10,000 الداخلية

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

والسلالم الكهربائية

6301 توريد وتراكيب أنابيب 20,000

الغاز والوقود

6302 توريد وتراكيب خزانات 20,000

الغاز والوقود

6303 توريد وتراكيب عدادات 20,000

الغاز والوقود

6304 توريد وتراكيب أجهزة 20,000

قياس الغاز والوقود

5034 الاتجار بالآلات ومعدات 50,000

ومكائن الطباعة

والقصاصات

5422 قطع غيار صناعة النفط 50,000 النفط

والأنابيب

5746 إيجار واستئجار وبيع 500,000 الطيران المدني

وتملك الطائرات وقطع

غيارها

5573 تجارة الآلات والمعدات 20,000

والأدوات

5575 تجارة المعدات والمواد 10,000

الميكانيكية

5585 الاتجار بالآلات والمعدات 50,000

وقطع غيارها

5775 الاتجار في المعدات 50,000

والآلات الصناعية الصناعة

5807 تجارة المعدات والأجهزة 30,000 المواصلات

والمكائن البحرية

5974 تجارة الأجهزة والأدوات 20,000

والمعدات والمواد

الكهربائية

6136 السفن وقطع غيارها 200,000

وصيانتها المواصلات

5609 مكائن توليد الكهرباء 20,000

وقطع غيارها

5570 مواد والآلات والأدوات 20,000

المتعلقة بمجال الدواجن

قطاع مواد ومعدات البناء

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

5204 مواد وأدوات ومعدات إنشائية 15,000 جميع مواد وأدوات البناء ومستلزماتها والأصباغ والألمونيوم والزجاج

5610 أدوات النجارة والبناء والحدادة 10,000 يشمل صب المفاتيح ومستلزمات الأصباغ

5621 الأبواب والشبابيك الجاهزة 15,000 خشبية وحديدية وألمنيوم

5424 المعدات والأدوات الكهربائية 10,000 مستلزمات الأدوات الكهربائية والتمديدات

5027 أدوات صحية وصيانتها 15,000

5848 مواد الديكور 15,000 مستلزمات مواد الديكور

5203 تجارة الأصباغ ومقاولاتها 15,000

5615 الأصباغ 15,000 يشمل مستلزمات الأصباغ

5620 الزجاج والبراويز 15,000 يشمل التركيب

5636 منتجات الألياف الزجاجية (الفيبرجلاس) 50,000 يشمل تركيب خزانات المياه وصيانتها

5613 أحواض السباحة 20,000 يشمل تركيب وصيانة أحواض السباحة

5614 المظلات الواقية 15,000 يشمل تركيب مظلات المحلات والمنازل

5920 الخيام الجاهزة ولوازمها 15,000 جميع أنواع الخيام والطرابيل

5392 البيوت الجاهزة ومقاولاتها 30,000 مكتب لمقاولات البيوت الجاهزة خشبية أو خرسانة

5842 الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها 30,000 مكتب لمقاولات الخرسانة

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

5871 المواد العازلة 15,000

6355 خزانات المياه الجاهزة 15,000 يشمل تركيب خزانات المياه وصيانتها

6030 استيراد الصبوخ 100,000 المطلوب في حالة تغير النشاط إلى النشاط المذكور بإحضار شهادة رصيد 50,000 وضمان بنكي 50,000 لقسم الاستيراد

6031 المواد الحافظة للبيئة ومقاولاتها 15,000 كافة المواد الخاطفة لمعالجة زحف الرمال ومنع تأكل التربة وتثبيتها والتحكم في الغبار وكذلك المواد الخصوصية لهذه الأغراض

5788 المجسمات المصغرة ومستلزماتها 15,000 تجهيز وعمل المجسمات الصغيرة للمشروعات كالمشروعات العقارية من كرتون وفلين ولوازمهم

6056 أجهزة معالجة المياه 20,000 بيع الأجهزة الخاصة بمعالجة مياه البحر أو الصرف الصحي أو أية مياه أخرى

6083 اللوحات الإرشادية 10,000 جميع أنواع اللوحات الإرشادية ما عدا عمل الأختام وشعار الدولة

6079 المنتجات الورقية والبلاستيكية ومشتقاتها 15,000 كافة المنتجات من النايلون والورق والقصدير والأطباق البلاستيكية والورقية والعلب البلاستيكية

5543 الفيبر جلاس والجرانيت 100,000

5853 مضخات المياه ومولدات الكهرباء وقطع غيارها 50,000

5873 الأخشاب 20,000

5889 المواد اللاصقة 10,000

الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
5897بيع المشمعات والمفروشات الأرضية20,000
6272مواد الوقاية من الصدأ والتآكل للأنابيب النفطية10,000
6290الأنابيب الحديدية20,000
5020تجارة الحديد100,000
5025تجارة الزيوت20,000
5156تجارة الألومنيوم20,000
5207مكتب تسويق الخلطات الخرسانية الجاهزة20,000
5293الاتجار بمنتجات طابوق الأسمنتي20,000
5705المتاجرة بالصلبوخ50,000
5007تجارة مواد الفيبرجلاس الداخلة في إنتاج خزانات المياه10,000

قطاع المقاولات

الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
5101مقاولات عامة للمباني50,000يشمل مقاولات البناء والتمديدات الصحية والكهربائية والأصباغ والنجور
5119مقاولات الطرق والمجاري والجسور50,000يشمل تمديدات شبكات المياه والإنارة
5112مقاولات تنظيف المباني والطرق50,000
5103مقاولات الحفر والهدم50,000البلدية
5565مقاولات نقل النفايات والأنقاض20,000البلدية
5133مقاولات تمديد خطوط الغاز20,000
5130مقاولات بحرية50,000يشمل تمديد الكبلات البحرية والإنارة البحريةالمواصلات
5129مقاولات مكافحة القوارض والآفات20,000الصحة
6051مكافحة الحشرات20,000زراعة وتنسيق وصيانة الحدائقالصحة
5110مقاولات زراعية20,000هيئة الزراعة
5781مقاولات مكافحة التلوث البيئي20,000هيئة البيئة
5360مقاولات التكييف والتبريد20,000
5107المقاولات الكهربائية20,000
5108المقاولات الصحية20,000
5118مقاولات الديكور20,000
5117مقاولات الأصباغ20,000
5109المقاولات الميكانيكية20,000
5113مقاولات مكافحة الحريق20,000
5354مقاولات حديدية50,000
5864مقاولات تركيب الحجر والرخام والكاشي50,000

قطاع خدمات الأعمال التجارية

الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
5520نقل ركاب خارجي50,000المواصلات - الداخلية
الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظاتالرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
5522النقل البحري50,000المواصلات6054خدمة الاتصالات الدولية10,000المواصلات
5532تفريغ وتحميل السفن20,0005782خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة10,000كافة الأعمال المقدمة للمعاقين والفئات الخاصة
5643تموين البواخر والسفن30,000الموانئ + المواصلات (في جميع الإجراءات)6179نقل مواد نارية10,000الداخلية
5743السياحة والسفر15,000الطيران المدني6173حراسة المنشآت10,000الداخلية
5538الشحن الجوي30,000الطيران المدني6131الحراسة والتفتيش عن طريق الكلاب10,000الداخلية
5558الشحن البحري30,000المواصلات (لمن يمتلك سفن وبواخر)6208خطوط طيران الدولي (بيع مباشر)15,000(خاص بخطوط الطيران) الطيران المدني
6101الوساطة البحرية10,000(خدمات الشحن لمن لا يمتلك سفن وبواخر)6345مكتب إدارة خطوط الطيران10,000الطيران المدني
5709دعاية وإعلان15,000الإعلام6217وكيل شحن جوي دولي15,000وكالة عن طيران دولي الطيران المدني
5710نشر وتوزيع15,000الإعلام6254موزع أنظمة الحجز الآلي لتذاكر السفر15,000خاص بوكلاء شركات أنظمة الحجز الآلي الطيران المدني
5488إصدار تصاريح السفر البرية وإجازات المرور الدولية50,000الداخلية6045توصيل الطلبات الاستهلاكية وغيرها15,000
5527السكراب15,000جميع أنواع السكراب من سيارات ومعطلاتشهادة تخصيص من هيئة الصناعة أو كتاب من شركة مخازن العمومية (للإصدار)6317بحوث السوق واستطلاعات الرأي العام10,000الإعلام
5783نقل الحيوانات10,000الداخلية + المواصلات6318تقديم خدمات المساعدة للزوار10,000
6032تأجير وخدمات نظم المعلومات والكمبيوتر20,000يشمل خدمات الإنترنتالمواصلات6178عرض وبيع وشراء الأفلام السينمائية100,000الإعلام
6048خدمة التراسل الصوتي10,000المواصلات6246مركز اتصال50,000المواصلات
6285نقل وتوزيع الغاز والوقود20,000النفط + المواصلات + الداخلية
6286وسيط تأمين100,000موافقة إدارة التأمين

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

6287 وسيط إعادة تأمين 250,000 موافقة إدارة التأمين

6288 وكيل حصري لشركة تأمين 100,000 موافقة إدارة التأمين

6145 تقديم الخدمات اللوجستية 50,000

6146 بطاقات الدفع المسبق الإلكترونية 20,000

6150 إصدار الكروت الممغنطة 20,000

6170 خدمات بيئية 20,000

6177 نقل مواد كيماوية 20,000 المواصلات + الصحة + الداخلية

6186 خدمة القوارب والوسائط البحرية 10,000 المواصلات

6199 فتح الجامعات الأهلية فقط 150,000

6200 المسح والتفتيش على الآلات والمعدات الصناعية والبحرية 30,000 المواصلات

6214 إعادة بث 100,000 الإعلام

6215 نقل المياه العذبة 10,000 المواصلات

6218 بيع وشراء النفط الخام ومشتقاته 50,000 النفط

6223 جامعة خاصة 50,000

6229 تدريب الكلاب 10,000

6267 إدارة مطالبات التأمين الصحي 10,000 موافقة إدارة التأمين

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

6273 إنجاز ومتابعة إجراءات التأشيرات والتصديقات للسفارات 50,000 الخارجية

6295 إسعاف جوي 200,000 الطيران المدني

6323 تدريب الكوادر الطبية 30,000 التطبيقي

6335 مركز تدريب علوم الطيران 30,000 الطيران المدني

6343 فتح معاهد التدريب في مجال الصحة والسلامة والبيئة 30,000 التطبيقي

5494 مكتب سفريات خاص بتمثيل شركات الطيران 15,000 الطيران المدني

5104 فتح معاهد التدريب الأهلية 30,000 التطبيقي

5321 معهد تدريب أهلي 30,000 التطبيقي

5844 استلام وتوزيع الرسائل والطرود البريدية 20,000 المواصلات

6143 معهد للتدريبات الأمنية 20,000 الداخلية + التطبيقي

6293 مكتب لإدارة أعمال السياحة والسفر 20,000 الطيران المدني

6320 وكيل ناقل جوي – بيع مباشر 10,000 الطيران المدني

6204 حجز وبيع تذاكر وسائط النقل البحري 10,000 المواصلات

6207 تقديم خدمات الحجز الآلي لمكاتب السياحة والسفر 15,000 الطيران المدني الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

5138 استيراد وتصدير 20,000 5051 استيراد الأدوات والآلات الزراعية والبذور 20,000

5374 وكيل بالعمولة 20,000 5105 استيراد اليخوت وبيعت 100,000

6183 بيع وشراء العملات بالسوق المحلي 100,000 موافقة مكافحة غسيل الأموال 5499 استيراد وتصدير ماكينات الخياطة 20,000

5150 الصيرفة مليون د.ك البنك المركزي 5827 استيراد وتصدير الآلات والمواد الأولية لصناعة منتجات المعادن 20,000

6015 البيع والشراء الفوري للعملات الأجنبية والشيكات السياحية 100,000 البنك المركزي

5836 تحصيل الشيكات والحوالات المسحوبة على الخارج 100,000 البنك المركزي 5988 استيراد مواد ولوازم التجميل 20,000

5100 تجارة عامة 150,000

5142 بيع وشراء السندات 50,000 6189 تجارة عامة للمواد الغذائية 50,000

5143 بيع الأسهم 50,000

5145 بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة فقط نشاط مكمل 6190 تجارة عامة للمنتجات الحيوانية والنباتية 50,000

5405 سوق مركزي 50,000 6191 تجارة عامة للمنسوجات والكماليات 50,000

5406 سوق مركزي لغير المواد الغذائية 50,000 6193 تجارة عامة للإعلام والتسلية 50,000

5404 بقالة 15,000 سوق مركزي مصغر

5423 مقصف 15,000 المواد الغذائية المعلبة والسندويشات 6194 تجارة عامة لمعدات الأمن والسلامة 50,000

5359 كانتين 10,000 6114 بيع وشراء النفط ومشتقاته خارج دولة الكويت 100,000 على أن تكون المتاجرة بالنفط الخام ومشتقاته خارج الكويت فقط النفط

5790 شقق فندقية 50,000 موافقة إدارة الفنادق الداخلية

5867 فندق 50,000 موافقة إدارة الفنادق الداخلية 6192 تجارة عامة للأثاث والأجهزة 000,50

6140 استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية 20,000 الصحة 6195 تجارة عامة للمعدات الآليات 50,000

الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظاتالرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
6196تجارة عامة لمواد ومعدات البناء والعقارات50,0006125تسويق وبيع الوحدات السكنية السياحية - مشاركة بنظام الوقت250,000
5146إيجار واستئجار الأراضي والعقارات20,0006142إقامة وإنشاء وإدارة الفنادق50,000
5741بيع وشراء الأراضي والعقارات20,000ثانوية عامة6344إدارة وتشغيل الشقق الفندقية20,000
5149بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقطنشاط مكملقطاع المهن الاستشارية (حرف)
6151إدارة وتطوير الأراضي والعقارات20,0005167استشارات إدارية10,000• يتطلب وجود مؤهل علمي وشهادة خبرة حسب نوع الاستشارة
5144تقديرات عقارية20,000موافقة إدارة العقار5161استشارات اقتصادية10,000
6298تملك العقارات المنقولات لمصلحة الشركةنشاط مكمل5173استشارات صناعية10,000
5735إدارة أملاك الغير20,0006095استشارات ميكانيكية10,000• شهادة البكالوريوس + 6 سنوات خبرة
5742بيع وشراء واستئجار المنتجات السياحية200,0006081استشارات مالية10,000
5927استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركةنشاط مكمل5950استشارات تسويقية10,000• شهادة الماجستير + 5 سنوات خبرة
5928عن طريق استثمارها في محافظ ماليةنشاط مكمل5791استشارات لغوية10,000
5929تدار من قبل شركات و جهات متخصصةنشاط مكمل6033استشارات بيئية10,000• شهادة الدكتوراه + سنتين خبرة ((في مجال التخصص))
6100تقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدماتنشاط مكمل6064استشارات إحصائية10,000
6105استشارات بحرية10,000المواصلات (في جميع الإجراءات)
6049استشارات إعلامية10,000
6046استشارات تأمينية10,000
6202استشارات أمنية10,000
5792استشارات زراعية10,000
الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظاتالرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
6040استشارات بمجال الطيران10,0006121استشارات الاقتصاد الزراعي10,000
6041استشارات جيولوجية10,0006122استشارات كهربائية10,000
6042استشارات بترولية10,0006112استشارات تربوية10,000
6104استشارات نظم الغذاء والتغذية10,0006138استشارات بيولوجية10,000
6211استشارات اجتماعية10,0006167استشارات في مجال المرور والنقل10,000
6107استشارات تكنولوجيا الاتصالات10,0006216استشارات سياسية واستراتيجية10,000
6090استشارات شرعية10,000الأوقاف6265استشارات سياحية10,000
5480استشارات أمن وسلامة وإطفاء10,0006274استشارات في مجال المكتبات10,000
6106استشارات رياضية وقياس اللياقة البدنية10,0006266استشارات تقنية المعلومات10,000
5645استشارات عقارية10,0006357استشارات التغذية العامة10,000وزارة الصحة
5785استشارات فنية10,0006361استشارات السلامة والأمن الصناعي10,000
6072استشارات آثار وتحف تاريخية10,0006362استشارات قانونية10,000
6098استشارات فنون موسيقية10,0006363استشارات محاسبية10,000
6139استشارات الديكور10,000قطاع خدمات الأعمال الحرفية
6154استشارات في مجال العوازل والاهتزازات في المباني10,000الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
6137استشارات الوقاية من الحريق10,0005536تخليص جمركي10,000الجمارك
6268استشارات التأمين الصحي10,0005895ترجمة10,000الإعلام
5702تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية10,000هيئة الشباب والرياضة
الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظاتالرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
5703إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات10,0006109إنشاء واستغلال وإدارة الأسواق الحرة والإشراف عليها10,000والترويح وإدارة المنتزهات السياحية والترويحية
5734معهد صحي10,000الصحة6066تدريب الفروسية20,000التعليم والتدريب على ركوب الخيلهيئة الشباب والرياضة
5566إنشاء وإدارة المستشفيات30,0005069معهد للتدريب على السباحة والغوص20,000
5534تجهيز وإدارة الأفراح وتأجير معداتها10,0006059المسح الجيولوجي10,000المسح الجيوفيزيائي الجوي والبري والبحري
6206تأجير معدات وتنظيم مهرجانات للأطفال10,0006053تأجير وتنظيم الرحلات البحرية والبرية10,000
5872تنظيم المزارات العالمية10,0006244تنظيم رحلات العمرة50,000الأوقاف
5152إدارة المشاريع10,000شرط توفر المؤهل العلمي6007تصميم وإدارة مواقع الإنترنت10,000المواصلات
5326برمجة وتشغيل كمبيوتر10,000الإعلام6159تأجير دراجات نارية10,000الداخلية
6133الحفظ الإلكتروني للمستندات10,0005744حجز المصحات العلاجية10,000الصحة
6021فحص التربة والمواد الهندسية10,0006149معالجة وحفظ البيانات10,000
6060الفحص الفني للسيارات10,000الداخلية6337تنظيم بطولات رياضية20,000هيئة الشباب والرياضة
6050تقييم وجرد البضائع10,0006185تأجير ملابس مناسبات10,000
5533تحصيل أموال الغير بصفة ودية50,000موافقة مكافحة غسيل الأموال6281محطات الكهرباء والماء والأعمال الخاصة بها في مجال السلامة100,000الكهرباء
5798فحص واختبار الأنابيب والصهاريج10,0006291تأجير المعدات الرياضية البحرية10,000المواصلات
5797فحص البضائع والمواد10,000
5796إدارة المرافق السياحية10,000إدارة حدائق العامة وتطويرها وتجهيزها لأغراض السياحة

الكويت اليوم ملحق العدد 1154 السنة التاسعة والخيمن - 16 - الثلاثاء 17 ذو الحجة 1434هـ - 22 / 10 / 2013م

الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظاتالرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
6296إقامة محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة500,000الكهرباء6120تنمية الموارد البشرية20,000
6152سحب المياه الجوفية20,000
6297تشغيل محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة500,000الكهرباء6161التفتيش الصناعي والمقدمات الإشعاعية30,000
5885حفر آبار المياه وصيانتها100,0006163أعمال وتوليد واستحداث الطاقة الكهربائية300,000
5917صيانة المنشآت النفطية والأبار ومصافي النفط والبتروكيماويات50,000النفط6164تحلية المياه والمبدلات الحرارية300,000
5151مزاولة كافة عمليات وخدمات آبار البترول والغاز ومنتجاتها50,000النفط6235أعمال تصميم الديكور10,000
6276مسح ومعاينة السفن30,000
5317إنزال بطانة المواسير الغلافية والمواسير50,000النفطقطاع الإصلاحات والأعمال الحرفية
5318الإنتاجية وما خصها وتوريد لوازم حفر آبار النفط-النفطالرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
5540تصليح كهرباء السيارات10,000يشمل تعبئة البطاريات وغاز مكيفات السيارات وقطع غيارها وتبديل سفايف وبلاكات السيارات وأعمال الميكانيكية الخفيفة
6011تسجيل العلامات التجارية والبراءات10,000
6012تسجيل النماذج الصناعية10,0005545تصليح الإطارات10,000
5539تبديل الزيوت10,000
6013تسجيل حق التأليف والترجمة10,0005509ميزان السيارات10,000
6077حفر وصيانة الأبار النفطية100,000النفط5504تصليح الرادياتيرات السيارات10,000
6080تقديم الخدمات في مجال الاتصالات الحديثة ((SMS))10,000المواصلات5505تصليح عادم السيارات10,000
6108الخدمات المكملة لأنظمة الاتصالات الهاتفية10,000المواصلات5526كراج تصليح السيارات20,000

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

5772 كراج تصليح الدراجات النارية 20,000

5550 محطة غسيل وتشحيم وتلميع ووقاية السيارات 20,000

5081 مناولة الحمولة 10,000

5812 تصليح وصيانة المعدات الخفيفة والثقيلة 10,000

5799 تصليح وصيانة القوارب والمعدات البحرية 10,000

5548 تصليح الدراجات 10,000 تصليح الدراجات الهوائية وقطع غيارها

5330 تصليح الأدوات الكهربائية 10,000

5342 تصليح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية 10,000

5343 تصليح الأدوات والأجهزة الدقيقة 10,000 تصليح الأجهزة العلمية والسمعية والبصرية

5350 تصليح وصيانة الأدوات الصحية 10,000

6067 تصليح مواقد الغاز

5269 تصليح الحلي الذهبية والفضية

5255 تصليح الأحذية والحقائب

5490 بريك للسيارات خراطة وصيانة شاملة وتبديل السفايف والإطارات الإطفاء

6168 صيانة المصاعد والسلالم الكهربائية

6209 صيانة التكييف والتبريد

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

5246 صيانة الأجهزة والمعدات الطبية 10,000

5322 تنظيف خزانات النفط 000,50 النفط

5666 تصليح أجهزة الاتصالات 10,000

6169 صيانة التكييف المركزي 10,000

6299 صيانة الصهاريج والأنابيب النفطية 10,000 النفط

قطاع الحرف البسيطة

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

5345 خياطة ملابس للرجال 10,000

5266 خياط رجالي وأقمتشها 10,000

5244 خياطة ملابس للسيدات 10,000

5648 خياطة ملابس للسيدات وأقمتشها 10,000

5229 استلام وتسليم الملابس 10,000

5887 غسيل وكوي على البخار 10,000

5265 كوي ملابس يدوي 10,000

5736 حلاقة للرجال 10,000

5737 صالون تجميل السيدات 10,000

10,000

5507 تنجيد مقاعد السيارات 10,000 يشمل تنجيد مقاعد القوارب

الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظاتالرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
5386تنجيد الأثاث والمفروشات
5395خياطة الستائر10,0005001استصلاح الأراضي وزراعتها20,000الزراعة
5713طباعة على الآلة الكاتبة10,0005005بيع وتسويق منتجات الألبان20,000
5714تصوير مستندات10,0005047إدارة المخابز10,000
5711خطاط ورسام10,0005054مكتب لإدارة مصنع20,000
5739مصور10,0005066تربية الأبقار والأغنام20,000الزراعة
5821مخبز (تنور)10,0005074إدارة مطاعم10,000
5453جزارة10,0005238تربية الدواجن20,000الزراعة
6068مسمكة10,0005475الأتجار في المواد والمعادن الصناعية الخام والمصنعة30,000الصناعة
5465تنسيق وصيانة الحدائق10,0005519إدارة المزارع20,000الزراعة
6166تركيب الشعر المستعار10,0005611مكتب لإدارة أعمال الشركة20,000
6103تصوير فوتوغرافي خارجي10,000تصوير خارجي فقط (مكتب)5774مزرعة للمنتوجات الزراعية20,000الزراعة
6348صالون حلاقة أطفال10,0005866مستشفى30,000الصحة
6325خياطة ملابس عسكرية10,000وزارة الداخلية5878ترخيص مدرسة20,000التربية
6336غسيل وتصليح السجاد اليدوي10,0005890مكتب لإدارة مدارس20,000التربية
5006غسيل السجاد والمفروشات10,000
5276تصليح الساعات10,000
6278مصبغة مركزية10,000

وزارة التجارة والصناعة

دليل

الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية

«إدارة التراخيص التجارية»

فهرس

الأنشطة التجارية

قطاعات الأنشطة التجارية الصفحة

قطاع الوجبات الغذائية 1

قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية 2

قطاع المنسوجات والكماليات 3

قطاع الأثاث والأجهزة 4

قطاع الإعلام والتسلية 5

قطاع الأمن والسلامة ولوازم طبية 6

قطاع المعدات والآليات 7-8

قطاع مواد ومعدات البناء 9-10

قطاع المقاولات (المكاتب) 11

قطاع خدمات الأعمال التجارية 12-14

قطاع التسويق والصيرفة والفنادق 15

قطاع المهن الاستشارية (حرف) 15-17

قطاع خدمات الأعمال الحرفية 18-19

قطاع الإصلاحات والأعمال الحرفية 20-21

قطاع الحرف البسيطة 22

قطاع الأنشطة المسموح بها في مناطق السكن الخاص 23

قطاعات الأنشطة التجارية

قطاع الوجبات الغذائية

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

101 مطعم 5000 تحضير تقديم جميع أنواع المأكولات والحلويات والمرطبات

102 مقهى * 3000 تقديم المشروبات الساخنة والباردة والحلويات والمرطبات

103 مطعم ومقهى 8000

104 مأكولات خفيفة * 5000 السندويشات ، الفطائر ، المعجنات ، الحلويات ، المرطبات ، النخي الباجيلا ، الدجاج المشوي

105 مخبز (فرن) حلويات ومعجنات 3000 فرن لإعداد وبيع المعجنات ، الفطائر ، البوظة والحلويات

106 حلويات ومعجنات 3000 بيع المعجنات والحلويات والفطائر والبوظة

107 المرطبات ** 3000 العصير الطازج ، البوظة ، المشروبات الساخنة والباردة

108 تحضير الوجبات الغذائية الجاهزة 7000 تحضير الوجبات الغذائية عن طريق المطبخ المركزي

109 مطعم أسماك مشوية ومقلية وطازجة 5000 تحضير تقديم جميع المأكولات البحرية والمرطبات

110 حلويات 3000

111 مأكولات بحرية 5000 جميع المأكولات البحرية

112 بيع الثلج ** 3000

113 مأكولات شعبية --- للجمعيات التعاونية فقط

114 شوي المأكولات البحرية --- للجمعيات التعاونية فقط

* يجوز الدمج

قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية

الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
201اللحوم3000اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة
202الدواجن والبيض3000الدجاج والطيور والبيض الطازجموقوف
203الأسماك3000المنتجات البحرية الطازجة والمبردة والمجمدة
204المواد الغذائية *5000المواد الغذائية المعلبة والمغلفة
205الخضار والفواكه *3000الخضار والفواكه الطازجة
206الأجبان والألبان والمخللات3000مشتقات الحليب والدهون وجميع أنواع المخللات
207مطحنة ومكسرات وحلويات جافة ****5000يشمل البهارات ، البن ، والمرطبات المعلبةيدمج مع (محمصة بن)
208المواشي **5000المتاجرة بالمواشي عن طريق (مكتب)
209الأعلاف **3000جميع أنواع الأعلاف للطيور والحيوانات
210الزهور والنباتات ***3000الطبيعية والصناعية ومستلزماتهاهيئة الزراعة
211الطيور وأسماك الزينة ****3000يشمل الأقفاص ومستلزماتهاهيئة الزراعة
212السجائر والتبغ ومستلزماتها3000يشمل جميع لوازم التدخين
213الفحم3000
214العطارة3000
215التمور3000
216النحل والعسل ومستلزماتها7000
217الحيوانات الأليفة ***5000هيئة الزراعة
218محمصة بن ****---يقتصر على آلة واحدة بداخل المحل للتحميصيدمج مع (المطحنة والمكسرات وحلويات جافة) توقيع إقرار وتعهد خاص بالنشاط
219المنتجات الغذائية والنباتية الصحية5000الصحة هيئة الزراعة
220الأسماك المستزرعة ومستلزماتها30,000
221تجميع الزيوت النباتية والغذائية7000
222البيض والدواجن المجمدة والمبردة3000
223مستلزمات الطيور والحيوانات5000
224الطعوم ومعدات وأدوات بحرية7000

* يجوز الدمج

قطاع المنسوجات والكماليات

الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
301الأقمشة5000يشمل لوازم الخياطة والكلف
302الملابس الجاهزة *5000كافة أنواع الملابس ولوازمها
303البطانيات والشراشف3000المفارش ، أفرشة ، المناشف ، قطع السجاد الصغيرة وإكسسواراتها
304لوازم الخياطة3000يشمل الكلفيدمج مع (مكائن الخياطة وتصليحها)
305البشت وعبي البنات3000يشمل خياطة البشوت والعبي
306أدوات الزينة والمجوهرات التقليدية3000
307العطور ومواد وأدوات التجميل3000
308المجوهرات الذهبية (يطلب رصيد جديد في حال التعديل إلى هذا النشاط)50,000يشمل الفضية والأحجار الكريمةموافقة مكافحة غسيل الأموال (في جميع الإجراءات)
309الأحذية والحقائب *3000الأحذية والشنط اليدوية وحقائب السفر والصنادق
310الهدايا والكماليات *3000يشمل المسابيح ، الميداليات ، المصنوعات الجلدية ، الأقلام ، الإكسسوارات وأدوات الصباغة
311الساعات وتصليحها3000يجوز الدمج بعد أخذ موافقة البلدية مع (هدايا وكماليات)
312منتجات الإسكافي ولوازمها (خرازة)3000بيع وتصليح المنتجات الجلدية من سروج وبراقع الطيور ومستلزماتها
313المجوهرات الذهبية والساعات الثمينة50000موافقة مكافحة غسيل الأموال (في جميع الإجراءات)
314ملابس جاهزة للسيدات5000
315ملابس جاهزة للرجال5000
316ملابس ولوازم الأطفال5000يجوز الدمج مع ملابس جاهزة للسيدات فقط
317المجوهرات الفضية والأحجار الكريمة8000موافقة مكافحة غسيل الأموال (في جميع الإجراءات)
318العطور3000
319كلف ولوازم الخياطة---لجميعات تعاونية فقط
320بيع ملابس عسكرية ومستلزماتها5000وزارة الداخلية

* يجوز الدمج

قطاع الأثاث والأجهزة

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

401 الأثاث والمفروشات 10,000 الأثاث المنزلي والمكتبي والسجاد والستائر والإسفنج والإكسسوارات المنزلية

402 التحف والقطع الأثرية والتراثية 3000

403 الأدوات والأواني المنزلية ** 5000 يشمل الأواني الفخارية (المنتجات البلاستيكية والورقية 826) يدمج مع المواد وأدوات ومعدات التنظيف (605)

404 المطابخ الجاهزة 7000 الخشبية والمعدنية

405 أجهزة ومعدات الفنادق والمطاعم 7000

406 أجهزة الكمبيوتر * 30,000 يشمل التأجير والصيانة وقطع الغيار ومستلزماتها يدمج مع (طبع وتوزيع برامج الكمبيوتر) (514)

407 أجهزة ومعدات التصوير 7000 مكائن التصوير وصيانتها ومستلزماتها وقطع الغيار

408 أجهزة التكييف والتبريد ومقاولاتها 7000 التكييف المركزي والوحدات والتبريد وقطع الغيار وصيانتها

409 أجهزة وأدوات ومعدات علمية 7000 الأجهزة المختبرية والطبية والبصرية والسمعية وقطع الغيار

410 الأجهزة الكهربائية والإلكترونية 7000 يشمل المعلقات والهواتف ومستلزماتها وقطع الغيار

411 أجهزة كهربائية وإلكترونية وتصليحها 9000

412 أجهزة التكييف والتبريد وصيانتها 7000

413 مكائن الخياطة وتصليحها 3000 يدمج مع (لوازم الخياطة) (304)

414 الهواتف 5000 يشمل التأجير وبيع مستلزماتها والصيانة الداخلية

415 مواد وأنظمة الاتصالات 5000 يشمل أعمال التركيب والصيانة المواصلات

416 الأجهزة اللاسلكية وصيانتها 7000 المواصلات

417 أجهزة توليد الطاقة البديلة 10,000

418 بيع وصيانة الأجهزة الإلكترونية وبيع مستلزماتها ---- للجمعيات التعاونية فقط

* يجوز الدمج

قطاع الإعلام والتسلية

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

501 مكتبة ** 5000 الكتب والصحف ولوازم مدرسية وتصوير مستندات وأشرطة تعليمية وميداليات وأدوات مكتبية وألعاب الأطفال التثقيفية والتعليمية الإعلام

502 القرطاسية والأدوات المكتبية ** 5000 الصحف ولوازم مدرسية وتصوير مستندات وميداليات وأدوات مكتبية الإعلام

503 مطبوعات صوتية ** 5000 الإعلام

504 مطبوعات مرئية ** 5000

505 إنتاج فني * 7000 إنتاج البرامج (إذاعة تلفزيون/ سينما/ مسرح) وزارة الإعلام يدمج مع (دعاية وإعلان أو نشر وتوزيع أو الاثنين معاً)

506 الآلات الموسيقية 5000 يشمل التصليح وقطع الغيار

507 المستلزمات الرياضية *** 5000 الملابس والأدوات الرياضية ومعدات الصيد البحرية والفروسية ولوازمها

508 أسلحة وذخائر الصيد وصيانتها *** 7000 موقوف الداخلية

509 لعب وأدوات الأطفال 5000 يشمل الدراجات الهوائية والألعاب الأطفال الإلكترونية

510 ألعاب تسلية الأطفال (لمدة سنتين) 7000 ألعاب تسلية الأطفال لأقل من 12 سنة الشئون (التوقيع على الإقرار)

512 ألعاب تسلية الكبار (لمدة سنتين) 7000 ألعاب البولينج والبيلياردو وغيرها من الألعاب المقتصرة على ألعاب الكبار فقط الداخلية + الشئون (التوقيع على الإقرار)

513 إنتاج فني مسرحي * 7000 موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يدمج مع (إنتاج فني أو نشر وتوزيع أو دعاية وإعلان)

514 طبع وتوزيع برامج الكمبيوتر ** 5000 الإعلام (يدمج مع أجهزة الكمبيوتر)

515 لوازم الرحلات البرية والبحرية 15,000

516 البنادق الهوائية 7000

517 وسائل وتقنيات تعليمية 7000

518 ألعاب مرئية 5000

519 أدوات ومستلزمات الإعلان 5000 الإعلام

* يجوز الدمج

قطاع الأمن والسلامة ولوازم طبية

الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
601أدوات ومعدات الأمن والسلامة5000يشمل أجهزة الإنذار ومعدات الحريق ومستلزماتهايدمج مع أجهزة البترول وصيانتها (715)
602صيدلية5000الأدوية ومواد وأدوات التجميل ومستلزمات الأطفالالصحة
603أدوية بيطرية *5000يدمج مع معدات وأدوات الفروسيةالصحة
604النظارات الطبية والشمسية5000جميع أنواع النظارات والعدسات ولوازمهاالصحة
605مواد وأدوات ومعدات التنظيف * *5000جميع أنواع المنظفات ومستلزماتهايدمج مع (403) (الأدوات والأواني المنزلية)
606مواد كيماوية5000الصحة
607أدوات ولوازم بيطرية *5000ما عدا الأدوية البيطريةبلدية فقط
608أجهزة طبية ومستلزمات لذوي الاحتياجات الخاصة10,000أخذ موافقة الصحة (للإصدار والتجديد)
609مستلزمات الطيارين المدنيين10,000

قطاع المعدات والآليات

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

701 بيع وشراء السيارات 30,000 في المناطق الحرفية فقط الداخلية

702 الإطارات * 5000 يشمل التركيب وميزان الكتروني بعد موافقة البلدية

703 أدوات زينة السيارات * 3000 يشمل التركيب

704 قطع غيار السيارات * 7000 يدمج مع الإطارات

705 بيع وتصليح زجاج السيارات 3000 يشمل التركيب

706 القوارب والدراجات البحرية * * 7000 يشمل التأجير ولوازم القوارب وصيانتها يشمل الجت سكي وصيانة فتمهد؛ انظر أسفل الصفحة المواصلات (في جميع الإجراءات) عد أملاك سفن

707 معدات وأدوات بحرية * * 7000 فتمهد؛ انظر أسفل الصفحة المواصلات (في جميع الإجراءات)

708 معدات وآليات خفيفة وثقيلة * * * 30,000 الرافعات والجرافات والمحفارات ومكائن الديزل وقطع الغيار وصيانتها والتأجير عد أملاك سفن

709 معدات وآليات ومواد زراعية * * * 5000 المعدات الزراعية والأسمدة والأدوات والمواد الزراعية والبذور ومستلزماتها والتأجير والصيانة

710 المصاعد والسلالم الكهربائية ومقاولاتها 15,000 قطع الغيار والصيانة إطفاء (في جميع الإجراءات) عدا (الإلغاء + تعديل النشاط) هيئة الصناعة

711 آلات ومعدات الطباعة ومستلزماتها 50,000

712 معدات وآلات صناعية 50,000 يشمل قطع الغيار والصيانة هيئة الصناعة

713 المصاعد والسلالم الكهربائية والصيانة 15,000 إطفاء (في جميع الإجراءات) عدا (الإلغاء – تعديل النشاط)

714 معدات وقطع غيار الطائرات وصيانتها 50,000 أجهزة الملاحة الجوية ، أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالطيران ، أجهزة السلامة الخاصة بالطائرات

715 معدات وأجهزة البترول 10,000 بيع قطع الغيار الخاصة بالمصاني والإنشائات البترولية ، المواد ، اللوازم البترولية وصيانة المنشآت البترولية يجوز الدمج مع معدات الأمن والسلامة (601) موافقة وزارة النفط (الإصدار فقط)

716 معدات الثروة الحيوانية * 5000

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

717 أجهزة الملاحة الأرضية 10,000 بيع وصيانة ومعايرة الأجهزة الملاحية الأرضية وقطع الغيار يدمج مع أدوات بيطرية

718 معدات وأدوات الفروسية * 7000

719 الدراجات ولوازمها 5000 الدراجات الهوائية والبخارية وقطع الغيار

720 زيوت السيارات 7000

721 قطع غيار الدراجات 7000

722 مستلزمات الاستزراع السمكي 7000

723 معدات وتجهيز المدن الترفيهية وصيانتها وقطع غيارها 30,000

* يجوز الدمج

ملاحظة : أخذ تعهد في حالة عدم امتلاكه سفن ويعفى من المواصلات .

قطاع مواد ومعدات البناء

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

801 مواد إنشائية 15,000 جميع مواد وأدوات البناء ومستلزماتها والاصباغ والألومنيوم والزجاج

802 أدوات النجارة والبناء والحداجة 5000 يشمل صب المفاتيح ومستلزمات الإصباغ

803 الأبواب والشبابيك الجاهزة 5000 خشبية وجديدية وألمنيوم

804 الأدوات الكهربائية ومقاولاتها * 5000 مستلزمات الأدوات الكهربائية والتمديدات

805 أدوات كهربائية وصيانتها * * 5000

806 الأدوات الصحية ومقاولاتها * * * 5000 مستلزمات الأدوية الصحية والتمديدات

807 أدوات صحية وصيانتها * * * 5000

808 مواد الديكور ومقاولاتها * * * 5000 مستلزمات مواد الديكور

809 مواد الديكور ومستلزماتها * * * 5000

810 الأصباغ ومستلزماتها * * * 5000 يشمل مستلزمات الأصباغ

811 الأصباغ ومستلزماتها * * * 5000

812 الزجاج والمراويز 5000 يشمل التركيب

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

813 منتجات الألياف الزجاجية 5000 يشمل تركيب خزانات المياه وصيانتها

814 أحواض السباحة 7000 يشمل تركيب وصيانة أحواض السباحة

815 المظلات الراقية 3000 يشمل تركيب مظلات المحلات والمنازل

816 الخيام الجاهزة ولوازمها 5000 جميع أنواع الخيام والطرابيل

817 البيوت الجاهزة ومقاولاتها 15,000 مكتب لمقاولات البيوت الجاهزة خشبية أو خرسانة

818 الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها 7000 مكتب لمقاولات الخرسانة

819 المواد العازلة ومقاولاتها 5000

820 خزانات المياه الجاهزة 5000 يشمل تركيب خزانات المياه وصيانتها

821 بيع واستيراد الصبوخ 100,000 المطلوب في حالة تغير النشاط إلى النشاط المذكور باحضار شهادة رصيد 100,000 وضمان بنكي 50,000 لقسم الاستيراد

822 المواد الحافظة للبيئة ومقاولاتها 5000 كافة المواد الخاصة لمعالجة زحف الرمال ومنع تآكل التربة وتثبيتها والتحكم في الغبار وكذلك المواد الخصوصية لهذه الأغراض

823 المجسمات المصغرة ومستلزماتها 3000 تجهيز وعمل المجسمات المصغرة للمشروعات العقارية من كرتون وفلين ولوازمهم

824 أجهزة معالجة المياه 10,000 بيع الأجهزة الخاصة بمعالجة مياه البحر أو الصرف الصحي أو أية مياه أخرى

825 اللوحات الإرشادية 7000 جميع أنواع اللوحات الإرشادية ما عدا عمل الأختام وشعار الدولة

826 المنتجات البلاستيكية والورقية 3000 كافة المنتجات من النايلون والورق القصدير والأطباق البلاستيكية والورقية والعلب البلاستيكية يسمح مع الأواني المنزلية (403).

قطاع المقاولات (المكاتب)

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

901 مقاولات عامة للمباني 30,000 يشمل مقاولات البناء والتمديدات الصحية والكهربائية والأصباغ والمجور

902 مقاولات الطرق والمجاري والجسور 30,000 يشمل تمديدات شبكات المياه والإنارة

903 مقاولات تنظيف المباني والمدن 30,000

904 مقاولات الحفر والهدم 15,000 يشمل نقل الأنقاض وحفر الأبار والضخ والشفط البحري والبري

905 مقاولات نقل النفايات والأنقاض 15,000 البلدية للتجديد

906 مقاولات تمديد خطوط الغاز 15,000

907 مقاولات بحرية 15,000 يشمل تمديد الكبلات البحرية والإنارة البحرية «تعهد» انظر أسفل الصفحة المواصلات (في جميع الإجراءات) عدم امتلاكه سفن

908 مقاولات مكافحة القوارض والأفات 5000 يعطي مهلة ستة أشهر مع إيقاف الترخيص ويكتب للصحة عند التجديد الصحة

909 مقاولات زراعية 5000 زراعة وتنسيق وصيانة الحدائق هيئة الزراعة

910 مقاولات الإسفلت 5000

911 مقاولات مكافحة التلوث البيئي 5000 هيئة البيئة

912 مقاولات التكييف والتبريد 5000

913 مقاولات كهربائية 5000

914 مقاولات صحية 5000

915 مقاولات الديكور 5000

916 مقاولات الأصباغ 5000

997 مقاولات عامة 50,000

* يجوز الدمج

* يجوز الدمج

ملاحظة : أخذ تعهد في حالة عدم امتلاكه سفن ويعفى من المواصلات .

قطاع خدمات الأعمال التجارية

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

1001 أجهزة تحت الطلب 15,000 الداخلية

1002 تأجير السيارات 30,000 الداخلية

1003 نقل ركاب خارجي ** 30,000 المواصلات + الداخلية

1004 نقل البضائع * ** 30,000 موقوف المواصلات + الداخلية

1005 النقل البحري * ** 30,000 "تعهد انظر أسفل الصفحة جميع الإجراءات)

1006 تفريغ وتحميل السفن * ** 100,000 "تعهد1 انظر أسفل الصفحة عند امتلاك سفن أولي + المواصلات (في جميع الإجراءات)

1007 تموين البواخر * ** 5000 "تعهد1 انظر أسفل الصفحة أولي + المواصلات (في جميع الإجراءات)

1008 وكلاء شركات البواخر 5000 موقوف المواصلات (في جميع الإجراءات)

1009 السياحة والسفر 15,000 الطيران المدني

1010 الشحن الجوي 7000 الطيران المدني

1011 دعاية وإعلان * 5000 يجوز الدمج مع تصوير فوتوغرافي خارجي الإعلام يدمج مع نشر وتوزيع أو إنتاج فني أو الاثنين معاً)

1012 نشر وتوزيع * 5000 الإعلام يدمج مع مع دعاية وإعلان أو إنتاج فني أو الاثنين معاً)

1013 إصدار رخص القيادة الدولية والتربتك 7000 الداخلية

1015 السكراب 7000 جميع أنواع السكراب من سيارات ومعدات يشمل وزن الحمولة شهادة تخصيص من هيئة الصناعة أو كتاب من شركة مخازن العمومية للإبصار)

1016 جلب العمالة المنزلية موقوف الداخلية (لا يقل سن طالب الترخيص عن 30 سنة لا يجوز تغيير النشاط إلى نشاط آخر أو تنازل أو تحويل ورثة

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

1017 نقل الحيوانات 10,000

1019 تأجير وخدمات نظم المعلومات والكمبيوتر 7000 يشمل خدمات الإنترنت المواصلات

1020 خدمة التراسل الصوتي 7000 المواصلات

1021 خدمة الاتصالات الدولية 7000 المواصلات

1022 خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة 7000 كافة الأعمال المقدمة للمعاقين والفئات الخاصة

1023 إدارة أعمال الوكالة التجارية يتطلب وجود ترخيص تجاري التابع للوكالة

1024 سيارات أجرة جوالة 15,000 موقوف الداخلية في جميع الإجراءات)

1025 الشحن البحري 10,000 بلدية

1026 نقل مواد ثمينة 7000 الداخلية

1027 حراسة المنشآت 7000 الداخلية

1028 خطوط طيران الدولي (بيع مباشر) موقوف (خاص خطوط الطيران) الطيران المدني

1029 مكتب إدارة خطوط الطيران

1030 وكيل شحن جوي دولي وكالة عن طيران دولي الطيران المدني

1031 موزع أنظمة الحجز الآلي لتذاكر السفر 15,000 خاص بوكلاء شركات أنظمة الحجز الآلي الطيران المدني

1032 توصيل الطلبات الاستهلاكية 10,000 للجمعيات التعاونية فقط

1033 مكتب سفريات الإعلام

1034 دراسات وبحوث 7000 الإعلام

1035 توزيع أفلام سينمائية 10,000 الإعلام

1036 إدارة وتشغيل دار للعرض السينمائي 10,000

1037 مركز اتصال 15,000 المواصلات

* يجوز الدمج

* يجوز الدمج

قطاع التسويق والصيرفة والفنادق

الرمز النشاط الرصيد الترخيص ملاحظات

1102 استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة 7000

1104 الصيرفة (يطلب رصيد جديد في حال التعديل إلى هذا النشاط) 50,000 بيع وشراء العملة بالسوق المحلي موافقة مكافحة غسيل الأموال (في جميع الإجراءات)

1105 سوق مركزي 30,000

1106 سوق مركزي لغير المواد الغذائية 30,000

1107 بقالة 5000 سوق مركزي مصغر

1108 مقصف 3000 المواد الغذائية المعلبة والسندويشات

1109 توزيع مواد التموين توزيع المواد الغذائية بالبطاقة التموينية للجمعيات التعاونية فقط

1110 شقق فندقية 50,000 موافقة الشركات المساهمة الداخلية

1115 وكيل بالعمولة 7000

1116 بيع بالجملة 5000 للجمعيات التعاونية فقط

1117 شراء النفط الخام ومستقاته 7000 على أن تكون المتاجرة بالنفط الخام ومشتقاته خارج الكويت فقط النفط

1118 فندق 50,000 موافقة الشركات المساهمة

1119 استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية 7000 مزاولة النشاط عن طريق مكتب الصحة

1120 سوق لوازم العائلة للجمعيات

1121 تجارة عامة 50,000 التعاونية فقط

1122 إيجار واستئجار الأراضي والعقارات 5000 يجوز الدمج مع رمز 1123

1123 بيع وشراء الأراضي والعقارات 5000 ثانوية عامة

1124 سوق مركز ((الضاحية الرئيسي)) -- للجمعيات التعاونية فقط

1125 سوق مركزي مصغر ((الفرع)) -- للجمعيات التعاونية فقط

1126 إدارة أعمال الجمعية -- للجمعيات التعاونية فقط

1127 سوق مركزي رئيسي ((الضاحية الفرعي)) -- للجمعيات التعاونية فقط قطاعات

الأنشطة المهنية والحرفية

قطاع المهن الاستشارية (الحرف)

الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
3101استشارات إدارية5000يتطلب وجود
3102استشارات اقتصادية5000مؤهل علمي وشهادة خبرة
3103استشارات صناعية5000حسب نوع الاستشارة .
3106استشارات كمبيوتر5000* شهادة البكالوريوس + 7
3107استشارات تسويقية5000سنوات خبرة .
3108استشارات لغوية5000«شهادة الماجستير + 5 سنوات خبرة شهادة
3109استشارات فنية للسيارات5000الدكتوراه في مجال التخصص
3110استشارات إحصائية5000
3111استشارات بحرية5000المواصلات (في
3112استشارات بيئية5000موافقة البيئة بعد إصدارجميع
3113استشارات إعلامية5000الترخيص لإصدار الشهاداتالإجراءات)
3115استشارات أمنية5000البيئيةعلوم + هندسة
3116استشارات زراعية5000
3117استشارات بمجال الطيران5000
3118استشارات جيولوجية5000
3119استشارات بترولية5000
3120استشارات نظم الغذاء والتغذية5000
3121استشارات اجتماعية5000
3122استشارات تكنولوجيا الاتصالات5000
3123استشارات شرعية5000الأوقاف
3124استشارات ميكانيكية5000
3125استشارات تكنولوجية5000
3126استشارات رياضية5000

يجوز الدمج

الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
3127استشارات قياس اللياقة البدنية5000
3129استشارات الاقتصاد الزراعي5000بكالوريوس اقتصاد زراعي
3130استشارات كهربائية5000
3131استشارات تربوية5000
3132استشارات بيولوجية5000
3133استشارات نظم الطرق والنقل5000
3134استشارات نفطية5000فقط دكتوراه + 3 سنوات
3135استشارات إستراتيجية وتنموية5000
3136استشارات سياحية5000
3137استشارات في مجال المكتبات5000
3138استشارات تقنية المعلومات5000
3139استشارات التغذية العلاجية5000
3140استشارات السلامة والأمن الصناعي5000وزارة الصحة
3141استشارات قانونية5000

* يجوز الدمج

قطاع خدمات الأعمال الحرفية

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

3201 تخليص جمركي 5000 لا يسمح بالتنازل الجمارك

3202 ترجمة * 5000 الإعلام ( يدمج مع الطباعة وتصوير المستندات)

3203 تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات 5000

3205 معهد صحي * 7000 يدمج النشاط مع ( صالون تجميل السيدات أو صالون حلاقة الرجال)

3206 تعقيب معاملات 5000 موقوف الداخلية

3207 تعليم قيادة السيارات 15,000 موقوف الداخلية

3208 إدارة المستشفيات 5000

3210 تجهيز وإدارة الأفراح وتأجير معداتها 5000

3211 تنظيم المزايدات العلنية 5000

3212 إدارة المشاريع 5000 شرط توفر المؤهل العلمي

3213 برمجة وتحليل وتشغيل كمبيوتر 5000 الإعلام

3214 فحص التربة والمواد الهندسية 5000 شرط توفر المؤهل العلمي

3215 الفحص الفني للسيارات 5000 الداخلية

3216 جرد وتقييم وتسعير البضائع 5000 شرط توفر المؤهل العلمي

3217 تحصيل أموال الغير 50,000 موافقة مكافحة غسيل الأموال ( في جميع الإجراءات)

3218 فحص واختبار الأنابيب والصهاريج 5000 شرط توفر المؤهل العلمي

* يجوز الدمج

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

3219 فحص البضائع والمواد 5000 شرط توفر المؤهل العلمي

3220 وكلاء لتسجيل العلامات التجارية 5000

3221 إدارة المرافق السياحية 5000 إدارة الحدائق العامة وتطويرها وتجهيزها لأغراض السياحة والترويح وإدارة المنتزهات السياحية والترويحية

3222 تدريب الفروسية 5000 التعليم والتدريب على ركوب الخيل

3223 تدريب السباحة والغوص 7000

3224 المسح الجيولوجي 5000 المسح الجيوفيزيائي الجوي والبري والبحري

3225 تأجير وتنظيم الرحلات البحرية والبرية 7000 أتعهد انظر أسفل الصفحة المواصلات ( في جميع الإجراءات) عند امتلاكه سفن

3226 تحصيل الديون المستحقة ( لأعضاء منتجي الخرسانة الجاهزة) خاص لاتحاد منتجي الخرسانة الجاهزة فقط

3227 تصميم وإدارة مواقف الإنترنت 5000

3228 تأجير الدراجات الهوائية 5000

3229 حجز الفنادق والعقارات 7000 موقوف

3230 حجز المصحات العلاجية 7000 إصدار لمدة سنة واحدة فقط لحين وضع ضوابط الصحة

3231 إقامة سيرك 10,000

3232 تنظيم بطولات رياضية 7000 هيئة الشباب والرياضة

-ملاحظة : أخذ تعهد في حالة عدم امتلاكه سفن ويُعفى من المواصلات قطاع الإصلاحات والأعمال الحرفية

الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
3301تصليح كهرباء السيارات *2000يشمل تعبئة البطاريات وغاز مكيفات السيارات وقطع غيارها وتبديل سفايف وبلاكات السيارات والأعمال الميكانيكية الخفيفةإطفاء (في جميع الإجراءات) عدا (الإلغاء + تعديل النشاط)
3302تصليح الإطارات وتبديل الزيوت *2000
3303ميزان السيارات *2000
3304تصليح راديتر وعادم السيارات2000
3305كراج تصليح السيارات7000
3306محطة غسيل وتشحيم7000
3307وزن الحمولة2000
3308تصليح وصيانة المعدات الخفيفة والثقيلة2000
3309تصليح وصيانة القوارب والمعدات البحرية * *2000يدمج مع تصليح المعدات الخفيفة ((تعهد)) انظر أسفل الصفحةالمواصلات (في جميع الإجراءات) عند امتلاكه سفن
3311تصليح الدراجات2000تصليح الدراجات الهوائية والبخارية وقطع غيارها
3312تصليح الأدوات الكهربائية2000
3313تصليح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية2000
3314تصليح الأدوات والأجهزة الدقيقة2000تصليح الأجهزة العلمية والسمعية والبصرية
3315تصليح وصيانة الأدوات الصحية2000
3316تصليح مواقد الغاز2000
3317تصليح الحلي الذهبية والفضية2000
3318تصليح الأحذية والحقائب2000
3319تلميع ورقابة السيارات2000
الرمزالنشاطالرصيدالتوضيحملاحظات
3320صيانة وإصلاح البريك وعجلات السيارات2000خراطة وصيانة شاملة وتبديل السفايف والإطارات
3321صيانة المصاعـد والسلالـم الكهربائية2000
3322صيانة التكييف والتبريد2000تصليح دراجات آلية ومكائن القوارب وتصليح مولدات كهربائية صغيرةيدمج مع تصليح وصيانة القوارب والمعدات البحرية
3323تصليح المعدات الخفيفة **2000
3324تصليح الإطارات2000
3325تصليح زجاج السيارات2000

* يجوز الدمج

** ملاحظة : أخذ تعهد في حالة عدم امتلاكه سفن ويعفى من المواصلات قطاع الحرف اليدوية

الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

3401 خياطة ملابس للرجال 2000

3402 خياطة ملابس للرجال وأقمشتها 2000

3403 خياطة ملابس للسيدات 2000

3404 خياطة ملابس للسيدات وأقمشتها 2000

3405 استلام وتسليم الملابس 2000

3406 غسيل وكوي على البخار 2000

3407 كوي ملابس يدويا 2000

3408 كوي ملابس على البخار 2000

3409 حلاقة للرجال* 2000

3410 صالون تجميل السيدات* 2000 يدمج مع (معهد صحي) رمز (3205)

3411 تنجيد مقاعد السيارات 2000 يشمل تنجيد مقاعد القوارب يدمج مع (معهد صحي) رمز (3208)

3412 تنجيد الأثاث والمفروشات* 2000 يدمج مع رمز (3413)

3413 خياطة الستائر* 2000 يدمج مع رمز (3412)

3414 طباعة وتصوير مستندات* 2000 يسمح مع نشاط الترجمة رمز (3209) بعد موافقة الإعلام

3415 خطاط ورسام 2000 توقيع على القرار

3416 مصور 2000

3417 مخبز (تنور) 2000

3418 جزارة 2000

3419 سمكة 2000

3420 تنسيق وصيانة الحدائق 2000

3421 تبديل إسطوانات الغاز 2000 خاص بالجمعيات التعاونية شركة ناقلات النفط

3422 جز صوف الماشية 2000

3424 تركيب الشعر المستعار 2000

3425 تصوير فوتوغرافي خارجي* تصوير خارجي فقط (مكتب) يدمج مع نشاط (دعاية وإعلان) رمز (1011) للجمعيات التعاونية فقط

3427 صالون حلاقة أطفال

3428 خياطة ملابس عسكرية 2000 وزارة الداخلية

3429 غسيل وتصليح السجاد اليدوي 2000

*يجوز الدمج

الأنشطة المسموح بها في مناطق السكن الخاص (تجديد فقط ولايجوز الإصدار أو تعديل النشاط ) الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات

3482 خياط ملابس السيدات تجديد فقط بعد موافقة البلدية سنتان

3483 خياط ملابس الرجال تجديد فقط بعد موافقة البلدية سنتان

3484 حلاق للرجال تجديد فقط بعد موافقة البلدية سنتان

3485 كواي تجديد فقط بعد موافقة البلدية سنتان

3486 نداف تجديد فقط بعد موافقة البلدية سنتان

3487 منجد تجديد فقط بعد موافقة البلدية سنتان

3488 مخبز (تنور) تجديد فقط بعد موافقة البلدية سنتان دليل الأنشطة التجارية

لإدارة الشركات المساهمة

أغراض القابضة

لا يقل رأس المال عن : 2,000,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك

تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة

كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير .

2 . إقراض الشركات التي تملك فيها أسهمها وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل .

3 . تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء داخل

الكويت أو خارجها .

4 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

الأغراض الفرعية :

5 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات

متخصصة (100,000 د . ك مدفوع بالكامل) .

أغراض العقارية

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أملاك

الغير ، وكل ذلك بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين .

2 . تملك وبيع وشراء أسهم وسندات لشركات عقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج .

3 . إعداد الدراسات تقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة .

4 . القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها .

5 . تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة .

الأغراض الفرعية :

6 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات

متخصصة .

7 . المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل

والتحويل (BOT) وإدارة المرافق بنظام 100,000 BOT

د .ك مدفوع بالكامل)

أغراض العقارية

لا يقل رأس المال عن 3,250,000

الغرض الرئيسي :

1 . تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أملاك

الغير ، وكل ذلك بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين .

2 . تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج .

3 . الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة أنواعها على تتوفّر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة .

4 . القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها .

5 . تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة .

6 . إقامة المزادات العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة 250,000 .

7 . تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها . 2,000,000

الأغراض الفرعية :

8 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات

متخصصة (100,000 د .ك) .

9 . المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعة بنظام البناء والتشغيل

والتحويل (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام BOT

(100,000 د . ك مدفوع بالكامل)

أغراض العقارية

لا يقل رأس المال عن : 5,000,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1 . تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أملاك

الغير، وكل ذلك بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الإنجاز في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين .

2 . تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج .

3 . إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة .

4 . تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها .

5 . القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها .

6 . إدارة وتشغيل واستثمار وإيجار واستئجار الفنادق والنوادي والموتيلات وبيوت الضيافة والاستراحات والمنتزهات

والحدائق والمعارض والمطاعم والكافتريات والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويحية

والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات

والمستويات شاملا جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها .

7 . تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة .

8 . إقامة المزارات العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة .

9 . تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية .

أغراض شركة استثمار تعمل وفقاً

لأحكام الشريعة الإسلامية

لا يقل رأس المال عن : 15,000,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم وسندات هذه الشركات

في مختلف القطاعات .

2 . إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها إدارة المحافظ المالية والعقارية .

3 . تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار وإعداد الدراسات اللازمة للمؤسسات والشركات .

4 . الوساطة في عمليات التمويل .

5 . القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الإصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات ووظائف أمناء الاستثمار .

6 . التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية .

7 . منح التمويل للغير في مختلف القطاعات مع مراعاة أصول السلامة المالية في منح التمويل مع المحافظة على استمرارية السلامة للممركز المالي للشركة طبقا للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت .

8 . التعامل والمتاجرة في سوق القطاع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة .

9 . القيام بالعمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية المحلية والدولية .

10 . القيام بكافة الخدمات التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالي والنقدي في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي من

إجراءات أو تعليمات .

11 . تعبئة الموارد للتمويل بالإجارة وأن ترتب عمليات تمويل جماعي للإجارة وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا يجوز لها قبول الودائع .

12 . استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار التي يقرها بنك الكويت المركزي وبصفة رئيسية التمويل بأسلوب الاجارة لما يتطلبه ذلك من تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة

وتأجيرها ، ولا يتضمن ذلك تمويل شراء السلع الاستهلاكية .

13 . تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية والرسومات التجارية وحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخرى .

14 . إنشاء صناديق الاستثمار لحسابها ولحساب الغير وطرح الأغراض الفرعية :

10 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات

متخصصة .

11 . المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام «البناء والتشغيل والتحويل» (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام BOT .

وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير يجوز لها قبول الودائع .

الاستثمار لصناديق الاستثمار التأجيرية في الداخل والخارج 12 . استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار التي يقرها بنك طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة . الكويت المركزي وبصفة رئيسية التمويل بأسلوب الإجارة لما

15 . إدارة المحافظ الدولية واستثمار وتنمية الأموال في العمليات يتطلبه ذلك من تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة التأجيرية لحسابها ولحساب الغير طبقاً للقوانين والقرارات وتأجيرها ، ولا يتضمن ذلك تمويل شراء السلع الاستهلاكية .

السارية في الدولة . 13 . تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات

16 . القيام بكافة أنواع الاستثمار في العقارات بغرض التنمية التجارية والصناعية والرسومات التجارية وحقوق الملكية والتطوير فيما عدا القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها الخاص ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ولحساب وتأجيرها للجهات الأخرى .

الشركة أو لحساب الغير . 14 . إنشاء صناديق الاستثمار لحسابها ولحساب الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير أغراض شركة استثمار تقليدية الاستثمار لصناديق الاستثمارية التأجيرية في الداخل والخارج لا يقل رأس المال عن : 15,000,000 د.ك طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة .

الغرض الرئيسي : 15 . إدارة المحافظ الدولية واستثمار وتنمية الأموال في العمليات

1 . الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من التأجيرية لحسابها ولحساب الغير طبقاً للقوانين والقرارات القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس السارية في الدولة .

الشركات المتخصصة أو شراء أسهم وسندات هذه الشركات 16 . القيام بكافة أنواع الاستثمار في العقارات بغرض التنمية في مختلف القطاعات . والتطوير فيما عدا القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن

2 . إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الأموال الخاص ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ولحساب في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها إدارة المحافظ المالية الشركة أو لحساب الغير .

والعقارية سواء كانت هذه المحافظ محلية أو أجنبية .

3 . تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية أغراض أسواق المركزية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار وإعداد لا يقل رأس المال عن : 500,000 د.ك الدراسات اللازمة لذلك للمؤسسات والشركات . الغرض الرئيسي :

4 . الوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض . 1 . فتح أسواق مركزية مع أخذ موافقة الجهات المختصة للأنشطة

5 . القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الإصدار للسندات التي تتطلب ذلك .

التي تصدرها الشركات والهيئات وواظائف أمناء الاستثمار . 2 . شراء وبيع واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة

6 . التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية . لتنفيذ أغراض الشركة .

7 . تقديم القروض للغير في مختلف القطاعات مع مراعاة 3 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في أصول السلامة المالية في منح القروض مع المحافظة على الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقا للشروط الأغراض الفرعية :

والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي . 4 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق

8 . التعامل والمتاجرة في سوق القطاع الأجنبي وسوق المعادن استثمارها في محافظة مالية تدار من قبل شركات وجهات الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة فقط . متخصصة .

9 . القيام بالعمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية المحلية والدولية . أغراض الاستشارات

10 . القيام بكافة الخدمات المالية والاستشارية التي تساعد على لا يقل رأس المال عن : 250,000 د.ك تطوير وتدعيم قدرة السوق المالي والنقدي في الكويت وتلبية الغرض الرئيسي :

حاجياته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك (يشترط توفر شهادة جامعية مناسبة لمزاولة نشاط الاستشارة) .

الكويت المركزي من إجراءات أو تعليمات . 1 . استشارات مالية إدارية واقتصادية على أن تتوافر الشروط

11 . تعبئة الموارد للتمويل بالإجارة وأن ترتب عمليات تمويل المطلوبة في من يزاول هذه المهنة .

جماعي للإجارة وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا 2 . القيام بالدراسات والبحوث المالية والإدارية والاقتصادية .

3 - تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات العمل المتخصصة .

4 - تمثيل الشركات المشابهة لهذه الأغراض .

5 - القيام بتدريب الموظفين وانتداب الخبرات للمؤسسات والشركات داخل وخارج دولة الكويت ، وفقا للعقود المبرمة معهم وطبقا لنشاط الشركة .

أغراض الفؤعية :

6 - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

7 - استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات

متخصصة .

(500,000 د.ك)

أغراض الزراعية

لا يقل رأس المال عن : 250,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1 - إنشاء المشاتل للأشجار المثمرة وأشجار نباتات الزينة .

2 - زراعة الخضراوات والفواكه وتوفير الأسمدة والمواد الكيماوية اللازمة والقيام بكافة خدمات الري والصرف والإنتاج

الزراعي .

3 - فتح محلات لتسويق منتجات الشركة .

4 - استيراد الفواكه والحمضيات والخضار والحبوب والتمور والبذور والمواد الغذائية من جميع أنحاء العالم وذلك بغرض تصريفها أو تصنيعها (بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة بالنسبة للتصنيع) .

5 - شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .

أغراض الفرعية :

6 - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

7 - استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات

متخصصة .

(100,000 د.ك)

أغراض التجارة الالكترونية

لا يقل رأس المال عن : 250,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 - القيام بجميع أعمال التجارة الالكترونية على شبكة الانترنت .

2 - القيام بعملية التصميم والإشراف والتشغيل الخاصة بأغراض الشركة .

الأغراض الفرعية :

3 - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

4 - استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات

متخصصة .

(100,000 د.ك)

أغراض خدمات الحج والعمرة

لا يقل رأس المال عن : 250,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1 - تقديم خدمات للحج والعمرة .

2 - بيع وشراء واستيراد وتصدير المواد الغذائية والاستهلاكية وذلك لتحقيق أغراض الشركة .

الأغراض الفرعية :

3 - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

4 - استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات

متخصصة .

(100,000 د.ك)

أغراض التشييد والبناء

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 - القيام بأعمال المقاولات الإنشائية من مبان وطرق وجسور وإداراتها والإشراف عليها .

2 - صناعة وإنتاج مواد البناء بمختلف أنواعها (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة) .

3 - تجارة وتعبئة الأسمنت ودر اكيل الرمل والمواد السائبة المتعلقة بها .

4 - تصنيع وتنفيذ أعمال الأصباغ والديكورات اللازمة لتنفيذ الأعمال المدنية (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة) .

5 - شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .

6 - تمثيل الشركات والدخول في المناقصات المشابهة لهذه الأغراض .

الأغراض الفرعية :

7 - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

8 - استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات

متخصصة .

35 -

أغراض تجارة السيارات

لا يقل رأس المال عن : 250,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . بيع وشراء وتأجير السيارات وقطع غيارها .

2 . استيراد السيارات والمركبات الثقيلة والخفيفة .

الأغراض الفرعية :

4 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

5 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

(100,000 د .ك)

أغراض البنوك

لا يقل رأس المال عن : 100,000,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . القيام بكافة أعمال البنوك المصرفية والتجارية والتعامل في الأسهم والسندات والأوراق المالية بكافة أوجه التصرف القانوني ، بجميع الأعمال الأخرى التي تجيز القوانين للبنوك والمؤسسات المالية القيام بها وجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأغراض أو الناشئة عنها والمتعلقة بها أو المساعدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

2 . قبول الودائع النقدية ودفع بدلات الصكوك أو الأوامر الصادرة على البنك من قبل المودع بمقدار المبالغ المودعة لحسابه .

3 . الحصول على المال بإصدار سندات القروض .

4 . شراء وبيع السبائك الذهبية والعملات الأجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حوالاتها .

5 . قطع الحوالات والكمبيالات وسندات الاستقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية وشراؤها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس الأموال .

6 . الإقراض والتسليف ومنح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية .

7 . التسليف على بوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استلام الأموال في الكويت وخارجها .

8 . تحصيل بدلات الحوالات والكمبيالات والصكوك وبوالص الشحن والسندات الأخرى وإصدار الكفالات بضمانة أو بدونها .

9 . القيام بأعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة .

10 . حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والممتلكات الأخرى والسندات والطرود والرزام وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة .

11 . شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .

الأغراض الفرعية :

12 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون (100,000 د .ك) .

13 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض الأغذية

لا يقل رأس المال عن : 750,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . إدارة وتشغيل جميع الأعمال المتعلقة بالتجهيزات الغذائية في المطاعم والمستشفيات والمدارس والجامعات والشركات والمصانع والمعسكرات والحدائق والمجمعات التجارية والسكنية والنوادي والمعاهد ومدن الملاهي وبيوت الضيافة ودور الإقامة والمسارح ودور السينما والمشروعات الترويحية والرياضية والسياحية والمحلات وذلك بمختلف الدرجات والمستويات شاملا جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافاق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر أو القيام بها لحساب الغير .

2 . صنع الأطعمة والمشروبات والمواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة) واستيرادها وتعبئتها وخزنها وتوزيعها بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة وبالجملة أو المفرد .

3 . فتح وإدارة المطاعم بما فيها مطاعم الوجبات السريعة .

4 . شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .

الأغراض الفرعية :

5 . تملك المنقولات والمقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

6 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

(100,000 د .ك)

أغراض تجارة الصلبوخ

لا يقل رأس المال عن : 100,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . استخراج الصلبوخ والصخور والأحجار وتكسيرها ونقلها وتسويقها .

2 . استيراد وتصدير وبيع وشراء الصلبوخ .

3 . صناعة الصلبوخ وشراء وإدارة المصانع المتعلقة بهذه الصناعة لحساب الشركة أو لحساب الغير وتصريف ونقل البحري والبري للمنتجات داخل البلاد وخارجها (بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة بالنسبة للتصنيع) .

4 . صناعة وتجارة مواد الخلط الجاهز والأحجار (بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة بالنسبة للتصنيع) .

5 . شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .

6 . تمثيل الشركات والدخول بمناقصات المشابهة لأغراض الشركة .

7 . تنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة .

الأغراض الفرعية :

8 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

9 . شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .

أغراض التعليمية

رأس المال المدفوع : 1,000,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . إنشاء وتأسيس وإدارة الكليات الجامعية والجامعات الأهلية .

2 . إنشاء وتأسيس وإدارة المدارس الأجنبية والعربية (في مراحل التعليم المختلفة) والمعاهد الأهلية ومعاهد التدريب .

3 . شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .

4 . إنشاء وتأسيس إدارة دور الحضانات (بعد تطبيق جميع الشروط الخاصة) .

5 . إنشاء وتأسيس وإدارة مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة .

الأغراض الفرعية :

6 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

7 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

(100,000 د .ك)

أغراض الاتصالات

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . شراء وتوريد الهواتف وتركيب وإدارة وصيانة أجهزة ومعدات الاتصالات اللاسلكية وخدمات الهواتف المنتقلة ونظم المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية .

2 . شراء أو استئجار خطوط الاتصال والتسهيلات اللازمة لتقديم خدمات الشركة وذلك بالتنسيق دون تداخل أو تعارض مع الخدمات التي تقدمها الدولة .

3 . شراء امتيازات التصنيع ذات العلاقة المباشرة بـخدمات الشركة من الشركات الصناعية أو تصنيعها في الكويت (بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة بالنسبة للتصنيع) .

4 . إدخال أو إدارة خدمات أخرى ذات طبيعة مشابهة ومكملة لخدمات الاتصالات اللاسلكية بغرض تطوير هذه الخدمات أو جعلها متكاملة .

5 . إجراء البحوث الفنية المتعلقة بأعمال الشركة بغرض تحسين وتطوير خدمات الشركة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص داخل الكويت وخارجها .

6 . شراء كافة المواد والآلات اللازمة لـقيام الشركة بأغراضها كإرسال الخدمة الهاتفية المنتقلة لطالبيها وكذلك النداء الآلي وصيانة هذه الخدمات بكافة الطرق الحديثة الممكنة .

7 . توفير خدمة نقل المعلومات لاسلكيا .

8 . خدمة الاتصالات الهاتفية الدولية عن طريق البطاقات الخاصة .

9 . تسويق وتأجير أجهزة الاتصالات الالكترونية وشبكات الاتصال الداخلية .

الأغراض الفرعية :

10 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون (100,000 د .ك) .

11 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض الكمبيوتر

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . تطوير نظم وبرمجيات الحاسب الآلي ونظم تعريب أجهزة الحاسب وملحقاتها .

2 . تطوير نظم وبرمجيات الاتصالات والتخاطب وتعريب أجهزة الهاتف النقال والأجهزة المحمولة وملحقاتها .

3 . بيع وشراء وتأجير وتركيب نظم وبرمجيات الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات الالكترونية وشبكات الاتصال الداخلية وتسويقها وتقديم خدمات تشغيلها وصيانتها .

4 . تدريب الهيئات الحكومية والمؤسسات والأفراد على النظم المتكاملة والتجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية .

5 . بناء وتشغيل شبكات الاتصال الحاسوبية المتصلة بقواعد المعلومات .

6 . تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الالكترونية ونظم المعلومات لصالح الشركة .

7 . تسويق وصيانة أنظمة السلامة والأمن الالكترونية وتقديم خدمات المربط وخدمات التراسل الالكترونية وبنوك

المعلومات الالكترونية .

8 . تصنيع وانتاج وتشغيل الكروت الذكية لتغطية الطلب في مجال الاتصال والدفع المسبق وكذلك لاستخدامات الحكومة الالكترونية بالمشاركة مع أحـدى الشركات الرائدة في هذا المجال لسد الحاجة الماسة في السوق المحلي والعالمي (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة) .

الأغراض الفرعية :

9 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

10 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات شركات

وجهات متخصصة .

أغراض النقل

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1 . القيام بجميع عمليات النقل البري خارج دولة الكويت وعلى الأخص العمليات المتعلقة بنقل الركاب بأية وسيلة من وسائل المواصلات البرية .

2 . شراء وبيع وتأجير واستئجار واستيراد واستغلال جميع أنواع السيارات الأتوبيس وأي وسيلة لازمة للنقل البري خارج الكويت .

3 . إنشاء أي صناعة خاصة بالنقل البري أولها بها أية صلة (بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة) .

4 عمليات التخليص والشحن والمناولة على البضائع الواردة والمصدرة وتغليف البضائع بكافة أنواعها .

5 . المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البحرية والبرية المتعلقة بهذا النشاط .

6 . ممارسة جميع أنشطة التجارة الالكترونية طبقا لنشاط الشركة .

7 . إقامة وتأجير المباني اللازمة لأغراض خدمات وحرف النقل .

8 . النقل البحري بجميع أنواعه وخدمات البواخر وتمويلها ووكلاء لشركات البواخر .

9 . تقديم كافة خدمات النقل وإدارة المطارات والتي تشمل الخدمات الأرضية المساندة للركاب والطائرات والبضائع المتعلقة بالطيران .

الأغراض الفرعية :

10 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

11 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات

متخصصة .

أغراض المخازن

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1 . إقامة المخازن بجميع أشكالها (مخازن مبردة ، ومخازن مجففة) إنشاء مناطق ومساحات لتخزين البضائع والسلع

والمواد الأولية والخام بكافة أنواعها بما فيها ساحات تخزين السيارات وغيرها من المعدات الثقيلة .

2 . إدارة المخازن وصيانتها والإشراف على حماية المخزون فيها وتوفير وتقديم أعمال التعبئة والتغليف والتجميع للمواد والسلع والبضائع المراد تسويقها .

3 . تأجير المخازن وإدارة المخزون للغير .

4 . تخزين كافة أنواع البضائع بحسب نظام الإيداع تحت الإشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية أو خارجها ومزاولة جميع أنشطة المناولة الجمركية .

5 . تجهيز المخازن بالتركيبات والوسائل والرافعات اللازمة لترتيب البضائع وتحريكها داخل منطقة المخازن وإقامة وتأجير المباني اللازمة لأغراض الشركة .

6 . إدارة المخزون الراكد والمتقادم بالبيع لكافة أنواع المخزون السلعي داخل وخارج دولة الكويت وترتيب المزايدات الخاصة للتخلص منه .

7 . ممارسة جميع أنشطة التجارة الالكترونية والأنشطة المساندة لها لنشاط الشركة .

8 . القيام بأعمال الحاسب الآلي من تصميم النظم المختلفة طبقا لنظام الشركة .

الأغراض الفرعية :

9 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

10 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات

متخصصة .

أغراض الطبية

لا يقل رأس المال عن : 1,500,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1 . إنشاء وإدارة وتملك المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمختبرات المتخصصة .

2 . ترخيص صيدلية .

3 . التعاقد مع الأطباء والممرضين الفنيين للعمل بالشركة ولدى الغير سواء من خارج البلاد أو داخلها .

4 . تقديم الخدمات الطبية المنزلية .

5 . تقديم جميع أنواع الخدمات الطبية للمؤسسات الحكومية والأهلية حسب العقود المبرمة معهم .

6 . إنشاء الورش الفنية المتخصصة .

7 . تقديم الخدمات الطبية العامة والمتخصصة وطب الأسنان إلى جميع الجهات التي تطلبها .

الأغراض الفرعية :

8 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

9 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض الطيران

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1 . بيع خدمة شراء الطائرات والأصول المرتبطة بها نيابة عن شركات الطيران والتنسيق مع المصانع .

2 . تقديم خدمات التأجير التشغيلي أو التأجير التمويلي بما يتناسب مع احتياجات ورغبات العملاء من شركات الطيران .

3 . تقديم خدمات تمويل مشاريع شراء الطائرات بصورة كلية أو جزئية في ظل دراسات التقييم وتحديد عوامل المخاطر المرتبطة بمثل تلك المشاريع .

4 . تسويق الطائرات لتغطية الاحتياجات المتوسطة والطويلة المدى لشركات الطيران الراغبة بمثل تلك الخدمات .

5 . مساعدة شركات الطيران في تسويق طائراتها بالبيع والتأجير .

6 . المشاركة في تقديم الخدمات المرتبطة بتمويل وتوفير الدعم الفني لشركات الطيران .

7 . المساعدة في عمليات الاستثمار المشترك والمتخصص في مجال صناعة الطيران .

8 . الاستثمار بصورة كلية أو جزئية في مجال توفير الطائرات والمحركات وقطع الغيار بما يتناسب واحتياجات العملاء من شركات الطيران والمصان .

9 . حجز التذاكر والخدمات الخاصة بالمسافرين .

10 . توريد والإتجار في تسليم وإدارة جميع الخدمات والمنتجعات المطلوبة من قبل قطاع الطيران وذلك للقيام بالتشغيل الملائم والاحتفاظ ودعم خدمات الوساطة الجمركية للطائرات .

11 . القيام بكافة أعمال النقل والمناولة والتوزيع الجمركي للبضائع الخاصة بالشحن الجوي .

الأغراض الفرعية :

12 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

13 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض القنوات الفضائية

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1 . استقبال وإعادة القنوات الفضائية على المشتركين مقابل الحصول على اشتراك دوري .

2 . تصنيع الأجهزة والمعدات اللازمة لأغراض الشركة (بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة) .

3 . إنشاء المباني والاستوديوهات وورش الصيانة اللازمة لأغراض الشركة .

4 . الدعاية والإعلان والتسويق في نطاق نشاط الشركة الممثل في إعادة بث القنوات الفضائية .

5 . إنشاء وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لإتمام أغراض الشركة .

الأغراض الفرعية :

6 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

7 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض الطباعة والنشر والتوزيع

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1 . إصدار وطباعة ونشر وتوزيع الصحف والمجلات والكتب الحديثة والقديمة والنشرات والموسوعات الإعلامية بدولة الكويت وخارجها .

2 . تنظيم وإدارة الحملات الإعلانية والتسويقية .

3 . استيراد الكتب والمجلات والصحف والمطبوعات والنشرات والموسوعات والمؤلفات العربية والأجنبية .

4 . تسويق الكتب الثقافية (المدرسية والجامعية) .

5 . توزيع وتسويق المؤلفات التي تتناول الأنشطة الاقتصادية والثقافية والتاريخية والعلمية والإسلامية .

6 . تأسيس المكتبات وإنشاء الفروع لتحقيق أغراضها وعقد الاتفاقيات مع دور الصحف والنشر والمطابع والمكتبات المحلية والأجنبية وإنشاء المراكز التسويقية لأغراضها .

الأغراض الفرعية :

7. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.

8. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

أغراض التأمين

لا يقل رأس المال عن : 5,000,000 د.ك

الغرض الرئيسي :

1. التأمين ضد الحريق :

ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناتجة عن الحريق والصواعق والرياح والأعاصير والزلازل والانفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات وكل ما يعتبر عرفا وعادة داخلا في التأمين ضد الحريق .

2. التأمين ضد الحوادث :

ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناتجة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والاختلاس والسلب والنهب والتأمين على السيارات والمسافرين والتأمين على المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر عرفا وعادة داخلا في التأمين ضد الحوادث.

3. التأمين البحري والجوي :

يشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناتجة والتي تحدث ضد السفن البحرية والجوية والطائرات بما في ذلك الحمولة أو أي شيء ممكن تأمينه مما له علاقة بالسفن البحرية والجوية والطائرات ومواد الطيران وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال والمسافرين سواء نقلت برا أو بحرا أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو أي أخطار عرضية وكل ما يدخل عرفا وعادة في التأمين البحري والجوي .

4. التأمين ضد الحياة : ( 5,000,000 د .ك مدفوع بالكامل) ويشمل التعاقد على التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية والتأمين والأقساط بما في ذلك العجز والشيخوخة وجميع أنواع التأمين والتي لها علاقة بذلك .

5. ان تمنح المعاشات السنوية في جميع أصنافها سواء أكانت معتمدة على حياة الإنسان أو غير ذلك وسواء لمدة محدودة أو غير محدودة أو كانت تدفع فورا أو مؤجلة أو كانت مطلقة أو عرضية أو غير ذلك من أنواع المعاشات .

6. ان تتعاقد مع المستأجرين أو المقترضين أو المقترحين أو أصحاب الرواتب السنوية أو خلافهم لإنشاء وجمع وتجهيز ودفع رؤوس الأموال المخصصة لاستهلاك الموجودات أو لتحديدها أو لرصد المال لاستعمال ربيعه أو لأية حسابات احتياطية أخرى سواء كان ذلك مقابل دفعة واحدة أو مقابل أقساط أو غير ذلك وإجمالا بموجب أية شروط أو حدود متفق عليها .

7. أعمال إعادة التأمين المتعلقة بجميع أنواع التأمين التي تقوم بها الشركات .

8. وبوجه العموم مباشرة جميع العمليات الأخرى التي تتصل بأعمالها واللازمة لتحقيق أغراضها .

الأغراض الفرعية :

9. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

10. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أما بالنسبة لشركات التأمين التكافلي بالإضافة للأغراض السابقة ما يلي :

11. تنظيم عمليات التأمين التي تباشرها الشركة بالطريقة التي تؤمن إعادة حصة المشتركين من صافي الفائض التأميني الذي يتحقق في حسابات هيئة المشتركين عن عمليات التأمين إلى المشتركين وفقا لقواعد التي يضعها مجلس الإدارة كما جاء بالنظام الأساسي للشركة .

12. تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة الإسلامية المتخصصون في مجال المعاملات المالية الإسلامية .

لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية الحق في إبداء الرأي وتقديم المشورة الشرعية في أي من الأمور المتعلقة بمعاملات الشركة ولها الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة منعقدة بأي صفة .

تقديم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تقريرا سنويا شاملا لمجلس الإدارة بين خلاصة ما تم من حالات وما جرى بيانه من آراء في معاملات الشركة ويجب تلاوة هذا التقرير في اجتماعات الجمعية العامة العادية .

أغراض النفط

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1. القيام بكافة الأعمال النفطية والمدنية اللازمة للقطاع النفطي .

2. القيام بأعمال الصيانة والخدمات العامة المختلفة لجميع الأعمال النفطية وذلك على النحو التالي :

أ- الصيانة والخدمات العامة :

صيانة وإصلاح الأبار النفطية وتحسين إنتاجيتها – الصيانة الكهربائية والميكانيكية - صيانة الأجهزة الدقيقة وأجهزة التحكم – صيانة معمل إزالة الغاز الحامض – تصليح وطلاء خزانات النفط – صيانة أماكن ومواقع إرساء السفن والأعمال المتعلقة بها وصيانة معدات التبريد بالحقول والمعدات الثقيلة- صيانة وخدمات مصانع الأسمدة الدولي بروتين- إمالة الغاز وخلط الزيوت- أي مصانع أخرى تخص القطاع النفطي .

ب- البيئة النفطية :

تزويد وتركيب أجهزة متنقلة في المواقع النفطية لرصد وقياس الملوثات بالهواء بشكل دوري- توريد عمالة فنية متخصصة في أعمال مكافحة التلوث الخاص بالبيئة البحرية المحيطة بالمواقع النفطية- صيانة وسلامة المنشآت النفطية وخطوط النقل وناقلات النفط والغاز والمصافي والمصانع والملاحق المرتبطة بها وتوريد وتركيب معدات السلامة وأنظمة الأمن والتحكم بالمنافذ النفطية من ( كاميرات مراقبة- أنظمة إنذار ضد السرقات- مكافحة الحريق- معدات كشف المعادن

والمتفجرات وخلافه ) .

3 . القيام كوسطاء لكافة العمليات الأخرى التي تستلزمها الشركات المختلفة من أعمال ومصالح وأغراض متنوعة في

كافة المجالات النفطية الرئيسية للقطاع النفطي .

أغراض الكهرباء والماء

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د.ك

الغرص الرئيسي :

1 . القيام بأعمال الصيانة الجذرية والدورية والخدمات المختلفة والخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذلك مشاريع مصادر المياه وتوزيعها وذلك على النحو التالي :-

أ- الصيانة :

القيام بأعمال صيانة مختلفة للمواقع التالية : ( شبكات المياه- وإنارة الشوارع- توزيع الغاز لمدينة الكويت وضواحيها- صيانة محطات توليد الطاقة- القوى الكهربائية وتحلية المياه وتقطير المياه العاملة- صيانة شبكات التوزيع الكهربائية للضغط المتوسط والعالي والفائق- صيانة وتأهيل الكابلات والمحطات الرئيسية) والقيام بأعمال التنظيف الكيمياتي وأعمال الغسل بالزيت الحار والتطهير لجميع أنواع المبادلات الحرارية- القيام بجميع الأعمال الكهربائية والمدنية اللازمة لكافة أعمال قطاع الكهرباء والماء ( محطات القوى- مشاريع الأنابيب والكهرباء لوحدات تقطير وتحلية المياه والبتروكيماويات ) .

القيام بصيانة جميع المشاريع الكهربائية ( التمديدات- تركيبات محطات التقوية- تركيب جميع العوازل ) صيانة محطة تنقية مياه المجاري الصحية - القيام بأية أعمال أخرى متنوعة تخص مجال الصيانة والتركيبات في قطاع الكهرباء والماء .

ب - الخدمات العامة

القيام بأعمال تحصيل قيم فواتير نظام متوسط الاستهلاك- توريد وتركيب عدادات الدفع المقدم (المسبق) وقراءة عدادات

الكهرباء وكذلك عدادات المياه بالأحجام المختلفة لشؤون

المستهلكين- القيام بأعمال القطع والإيصال والاستبدال والتركيب بجميع مناطق الكويت- القيام بتقديم عروض

مشاريع لجلب المياه العذبة من الخارج- القيام بتوريد العمالة الفنية والمتخصصة اللازمة لقطاع الكهرباء والماء .

ج- البيئة الكهربائية :

تزويد وتركيب أجهزة متنقلة في مواقع الكهرباء والماء لرصد وقياس الملوثات بالهواء بشكل دوري- توريد عمالة فنية متخصصة في اعمال مكافحة التلوث الخاص بالبيئة المحيطة بمجال الكهرباء والماء- صيانة وسلامة منشآت الكهرباء والماء من شبكات ومحطات توزيع الكهرباء والماء وتوريد وتركيب معدات السلامة وأنظمة الأمن .

2 . القيام كوسطاء لكافة العمليات الأخرى التي تستلزمها الشركات المختلفة من اعمال ومصالح وأغراض متنوعة في

كافة مجالات الكهرباء والماء .

ثالثا : القيام بالمساهمة أو المشاركة في المنشآت والمعدات والألات وجَميع الأجهزة المستعملة في مجال الكهرباء والماء إما لحسابها أو الاشتراك مع الدول والعملاء والشركات المماثلة .

الأغراض الفرعية :

رابعا : تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

خامسا : استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركة ووجهات

متخصصة .

ملاحظة :-

في حال دمج أغراض الكهرباء مع أغراض النفط فيكون رأس المال (10,000,000) مدفوع .

أغراض الصناعية

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د.ك

الفرض الرئيسي :

1 . صناعة الطابوق الأسمنتي والمواد الجيرية والمحاجر ( وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة ) .

2 . صناعة مواد البناء بوجه عام وشراء وإدارة المصانع المتعلقة بهذه الصناعة .

3 . لحساب الشركة أو لحساب الغير وتصريف ونقل منتجات داخل البلاد وخارجها .

(وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة بالنسبة للتصنيع) .

الأغراض الفرعية :

3 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

4 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات ووجهات

متخصصة . (100,000 د.ك)

أغراض الفنية

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . إنشاء القاعات المخصصة للعروض المسرحية والاستعراضية ، وتشغيلها واستغلالها لتقديم العروض الفنية بكافة أنواعها .

2 . إنشاء دور العرض المسرحي في دولة الكويت وخارجها وتشغيلها واستغلالها واستيرادها وانتاجها وتوزيعها على اختلاف أنواعها وتصديرها وتأجيرها وبيعها .

وللشركة الحق في أي نشاط يختص بكل ما يتعلق بدور العرض المسرحي وملحقاتها وفق أوجه التنقيب والترفيه والنشاط الفكري في دولة الكويت وخارجها وللشركة الحق في الإتفاق والتعاقد مع الفرق المسرحية والاستعراضية والموسيقية داخل وخارج الكويت .

3 . تأجير الصالات ودور العرض للهيئات الحكومية والخاصة والمتعهدي إقامة الحفلات وإنتاج وتوزيع وبيع البرامج الإذاعية والتلفزيونية وأشرطة الفيديو والكاسيت الصوتي والمرئي وبيعها وتوزيعها وتسويقها واستغلال وتأجير المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والألعاب الترفيهية في المباني الرئيسية لدور العرض .

4 . إدارة وتشغيل الوسائل الإعلامية الصوتية والمرئية والقيام بجميع أعمال النشر والتوزيع والإعلان الخاصة بأغراض الشركة .

الأغراض الفرعية :

5 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

6 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض الفحص الفني

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د .ك

الفرض الرئيسي :

1 . الفحص الفني للمركبات وملحقاتها واعتماد شروط الأمن والمتانة وتحديد كفاءتها .

2 . الفحص الفني للبواخر والمنشآت النفطية والصناعية وإصدار شهادات بالنتائج .

3 . تصنيع اللوحات المعدنية والإرشادية (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة) .

4 . تجهيز الورش لتصليح الإشارات الضوئية وصيانتها .

5 . تجهيز وإقامة وتشغيل محطات آلية لغسيل السيارات .

6 . تجهيز وإقامة ورش صيانة وإصلاح جميع أنواع المركبات وملحقاتها .

7 . تجهيز وإعداد الآليات والمعدات المتخصصة لسحب أو رفع أو نقل جميع أنواع المركبات .

8 . إقامة وتشغيل المراكز التدريبية لأنظمة المرور وتأهيل الكوادر الفنية على مجالات الفحص الفني والصناعة الخاصة بأغراض الشركة والخدمات الأخرى الخاصة بالمركبات ومستلزماتها .

9 . شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .

الأغراض الفرعية :

10 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا لقانون .

11 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض الأوفست

رأس المال :

الفرض الرئيسي :

1 . تنفيذ وإدارة برامج العمليات المقابلة (الأوفست) نيابة عن حكومة دولة الكويت والعمل على تحقيق أهداف برنامج العمليات المقابلة في مجالات نقل التكنولوجيا وخلق الوظائف للكوادر الكويتية ، ودعم وتطوير التعليم والتدريب للكويتيين .

2 . القيام بكافة مسؤوليات تنفيذ إجراءات برنامج العمليات المعتمدة من قبل وزارة المالية ، أو من يخوله ، أو الجهة الحكومية المخولة ، والتعديلات التي تصدر على البرنامج ، ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بتوجيهات برنامج العمليات المقابلة ، لوزير المالية أو من يخوله ، أو الجهة الحكومية المخولة بذلك .

3 . توقيع مذكرات الاتفاق مع الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة الكويتية ومتابعة تنفيذ التزاماتها بشكل مباشر أو من خلال وكيلها أو ممثلها المحلي والتي لديها التزامات تجاه برنامج العمليات المقابلة .

4 . تحليل وتقييم مقترحات المشاريع الاستثمارية المقدمة لبرنامج العمليات المقابلة والموافقة على تلك التي تتطابق مع أهداف برنامج العمليات المقابلة .

5 . متابعة تنفيذ مشاريع العمليات المقابلة الاستثمارية المصدق عليها من قبل البرنامج .

6 . إصدار شهادة إكمال تنفيذ التزام العمليات المقابلة أو شهادة الإخلال في تنفيذ الالتزام والمتعلقة بالشركات الخاضعة لبرنامج العمليات المقابلة .

7 . تطبيق الجزاءات والشروط على الشركات الأجنبية المقصرة في تنفيذ التزامات العمليات المقابلة المترتبة عليها وذلك في ضوء توجيهات وزير المالية .

8 . ترويج وتسويق برنامج العمليات المقابلة محليا وخارجيا وتشجيع التعاون بين الشركات الأجنبية الملتزمة ببرنامج العمليات المقابلة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص الكويتي وتنفيذ برنامج توعية في دولة الكويت للتعريف بمميزات برنامج العمليات المقابلة ومجالات الاستفادة منه وأهم المنافع المتحصلة منه .

9 . تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لإنشاء مشاريع العمليات المقابلة داخل الكويت أو خارجها وذلك من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة نيابة عن الشركة الأجنبية الملتزمة بالبرنامج .

10 . دعم وتشجيع المؤسسات الكويتية الصغيرة والمتوسطة وعم عملية تنفيذ قطاع الصادرات الكويتية وفتح أسواق جديدة للمنتج الكويتي .

11 . تحديد ودراسة المشاريع الاستثمارية التي يمكن تنفيذها عبر البرنامج وعامة توفير الخدمات الاستشارية للشركات الاجنبية الملتزمة ببرنامج العمليات المقابلة بما تقضية من دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات التسويقية (على أن تتوافر الشروط المطلوبة في من يزال مهنة الاستشارة)

12 . تطوير قاعدة بيانات تتعلق بقدرات القطاع الخاص الحالية والمحتملة في المجالات الإدارية والفنية والتسويقية التي تساندها في تحقيق أهدافها وأهداف البرنامج على أفضل وجه .

الأغراض الفرعية :

13 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

14 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض شركة وساطة مالية محلية

لا يقل رأس المال عن : 10,000,000 د .ك

الفرض الرئيسي :

1 . القيام بأعمال الوساطة في الأوراق المالية المقبول تداولها في سوق الكويت للأوراق المالية .

2 . لا يجوز للشركة القيام بأي عمل غير ما ذكر في الفقرة السابقة وعلى الأخص المضاربة في الأوراق المالية أو أي أعمال تجارية أو عقارية أخرى .

3 . يستثنى من الحظر الوارد في الفقرة السابقة ما قد تقوم به الشركة من استثمار أموالها والتي لا تزيد عن نصف مجموع رأس مالها أو احتياطاتها في أسهم استثمار طويلة الأمد وأيضا ما تقوم به من شراء عقارات لاستعمالها كمكاتب أو سكن لموظفيها ، بشرط الحصول مسبقا على تصريح بذلك من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية مع مراعاة ما تصدره اللجنة من أنظمة وقرارات من وقت لآخر .

أغراض الوقود

لا يقل رأس المال عن :

الفرض الرئيسي :

1 . تملك وحيازة وإنشاء واستئجار وتشغيل وصيانة محطات الوقود فضلا عن إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة مراكز خدمة العملاء بتلك المحطات ، ولها ان تقدم في هذه المراكز كافة الخدمات التي تقدم للسيارات والمعدات بما في ذلك تغيير زيوت وغسيل السيارات وخدمات ورش الصيانة والتصليح والفحص الفني للمركبات وخدمات الأسواق المركزية .

2 . القيام بما تتطلبه الفقرة (1) أعلاه من أعمال التعبئة والتخزين والنقل والإيجار في المنتجات والمصنعات البترولية بالشراء والبيع بالجملة والتجزئة .

3 . شراء واستئجار وتملك وبيع الأراضي والعقارات في المواقع المختلفة بهدف تحقيق أغراض الشركة في الفقرتين 1 ، 2 أعلاه . ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابقة في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها ، أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها ولها أن تشتري هذه الهيئات وتلحقها .

أغراض التكنولوجيا

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك

الفرض الرئيسي :

1 . تصنيع محطات تحلية المياه الثابتة والمتنقلة .

2 . معالجة مياه الصرف الصحي .

3 . تسويق مستلزمات محطات تحلية ومعالجة المياه .

4 . تقديم الاستشارات الفنية في مجال معالجة المياه المالحة ومياه الشرب ومياه المجاري .

5 . التجارة في المواد والمعدات الخاصة بمعالجة المياه .

6 . مزاولة أنشطة البيع بالجملة والتجزئة في دولة الكويت وخارجها الخاصة بأغراض الشركة .

7 . تمثيل نشاط الاستيراد والتصدير لمنتجات الشركة والمكملة لها .

8 . تقديم الخدمات والنشاطات اللازمة والمكملة لنشاط الشركة .

9 . تقديم استشارات استراتيجية في مجالات البيئة الكويتية بما يخدم أغراض الشركة .

10 . إدارة وتنفيذ مشاريع في مجالات البيئة بما يخدم أغراض الشركة .

11 . القيام بدراسات وأنشطة دعم فني لحماية البيئة الطبيعية بما يخدم أغراض الشركة .

12 . تقييم المشاريع القائمة والمستقبلية وتحديد مصير الملوثات الخطرة في النظم البيئية بما يخدم أغراض الشركة .

13 . تقييم أو اقتراح تكنولوجيات المعالجة الفعالة للمخالفات المنزلية والصناعية بما يخدم أغراض الشركة .

14 . اقتراح أنظمة فعالة لتقليل تأثير ملوثات مياه الصرف الصحي المعالجة على البيئة البحرية .

الأغراض الفرعية :

15 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات

متخصصة .

16 . ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة .

17 . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها أن تنشئ أو تشارك هذه الهيئات أو تلحقها بها .

أغراض الوساطة المالية (الأجنبية)

لا يقل رأس المال عن :

الغرض الرئيسي :

(( شركة كويتية تلقى أوامر البيع والشراء من العملاء وإرسالها إلى الشركات الأجنبية المتعاقدة معها مقابل عمولة متفق عليها بين العملاء وشركة الوساطة ) .

1 . عمليات الوساطة في بيع وشراء الأسهم والسندات

وحصص صناديق الاستثمار المالية والأدوات المرتبطة بها سواء الفورية منها أو المستقبلية .

2 . عمليات الوساطة المرتبطة ببيع وشراء العملات الأجنبية والسلع والمعادن الثمينة والأدوات المرتبطة بها سواء الفورية منها أو المستقبلية .

* على أن لا يترتب على قيام الشركة بممارسة هذه الأنشطة اتخاذ مراكز فورية أو جله من العملات الأجنبية لصالحها أو ممارسة نشاط شركات الصيرفة .

أغراض الخدمات العقارية

لا يقل رأس المال عن : 250,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . تقديم الخدمات الاستشارية العقارية للغير المتعلقة بالنشاطات والمشاريع العقارية الخاصة والعامة على اختلاف أنواعها سواء لحسابها أو للغير (على أن تتوافر الشروط اللازمة في من يزاول هذا النشاط .

2 . خدمة إدارة أملاك الغير العقارية لحسابهم أو لحساب الشركة .

3 . خدمة الوساطة العقارية بيع وشراء كافة الأملائك العقارية للغير (على أن تتوافر الشروط اللازمة في من يزاول هذا النشاط) .

4 . أعمال الصيانة بكافة أنواعها للمنشآت العقارية والمباني الإدارية والتجارية والسكنية والسياحية والفنادق والمنشآت والمؤسسات المالية وغيرها بما في ذلك صيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال التكييف .

أغراض الخدمات العقارية

لا يقل رأس المال عن : 250,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . أعمال الصيانة بكافة أنواعها للمنشآت العقارية والمباني الإدارية والتجارية والسكنية والسياحية والفنادق والمنشآت والمؤسسات المالية وغيرها بما في ذلك صيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال التكييف والتبريد .

2 . إقامة المزادات العقارية .

3 . تنظيم المعارض العقارية .

الأغراض الفرعية :

4 . استغلال الفوائض المالية لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض إعادة التأمين التكافلي

لا يقل رأس المال عن :

الغرض الرئيسي :

1 . مزاولة أعمال إعادة التأمين التكافلي والتعاوني بكافة أشكاله حسب أحكام الشريعة الإسلامية .

2 . مزاولة كل ما يتصل بإعادة التأمين والقيام بكل الأعمال التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق أهداف وأغراض

الشركة وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع القانون .

3 . العمل مقدراً ومثمنا في مجال التأمين أو إعادة التأمين لأداء كل الأعمال التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية بعد الحصول على التراخيص اللازمة .

4 . شراء أو استئجار أو استبدال أو الحيازة أو الرهن بأي طريقة أخرى ، وبيع وتأجير والتصرف في كل أو أي من ممتلكات

الشركة .

5 . تقديم الاستشارات الفنية في مجال التأمين على أن تتوافر الشروط المطلوبة في هذا النشاط .

الأغراض الفرعية :

6 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة وبما لا يتعارض مع القانون والقرارات المنظمة .

أغراض تحصيل أموال الغير

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1 . تحصيل وشراء الديون التجارية وغيرها بالنيابة عن العملاء ولحساب الغير .

2 . تطوير واستخدام وتقديم وسائل تحصيل وشراء ديون العملاء والغير .

3 . تجميع وتوفير وتحديث المعلومات والبيانات المالية اللازمة وتصنيف الملاءة والجدارة للغير .

4 . تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في تقييم وتصنيف كافة الأوراق المالية والأسهم والسندات وأدوات الدين والاستثمار الأخرى للمؤسسات بما فيها البنوك وشركات الاستثمار والهيئات ذات الاستقلال المالي التي تتعامل مع السوق المالية وأدواتها .

5 . تقديم الآراء المهنية المستقلة حول جدارة المؤسسات وقدرتها بالتزاماتها المالية ، وإتباعها قواعد الشفافية وزيادة درجات الإفصاح للإجراءات والتعليمات المنظمة لشؤون الإدارة والمحاسبة والتدقيق التي تطبقها مع السوق وإداراتها .

6 . توفير المعلومات المهنية المتخصصة الاقتصادية اللازمة لمعرفة أداء السوق المالية والمؤسسات التي تتعامل معها والمساعدة في الترويج للسوق المالية في الكويت وغيرها بما يساعد على تسهيل استغلال الموارد الرأسمالية فيها .

7 . إدارة الديون المشتراة وتوريقها بشكل عام بالنيابة عن العملاء ولحساب الغير .

8 . إدارة الأصول المتعثرة المشتراة واستعادتها بشكل عام بالنيابة عن العملاء ولحساب الغير .

9 . تطوير واستخدام وتقييم وتوريق واستعادة أصول العملاء والغير .

الأغراض الفرعية :

استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل جهات متخصصة . ( 100,000 د .ك )

أغراض الترفيهية

لا يقل رأس المال عن : 750,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1 . إنشاء وإدارة وتشغيل واستثمار وبيع وإيجار واستئجار المراكز الترفيهية وأماكن النزهة ومراكز التسلية والمشروعة والشاليهات والنوادي بما في ذلك الأندية البحرية والمطاعم وقاعات الاحتفالات والأسواق الشعبية والمقاهي والمتنزهات السياحية والصحية والمشروعات الرياضية والمحلات والأسواق المركزية وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملاً ذلك جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق المختلفة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها .

2 . استيراد وتصدير المفروشات والمعدات والمواد الغذائية المتعلقة بأنشطة الشركة .

3 . إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات الترفيهية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة .

4 . القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات والمعدات والأجهزة والأدوات المملوكة للشركة بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها .

5 . تنظيم المعارض الخاصة بمشاريع الشركة حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة .

الأغراض الفرعية :

6 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض خدمات إدارية والتطوير الوظيفي

لا يقل رأس المال عن : 750,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1 . تقديم الاستشارات الإدارية للشركات والمؤسسات الحكومية والأفراد .

2 . إدارة عقود التوظيف لدى الشركات والهيئات الحكومية وغير الحكومية لجلب العمالة المتخصصة والعادية .

3 . استخدام الوسائل الحديثة لتحقيق فرص في مجال تنمية وتوظيف الموارد البشرية في مختلف الاختصاصات وتأهيلها وتوظيفها لتنفيذ مشاريع خاصة لدى جهات مختلفة .

4 . إعداد وتنظيم وعقد الدورات والبرامج التدريبية بأنواعها التمهيدي والتخصصي والتحويلي والمرتبطة بالتطور الوظيفي للموارد البشرية في المجالات الإدارية المختلفة داخل وخارج مقر الشركة وخارج دولة الكويت .

5 . تأسيس أو المشاركة بتأسيس أو فتح المعاهد الأهلية .

6 . شراء الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .

7 . تقديم الخدمات المتطورة في مجال تنمية الموارد البشرية وإصدار ونشر وتوزيع الورديات الأسبوعية والشهرية والنشرات العلمية والإدارية بما يختص بأهداف الشركة .

8. عقد مؤتمرات محلية وعالمية وإدارة وتنظيم معارض وورش عمل تتعلق بأغراض الشركة (وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) .

الأغراض الفرعية :

9. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض استشارات شرعية

لا يقل رأس المال عن : 250,000 د.ك

الغرص الرئيسي :

1. تقديم الاستشارات المالية الإسلامية للشركات والمؤسسات والهيئات وصناديق المال الإسلامية والتقليدية وشركات التأمين الإسلامية في معاملاتها المالية والاستثمارية والإدارية والاقتصادية ، وتقديم المساعدة في تحويل الشركات والمؤسسات والمنتجات والمشروعات للتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء .

2. القيام بالأعمال الخاصة بهيئات الفتوى والرقابة الشرعية ، والقيام بالتدقيق والمراجعة الشرعية الشاملة للعقود والمعاملات الإسلامية وكتابة التقارير الشرعية من خلال عملية التدقيق الشرعي للمعاملات القائمة .

3. تطوير وابتكار المنتجات المالية الإسلامية .

4. إجراء البحوث والدراسات الشرعية والمالية والاقتصادية واستطلاعات الرأي والاستبيانات .

5. تنظيم المؤتمرات وعقد الندوات والحلقات البحثية والعلمية المتصلة بالصناعة المالية الإسلامية ، وما في حكم ذلك ، وعقد الدورات التدريبية في المجالات المالية .

6. تقديم الاستشارات لدراسة تطبيق الهيكلة وإعادة الهيكلة الشرعية والمالية للمؤسسات المالية ، وتطوير المنتجات والأفكار والمشروعات بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية .

7. القيام بدراسات الجدوى الاستثمارية والاقتصادية بكافة أنواعها ولكافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن تأهيل الشركات والمؤسسات والهيئات لأنظمة الجودة ، على أن يتولى ذلك متخصصون في هذا الشأن .

8. تنظيم وإدارة المعارض المتخصصة ، والقيام بجميع أعمال التسويق والعلاقات العامة والدعاية والإعلان .

9. الاستحواذ على براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والعلمية وتسجيلها لصالح الشركة أو للغير في الدولة والخارج والتحكيم وفض المنازعات .

الأغراض الفرعية :

10. استغلال الفوائض المالية المتوفرة للشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

توزيع الأفلام والمسارح

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د.ك

الغرص الرئيسي :

1. إنشاء القاعات المخصصة للعروض المسرحية والاستعراضية وتشغيلها واستغلالها لتقديم العروض الفنية بكافة أنواعها .

2. إنشاء دور العرض المسرحي في دولة الكويت وخارجها وتشغيلها واستغلالها واستيرادها وإنتاجها وتوزيعها على اختلاف أنواعها وتصديرها وتأجيرها وبيعها وللشركة الحق في أي نشاط يختص بكل ما يتعلق بدور العرض المسرحي وملحقاتها وفق أوجه التثقيف والترفيه والنشاط الفكري في دولة الكويت وخارجها وللشركة الحق في الاتفاق والتعاقد مع الفرق المسرحية والاستعراضية والموسيقية داخل وخارج دولة الكويت .

3. تأجير الصالات بدور العرض للهيئات الحكومية والخاصة ولمتعهدي إقامة الحفلات وإنتاج وتوزيع وبيع وشراء البرامج الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية والأفلام بمختلف أنواعها وأشرطة الفيديو والكاسيت الصوتي والمرئي والأقراص المدمجة (DVD) و (CVD) وبيعها وتوزيعها وتسويقها واستغلالها .

4. إدارة وتشغيل الوسائل الإعلامية الصوتية والمرئية والقيام بجميع أعمال النشر والتوزيع والإعلان الخاصة بأغراض الشركة .

الأغراض الفرعية :

5. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

6. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

صناعة الزجاج

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د.ك

الغرص الرئيسي :

1. إنشاء المصانع للزجاج .

2. صناعات مواد البناء المتعلقة بهذه الصناعة لحساب الشركة أو لحساب الغير وتصريف ونقل منتجاتها داخل البلاد .

الأغراض الفرعية :

3. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

4 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

صناعة مواد التغليف والتعبئة

لا يقل رأس المال عن : 750,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . تجهيز وتصنيع مواد التعبئة والتغليف والبطاقات البلاستيكية والاتصالات .

2 . استيراد وتصدير مستلزمات مواد التعبئة والتغليف والبطاقات البلاستيكية والاتصالات .

الأغراض الفرعية :

3 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

4 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

صناعة الألبان

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . تصنيع وانتاج وتوزيع جميع مركبات الحليب ومشتقاتها ومنتجاتها ومايتصل بها .

2 . تصنيع الأيس كريم بكافة أنواعها وتوزيعه محليا وخارجيا وتصنيع اقماع البسكويت الخاصة بها .

3 . صناعة المغلفات والأكواب والعبوات البلاستيكية والورقية المستخدمة في تعبئة منتجات الشركة والمصاصات والقناني .

4 . القيام بعمليات الاستيراد والتصدير والبيع والتوزيع .

الأغراض الفرعية :

5 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

6 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض جمع النفايات

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . جمع النفايات والمخلفات بمختلف الوسائل وتجميعها وفرزها وتصنيفها للاستفادة منها والتصرف فيها بالأوجه التي تحافظ على البيئة وذلك وفقا للاجراءات المتبعة لدى بلدية الكويت وان لا يترتب على تأسيس الشركة أية حقوق فيما يتعلق بتخصيص أي مواقع لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها وان لا يترتب على ذلك أي التزام من البلدية المتعلقة بطرح مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها إلى شركات القطاع الخاص ومراعاة هذه المشاريع بطبيعتها تهدف بالدرجة الأولى إلى معالجة النفايات والاستفادة منها بطريقة سليمة بيئيا .

2 . استيراد الماكينات والمعدات والألات والمواد الخام اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وذلك طبقا لقواعد وأنظمة الصناعة .

3 . القيام بتنفيذ كافة أعمال النقل والتجميع للقمامة والنفايات والأنقاض الصلبة والسائلة والاستفادة منها داخل الكويت وخارجها .

4 . القيام بتنفيذ كافة أنواع التعهدات ومناقصات النظافة لجميع الجهات داخل الكويت وخارجها .

5 . القيام بتنفيذ كافة أنواع وأعمال خدمات تنظيف وحماية البيئة وتحسين البيئة من التلوث داخل الكويت وخارجها .

6 . القيام بجميع عمليات نقل المخالفات .

الأغراض الفرعية :

7 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

8 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض رياضية

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . تملك وإدارة وتشغيل المعاهد الصحية والرياضية .

2 . بيع وشراء واستيراد كافة الأدوات والمعدات الرياضية .

3 . إنشاء وإدارة وتجهيز واستغلال الملاعب الرياضية الخاصة والحكومية .

4 . إدارة المهرجانات الرياضية .

5 . إقامة المعسكرات الرياضية داخل وخارج الكويت .

6 . توفير العمالة الوطنية والأجنبية وتدريبها للاغراض الخاصة بالشركة .

7 . تنظيم المخيمات والنوادي الصيفية الرياضية .

8 . إقامة وإنشاء وتجهيز نادي لتعليم النشء .

الأغراض الفرعية :

9 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

10 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض تجارة الصخور

لا يقل رأس المال عن : 750,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . القيام بأعمال المقاولات والاستيراد والنقل وتجارة وصناعة الصخور والرمال والمواد السائبة المتعلقة بها والقيام بأعمال انشاء وصناعة المحاجر بعد موافقة جهات الاختصاص .

2 . امتلاك واستئجار البواخر والقاطرات للقيام بجميع اعمال النقل البحري ومستلزماته المتعلقة بأغراض الشركة فقط .

3 . امتلاك وسائل النقل البري ومستلزماته والقيام بأعمال الصيانة الخاصة بها والتي تخدم اغراض الشركة .

4 . إقامة مصانع ومقالع لصناعة الصخور والرخام بعد موافقة الجهات المعنية .

5 . الحصول على وكالات لتسويق أنواع الصخور والرخام .

6 . مشاركة الهيئات المختلفة التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمال الشركة ولها الحق بشرائها .

الأغراض الفرعية :

7 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

8 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل جهات مختلفة .

أغراض تجارة قطع غيار السيارات

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . تجارة قطع غيار السيارات وتأجير المعدات وصيانتها .

2 . يجوز للشركة أن تكون ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعه الا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج ولها ان تشتري هذه الهيئات .

الأغراض الفرعية :

3 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

4 . تملك الشركة العقارات والمنقولات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج . ولها ان تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها .

أغراض التجارة عبر الإنترنت

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . القيام بجميع الأعمال التجارية عن طريق شبكة الانترنت .

2 . تقديم وتنفـيذ جمـيع الأعمـال والشبكات في مجـال الاتصالات اللاسلكية .

3 . تقديم الاستشارات الفنية والتصميم والإشراف والتشغيل والصيانة للمواصلات والأتصالات اللاسلكية وتمثـيل الشركات المنفذة لهذه الأعمال .

4 . جلب واستـيراد وبيع وتـأجـير الأجهزة والمعدات المتعلقة بالاتصالات وقطع غيارها شريطة التقيد والالتزام بجميع القوانين واللوائح والنظم الخاصة بوزارة المواصلات من الناحية القانونية الفنية والمالية التي تنظم ذلك . (وذلك وفقا للأحكام والنظم والإجراءات المعمول بها لدى وزارة المواصلات) .

الأغراض الفرعية :

5 . استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة ، ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها .

أغراض تجارة مواشي

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . استيراد وتصدير الأغنام الحية واللحوم الطازجة والمثلجة .

2 . بيع الأغنام الحية واللحوم المبردة والمثلجة .

3 . فتح محلات الجزارة وتشغيل المسالخ ونقل الأغنام واللحوم الطازجة والمثلجة .

الأغراض الفرعية :

4 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

5 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل جهات مختلفة .

أغراض صناعة الورق

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . صناعة الورق بجميع أنواعه .

ويكون الشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالها شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها .

الأغراض الفرعية :

2 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

3 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل جهات مختلفة .

أغراض المزادات العلني

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1 . بيع العقارات على اختلاف أنواعها عن طريق البيع الفوري بالمزاد العلني بناء على رغبة المالك أو أحكام قضائية أو تكليف خاص من الجهات الرسمية بما يسمح به القانون مع عدم الإخلال بأي قانون آخر له علاقة بذلك ، ولها في ذلك إصدار استغلاله ومساحته وحالته ومستقبله ودخله وتجميع البيانات الخاصة بالعقار المعروض للبيع المزاد بغرض إعلام الناس بالوصف الكامل للمعروض ومكان وزمان المزاد العلني لدعوة الناس الراغبين في المزادات وذلك بعد موافقة وزارة الإعلام على الإصدار ، ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها ان تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو ان تلحقها بها .

الأغراض الفرعية :

2 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

3 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل جهات مختلفة .

أغراض ترفيهية

لا يقل رأس المال عن : 750,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1 . صالات ألعاب الصغار وهي تشمل كافة ألعاب تسلية الطفل .

2 . إيجار واستئجار وإدارة الأندية البحرية والمراكز الترفيهية والمجمعات السياحية والمشروعات الرياضية وقاعات الاحتفالات .

3 . إنشاء مراكز للتسلية المشروعة بما في ذلك مدن ملاهي وإدارتها .

4 . القيام بالمشروعات اللازمة لتشجيع السياحة .

5 . صالات ألعاب تسلية الكبار وهي تشمل ألعاب البلياردو والنوكر والخ . .

6 . القيام بإيجار واستئجار واستثمار المشاريع التي تساعد على تحقيق أغراض الشركة .

7 . المشاركة مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها بالكويت أو في خارجها كما لها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحق بها .

8 . إدارة وتشغيل وتجهيز المطاعم والمقاهي والوجبات الجاهزة والمتنزهات الترفيهية والسياحية وألعاب تسلية الأطفال الداخلية والخارجية وصالات الحفلات .

9 . استيراد وتصدير المفروشات والمعدات والأدوات والمواد الغذائية المتعلقة بأنشطة الشركة .

10 . استيراد جميع المواد والمستلزمات المتعلقة بالشركة .

11 . الاشتراك في تأسيس الشركات ذات الأغراض المماثلة .

الأغراض الفرعية :

12 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

13 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض المشروعات الصغيرة

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1 . إقامة أو المشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة لتنمية مختلف أوجه القطاعات الصناعية والتجارية والمهنية والحرفية .

2 . المساعدة على تنمية المهارات للمواطنين وتشجيعهم على الانخراط في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إليها البلاد .

3 . المساعدة على خلق فرص للشباب الكويتي من خريجي المعاهد الصناعية والتكنولوجيا عن طريق الانخراط في الأعمال الحرة وإقامة المشروعات المهنية والحرفية .

4 . المساعدة على تطوير المشاريع الحرفية والمهنية الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة مع المواطنين الكويتيين .

5 . القيام بدراسة المشروعات الصناعية والتجارية والحرفية المهنية الصغيرة والمتوسطة ألمجدية والتي تخدم حاجات البلاد التنموية وتوظيف العمالة الوطنية وتنمية التوجه لمثل هذه المشروعات وتوفير المختصين من الخبراء وللإرشاد والتوصية .

الأغراض الفرعية :

6. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

7. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل جهات مختلفة .

أغراض شركات الأسمنت

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د . ك

الغرص الرئيسي :

1. إنتاج الأسمنت العادي والأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات والأسمنت للأغراض الصناعية وجميع أنواع الأسمنت .

2. إقامة المصانع والمعامل التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة .

3. صناعة وإنتاج مواد البناء بمختلف أنواعها .

4. المتاجرة عن طريق الاستيراد والتصدير بالأسمنت السائب وتعبئته على اختلاف أنواعه .

5. المتاجرة في المواد الإنشائية .

6. القيام بالمتاجرة بجميع المنتجات والمواد والمعدات والآلات المرتبطة بطبيعة عمل الشركة .

الأغراض الفرعية :

7. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطه في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

8. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض تجارة الملابس الجاهزة

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د.ك

الغرص الرئيسي :

1. بيع وشراء وتصنيع الملابس الجاهزة والأحذية واكسسواراتها .

2. استيراد وتصدير الملابس والأحذية والإكسسوارات بكافة أنواعها .

3. إنشاء وإدارة أسواق لبيع الملابس الجاهزة والأحذية والإكسسورات .

4. الاتجار بالملابس والإكسسوارات والبضائع الاستهلاكية عن طريق شبكة الانترنت وتجهيز ما يلزم لذلك .

5. تملك حقوق الملكية والعلامات التجارية المسجلة أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء داخل الكويت أو خارجها .

الأغراض الفرعية :

6. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

7. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض شركة أمن وسلامة

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د . ك

الغرص الرئيسي :

1. نقل النقود والمعادن الثمينة .

2. حراسة المنشآت الحكومية والأهلية .

3. الأمن الإلكتروني .

4. القيام بمختلف أعمال الأمن والحراسة للمنشآت الهامة والحيوية .

5. توفير الأنظمة الأمنية الحديثة بصفة عامة .

6. نقل النقود والمعادن الثمينة .

7. القيام بأعمال التدريب الأمني لحساب الشركة ولحساب الغير .

8. تقديم الاستشارات والدراسات الأمنية .

9. القيام بأعمال الأمن الصناعي والحماية من الحريق .

10. القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالأنظمة الأمنية وأجهزتها .

11. الاتصال مع الشركات والهيئات الأجنبية التي تعمل في نفس المجال ، والحصول على وكالتها أو الاشتراك معها وتمثيلها داخل الكويت .

12. الدخول في المناقصات والعقود المتعلقة بأغراض الشركة وفي جميع نواحي نشاطها .

الأغراض الفرعية :

13. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

14. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها .

أغراض المقاولات الإنشائية

لا يقل رأس المال عن : 750,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1. مقاولات البنية التحتية والأنفاق والمجاري وأنفاق الخدمات والخزانات بجميع أنواعها .

2. المقاولات الهندسية ومقاولات خدمات صيانة وتركيب الآلات الدقيقة ومعدات القياس والمعايرة بجميع أنواعها .

3. مقاولات مد الأنابيب وتركيبها على جميع أشكالها وأحجامها .

4. مقاولات القطع الدقيق باستخدام البلازما والماء وخلافه .

5. مقاولات السفح الرملي والطلاء بجميع أنواعها .

6. توفير خدمات السقالات الثابتة والمتحركة بجميع أنواعها .

7. مقاولات اللحيم بجميع أنواعها .

8. تمثيل شركات المقاولات الميكانيكية والاستشارات العالمية والاقليمية بجميع اختصاصاتها .

9. مقاولات الصيانة الميكانيكية والكهربائية والصحية والإنشائية بجميع أنواعها .

10. مقاولات الأعمال الحديدية والمباني الحديدية بجميع أنواعها وأشكالها .

الأغراض الفرعية :

11. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

12. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض القنوات الفضائية

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1. استقبال وإعادة بث القنوات الفضائية على المشتركين مقابل الحصول على اشتراك دوري .

2. تصنيع الأجهزة والمعدات اللازمة لأغراض الشركة .

3. إنشاء المباني والاستوديوهات وورش الصيانة اللازمة لأغراض الشركة .

4. الدعاية والإعلان والتسويق في نطاق نشاط الشركة الممثل في إعادة بث القنوات الفضائية .

5. إنشاء وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لإتمام أغراض الشركة .

الأغراض الفرعية :

6. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

7. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض الشركات الصناعية

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1. صناعة الطابوق الاسمنتي والمواد الجيرية والمحاجر .

2. صناعة مواد البناء بوجه عام وشراء وإدارة المصانع المتعلقة بهذه الصناعة لحساب الشركة أو لحساب الغير وتصريف ونقل منتجاتها داخل البلاد وخارجها .

الأغراض الفرعية :

3. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض شركات الفحص الفني

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د . ك

الغرض الرئيسي :

1. الفحص الفني للمركبات وملحقاتها واعتماد شروط الأمن والمتانة وتحديد كفاءتها .

2. الفحص الفني للبواخر والمنشآت النفطية والصناعية وإصدار شهادات بالنتائج .

3. تصنيع اللوحات المعدنية والإرشادية (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة) .

4. تجهيز الورش لتصليح الإشارات الضوئية وصيانتها .

5. تجهيز وإقامة وتشغيل حطات آلية لغسيل السيارات .

6. تجهيز وإقامة ورش صيانة وإصلاح جميع أنواع المركبات وملحقاتها .

7. تجهيز وإعداد الآليات والمعدات المتخصصة لسحب أو رفع أو نقل جميع المركبات .

8. إقامة وتشغيل المراكز التدريبية لأنظمة المرور وتأهيل الكوادر الفنية على مجالات الفحص الفني والصناعة الخاصة بأغراض الشركة والخدمات الأخرى الخاصة بالمركبات ومستلزماتها .

9. شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .

الأغراض الفرعية :

10. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

11. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض شركة الخدمات اللوجستية

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د.ك

الغرض الرئيسي :

1 . القيام بإصلاح وتنظيف وفحص الحاويات الخاصة بالشحن .

2 . أعمال تفتيش الحاويات .

3 . إصدار شهادات الحالة .

4 . تملك وتأجير واستئجار الحاويات .

5 . تخزين الحاويات .

6 . تنسيق البضائع داخل الحاويات .

7 . القيام بجميع عمليات الصيانة والأصباغ .

الأغراض الفرعية :

8 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

9 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض شركات الإسفنج والأثاث

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د.ك

الغرض الرئيسي :

1 . إدارة وتصنيع وبيع وشراء الاسفنج والأثاث والمفروشات بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة .

2 . شراء الأجهزة والمعدات اللازمة لأغراض الشركة .

3 . التنظيم والإشتراك في المعارض الخاصة لأنشطة الشركة .

الأغراض الفرعية :

4 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

5 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض شركات التنظيف

لا يقل رأس المال عن : 500,000 د.ك

الغرض الرئيسي :

1 . الاتجار بماكينات وآلات وأجهزة ومواد وأية لوازم تتعلق بالنظيف .

2 . القيام بأعمال الصيانة اللازمة لأغراض الشركة .

3 . استيراد المعدات وآلات والمواد اللازمة لأغراض الشركة .

4 . القيام بكافة عمليات التنظيف التي تتطلبها الفنادق والمستشفيات .

5 . إيجار واستئجار وفتح وإدارة المحلات وتنظيف الملابس والسجاد والأثاث المتعلقة بأغراض الشركة .

6 . القيام بتنفيذ كافة تعهدات النظافة للوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الأهلي .

7 . تقديم الخدمات اللازمة في مجال حماية البيئة من التلوث وتحسينها .

8 . إستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمواد اللازمة للتخلص من النفايات لأغراض الشركة .

9 . المتاجرة بالمواد المنظفة والمطهرة .

الأغراض الفرعية :

10 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركة وجهات متخصصة .

أغراض شركة معالجة النفايات

لا يقل رأس المال عن : 750,000 د.ك

الغرض الرئيسي :

1 . معالجة وتدوير جميع أنواع النفايات .

2 . معالجة مواقع ردم النفايات .

3 . المتاجرة في النفايات المدورة وذلك بعد تنفيذ شروط الهيئة العامة للبيئة .

4 . تصنيع وإنتاج الأسمدة بكافة أنواعها من النفايات والمخلفات بعد فرزها وتصنيفها أو من أية مواد أخرى .

5 . المتاجرة في جميع أنواع السماد وكافة مخصبات التربة ومختلف المنتجات الأخرى المتصلة بذلك بما فيها بيع النتائج عن تصنيف وفرز النفايات والمخلفات من مواد مفيدة والاستيراد والتصدير والانتاج لكل ذلك .

الأغراض الفرعية :

6 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية وتدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

7 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها في القانون .

أغراض شركة الكماليات والعطور

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د.ك

الغرض الرئيسي :

1 . إنشاء وتشغيل وإدارة مصنع لتصنيع العطريات وأدوات ومواد التجميل وملحقاتها ولوازمها على اختلاف أنواعها وأغراضها داخل وخارج الكويت الخاصة بأغراض الشركة .

2 . بيع وشراء وتوريد وتخزين وتوزيع وتصدير كافة المواد الأولية والمصنعة وغير المصنعة وغير تامة الصنع المتعلقة بأعمال صناعة العطور وأدوات التجميل .

3 . استيراد وتصدير العطور ومواد التجميل والكماليات .

4 . تمثيل الوكالات العالمية العاملة في مجال العطور والهدايا والكماليات ومواد وأدوات التجميل .

- 5 . شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .

الأغراض الفرعية :

6 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية وتدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

7 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها في القانون .

أغراض استشارات ووساطة مالية

لا يقل رأس المال عن : 250,000 د.ك

الفرض الرئيسي :

1 . تقديم خدمات الوساطة المالية للشركات ذات العلاقة بهذا القطاع سواء محلية أو خليجية أو أجنبية .

2 . إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في قطاع الوساطة المالية سواء للأفراد أو الشركات أو المؤسسات الحكومية .

3 . تنظيم الندوات والمؤتمرات الخاصة بالتداول بالأسواق المالية الكويتية أو الخليجية أو الأجنبية .

4 . إعداد الأبحاث المتعلقة بالوساطة المالية .

5 . تأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات وساطة مالية .

6 . عقد مؤتمرات محلية وعالمية متعلقة بالأسواق الكويتية للأوراق المالية أو الخليجية أو الأجنبية .

7 . تقديم الاستشارات للشركات والمؤسسات الحكومية والأفراد المتعلقة بنشاط الشركة .

الأغراض الفرعية :

8 . تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

9 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض شركة خدمات التأشيرات

لا يقل رأس المال عن : 250,000 د.ك

الغرض الرئيسي :

1 . انجاز ومتابعة الاجراءات والتأشيرات والتصديقات والوكالات الخاصة بالسفارات .

الأغراض الفرعية :

2 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل الشركة وجهات متخصصة .

3 . تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

أغراض شركة معدات الثقيلة

لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د.ك

الفرض الرئيسي :

1 . تملك وإيجار واستئجار المعدات الثقيلة بكافة أنواعها .

2 . استيراد وتصدير المعدات الثقيلة .

3 . تصريف وبيع المعدات الثقيلة داخل وخارج الكويت .

4 . صيانة المعدات الثقيلة الخاصة بالشركة ولدى الغير .

5 . الاستعانة بالخبرات الخاصة بأغراض الشركة سواء كانوا من داخل أو خارج الكويت .

الأغراض الفرعية :

6 . تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

7 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل الشركة وجهات متخصصة .

أغراض استثمار بشري

لا يقل رأس المال عن : 1,500,000 د.ك

الغرض الرئيسي :

1 . انشاء مؤسسات تعليمية غير حكومية (معاهد أهلية ومدارس عربية وأجنبية) .

2 . تقديم الاستشارات المصاحبة للنشاط التدريبي للشركات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والأفراد .

3 . تقديم الخدمات الاستشارية في المجالات الادارية والصناعية والاستراتيجية والمالية ودراسات الجدوى الاقتصادية .

4 . تطوير وإصدار البرامج التدريبية المطورة على الأشرطة السمعية والبصرية واشرطة الحاسب الآلي .

5 . ادارة عقود التوظيف لدى الشركات والهيئات الحكومية وغير الحكومية لجلب العمالة المتخصصة والعادية .

6 . تأسيس الاشتراك في تأسيس الشركات المتعلقة بأغراض الشركة أو المتممة أو المكملة لأغراض الشركة .

7 . شراء الاجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .

8 . تقديم الخدمات المتطورة في مجال تنمية الموارد البشرية واصدار ونشر وتوزيع الورديات الاسبوعية والشهريـة في مجـال تنمية الموارد البشريـة العلمـية والإداريـة بمـا يختـص بأهداف الشـركة واصدار البرامج التدريبية المتطورة علـى الأشرطة السمعية والبصرية وأشرطة الحاسب الآلي .

9 . استخدام الوسائل الحديثة لتحقيق فرص في مجال تنمية وتوظيف الموارد البشرية في مختلف الاختصاصات وتأهيلها وتوظيفها لتنفيذ مشاريع خاصة لدى جهات مختلفة .

الأغراض الفرعية :

10 - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

11 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض استقدام العمالة

لا يقل رأس المال عن : 000, 500 د .ك

الغرض الرئيسي :

1 . القيام بكافة أعمال استقدام وتشغيل العمالة المنزلية .

2 . تنظيم وعقد الدورات التدريبية والتثقيفية للعمالة المرشحة للعمل بالبلاد لاكسابهم قدرا من المعلومات عن ثقافة وتقاليد وعادات المجتمع والأسر الكويتية واتخاذ كل ما من شأنه تنفيذ هذا الغرض بما في ذلك انشاء معاهد ومدارس متخصصة في هذا المجال في بلدان الدول المصدرة للعمالة المنزلية .

3 . اتخاذ الإجراءات المقررة والتي من شأنها التأكد من سلامة هذه العمالة وخلوها من الأمراض السارية والتأكد من سلامة صحتهم النفسية والعصبية وذلك قبل وبعد قدومهم للبلاد .

4 . استئجار وامتلاك واقامة المنشآت والمباني وكذلك الأدوات والسيارت وغيرها مما يلزم لتنفيذ أغراض الشركة .

5 . اتخاذ كافة الاجراءات المقررة بموجب القوانين والقرارات الوزارية والمطلوبة لحصول تلك العمالة على تراخيص الاقامة وكذلك التأمين عليها .

6 . خدمات توفير العمالة الادارية والفنية لجميع الشركات المحلية العامة والخاصة وكذلك الشركات الأجنبية لخدمات صيانة المعدات والآليات أو المستشفيات (بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) .

7 . توقيع عقود مع الشركات الأجنبية لتقديم خدمات متكاملة تتعلق بموظفيها .

8 . يجوز للشركة تشغيل بعض هذه العمالة بنظام الساعات اليومية على ان تكون كفالتهم على الشركة نفسها والتي تتولى توفير المأكل والمسكن الملائم لهم .

الأغراض الفرعية :

9 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

10 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض المراكز التجارية

لا يقل رأس المال عن : 750,000 د .ك

الغرض الرئيسي :

1- بيع وشراء وتصنيع الملابس الجاهزة والأحذية والإكسسوارات .

2- شراء وبيع استيراد الملابس والأجهزة اللازمة لأغراض الشركة .

3- إنشاء وإدارة وتجهيز الأسواق المركزية .

4- الاتجار بالملابس والإكسسوارات والبضائع الاستهلاكية عن طريق شبكة الإنترنت وتجهيز ما يلزم لذلك .

5- تملك حقوق الملكية والعلامات التجارية المسجلة أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اخرى لاستغلالها سواء داخل الكويت أو خارجها .

6- فتح المحلات الحرفية والمطاعم وتأجيرها على الغير .

7- استغلال المراكز وتأجيرها على الغير سواء على شكل محلات تجارية أو جزء مفتوح من المركز .

الأغراض الفرعية :

8- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

9- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

أغراض نشاط الاستشارات المالية والاقتصادية والتصنيف والتقييم لا يقل رأس المال المدفوع عن : 000, 000, 1 د .ك

أولا :- خدمات التصنيف والتقييم وهي كالتالي :-

1 . تصنيف السندات والصكوك .

2 . تصنيف القروض والتمويل المشترك .

3 . تصنيف المؤسسات المالية والشركات .

4 . تصنيف شركات التمويل .

5 . تصنيف الصناديق الاستثمارية بجميع أنواعها (نقدية ، عقارية ، السيادية) .

6 . تصنيف مدراء الأصول .

7 . تصنيف شركات الوساطة المالية .

8 . تقييم الأصول المالية .

ثانيا :- الاستشارات المالية والاقتصادية وهي كالتالي :-

1 . الاستشارات المتخصصة المالية والاستثمارية على ان تتوافر الشروط المطلوبة في من يزوال هذه المهنة .

2 . تقديم الخدمات الاستشارية في مجال إدارة المخاطر .

3 . وضع وتقييم ممارسات الحوكمة للقطاع الخاص والعام .

4 . الاستشارات الخاصة بتلبية المتطلبات القانونية .

5 . صياغة اللوائح والقوانين الاقتصادية للجهات الحكومية .

6 . وضع المعايير والإرشادات السلوكية الخاصة بالمهن المتعلقة بتداول الأوراق المالية .

7 . تنظيم المؤتمرات ذات العلاقة بأغراض الشركة .

8 . تصميم الهياكل التنظيمية ودليل السياسات والإجراءات واستراتيجيات العمل للشركات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية .

ثالثا :- الوساطة المعلوماتية والمؤشرات :-

1 . تجميع البيانات المالية وتأسيس قاعدة بيانات للشركات والمؤسسات والأسواق المالية والمحلية والإقليمية (وسيط معلوماتي) .

2 . تطوير وطرح خدمات جديدة ذات علاقة بأهداف وأغراض الشركة .

استشارات شرعية ومالية

رأس مال الشركة : 1,000,000 د.ك

1 . تقديم الاستشارات المالية الإسلامية للشركات والمؤسسات والهيئات وصناديق المال الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية ومعاملاتها المالية والاستثمارية والإدارية والاقتصادية ، وتقديم المساعدة في تحويل الشركات والمؤسسات والمنتجات والمشروعات للتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

2 . القيام بالأعمال الخاصة بهيئات الفتوى والرقابة الشرعية ، والقيام بالتدقيق والمراجعة الشرعية من خلال عملية التدقيق الشرعي للمعاملات القائمة .

3 . تطوير وابتكار المنتجات المالية الإسلامية .

4 . اجراء البحوث والدارسات الشرعية والمالية والاقتصادية واستطلاعات الرأي والاستبيانات .

5 . تنظيم المؤتمرات وعقد الندوات والحلقات البحثية والعلمية المتصلة بالصناعة المالية الإسلامية ، وما في حكم ذلك ، وعقد الدورات التدريبية في المجالات المالية .

6 . تقديم الاستشارات لدراسة تطبيق الهيكلية وإعادة الهيكلية الشرعية والمالية للمؤسسات المالية ، وتطوير المنتجات والأفكار والمشروعات بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية .

7 . القيام بدراسات الجدوى الاستثمارية والاقتصادية بكافة أنواعها ولكافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن تأهيل الشركات والمؤسسات والهيئات لأنظمة الجودة ، على ان يتولى ذلك متخصصون في هذا الشأن .

8 . تنظيم وإدارة المعارض المتخصصة ، والقيام بجميع أعمال التسويق والعلاقات العامة والدعاية والإعلان .

9 . الاستحواذ على براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والعلمية وتسجيلها لصالح الشركة أو للغير في الدول والخارج والتحكيم وفض المنازعات .

10 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

ملحق رقم 2

المستندات الواجب ارفاقها بطلب الترخيص

أولا :

يلتزم طالب الحصول على الترخيص التجاري بإرفاق المستندات الآتية مع النموذج المعد لطلب الترخيص وهي :

1 . صورة البطاقة المدنية بعد مطابقتها بالأصل .

2 . شهادة رأس مال بنكية وفقا لنوع النشاط التجاري المطلوب مزاولته حسب المبلغ المحدد في تصنيف الأنشطة التجارية وإيصال بالإيداع يثبت بأنه مالك لرأس مال المنشأة .

3 . شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت تسجيله وفقا لأحكام الباب الخامس أو الباب الثالث أو متقاعد .

4 . صورة عقد وإيصال إيجار بعد مطابقتهما بالأصل من مالك العقار باسم طالب التراخيص .

5 . صورة من التوكيل الرسمي العام أو الخاص للأقرباء أو مندوب على إقامة صاحب الترخيص من طالب الترخيص بعد مطابقتهما بالأصل .

6 . صورة البطاقة المدنية للوكيل .

7 . شهادة أرقام الجهة المدنية للتراخيص (الهيئة العامة للمعلومات المدنية) التي تفيد بأن التراخيص الحاصل عليها قائمة وتزوال العمل حسب ما هو مرخص له وبنفس الموقع .

8 . الرقم الآلي للعنوان .

ثانيا :

في حالة رغبة طالب التراخيص الفردية الحصول على أكثر من خمسة تراخيص حتى عشرة تراخيص يتم تقديم المستندات الآتية :

1 . كشف حساب لمدة ثلاث أشهر سابقة على تاريخ تقديم الطلب يثبت فيه طالب الترخيص وجود رصيد وأنه مالك لرأس مال المنشأة وفقا لنوع النشاط التجاري بالإضافة إلى المستندات المبينة في أولا من هذا الملحق .

ثالثا :

على الطالب لأكثر من عشرة تراخيص تجارية فردية تقديم ميزانية عامة عن آخر سنة مالية بالإضافة إلى المستندات المبينة في اولا وثانيا من هذا الملحق.

رابعا :

على صاحب الترخيص عند تعديل الترخيص التجاري أو تجديده تقديم المستندات الآتية :

1. تعبئة النموذج الخاص المعد لذلك.

2. صورة البطاقة المدنية بعد مطابقتها بالأصل.

3. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للترخيص التجاري وصاحب الترخيص.

4. صورة التوكيل الرسمي على النحو المشار إليه في اولا/ الفقرة الخامسة من هذا الملحق بالإضافة إلى المستندات المبينة على النحو التالي :

أ) : في حالة تجديد الترخيص يجب تقديم المستندات الآتية :

1. أصل الترخيص التجاري.

2. شهادة رقم للجهة المدنية تفيد بأن المحل قائم ويزاول العمل حسب ماهو مرخص له.

3. صورة عقد وإيصال الإيجار بعد مطابقتهما بالأصل من مالك العقار باسم طالب الترخيص.

ب) : في حالة تعديل العنوان أو النشاط أو إضافة نشاط يجب تقديم المستندات الآتية :

1. أصل الترخيص التجاري.

2. صورة عقد وإيصال الإيجار بعد مطابقتهما بالأصل من مالك العقار باسم طالب الترخيص.

خامسا :

فيما عدا الحالتين السابقتين يراعى الآتي :

أ) : في حالة استخراج بدل تالف يجب تقديم أصل الترخيص التجاري التالف.

ب) : في حالة إلغاء الترخيص يجب تقديم أصل الترخيص التجاري.

ج) : في حالة إستخراج بدل فاقد يجب تقديم شهادة تقديم بلاغ لمخفر الشرطة بالفقد.

سادسا :

في حالة التنازل : يتم إرفاق المستندات المنصوص عليها في أولا من هذا الملحق ما عدا شهادة رأس المال.

سابعا :

يجب تقديم المؤهلات العلمية أو الخبرات اللازمة في طالب الترخيص التجاري طبقا لما هو محدد في تصنيف الانشطة التجارية.

ثامنا :

للوزارة طلب أية مستندات أخرى تراها مناسبة لمنح الترخيص أو تعديله أو تجديده.

الأنشطة المحظور مزاولتها بالترخيص المؤقت

ملحق رقم (3)

الأنشطة المحظور مزاولتها بالترخيص المؤقت

الرقمالنشاط
1مطعم
2مقهى
3كافتيريا
4مأكولات خفيفة
5مخبز (فرن)
6حلويات ومعجنات
7المرطبات
8تحضير الوجبات الغذائية الجاهزة
9التجهيزات الغذائية
10مطعم أسماك مشوية ومقلية وطازجة
11حلويات
12بيع الثلج
13آيس كريم وبوظة
14تقديم الوجبات الساخنة والباردة
15تقديم الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة
16نخي وباجيلا
18اللحوم الطازجة
19اللحوم ومشتقتاتها
20الدواجن
21البيض
22الأسماك
23المواد الغذائية
24الخضار والفواكه
25الأجبان والألبان والمخللات
26مطحنة ومحمصة بن
27طيور الزينة
28أسماك الزينة
29العطارة
30التمور
31عسل النحل ومستلزماته
32الحيوانات الأليفة
33بيع وشراء الكلاب
34المنتجات الغذائية والنباتية الصحية
35تجارة الأسماك المستزرعة ومستلزماتها
36الدواجن المجمدة والمبردة

37 بيع منتجات الألبان

38 مشتقات المنتجات الحيوانية والنباتية

39 اللحم الطازج ومنتجات الثروة الحيوانية

40 الاتجار بالقهوة والمكسرات والبهارات

41 المكسرات

42 المجوهرات الذهبية

43 بيع ملابس عسكرية ومستلزماتها

44 الهواتف ومستلزماتها

45 الاتجار بالمجوهرات الذهبية والفضية والأحجار والمعادن الثمينة

46 مواد وأنظمة الاتصالات

47 الأجهزة اللاسلكية وصيانتها

48 أجهزة الاتصالات ومستلزماتها وقطع غيارها

49 الأدوات والأجهزة الطبية والمختبرية ولوازمها

50 أجهزة الوسائل السمعية والبصرية

51 الأجهزة والأنظمة الأمنية وتركيبها وصيانتها

52 أجهزة استنشاق الأكسجين

53 مكتبة

54 مطبوعات صوتية

55 مطبوعات مرئية

56 إنتاج فني

57 ألعاب تسلية الأطفال

58 ألعاب تسلية الكبار

59 إقامة وإدارة منتزهات ومدن ترفيهية وعلمية

60 مدن ترفيهية

61 إنتاج مسرحي

62 طبع وتوزيع برامج الكمبيوتر

63 ألعاب مرئية

64 إدارة وتشغيل استوديوهات إذاعية وتلفزيونية

65 مزودي خدمة الإنترنت الرئيسية

66 إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة

67 أدوات ومعدات الأمن والسلامة

68 صيدلية

69 أدوية ومواد وأدوات ولوازم البيطرة

70 النظارات الطبية والشمسية

71 مواد كيماوية

72 أجهزة طبية ومستلزمات لذوي الاحتياجات الخاصة

73 المستحضرات الصيدلانية

74 الأسمدة الطبيعية والكيماوية

75 الاتجار في الأدوية والمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية

76 فتح وإدارة المختبرات الطبية

77 فتح وإدارة المراكز والعيادات الطبية

78 تجارة المواد الكيماوية

79 خدمات طبية منزلية

80 التعاقد مع الأطباء والفنيين والممرضات

81 مختبر للفحوصات والتحاليل الطبية

82 بيع وشراء السيارات

83 القوارب والمعدات البحرية

84 المصاعد والسلالم الكهربائية ومقاولاتها

85 معدات وقطع غيار الطائرات وصيانتها

86 الاتجار بمعدات ومواد ولوازم وأجهزة البترول

87 دراجات نارية

88 قطع غيار صناعة النفط والأنابيب

89 إيجار واستئجار وبيع وتملك الطائرات وقطع غيارها

90 تجارة المعدات والأجهزة والمكائن البحرية

91 السفن وقطع غيارها وصيانتها

92 الأصباغ

93 مواد الوقاية من الصدأ والتآكل للأنابيب النفطية

94 نقل ركاب خارجي

95 النقل البحري

96 السياحة والسفر

97 الشحن الجوي

98 دعاية وإعلان

99 نشر وتوزيع

100 إصدار تصاريح السفر البرية وإجازات المرور الدولية

101 نقل الحيوانات

102 تأجير وخدمات نظم المعلومات والكمبيوتر

103 خدمة التراسل الصوتي

104 خدمة الاتصالات الدولية

105 نقل مواد ثمينة

106 حراسة المنشآت

107 الحراسة والتفتيش عن طريق الكلاب

108 خطوط طيران دولي (بيع مباشر)

109 مكتب إدارة خطوط الطيران

110 وكيل شحن جوي دولي

111 موزع أنظمة الحجز الآلي لتذاكر السفر

112 بحوث السوق واستطلاعات الرأي العام

113 بحوث ودراسات

114 عرض وبيع وشراء الأفلام السينمائية

115 مركز اتصال

116 نقل وتوزيع الغاز والوقود

117 وسيط تأمين

118 وسيط إعادة تأمين

119 وكيل حصري لشركة تأمين

120 نقل مواد كيماوية

121 خدمة القوارب والوسائط البحرية

122 المسح والتفتيش على الآلات والمعدات الصناعية والبحرية

123 إعادة بث

124 نقل المياه العذبة

125 بيع وشراء النفط الخام ومشتقاته

126 إدارة مطالبات التأمين الصحي

127 انجاز ومتابعة إجراءات التأشيرات والتصديقات للسفارات

128 إسعاف جوي

129 تدريب الكوادر الطبية

130 مركز تدريب علوم الطيران

131 مكتب سفريات خاص بتمثيل شركات الطيران

132 استلام وتوزيع الرسائل والطرود البريدية

133 معهد للتدريبات الأمنية

134 مكتب لإدارة أعمال السياحة والسفر

135 وكيـل نـاقـل جـوي- بيع مبـاشر

136 حجز وبيع تذاكر وسائط النقل البحري

137 تقديم خدمات الحجز الآلي لمكاتب السياحة والسفر

138 بيع وشراء العملات بالسوق المحلي

139 الصيرفة

140 البيع والشراء الفوري للعملات الاجنبية والشيكات السياحية

141 تحصيل الشيكات والحوالات المسحوبة على الخارج

142 سوق مركزي

143 بقالة

144 مقصف

145 كانتين

146 شقق فندقية

147 فندق

148 استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية

149 بيع وشراء النفط ومشتقاته خارج دولة الكويت

150 تقديرات عقارية

151 تخليص جمركي

152 ترجمة

153 معهد صحي

154 برمجة وتشغيل كمبيوتر

155 الفحص الفني للسيارات

156 تدريب الفروسية

157 معهد للتدريب على السباحة والغوص

158 تنظيم رحلات العمرة

159 تصميم وإدارة مواقع الانترنت

160 تأجير دراجات نارية

161 حجز المصحات العلاجية

162 تنظيم بطولات رياضية

163 محطات الكهرباء والماء والأعمال الخاصة بها في مجال السلامة

164 تأجير المعدات الرياضية البحرية

165 إقامة محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة

166 تشغيل محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة

167 صيانة المنشآت النفطية والأبار ومصافي النفط والبتروكيماويات

168 مزاولة كافة عمليات وخدمات أبار البترول والغاز ومنشأتها

169 إنزال بطانة المواسير الغلافية والمواسير الأنتاجية وما خصها وتوريد لوازم حفر ابار النفط

170 حفر وصيانة الأبار النفطية

171 تقديم الخدمات في مجال الاتصالات الحديثة (SMS)

172 الخدمات المكملة لأنظمة الاتصالات الهاتفية

173 صيانة المصاعد والسلالم الكهربائية

174 تنظيف خزانات النفط

175 صيانة الصهاريج والأنابيب النفطية

176 حلاقة للرجال

177 صالون تجميل السيدات

178 مخبز (تنور)

179 جزارة

180 مسمكة

181 صالون حلاقة أطفال

182 خياطة ملابس عسكرية

183 تربية الأبقار والأغنام

184 تربية الدواجن

185 الاتجار في المواد والمعادن الصناعية الخام والمصنعة

186 مزرعة للمنتوجات الزراعية

187 مستشفى

188 ترخيص مدرسة

ملحق رقم (4)

الاشتراطات العامة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والحلات الخطرة والمقلقة للراحة

1 . أن يتم إنشاء المحل من مواد بناء غير قابلة للاحتراق .

2 . أن تكون أرضية المحل من البلاط الأسمنتي أو السيراميك أو أي مادة أخرى صماء شريطة ألا تكون قابلة لتسريب المياه أو السوائل بصفة عامة .

3 . أن تكون أرضيته مستوية وغير منخفضة عن مستوى الطريق العام ويجوز عند الضرورة السماح باستخدام السراديب وفقا للشروط الصحية والفنية التي تقررها الجهات المختصة .

4 . أن تكون مساحة المحل ملائمة للعمل المطلوب ترخيصه وطبقا للشروط والمقاييس التي تقررها الجهات المختصة .

5 . أن تكون الإضاءة والتهوية جيدة وألا تقل مساحة الفتحات الخاصة بكل من الإضاءة والتهوية عن 1/ 6 من مساحة أرضية المحل شريطة مراعاة أنظمة البناء وفي حالة استحالة ذلك فانه يجوز الاكتفاء بالإضاءة والتهوية الصناعية طبقا للشروط والمواصفات الفنية التي يتم تقريرها من الجهات المختصة .

6 . أن يتم توفير مصدر كافي لمياه الشرب على ان يتم استخدام المرشحات لتنقية تلك المياه وان تكون هذه الأنابيب

والتمديدات المستخدمة لمياه الشرب غير قابلة للصدأ .

7 . أن يتم استخدام تمديدات خاصة للمياه غير المخصصة للشرب إذا كانت هناك ضرورة لاستعمال تلك المياه وانه يجب في هذه الحالة ان يتم تمييز هذه الخطوط بلون خاص وان تكون غير متصلة بتمديد مياه الشرب .

8 . أن يتم تركيب شبك ضيق الفتحات من السلك المعدني غير قابل للصدأ على جميع الفتحات الخاصة بالإضاءة والتهوية والأبواب الزجاجية في المحلات التي تتطلب طبيعة عملها ذلك .

9 . أن يتم توفير دورات مياه صحية وحمامات بالنسبة للمحلات التي يستلزم العمل بها ضرورة توافرها .

10 . أن يتم توفير أحواض لغسيل الأيدي في أماكن التحضير والتصنيع بالمواد الغذائية وغيرها من المحلات الأخرى الخاصة بالمواد الغذائية والتي لها علاقة بالصحة العامة .

11 . أن تكون خزانات حفظ المياه حديثة ومن غير الضارة بالصحة ومحكمة الغلق وان يتم تنظيفها بصفة مستمرة .

12 . أن تكون التمديدات الصحية الخاصة بالصرف والمجاري كبيرة ومحكمة ومزودة بغرف التفتيش والتسريب وفتحات

التهوية الخاصة بها مطابقة للرسم الهندسي المعتمد من الجهة المختصة .

13 . يجب توفير وسائل التخلص من الفضلات بطرق عملية

وصحية حديثة لا تؤثر على البيئة أو الصحة العامة وان تكون طبقا للشروط والضوابط المحددة بلائحة النظافة بالبلدية .

14 . أن تكون التمديدات والتركيبات الكهربائية وفقا

للمواصفات والشروط الفنية من «وزارة الكهرباء والماء» وان يتم إقامة المولدات أو المحركات الميكانيكية على قواعد من الاسمنت المسلح وعلى ان يتم تحويطها بحواجز واقية من جميع الجهات واتخاذ إجرااءت الحيطة الخاصة بالأمن

والسلامة اللازمة في هذا الشأن .

15 . يجب توفير وسائل مكافحة الحشرات والآفات والقوارض في المحلات التي تستلزم طبيعة نشاطها ذلك .

16 . يجب توفير كافة الشروط الخاصة بالأمن والسلامة طبقا لللوائح والأظمة المعمول بها في هذا الشأن .

17 . توفير الآلات والأدوات والأواني وغيرها من المستلزمات الصناعية وان تكون في حالة جيدة من النظافة وان يتم تعقيمها بصفة مستمرة .

18 . أن تكون أسقف المحلات جميعها بأنواعها المختلفة محمية بطبقة عازلة وحسب المواصفات الفنية .

19 . يجب توفير وسائل تكييف وتبريد الهواء بما يتناسب مع مساحة المحل لجميع الأنشطة التي تخضع للاشتراطات

الصحية .

ملحق رقم «5»

الاشتراطات الخاصة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة

I . مطعم :

1) يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية

والصناعية .

2) يشمل المطعم على الأماكن الآتية :

أ- مكان تحضير المأكولات .

ب- مخزن للمواد الأولية .

ج- في حالة زيادة مساحة المطعم عن 24 متر مربع يلزم توفير صالة طعام .

– مكان لتحضير المأكولات :

1) يجب توفير سطح رخام للتحضير .

2) يجب ايجاد مكان ثابت لموقد الطبخ وآخر للشوي يعلو كل منهما برقع مثبت عليه فلتر مطابق للاشتراطات الصحية

والفنية- يتصل بمدخنة لأعلى سطح المبنى الرئيسي بمترين .

3) يجب ايجاد حوض لغسيل الخضروات وغيرها وآخر لغسيل

الأواني بجوار كل منهما رخامة مائلة نحو الحوض لتصفية الماء عن الأشياء المغسولة .

4) يجب ايجاد فلتر ضغط لتوفير المياه اللازمة للتحضير مع ايجاد خزائن لحفظ المواد الأولية والأواني .

5) إيجاد فلتر للماء .

6) يجب تركيب سلك ضيق النسيج على فتحات التهوية مع

تركيب شفاط كهربائي لسحب الهواء الساخن .

7) تزويد المكان بأجهزة تكييف هواء .

– في حالة وجود صالة طعام :

1) يجب إيجاد العدد الكافي من الطاولات ذات سطح أملس سهل التنظيف والعدد اللازم لها من الكراسي .

2) يجب إيجاد فلتر ضغط يتصل بمواد ماء كهربائي لتوفير المياه اللازمة للشرب .

3) توفير مغاسل متصلة بطرق صرف صحية .

4) يخصص مكان لتخزين المواد الأولية مزود بأجهزة تكييف الهواء لتوفير الجو المناسب .

(5) تنشأ دورات مياه صحية غير متصلة بالمطبخ «مكان التحضير» .

(6) في حالة وجود كبينة طعام يشترط فيها التالي :

أ- تنفيذ الكابينة من مواد خفيفة ذات شكل معماري ملائم .

ب- لا يزيد ارتفاع الكابينة عن 2م بأي حال من الأحوال .

ج- لا يزيد طول باب الكابينة عن متر وألا يقل ارتفاعه عن 50 سم من سطح الأرض .

2- مأكولات خفيفة :

(1) يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .

(2) تغطية الحوائط في مكان التحضير بالبورسلان .

(3) إيجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية .

(4) إيجاد مكان ثابت للمواقد مع تركيب شفاط لسحب الأبخرة للخارج .

(5) إيجاد فلتر ضغط لأخذ مياه تحضير الشاي والقهوة .

(6) إيجاد طاولة بسطح رخام للتحضير وأخرى للبيع يعلوها فترينة زجاجية بأبواب زجاج جرار .

(7) إيجاد خزانة لحفظ الأواني ذو أرفف .

(8) عمل واجهة زجاج للمحل .

(9) توفير ثلاجة أو أكثر لحفظ المواد الأولية .

(10) توفير فلاتر الماء اللازمة وبراد ماء للشرب .

3- مخبز (فرن) :

(1) يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .

(2) يشمل المخبز على الأماكن الآتية :-

أ- مخزن للطحين .

ب- غرفة للعجين .

ج- صالة للخبز .

د- مكان عرض وبيع الخبز

هـ- استراحة للعمال .

* مخزن الطحين :

(1) إيجاد قوائم خشبية أو حديدية لوضع أكياس الطحين عليها ذات أرجل مرتفعة 30 سم عن الأرض .

(2) يجب ان تكون التهوية في هذا المخزن كافية للمحافظة على سلامة الطحين .

* غرفة العجين :

أ) تغطية جميع الحوائط بالبورسلان مع تركيب سلك ضيق النسيج على جميع فتحات التهوية .

(2) يزود بمعجن آلي مع إيجاد فلتر للماء البارد وآخر للساخن لا يقل عن ثلاث شمعات أعلى المعجن مباشرة .

(3) يزود بطاولة أو أكثر بسطح رخام لتجهيز وتقطيع العجين .

* صالة الخبز :

(1) إيجاد طاولة من البناء مفروشة بالبورسلان أو الرخام أمام الأفران لوضع ألواح العجين عند عملية الخبز بعد تسويته .

(2) تركيب مدخنة بفلتر أو أكثر لكل فرن لا يقل قطرها عن 30 سم وترتفع مترين على الأقل عن سطح المبنى ويجوز في حالة مخابز التنور أن تكون المدخنة من البناء بارتفاع متر من سطح الفرن ذات فتحات جانبية في الجزء العلوي منها ويعمل لها غطاء على شكل منحدر يثبت بجوار المدخنة ذات الاشتراطات الصحية والفنية .

* مكان عرض وبيع الخبز :

أ) يزود بفترينات زجاجية وخزائن كافية لعرض الخبز ذات رف جرار .

(2) تركيب واجهة زجاجية ذات باب بمفصلات مروحية (اسبرنج) .

* استراحة العمال :

(1) توفير غرفة لاستراحة العمال ودورة مياه خاصة بهم ومغاسل تتناسب وعددهم تكون مستقلة عن المخبز .

(2) تزويد هذه الغرفة بالأسرة اللازمة مع العناية بنظافتها وتهويتها التهوية الكافية .

(3) لا يجوز تحضير أو طهي الطعام في هذه الغرفة .

4- حلويات ومعجنات :

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :

(1) عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي متحرك .

(2) إيجاد ثلاجة أو أكثر للعرض .

(3) إيجاد مورد مائي وطرق صرف صحية حسب الاشتراطات الفنية والصحية .

(4) إيجاد فترينات ذات أبواب زجاج جرار لحفظ المنتجات المعروضة .

(5) تركيب مصايد للحشرات .

5- مخبز فرن» حلويات ومعجنات :

(1) يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .

(2) عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي متحرك .

(3) إيجاد ثلاجة أو أكثر للعرض .

(4) إيجاد مورد مائي وطرق صرف صحية حسب الاشتراطات الفنية والصحية .

(5) إيجاد فترينات ذات أبواب زجاج جرار لحفظ المنتجات المعروضة .

(6) تركيب مصايد للحشرات .

(7) يشمل المخبز على الأماكن الآتية :

أ- مخزن الطحين

ب - غرفة للعجين

ج - صالة للخبز

د- مكان عرض وبيع الخبز .

هـ - استراحة للعمال .

* مخزن الطحين :

(1) إيجاد قوائم خشبية أو حديدية لوضع أكياس الطحين عليها ذات أرجل مرتفعة 30 سم عن الأرض .

(2) يجب أن تكون التهوية في هذا المخزن كافية للمحافظة على سلامة الطحين .

- غرفة العجين :

(1) تغطية جميع الحوائط بالبورسلان مع تركيب سلك ضيق النسيج على جميع فتحات التهوية .

(2) يزود بمعجن آلي مع إيجاد فلتر للماء البارد وآخر للساخن لا تقل عن ثلاث شمعات أعلى المعجن مباشرة .

(3) يزود بطاولة أو أكثر بسطح رخام لتجهيز وتقطيع العجين .

- صالة الخبز :

(1) إيجاد طاولة من البناء مفروضة بالبورسلان أو الرخام أمام الأفران لوضع ألواح العجين عند عملية الخبيز بعد تسويته .

(2) تركيب مدخنة بفلتر أو أكثر لكل فرن لا يقل قطرها عن 30 سم وترتفع مترين على الأقل عن سطح المبنى ويجوز في حالة مخابز التنور أن تكون المدخنة من البناء بارتفاع متر من سطح الفرن وذات فتحات جانبية في الجزء العلوي منها ويعمل لها غطاء على شكل منحدر يثبت بجوار المدخنة ذات الاشتراطات الصحية والفنية .

- مكان عرض وبيع الخبز :

(1) يزود بفترينات زجاجية وخزائن كافية لعرض الخبز ذات رف جرار .

(2) تركيب واجهة زجاجية ذات باب بمفصلات مروحية «اسبرنغ» .

- استراحة العمال :

(1) توفير غرفة لاستراحة العمال ودورة مياه خاصة بهم ومغاسل تناسب عددهم تكون مستقلة عن المخبز .

(2) تزويد هذه الغرفة بالأسرة اللازمة مع العناية بنظافتها وتهويتها الكافية .

(3) لا يجوز تحضير أو طهي الطعام في هذه الغرفة .

5- مخبز التنور :

(1) يجب تنفيذ الاشتراطات العادة للمحلات التجارية والصناعية .

(2) يشمل الخبز على الأماكن الآتية :

أ- مخزن الطحين

ب - غرفة للعجين

ج - صالة للخبز

د- مكان عرض وبيع الخبز

هـ - استراحة للعمال

- مخزن الطحين :

(1) إيجاد قوائم خشبية أو حديدية لوضع أكياس الطحين عليها ذات أرجل مرتفعة 30 سم عن الأرض .

(2) يجب أن تكون التهوية في هذا المخزن كافية للمحافظة على سلامة الطحين .

غرفة العجين :

(1) تغطية جميع الحوائط بالبورسلان مع تركيب سلك ضيق النسيج على جميع فتحات التهوية .

(2) يزود بمعجن آلي مع إيجاد فلتر للماء البارد وآخر للساخن لا تقل عن ثلاث شمعات أعلى المعجن مباشرة .

(3) يزود بطاولة أو أكثر بسطح رخام لتجهيز وتقطيع العجين .

(4) إيجاد صرف صحي مطابق للاشتراطات الصحية والفنية .

- صالة الخبز :

(1) إيجاد طاولة من البناء مفروشة بالبورسلان أو الرخام أمام الأفران لوضع ألواح العجين عند عملية الخبيز بعد تسويته .

(2) تركيب مدخنة بفلتر أو أكثر لكل فرن لا يقل قطرها عن 30 سم وترتفع مترين على الأقل عن سطح المبنى ويجوز في حالة مخابز التنور أن تكون المدخنة من البناء بارتفاع متر من سطح الفرن وذات فتحات جانبية في الجزء العلوي منها ويعمل لها غطاء على شكل منحدر يثبت بجوار المدخنة ذات الاشتراطات الصحية والفنية .

- مكان عرض وبيع الخبز :

(1) يزود بفترينات زجاجية وخزائن كافية لعرض الخبز ذات رف جرار .

(2) تركيب واجهة زجاجية ذات باب بمفصلات مروحية «اسبرنغ» .

- استراحة العمال :

(1) توفير غرفة لاستراحة العمال ودورة مياه خاصة بهم ومغاسل تناسب عددهم تكون مستقلة عن المخبز .

(2) تزويد هذه الغرفة بالأسرة اللازمة مع العناية بنظافتها وتهويتها الكافية .

(3) لا يجوز تحضير أو طهي الطعام في هذه الغرفة .

7- حلويات :

يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :

(1) عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي متحرك .

(2) إيجاد ثلاجة أو أكثر للعرض .

(3) إيجاد مورد مائي وطرق صرف صحية حسب الاشتراطات الفنية والصحية .

(4) إيجاد فترينات ذات أبواب زجاج جرار لحفظ المنتجات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي