صدرت في 11 ديسمبر 1954
ملحق العدد
1154
السنة التاسعة والخمسون
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الثلاثاء
17 ذو الحجة 1434هـ
22 أكتوبر (تشرين الأول) 2013م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم 411 / 2013
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013
في شأن تراخيص المحلات التجارية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 111 / 2013 في شأن
تراخيص المحلات التجارية .
- وعلى ما عرضه السيد / وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( أُولى )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص
المحلات التجارية والمرافقة نصوصها لهذا القرار .
مادة (ثانية)
تلغى أية قرارات تخالف أو تتعارض مع أحكام هذه اللائحة .
مادة (ثالثة)
يستمر العمل بالتراخيص القائمة حتى نهاية مدتها ولو
جاوزت بذلك تاريخ بدء سريان القانون الجديد .
أما إذا انتهت مدتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يتم تحديدها حتى نهاية اليوم السابق لتاريخ سريان القانون الجديد .
مادة (رابعة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ، وينفذ من تاريخ نشره ، وعلى كافة المسؤولين بالوزارة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر بتاريخ : 16 ذي القعدة 1434 هـ
الموافق : 22 سبتمبر 2013 م
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 / 2013
في شأن تراخيص المحلات التجارية
مادة (1)
يقدم طلب الترخيص على النماذج المعدة لذلك وحسب
الإجراء المطلوب ونوعه ووفقا للبيانات الواردة بها والمستندات المطلوبة فيها ، بالإضافة إلى ما يستلزمه النشاط من شروط مكملة وفقا لنوعه وموقعه وعلى الأخص ما يلي :
أ - نوع النشاط المطلوب ممارسته وما يلزمه من شهادات علمية وشهادات خبرة .
ب - موقع مزاولة النشاط وطبيعته .
مادة (2)
يصدر الترخيص خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم
الطلب مستوفيا للشروط والبيانات والمستندات المبينة في القانون وهذه اللائحة ، فإذا انقضت هذه المدة دون إستيفاء تلك الشروط والبيانات والمستندات أعتبر الطلب مرفوضا .
ويتم التأشير في السجل التجاري بما يطرأ على الترخيص من تغيير كلما اقتضى الحال ذلك .
مادة (3)
(يصدر الترخيص مؤقتاً لمدة تسعين يوما من تاريخ صدوره ، على أن يتم إستيفاء كافة الموافقات اللازمة لإصدار الترخيص الدائم خلال هذه المدة .
ولا يجوز مزاولة الأنشطة المحددة بالملحق رقم (3) من هذه اللائحة استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت .
وفي حالة إنقضاء مدة الترخيص المؤقت دون إستكمال
الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الصلة أو تم تقديمها بعد الميعاد المحدد بسبب يرجع إلى تقصير المرخص له يتم إلغاء الترخيص المؤقت ، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى بناء على طلب المرخص له لأسباب مبررة تقبلها الوزارة .
المادة (4)
تكون إجراءات إصدار الترخيص المطلوبة وما يلحق بها من تعديلات من خلال نافذة واحدة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على النحو التالي :
أ) الترخيص التجاري (فردي) :
يقدم الطلب على النحو المبين بالمادتين 1 ، 2 من هذه اللائحة مرفقا به المستندات اللازمة والمذكورة تفصيلا بالملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة .
ب) ترخيص شركات الأشخاص والشركات المساهمة :
تكون على النحو المبين بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن اصدار قانون الشركات وتعديله ولائحته التنفيذية .
مادة (5)
ما لم تشترط الجهات ذات العلاقة مدة أقل ، تكون مدة
الترخيص التجاري أربع سنوات ميلادية من تاريخ صدوره ، بشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانونا ، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تطبق أحكام البند السادس من المادة الحادية عشرة من القانون .
مادة (6)
تسري الاشتراطات العامة والخاصة والمحددة بملحقي هذه اللائحة رقمي (4 ، 5) على التراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة ، والتي يمكن أن يترتب عليها ضرر للصحة العامة أو للسكينة العامة .
مادة (7)
تكون إجراءات انتقال الترخيص على النحو التالي :
أولا : في حالة انتقال الترخيص الى الورثة :
1- شروط انتقال الترخيص :
أ - أن يكون الترخيص ساري المفعول عند تحويل الترخيص .
ب - ان يكون الوكيل المعين من بين الورثة أو من يقوم مقامه ممن يجوز له مزاولة التجارة .
جـ - في حال الانشطة المهنية ، يتعين توافر الشروط اللازمة لمزاولتها (وكيل الورثة أو من يقوم مقامة) .
وفي كافة الأحوال يمنح الورثة مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم بحد أقصى ستة أشهر ويجوز منح مدة أو مددد أخرى بناء على طلب ذوي الشأن لأسباب تقبلها الوزارة .
ويصدر الترخيص باسم الورثة موضحاً به اسم من يمثلهم في مزاولة النشاط أو المهنة .
2- المستندات المطلوبة لإنتقال الترخيص :
أ - شهادة الوفاة .
ب - حصر وراثه .
جـ - توكيل من الورثة لواحد منهم أو أكثر ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة .
د - كتاب موافقة من الجهة المختصة لمتولي أو وصي أو القيم عند الاقتضاء .
هـ- عقد أو إيصال الإيجار .
ثانياً- بالنسبة لحالات التنازل عن الترخيص للغير :
1- شروط التنازل :
أ) يجب ألا يكون النشاط المطلوب التنازل عنه مما توقف الترخيص بمزاولته ، ويستثنى من ذلك حالات التنازل فيما بين الأقارب حتى الدرجة الثانية .
ب) ألا تنطوي حالة التنازل على إحدى صور تخارج المتنازل من شركة تنشأ فيما بينه وبين المتنازل إليه في النشاط الذي توقف الترخيص بمزاولته دون إخلال بحكم البند السابق .
ج) يجب أن يمضي على مزاولة النشاط المرخص به في نفس
الموقع وبنفس النشاط مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
د) أن يتوافر في المتنازل إليه عن الترخيص شروط مزاولة النشاط أو المهنة محل الترخيص .
2- مستندات التنازل :
أ - يلتزم بتقديم المستندات المنصوص عليها في أولاً من الملحق رقم (2) ما عدا شهادة رأس المال .
ويقدم طلب إنتقال الترخيص من المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما قانوناً مستوفيا للشروط والمستندات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على أن يتم التوقيع على طلب التنازل أمام الموظف المختص .
ويتم النشر في الجريدة الرسمية بما طرأ على الترخيص من تغيير على النحو المبين في البند ثانياً من هذه المادة ولا يتم التأشير في السجل التجاري بذلك التغيير إلا بعد إنقضاء خمسة عشر يوماً من النشر دون تقديم إعتراض على هذا التغيير ، ولا يقبل أي اعتراض ما لم يكن مبنياً على حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ على أن يصدر الترخيص للمتنازل إليه بعد إنقضاء مدة النشر المنصوص عليها في الفقرة السابقة ودون تقديم إعتراض على النحو الوارد بها .
مادة (8)
يؤدي المرخص له الرسوم المستحقة عن الطلبات المقدمة منه للجهة الإدارية على النحو التالي :
المسلسل الإجراء فردي شركات أشخاص شركات مساهمة
1 إصدار 80 150 عامة 250 مقفلة 200
2 ترخيص مؤقت 40 80 لا يوجد
3 إصدار فرع محلي / خليجي لا يوجد 80 عامة 150 مقفلة 100
4 تنازل 80 لا يوجد لا يوجد
5 تحويل ترخيص فردي إلى شركة لا يوجد 150 لا يوجد
6 تحويل ترخيص شركة إلى فردي 80 لا يوجد لا يوجد
7 تحويل ورثة 40 لا يوجد لا يوجد
8 تجديد 40 رئيسية 80 رئيسية عامة 150 فرع 40 رئيسية مقفلة 100 فروع عامة 80 فروع مقفلة 50
9 عنوان 40 60 80
10 نشاط (إضافة أو حذف أو تغيير) 40 عقد 20 ترخيص 60 فرع 60 80
11 بدل فاقد / تالف 40 60 80
12 تحويل ترخيص سمسرة إلى تجارة 80 لا يوجد لا يوجد
13 تغيير كيان قانوني لا يوجد 150 عامة 250 مقفلة 200
14 دخول شريك لا يوجد 60 لا يوجد
15 خروج شريك لا يوجد 60 لا يوجد
16 تعديل بند الإدارة لا يوجد 60 لا يوجد
17 تعديل الحصص لا يوجد 60 لا يوجد
18 زيادة رأس المال لا يوجد 60 عامة 100 مقفلة 80
19 تخفيض رأس المال لا يوجد 40 عامة 80 مقفلة 60
20 ضم ترخيص فردي إلى شركة قائمة لا يوجد 80 لا يوجد
21 تعديل إسم تجاري 40 رئيسية 60 80
22 تعديل عنوان تجاري لا يوجد 60 لا يوجد
23 تصديق الترخيص 10 10 10
24 طلب إجراء تعديل على الترخيص 40 60 80
25 إلغاء 20 رئيسية 60 فرع 20 عامة 80 مقفلة 60
26 إلغاء والترخيص مفقود 40 رئيسية 80 فرع 40 عامة 100 مقفلة 80
27 شهادة سجل أعضاء مجلس الإدارة لا يوجد إصدار 80 تغيير 40 إصدار 80 تغيير 40
28 شهادة سجل المفوضين بالتوقيع لا يوجد إصدار أو تغيير 30 إصدار أو تغيير 30
29 شهادة سجل أعضاء مجلس الإدارة للمحكمة لا يوجد 40 40
30 شهادة سجل المفوضين بالتوقيع للمحكمة لا يوجد 40 40
31 طلب نسخة من المستندات المحفوظة بالملف (للصفحة الواحدة) 1 1 1 وزارة التجارة والصناعة
ملحق اللائحة رقم (1)
قرار وزاري رقم 417 / 2013
بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية
التي يجوز مزاولتها في الدولة ، ورؤوس أموالها
إعمالاً لأحكام المادة (2) من القانون رقم 111 / 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 111/ 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 411/ 2013 باللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية .
- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات والقوانين المنظمة لبعض الأنشطة التجارية ، يكون تحديد وتصنيف الأنشطة
التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها ، على النحو المبين في الجداول الملحقة بهذا القرار .
مادة ثانية
على الإدارات المختصة في وزارة التجارة والصناعة تقييم الأنشطة التجارية الواردة في الجداول المشار إليها في المادة السابقة وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً ، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات الناشط
الاقتصادي للدولة ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها .
مادة ثالثة
ينشر القرار والجداول الملحقة به في الجريدة الرسمية ، وفي كتيب خاص ، وعلى الموقع الإلكتروني في الوزارة .
مادة رابعة
ينفذ القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى السيد وكيل الوزارة تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 20 ذي القعدة 1434هـ
الموافق : 26 سبتمبر 2013م
دليل الأنشطة التجارية
إدارة شركات الأشخاص
قطاع الوجبات الغذائية
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
5421 مطعم 10,000 تحضير وتقديم جميع أنواع المأكولات والمشروبات والحلويات
5420 مقهى 10,000 تقديم المشروبات الساخنة والباردة والحلويات والمرطبات
6018 كافتيريا 10,000
5426 مأكولات خفيفة 10,000 السندويشات ، الفطائر ، المعجنات ، الحلويات ، المرطبات ، الدجاج المشوي
5420 مخبز (فرن) 10,000 فرن لإعداد وبيع المعجنات ، الفطائر ، البوظة والحلويات
5430 حلويات ومعجنات 10,000 بيع المعجنات والحلويات والفطائر والبوظة
5879 المرطبات 10,000 العصير الطازج ، البوظة ، المشروبات الساخنة والباردة
5428 تحضير الوجبات الغذائية الجاهزة 10,000 تحضير الوجبات الغذائية عن طريق المطبخ المركزي
5087 التجهيزات الغذائية 10,000 تحضير الوجبات الغذائية عن طريق المطبخ المركزي
5458 مطعم أسماك مشوية ومقلية وطازجة 10,000 تحضير وتقديم جميع المأكولات البحرية والمرطبات
5046 حلويات 10,000
6188 بيع الثلج 10,000
5433 أيس كريم وبوظه 10,000
5460 تقديم الوجبات الساخنة والباردة 10,000
5461 تقديم الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة 10,000
5603 نخي وباجيلا 10,000
قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
5456 بيع اللحوم 10,000 اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة
5817 اللحوم الطازجة 10,000
6110 اللحوم ومشتقاتها 10,000
5441 الدواجن 10,000 الدجاج والطيور
5457 البيض 10,000 البيض الطازج
5455 الأسماك 10,000 المنتجات البحرية الطازجة والمبردة والمجمدة
5400 المواد الغذائية 10,000 المواد الغذائية المعلبة والمغلفة
5410 الخضار والفواكه 10,000 الخضار والفواكه الطازجة
5748 الأجبان والألبان والمخللات 10,000 مشتقات الحليب والدهون وجميع أنواع المخللات
5599 مطحنة ومحمصة بن 10,000 يشمل البهارات ، البن ، والمرطبات المعلبة وينتصر على آلة واحدة بداخل محل التحميص
5446 تجارة المواشي 10,000 المتاجرة بالمواشي عن طريق (مكتب)
5444 الأعلاف 10,000 جميع أنواع الأعلاف للطيور والحيوانات
5443 الزهور والنباتات 10,000 الطبيعية والصناعية ومستلزماتها هيئة الزراعة
5447 طيور الزينة 10,000 يشمل الأقفاص ومستلزماتها هيئة الزراعة
5915 أسماك الزينة 10,000 يشمل الأحواض ومستلزماتها هيئة الزراعة
5439 السجائر والتبغ ومستلزماتها 10,000 يشمل جميع لوازم التدخين
5632 الفحم 10,000
5228 العطارة 10,000
6156 التمور 10,000
6029 عسل النحل ومستلزماته 10,000
5787 الحيوانات الأليفة 10,000 هيئة الزراعة
6130 بيع وشراء الكلاب 10,000 هيئة الزراعة
6047 المنتجات الغذائية والنباتية الصحية 10,000 الصحة
6147 تجارة الأسماك المستزرعة ومستلزماتها 20,000 هيئة الزراعة
6180 الدواجن المجمدة والمبردة 10,000
6228 بيع مستلزمات الحيوانات 10,000
6319 الطعوم وأدوات ولوازم الصيد بحرية 10,000
5811 الشجيرات والنباتات الداخلية والخارجية 20,000
6005 بيع منتجات الألبان 10,000
5435 مشتقات المنتجات الحيوانية والنباتية 10,000
5576 اللحم الطازج ومنتجات الثروة الحيوانية 10,000
5496 الاتجار بالقهوة والمكسرات والبهارات 10,000
5553 المكسرات 10,000
5758 تجارة المواشي والحيوات والطيور ولوازمها 10,000
6219 تجارة الأسماك 10,000
قطاع المنسوجات والكماليات
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
5201 الأقمشة 15,000 يشمل لوازم الخياطة والكلف
5712 بيع أقمشة الستائر والمفروشات 20,000 يشمل إكسسوارات الستائر والمفروشات
5200 الملابس الجاهزة 15,000 كافة أنواع الملابس ولوازمها
5208 البطانيات والشراشف 15,000 المفارش ، البات ، المناشف ، قطع السجاد الصغيرة وإكسسواراتها
5251 لوازم الخياطة 10,000 يشمل الكلف يدمج مع (مكافي الخياطة وتصليحها)
5212 البشوت وعبي البنات 15,000 يشمل خياطة البشوت والعبي
5778 المجوهرات التقليدية 10,000
5226 العطور 10,000
5225 تجهيزات ومواد وأدوات التجميل ومقلماتها 15,000
5260 المجوهرات الذهبية 50,000 موافقة مكافحة غسيل الأموال (في جميع الإجراءات)
5261 المجوهرات الفضية 50,000
5263 الأحجار الكريمة 50,000
5165 المعادن الثمينة 50,000
5205 الأحذية 15,000
5230 الحقائب 15,000 الشنط اليدوية وحقائب السفر والمشابك
5222 الهدايا 10,000 يشمل السبح ، الميداليات ، الأقلام ، الإكسسوارات
5220 الكماليات 10,000 يشمل السابح ، الميداليات ، الأقلام ، الإكسسوارات
5275 الساعات 10,000
6088 منتجات الإسكافي (خرازة) 10,000 بيع وتصليح الشنطات الجلدية من سروج وبراقع الطيور ومستلزماتها
6096 ملابس شعبية 15,000
5077 ملابس رياضية 15,000
6126 ملابس جاهزة نسائية 15,000
6127 ملابس جاهزة للرجال 15,000
6128 ملابس ولوازم الأطفال 15,000
6324 بيع ملابس عسكرية ومستلزماتها 15,000 وزارة الداخلية
5341 مصنوعات جلدية 10,000
6277 النظارات الشمسية 10,000
5043 الأتجار بالمجوهرات الذهبية والفضية والأحجار والمعادن الثمينة 50,000
5658 الاتجار بمعدات ومستحضرات وأدوات التجميل 20,000 قطاع الأثاث والأجهزة
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
5383 الأثاث والمفروشات 20,000 الأثاث المنزلي والمكتبي والإسفنج والإكسسوارات المنزلية
5382 بيع السجاد 15,000
5397 الستائر 10,000
6307 التحف والسجاد والقطع الأثرية والتراثية 15,000
5311 الأدوات والأواني المنزلية 15,000 يشمل الأواني الفخارية
6086 الأدوات والأواني الاستهلاكية 15,000
5021 أدوات وأواني فضية 30,000
5860 المطابخ الجاهزة 20,000 الخشبية والمعدنية ومستلزماتها
5501 التجهيزات الفندقية والمطعام 20,000
5320 أجهزة الكمبيوتر 30,000 يشمل التأجير والصيانة وقطع الغيار ومستلزماتها
5314 أجهزة ومعدات التصوير 20,000 مكائن التصوير وصيانتها ومستلزماتها وقطع الغيار
3760 أدوات ومستلزمات التصوير 15,000 يشمل الكاميرات وعدساتها ومستلزماتها
5491 أجهزة التبريد والتكييف 30,000 التكييف المركزي والوحدات والتبريد
5304 أجهزة التكييف والتبريد والمقاولاتها 30,000 التكييف المركزي والوحدات والتبريد وقطع الغيار ومقاولاتها
5369 مواد التكييف 20,000
5303 أجهزة وأدوات علمية 15,000 الأجهزة المخبرية والطبية والبصرية والسمعية وقطع الغيار
5328 أجهزة كهربائية 20,000 يشمل الملحقات والهواتف الأرضية ومستلزماتها وقطع الغيار
5329 الأجهزة الإلكترونية 20,000
5132 مكائن الخياطة 20,000
6055 الهواتف ومستلزماتها 15,000 يشمل التأجير وبيع مستلزماتها والصيانة الداخلية
6052 مواد وأنظمة الاتصالات 15,000 يشمل أعمال التركيب والصيانة المواصلات
6099 الأجهزة اللاسلكية وصيانتها 15,000 المواصلات
6187 أجهزة توليد الطاقة البديلة 20,000
6205 أجهزة تحضير المشروبات الساخنة ومستلزماتها 15,000
5665 أجهزة الاتصالات ومستلزماتها وقطع غيارها 15,000
5002 أجهزة التكييف المركزي وصيانتها 20,000
5262 أدوات ومعدات ولوازم صياغة الذهب والفضة 10,000
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
5288 بيع الأنابيب الجاهزة ومستلزماتها 20,000
5309 الآلات الدقيقة والأجهزة بمعداتها 10,000
5347 الأدوات الإلكترونية 20,000
5547 المعدات والأدوات الميكانيكية 20,000
5568 أجهزة وقطع غيار هندسية وأنابيب وتوصيلاتها 20,000
5569 معدات وأدوات تلحيم 20,000
5607 الأدوات والأجهزة الطبية والمخبرية ولوازمها 20,000
5094 أجهزة الوسائل السمعية والبصرية 20,000
6135 أجهزة كشف المعادن المشعة وصيانتها 20,000
6144 الأجهزة والأنظمة الأمنية وتركيبها وصيانتها 20,000
6157 معدات وأجهزة فحص البارات 10,000
6227 أجهزة استنشاق الأكسجين 20,000
6275 الفلاتر وصيانتها 10,000
6022 بيع وشراء واستيراد وتجارة مواد التغليف 20,000 قطاع الإعلام والتسلية
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 5280 | مكتبة | 15,000 | الكتب والسحف ولوازم مدرسية وتصوير مستندات وأشرطة تعليمية وميداليات وأدوات مكتبية وألعاب الأطفال التثقيفية والتعليمية | الإعلام |
| 5282 | القرطاسية والأدوات المكتبية | 15,000 | الصحف ولوازم مدرسية وتصوير مستندات وميداليات وأدوات مكتبية | |
| 5726 | مطبوعات صوتية | 15,000 | الإعلام | |
| 5727 | مطبوعات مرئية | 15,000 | الإعلام | |
| 5720 | إنتاج فني | 15,000 | إنتاج البرامج (إذاعة تلفزيون / سينما / مسرح) | الإعلام |
| 5315 | الآلات الموسيقية | 15,000 | يشمل التصليح وقطع الغيار | |
| 5284 | المستلزمات والمعدات الرياضية | 15,000 | الأدوات الرياضية ومعدات الصيد البحرية والفروسية ولوازمها | |
| 5223 | لعب وأدوات الأطفال | 15,000 | ألعاب تسلية الأطفال لأقل من سنة 12 | |
| 5752 | ألعاب تسلية الأطفال | 15,000 | ألعاب البولنج والبياردو وغيرها من | الشئون |
| 6014 | ألعاب تسلية الكبار | 15,000 | الألعاب المقتصرة على ألعاب الكبار فقط | الداخلية + الشئون |
| 5795 | إقامة وإدارة متنزهات ومدن ترفيهية وعلمية | 20,000 | الداخلية + الشئون | |
| 6091 | مدن ترفيهية | 20,000 | الداخلية + الشئون | |
| 6019 | إنتاج مسرحي | 15,000 | موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب | |
| 6085 | طبع وتوزيع برامج الكمبيوتر | 15,000 | الإعلام | |
| 6134 | لوازم الرحلات البرية والبحرية | 15,000 | ||
| 6176 | البنادق الهوائية | 15,000 | الإعلام | |
| 6212 | ألعاب مرئية | 15,000 | ||
| 6262 | أدوات ومستلزمات الإعلان | 15,000 | ||
| 6252 | تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الإلكترونية | 20,000 | ||
| 6264 | إدارة وتشغيل استوديوهات إذاعية وتلفزيونية | 20,000 | الإعلام | |
| 6269 | مزودي خدمة الإنترنت الرئيسية | 30,000 | المواصلات | |
| 6155 | إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة | 30,000 | الإعلام |
قطاع الأمن والسلامة ولوازم طبية
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 5319 | أدوات ومعدات الأمن والسلامة | 15,000 | يشمل أجهزة الإنذار ومعدات الحريق ومستلزماتها | الإطفاء |
| 5683 | صيدلية | 15,000 | الأدوية ومواد وأدوات التجميل ومستلزمات الأطفال | الصحة |
| 5682 | أدوية ومواد وأدوات ولوازم البيطرة | 15,000 | الصحة | |
| 5691 | النظارات الطبية والشمسية | 15,000 | جميع أنواع النظارات والعدسات ولوازمها | الصحة |
| 5517 | مواد وأدوات ومعدات التنظيف | 10,000 | جميع أنواع المنظفات ومستلزماتها | |
| 5349 | مواد كيماوية | 15,000 | الصحة | |
| 6221 | أجهزة طبية ومستلزمات لذوي الاحتياجات الخاصة | 15,000 | الصحة | |
| 6123 | مستلزمات الطيارين المدنيين | 10,000 | ||
| 5612 | المستحضرات الصيدلانية | 15,000 | الصحة | |
| 5634 | الأسمدة الطبيعية والكيماوية | 15,000 | ||
| 5122 | الاتجار في الأدوية والمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية | 20,000 | ||
| 5123 | فتح وإدارة المختبرات الطبية | 15,000 | ||
| 5147 | فتح وإدارة المراكز والعيادات الطبية | 15,000 | ||
| 5171 | تجارة المواد الكيماوية | 10,000 | الصحة | |
| 5236 | الاتجار في جميع المعدات والمستلزمات والأدوات الطبية | 15,000 | ||
| 5249 | خدمات طبية منزلية | 15,000 | الصحة | |
| 5250 | التعاقد مع الأطباء والفنيين والممرضات | 15,000 | الصحة | |
| 5258 | مختبر لفحص التربة والمساحة وأبحاث البيئة | 10,000 | البيئة | |
| 5294 | مختبر للفحوصات والتحاليل الطبية | 20,000 | الصحة |
قطاع المعدات والآليات
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
5500 بيع وشراء السيارات 50,000
5518 الإطارات 10,000 يشمل التركيب وميزان الكتروني الداخلية
5512 أدوات زينة السيارات 10,000 يشمل التركيب
5513 قطع غيار السيارات 10,000 يدمج مع الإطارات
5516 بيع وتصليح زجاج السيارات 10,000 يشمل التركيب
5506 القوارب والمعدات البحرية 15,000 يشمل التأجير ولوازم القوارب وصيانتها المواصلات يشمل البث بكي وصيانة
5800 معدات وآليات خفيفة وثقيلة 50,000 الرافعات والمجرفات والحفارات ومكائن الديزل وقطع الغيار
وصيانتها والتأجير
5947 معدات وآليات ومواد زراعية 30,000 المعدات الزراعية والأسمدة والأدوات والمواد الزراعية والبذور
ومستلزماتها والتأجير والصيانة
5801 المصاعد والسلالم 30,000 قطع الغيار والصيانة الإطفاء الكهربائية ومقاولاتها
5693 آلات ومعدات ولوازم الطباعة 30,000 هيئة الصناعة
5583 معدات وآلات صناعية 50,000 يشمل قطع الغيار والصيانة هيئة الصناعة وقطع غيارها
5790 معدات وقطع غيار 50,000 أجهزة الملاحة الجوية، أجهزة الطيران المدني المطارات وصيانتها الحاسب الآلي الخاصة بالطيران،
أجهزة التسليح الخاصة بالطائرات
5870 الاتجار بمعدات ومواد 50,000 بيع قطع الغيار الخاصة بالمصافي وزارة النفط ولوازم وأجهزة البترول والإنشاءات البترولية، المواد واللوازم البترولية وصيانة
المنشآت البترولية
5403 معدات الثروة الحيوانية 20,000
6057 أجهزة الملاحة الأرضية 20,000 بيع وصيانة ومعايرة الأجهزة الملاحة الأرضية وقطع الغيار
6132 معدات وأدوات الفروسية 15,000
الدراجات ولوازمها الدراجات النارية والبخارية
5508 قطع غيار الدراجات 10,000 وقطع الغيار
6356 مستلزمات الاستزراع السمكي 10,000
6263 معدات وتجهيزات المدن الترفيهية 10,000
6338 وصيانتها وقطع غيارها 20,000
5086 قطع غيار التبريد 10,000
وتكييف الهواء
5254 آلات ومعدات النجارة 20,000
والألومنيوم والحداادة
5564 استئجار وتأجير المعدات 20,000
على اختلاف أنواعها
5808 بيع قطع غيار المعدات 20,000
والآليات الخفيفة والثقيلة
5849 بطاريات السيارات 10,000
5999 دراجات نارية 20,000
6141 قطع غيار المصاعد 10,000 الداخلية
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
والسلالم الكهربائية
6301 توريد وتراكيب أنابيب 20,000
الغاز والوقود
6302 توريد وتراكيب خزانات 20,000
الغاز والوقود
6303 توريد وتراكيب عدادات 20,000
الغاز والوقود
6304 توريد وتراكيب أجهزة 20,000
قياس الغاز والوقود
5034 الاتجار بالآلات ومعدات 50,000
ومكائن الطباعة
والقصاصات
5422 قطع غيار صناعة النفط 50,000 النفط
والأنابيب
5746 إيجار واستئجار وبيع 500,000 الطيران المدني
وتملك الطائرات وقطع
غيارها
5573 تجارة الآلات والمعدات 20,000
والأدوات
5575 تجارة المعدات والمواد 10,000
الميكانيكية
5585 الاتجار بالآلات والمعدات 50,000
وقطع غيارها
5775 الاتجار في المعدات 50,000
والآلات الصناعية الصناعة
5807 تجارة المعدات والأجهزة 30,000 المواصلات
والمكائن البحرية
5974 تجارة الأجهزة والأدوات 20,000
والمعدات والمواد
الكهربائية
6136 السفن وقطع غيارها 200,000
وصيانتها المواصلات
5609 مكائن توليد الكهرباء 20,000
وقطع غيارها
5570 مواد والآلات والأدوات 20,000
المتعلقة بمجال الدواجن
قطاع مواد ومعدات البناء
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
5204 مواد وأدوات ومعدات إنشائية 15,000 جميع مواد وأدوات البناء ومستلزماتها والأصباغ والألمونيوم والزجاج
5610 أدوات النجارة والبناء والحدادة 10,000 يشمل صب المفاتيح ومستلزمات الأصباغ
5621 الأبواب والشبابيك الجاهزة 15,000 خشبية وحديدية وألمنيوم
5424 المعدات والأدوات الكهربائية 10,000 مستلزمات الأدوات الكهربائية والتمديدات
5027 أدوات صحية وصيانتها 15,000
5848 مواد الديكور 15,000 مستلزمات مواد الديكور
5203 تجارة الأصباغ ومقاولاتها 15,000
5615 الأصباغ 15,000 يشمل مستلزمات الأصباغ
5620 الزجاج والبراويز 15,000 يشمل التركيب
5636 منتجات الألياف الزجاجية (الفيبرجلاس) 50,000 يشمل تركيب خزانات المياه وصيانتها
5613 أحواض السباحة 20,000 يشمل تركيب وصيانة أحواض السباحة
5614 المظلات الواقية 15,000 يشمل تركيب مظلات المحلات والمنازل
5920 الخيام الجاهزة ولوازمها 15,000 جميع أنواع الخيام والطرابيل
5392 البيوت الجاهزة ومقاولاتها 30,000 مكتب لمقاولات البيوت الجاهزة خشبية أو خرسانة
5842 الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها 30,000 مكتب لمقاولات الخرسانة
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
5871 المواد العازلة 15,000
6355 خزانات المياه الجاهزة 15,000 يشمل تركيب خزانات المياه وصيانتها
6030 استيراد الصبوخ 100,000 المطلوب في حالة تغير النشاط إلى النشاط المذكور بإحضار شهادة رصيد 50,000 وضمان بنكي 50,000 لقسم الاستيراد
6031 المواد الحافظة للبيئة ومقاولاتها 15,000 كافة المواد الخاطفة لمعالجة زحف الرمال ومنع تأكل التربة وتثبيتها والتحكم في الغبار وكذلك المواد الخصوصية لهذه الأغراض
5788 المجسمات المصغرة ومستلزماتها 15,000 تجهيز وعمل المجسمات الصغيرة للمشروعات كالمشروعات العقارية من كرتون وفلين ولوازمهم
6056 أجهزة معالجة المياه 20,000 بيع الأجهزة الخاصة بمعالجة مياه البحر أو الصرف الصحي أو أية مياه أخرى
6083 اللوحات الإرشادية 10,000 جميع أنواع اللوحات الإرشادية ما عدا عمل الأختام وشعار الدولة
6079 المنتجات الورقية والبلاستيكية ومشتقاتها 15,000 كافة المنتجات من النايلون والورق والقصدير والأطباق البلاستيكية والورقية والعلب البلاستيكية
5543 الفيبر جلاس والجرانيت 100,000
5853 مضخات المياه ومولدات الكهرباء وقطع غيارها 50,000
5873 الأخشاب 20,000
5889 المواد اللاصقة 10,000
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 5897 | بيع المشمعات والمفروشات الأرضية | 20,000 | ||
| 6272 | مواد الوقاية من الصدأ والتآكل للأنابيب النفطية | 10,000 | ||
| 6290 | الأنابيب الحديدية | 20,000 | ||
| 5020 | تجارة الحديد | 100,000 | ||
| 5025 | تجارة الزيوت | 20,000 | ||
| 5156 | تجارة الألومنيوم | 20,000 | ||
| 5207 | مكتب تسويق الخلطات الخرسانية الجاهزة | 20,000 | ||
| 5293 | الاتجار بمنتجات طابوق الأسمنتي | 20,000 | ||
| 5705 | المتاجرة بالصلبوخ | 50,000 | ||
| 5007 | تجارة مواد الفيبرجلاس الداخلة في إنتاج خزانات المياه | 10,000 |
قطاع المقاولات
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 5101 | مقاولات عامة للمباني | 50,000 | يشمل مقاولات البناء والتمديدات الصحية والكهربائية والأصباغ والنجور | |
| 5119 | مقاولات الطرق والمجاري والجسور | 50,000 | يشمل تمديدات شبكات المياه والإنارة | |
| 5112 | مقاولات تنظيف المباني والطرق | 50,000 | ||
| 5103 | مقاولات الحفر والهدم | 50,000 | البلدية | |
| 5565 | مقاولات نقل النفايات والأنقاض | 20,000 | البلدية | |
| 5133 | مقاولات تمديد خطوط الغاز | 20,000 | ||
| 5130 | مقاولات بحرية | 50,000 | يشمل تمديد الكبلات البحرية والإنارة البحرية | المواصلات |
| 5129 | مقاولات مكافحة القوارض والآفات | 20,000 | الصحة | |
| 6051 | مكافحة الحشرات | 20,000 | زراعة وتنسيق وصيانة الحدائق | الصحة |
| 5110 | مقاولات زراعية | 20,000 | هيئة الزراعة | |
| 5781 | مقاولات مكافحة التلوث البيئي | 20,000 | هيئة البيئة | |
| 5360 | مقاولات التكييف والتبريد | 20,000 | ||
| 5107 | المقاولات الكهربائية | 20,000 | ||
| 5108 | المقاولات الصحية | 20,000 | ||
| 5118 | مقاولات الديكور | 20,000 | ||
| 5117 | مقاولات الأصباغ | 20,000 | ||
| 5109 | المقاولات الميكانيكية | 20,000 | ||
| 5113 | مقاولات مكافحة الحريق | 20,000 | ||
| 5354 | مقاولات حديدية | 50,000 | ||
| 5864 | مقاولات تركيب الحجر والرخام والكاشي | 50,000 |
قطاع خدمات الأعمال التجارية
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5520 | نقل ركاب خارجي | 50,000 | المواصلات - الداخلية | ||||||
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات | الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات |
| 5522 | النقل البحري | 50,000 | المواصلات | 6054 | خدمة الاتصالات الدولية | 10,000 | المواصلات | ||
| 5532 | تفريغ وتحميل السفن | 20,000 | 5782 | خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة | 10,000 | كافة الأعمال المقدمة للمعاقين والفئات الخاصة | |||
| 5643 | تموين البواخر والسفن | 30,000 | الموانئ + المواصلات (في جميع الإجراءات) | 6179 | نقل مواد نارية | 10,000 | الداخلية | ||
| 5743 | السياحة والسفر | 15,000 | الطيران المدني | 6173 | حراسة المنشآت | 10,000 | الداخلية | ||
| 5538 | الشحن الجوي | 30,000 | الطيران المدني | 6131 | الحراسة والتفتيش عن طريق الكلاب | 10,000 | الداخلية | ||
| 5558 | الشحن البحري | 30,000 | المواصلات (لمن يمتلك سفن وبواخر) | 6208 | خطوط طيران الدولي (بيع مباشر) | 15,000 | (خاص بخطوط الطيران) الطيران المدني | ||
| 6101 | الوساطة البحرية | 10,000 | (خدمات الشحن لمن لا يمتلك سفن وبواخر) | 6345 | مكتب إدارة خطوط الطيران | 10,000 | الطيران المدني | ||
| 5709 | دعاية وإعلان | 15,000 | الإعلام | 6217 | وكيل شحن جوي دولي | 15,000 | وكالة عن طيران دولي الطيران المدني | ||
| 5710 | نشر وتوزيع | 15,000 | الإعلام | 6254 | موزع أنظمة الحجز الآلي لتذاكر السفر | 15,000 | خاص بوكلاء شركات أنظمة الحجز الآلي الطيران المدني | ||
| 5488 | إصدار تصاريح السفر البرية وإجازات المرور الدولية | 50,000 | الداخلية | 6045 | توصيل الطلبات الاستهلاكية وغيرها | 15,000 | |||
| 5527 | السكراب | 15,000 | جميع أنواع السكراب من سيارات ومعطلات | شهادة تخصيص من هيئة الصناعة أو كتاب من شركة مخازن العمومية (للإصدار) | 6317 | بحوث السوق واستطلاعات الرأي العام | 10,000 | الإعلام | |
| 5783 | نقل الحيوانات | 10,000 | الداخلية + المواصلات | 6318 | تقديم خدمات المساعدة للزوار | 10,000 | |||
| 6032 | تأجير وخدمات نظم المعلومات والكمبيوتر | 20,000 | يشمل خدمات الإنترنت | المواصلات | 6178 | عرض وبيع وشراء الأفلام السينمائية | 100,000 | الإعلام | |
| 6048 | خدمة التراسل الصوتي | 10,000 | المواصلات | 6246 | مركز اتصال | 50,000 | المواصلات | ||
| 6285 | نقل وتوزيع الغاز والوقود | 20,000 | النفط + المواصلات + الداخلية | ||||||
| 6286 | وسيط تأمين | 100,000 | موافقة إدارة التأمين |
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
6287 وسيط إعادة تأمين 250,000 موافقة إدارة التأمين
6288 وكيل حصري لشركة تأمين 100,000 موافقة إدارة التأمين
6145 تقديم الخدمات اللوجستية 50,000
6146 بطاقات الدفع المسبق الإلكترونية 20,000
6150 إصدار الكروت الممغنطة 20,000
6170 خدمات بيئية 20,000
6177 نقل مواد كيماوية 20,000 المواصلات + الصحة + الداخلية
6186 خدمة القوارب والوسائط البحرية 10,000 المواصلات
6199 فتح الجامعات الأهلية فقط 150,000
6200 المسح والتفتيش على الآلات والمعدات الصناعية والبحرية 30,000 المواصلات
6214 إعادة بث 100,000 الإعلام
6215 نقل المياه العذبة 10,000 المواصلات
6218 بيع وشراء النفط الخام ومشتقاته 50,000 النفط
6223 جامعة خاصة 50,000
6229 تدريب الكلاب 10,000
6267 إدارة مطالبات التأمين الصحي 10,000 موافقة إدارة التأمين
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
6273 إنجاز ومتابعة إجراءات التأشيرات والتصديقات للسفارات 50,000 الخارجية
6295 إسعاف جوي 200,000 الطيران المدني
6323 تدريب الكوادر الطبية 30,000 التطبيقي
6335 مركز تدريب علوم الطيران 30,000 الطيران المدني
6343 فتح معاهد التدريب في مجال الصحة والسلامة والبيئة 30,000 التطبيقي
5494 مكتب سفريات خاص بتمثيل شركات الطيران 15,000 الطيران المدني
5104 فتح معاهد التدريب الأهلية 30,000 التطبيقي
5321 معهد تدريب أهلي 30,000 التطبيقي
5844 استلام وتوزيع الرسائل والطرود البريدية 20,000 المواصلات
6143 معهد للتدريبات الأمنية 20,000 الداخلية + التطبيقي
6293 مكتب لإدارة أعمال السياحة والسفر 20,000 الطيران المدني
6320 وكيل ناقل جوي – بيع مباشر 10,000 الطيران المدني
6204 حجز وبيع تذاكر وسائط النقل البحري 10,000 المواصلات
6207 تقديم خدمات الحجز الآلي لمكاتب السياحة والسفر 15,000 الطيران المدني الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
5138 استيراد وتصدير 20,000 5051 استيراد الأدوات والآلات الزراعية والبذور 20,000
5374 وكيل بالعمولة 20,000 5105 استيراد اليخوت وبيعت 100,000
6183 بيع وشراء العملات بالسوق المحلي 100,000 موافقة مكافحة غسيل الأموال 5499 استيراد وتصدير ماكينات الخياطة 20,000
5150 الصيرفة مليون د.ك البنك المركزي 5827 استيراد وتصدير الآلات والمواد الأولية لصناعة منتجات المعادن 20,000
6015 البيع والشراء الفوري للعملات الأجنبية والشيكات السياحية 100,000 البنك المركزي
5836 تحصيل الشيكات والحوالات المسحوبة على الخارج 100,000 البنك المركزي 5988 استيراد مواد ولوازم التجميل 20,000
5100 تجارة عامة 150,000
5142 بيع وشراء السندات 50,000 6189 تجارة عامة للمواد الغذائية 50,000
5143 بيع الأسهم 50,000
5145 بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة فقط نشاط مكمل 6190 تجارة عامة للمنتجات الحيوانية والنباتية 50,000
5405 سوق مركزي 50,000 6191 تجارة عامة للمنسوجات والكماليات 50,000
5406 سوق مركزي لغير المواد الغذائية 50,000 6193 تجارة عامة للإعلام والتسلية 50,000
5404 بقالة 15,000 سوق مركزي مصغر
5423 مقصف 15,000 المواد الغذائية المعلبة والسندويشات 6194 تجارة عامة لمعدات الأمن والسلامة 50,000
5359 كانتين 10,000 6114 بيع وشراء النفط ومشتقاته خارج دولة الكويت 100,000 على أن تكون المتاجرة بالنفط الخام ومشتقاته خارج الكويت فقط النفط
5790 شقق فندقية 50,000 موافقة إدارة الفنادق الداخلية
5867 فندق 50,000 موافقة إدارة الفنادق الداخلية 6192 تجارة عامة للأثاث والأجهزة 000,50
6140 استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية 20,000 الصحة 6195 تجارة عامة للمعدات الآليات 50,000
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات | الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6196 | تجارة عامة لمواد ومعدات البناء والعقارات | 50,000 | 6125 | تسويق وبيع الوحدات السكنية السياحية - مشاركة بنظام الوقت | 250,000 | ||||
| 5146 | إيجار واستئجار الأراضي والعقارات | 20,000 | 6142 | إقامة وإنشاء وإدارة الفنادق | 50,000 | ||||
| 5741 | بيع وشراء الأراضي والعقارات | 20,000 | ثانوية عامة | 6344 | إدارة وتشغيل الشقق الفندقية | 20,000 | |||
| 5149 | بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط | نشاط مكمل | قطاع المهن الاستشارية (حرف) | ||||||
| 6151 | إدارة وتطوير الأراضي والعقارات | 20,000 | 5167 | استشارات إدارية | 10,000 | • يتطلب وجود مؤهل علمي وشهادة خبرة حسب نوع الاستشارة | |||
| 5144 | تقديرات عقارية | 20,000 | موافقة إدارة العقار | 5161 | استشارات اقتصادية | 10,000 | |||
| 6298 | تملك العقارات المنقولات لمصلحة الشركة | نشاط مكمل | 5173 | استشارات صناعية | 10,000 | ||||
| 5735 | إدارة أملاك الغير | 20,000 | 6095 | استشارات ميكانيكية | 10,000 | • شهادة البكالوريوس + 6 سنوات خبرة | |||
| 5742 | بيع وشراء واستئجار المنتجات السياحية | 200,000 | 6081 | استشارات مالية | 10,000 | ||||
| 5927 | استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة | نشاط مكمل | 5950 | استشارات تسويقية | 10,000 | • شهادة الماجستير + 5 سنوات خبرة | |||
| 5928 | عن طريق استثمارها في محافظ مالية | نشاط مكمل | 5791 | استشارات لغوية | 10,000 | ||||
| 5929 | تدار من قبل شركات و جهات متخصصة | نشاط مكمل | 6033 | استشارات بيئية | 10,000 | • شهادة الدكتوراه + سنتين خبرة ((في مجال التخصص)) | |||
| 6100 | تقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات | نشاط مكمل | 6064 | استشارات إحصائية | 10,000 | ||||
| 6105 | استشارات بحرية | 10,000 | المواصلات (في جميع الإجراءات) | ||||||
| 6049 | استشارات إعلامية | 10,000 | |||||||
| 6046 | استشارات تأمينية | 10,000 | |||||||
| 6202 | استشارات أمنية | 10,000 | |||||||
| 5792 | استشارات زراعية | 10,000 | |||||||
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات | الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات |
| 6040 | استشارات بمجال الطيران | 10,000 | 6121 | استشارات الاقتصاد الزراعي | 10,000 | ||||
| 6041 | استشارات جيولوجية | 10,000 | 6122 | استشارات كهربائية | 10,000 | ||||
| 6042 | استشارات بترولية | 10,000 | 6112 | استشارات تربوية | 10,000 | ||||
| 6104 | استشارات نظم الغذاء والتغذية | 10,000 | 6138 | استشارات بيولوجية | 10,000 | ||||
| 6211 | استشارات اجتماعية | 10,000 | 6167 | استشارات في مجال المرور والنقل | 10,000 | ||||
| 6107 | استشارات تكنولوجيا الاتصالات | 10,000 | 6216 | استشارات سياسية واستراتيجية | 10,000 | ||||
| 6090 | استشارات شرعية | 10,000 | الأوقاف | 6265 | استشارات سياحية | 10,000 | |||
| 5480 | استشارات أمن وسلامة وإطفاء | 10,000 | 6274 | استشارات في مجال المكتبات | 10,000 | ||||
| 6106 | استشارات رياضية وقياس اللياقة البدنية | 10,000 | 6266 | استشارات تقنية المعلومات | 10,000 | ||||
| 5645 | استشارات عقارية | 10,000 | 6357 | استشارات التغذية العامة | 10,000 | وزارة الصحة | |||
| 5785 | استشارات فنية | 10,000 | 6361 | استشارات السلامة والأمن الصناعي | 10,000 | ||||
| 6072 | استشارات آثار وتحف تاريخية | 10,000 | 6362 | استشارات قانونية | 10,000 | ||||
| 6098 | استشارات فنون موسيقية | 10,000 | 6363 | استشارات محاسبية | 10,000 | ||||
| 6139 | استشارات الديكور | 10,000 | قطاع خدمات الأعمال الحرفية | ||||||
| 6154 | استشارات في مجال العوازل والاهتزازات في المباني | 10,000 | الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات | ||
| 6137 | استشارات الوقاية من الحريق | 10,000 | 5536 | تخليص جمركي | 10,000 | الجمارك | |||
| 6268 | استشارات التأمين الصحي | 10,000 | 5895 | ترجمة | 10,000 | الإعلام | |||
| 5702 | تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية | 10,000 | هيئة الشباب والرياضة | ||||||
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات | الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات |
| 5703 | إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات | 10,000 | 6109 | إنشاء واستغلال وإدارة الأسواق الحرة والإشراف عليها | 10,000 | والترويح وإدارة المنتزهات السياحية والترويحية | |||
| 5734 | معهد صحي | 10,000 | الصحة | 6066 | تدريب الفروسية | 20,000 | التعليم والتدريب على ركوب الخيل | هيئة الشباب والرياضة | |
| 5566 | إنشاء وإدارة المستشفيات | 30,000 | 5069 | معهد للتدريب على السباحة والغوص | 20,000 | ||||
| 5534 | تجهيز وإدارة الأفراح وتأجير معداتها | 10,000 | 6059 | المسح الجيولوجي | 10,000 | المسح الجيوفيزيائي الجوي والبري والبحري | |||
| 6206 | تأجير معدات وتنظيم مهرجانات للأطفال | 10,000 | 6053 | تأجير وتنظيم الرحلات البحرية والبرية | 10,000 | ||||
| 5872 | تنظيم المزارات العالمية | 10,000 | 6244 | تنظيم رحلات العمرة | 50,000 | الأوقاف | |||
| 5152 | إدارة المشاريع | 10,000 | شرط توفر المؤهل العلمي | 6007 | تصميم وإدارة مواقع الإنترنت | 10,000 | المواصلات | ||
| 5326 | برمجة وتشغيل كمبيوتر | 10,000 | الإعلام | 6159 | تأجير دراجات نارية | 10,000 | الداخلية | ||
| 6133 | الحفظ الإلكتروني للمستندات | 10,000 | 5744 | حجز المصحات العلاجية | 10,000 | الصحة | |||
| 6021 | فحص التربة والمواد الهندسية | 10,000 | 6149 | معالجة وحفظ البيانات | 10,000 | ||||
| 6060 | الفحص الفني للسيارات | 10,000 | الداخلية | 6337 | تنظيم بطولات رياضية | 20,000 | هيئة الشباب والرياضة | ||
| 6050 | تقييم وجرد البضائع | 10,000 | 6185 | تأجير ملابس مناسبات | 10,000 | ||||
| 5533 | تحصيل أموال الغير بصفة ودية | 50,000 | موافقة مكافحة غسيل الأموال | 6281 | محطات الكهرباء والماء والأعمال الخاصة بها في مجال السلامة | 100,000 | الكهرباء | ||
| 5798 | فحص واختبار الأنابيب والصهاريج | 10,000 | 6291 | تأجير المعدات الرياضية البحرية | 10,000 | المواصلات | |||
| 5797 | فحص البضائع والمواد | 10,000 | |||||||
| 5796 | إدارة المرافق السياحية | 10,000 | إدارة حدائق العامة وتطويرها وتجهيزها لأغراض السياحة |
الكويت اليوم ملحق العدد 1154 السنة التاسعة والخيمن - 16 - الثلاثاء 17 ذو الحجة 1434هـ - 22 / 10 / 2013م
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات | الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6296 | إقامة محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة | 500,000 | الكهرباء | 6120 | تنمية الموارد البشرية | 20,000 | |||
| 6152 | سحب المياه الجوفية | 20,000 | |||||||
| 6297 | تشغيل محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة | 500,000 | الكهرباء | 6161 | التفتيش الصناعي والمقدمات الإشعاعية | 30,000 | |||
| 5885 | حفر آبار المياه وصيانتها | 100,000 | 6163 | أعمال وتوليد واستحداث الطاقة الكهربائية | 300,000 | ||||
| 5917 | صيانة المنشآت النفطية والأبار ومصافي النفط والبتروكيماويات | 50,000 | النفط | 6164 | تحلية المياه والمبدلات الحرارية | 300,000 | |||
| 5151 | مزاولة كافة عمليات وخدمات آبار البترول والغاز ومنتجاتها | 50,000 | النفط | 6235 | أعمال تصميم الديكور | 10,000 | |||
| 6276 | مسح ومعاينة السفن | 30,000 | |||||||
| 5317 | إنزال بطانة المواسير الغلافية والمواسير | 50,000 | النفط | قطاع الإصلاحات والأعمال الحرفية | |||||
| 5318 | الإنتاجية وما خصها وتوريد لوازم حفر آبار النفط | - | النفط | الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات | |
| 5540 | تصليح كهرباء السيارات | 10,000 | يشمل تعبئة البطاريات وغاز مكيفات السيارات وقطع غيارها وتبديل سفايف وبلاكات السيارات وأعمال الميكانيكية الخفيفة | ||||||
| 6011 | تسجيل العلامات التجارية والبراءات | 10,000 | |||||||
| 6012 | تسجيل النماذج الصناعية | 10,000 | 5545 | تصليح الإطارات | 10,000 | ||||
| 5539 | تبديل الزيوت | 10,000 | |||||||
| 6013 | تسجيل حق التأليف والترجمة | 10,000 | 5509 | ميزان السيارات | 10,000 | ||||
| 6077 | حفر وصيانة الأبار النفطية | 100,000 | النفط | 5504 | تصليح الرادياتيرات السيارات | 10,000 | |||
| 6080 | تقديم الخدمات في مجال الاتصالات الحديثة ((SMS)) | 10,000 | المواصلات | 5505 | تصليح عادم السيارات | 10,000 | |||
| 6108 | الخدمات المكملة لأنظمة الاتصالات الهاتفية | 10,000 | المواصلات | 5526 | كراج تصليح السيارات | 20,000 |
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
5772 كراج تصليح الدراجات النارية 20,000
5550 محطة غسيل وتشحيم وتلميع ووقاية السيارات 20,000
5081 مناولة الحمولة 10,000
5812 تصليح وصيانة المعدات الخفيفة والثقيلة 10,000
5799 تصليح وصيانة القوارب والمعدات البحرية 10,000
5548 تصليح الدراجات 10,000 تصليح الدراجات الهوائية وقطع غيارها
5330 تصليح الأدوات الكهربائية 10,000
5342 تصليح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية 10,000
5343 تصليح الأدوات والأجهزة الدقيقة 10,000 تصليح الأجهزة العلمية والسمعية والبصرية
5350 تصليح وصيانة الأدوات الصحية 10,000
6067 تصليح مواقد الغاز
5269 تصليح الحلي الذهبية والفضية
5255 تصليح الأحذية والحقائب
5490 بريك للسيارات خراطة وصيانة شاملة وتبديل السفايف والإطارات الإطفاء
6168 صيانة المصاعد والسلالم الكهربائية
6209 صيانة التكييف والتبريد
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
5246 صيانة الأجهزة والمعدات الطبية 10,000
5322 تنظيف خزانات النفط 000,50 النفط
5666 تصليح أجهزة الاتصالات 10,000
6169 صيانة التكييف المركزي 10,000
6299 صيانة الصهاريج والأنابيب النفطية 10,000 النفط
قطاع الحرف البسيطة
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
5345 خياطة ملابس للرجال 10,000
5266 خياط رجالي وأقمتشها 10,000
5244 خياطة ملابس للسيدات 10,000
5648 خياطة ملابس للسيدات وأقمتشها 10,000
5229 استلام وتسليم الملابس 10,000
5887 غسيل وكوي على البخار 10,000
5265 كوي ملابس يدوي 10,000
5736 حلاقة للرجال 10,000
5737 صالون تجميل السيدات 10,000
10,000
5507 تنجيد مقاعد السيارات 10,000 يشمل تنجيد مقاعد القوارب
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات | الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5386 | تنجيد الأثاث والمفروشات | |||||||||
| 5395 | خياطة الستائر | 10,000 | 5001 | استصلاح الأراضي وزراعتها | 20,000 | الزراعة | ||||
| 5713 | طباعة على الآلة الكاتبة | 10,000 | 5005 | بيع وتسويق منتجات الألبان | 20,000 | |||||
| 5714 | تصوير مستندات | 10,000 | 5047 | إدارة المخابز | 10,000 | |||||
| 5711 | خطاط ورسام | 10,000 | 5054 | مكتب لإدارة مصنع | 20,000 | |||||
| 5739 | مصور | 10,000 | 5066 | تربية الأبقار والأغنام | 20,000 | الزراعة | ||||
| 5821 | مخبز (تنور) | 10,000 | 5074 | إدارة مطاعم | 10,000 | |||||
| 5453 | جزارة | 10,000 | 5238 | تربية الدواجن | 20,000 | الزراعة | ||||
| 6068 | مسمكة | 10,000 | 5475 | الأتجار في المواد والمعادن الصناعية الخام والمصنعة | 30,000 | الصناعة | ||||
| 5465 | تنسيق وصيانة الحدائق | 10,000 | 5519 | إدارة المزارع | 20,000 | الزراعة | ||||
| 6166 | تركيب الشعر المستعار | 10,000 | 5611 | مكتب لإدارة أعمال الشركة | 20,000 | |||||
| 6103 | تصوير فوتوغرافي خارجي | 10,000 | تصوير خارجي فقط (مكتب) | 5774 | مزرعة للمنتوجات الزراعية | 20,000 | الزراعة | |||
| 6348 | صالون حلاقة أطفال | 10,000 | 5866 | مستشفى | 30,000 | الصحة | ||||
| 6325 | خياطة ملابس عسكرية | 10,000 | وزارة الداخلية | 5878 | ترخيص مدرسة | 20,000 | التربية | |||
| 6336 | غسيل وتصليح السجاد اليدوي | 10,000 | 5890 | مكتب لإدارة مدارس | 20,000 | التربية | ||||
| 5006 | غسيل السجاد والمفروشات | 10,000 | ||||||||
| 5276 | تصليح الساعات | 10,000 | ||||||||
| 6278 | مصبغة مركزية | 10,000 |
وزارة التجارة والصناعة
دليل
الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية
«إدارة التراخيص التجارية»
فهرس
الأنشطة التجارية
قطاعات الأنشطة التجارية الصفحة
قطاع الوجبات الغذائية 1
قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية 2
قطاع المنسوجات والكماليات 3
قطاع الأثاث والأجهزة 4
قطاع الإعلام والتسلية 5
قطاع الأمن والسلامة ولوازم طبية 6
قطاع المعدات والآليات 7-8
قطاع مواد ومعدات البناء 9-10
قطاع المقاولات (المكاتب) 11
قطاع خدمات الأعمال التجارية 12-14
قطاع التسويق والصيرفة والفنادق 15
قطاع المهن الاستشارية (حرف) 15-17
قطاع خدمات الأعمال الحرفية 18-19
قطاع الإصلاحات والأعمال الحرفية 20-21
قطاع الحرف البسيطة 22
قطاع الأنشطة المسموح بها في مناطق السكن الخاص 23
قطاعات الأنشطة التجارية
قطاع الوجبات الغذائية
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
101 مطعم 5000 تحضير تقديم جميع أنواع المأكولات والحلويات والمرطبات
102 مقهى * 3000 تقديم المشروبات الساخنة والباردة والحلويات والمرطبات
103 مطعم ومقهى 8000
104 مأكولات خفيفة * 5000 السندويشات ، الفطائر ، المعجنات ، الحلويات ، المرطبات ، النخي الباجيلا ، الدجاج المشوي
105 مخبز (فرن) حلويات ومعجنات 3000 فرن لإعداد وبيع المعجنات ، الفطائر ، البوظة والحلويات
106 حلويات ومعجنات 3000 بيع المعجنات والحلويات والفطائر والبوظة
107 المرطبات ** 3000 العصير الطازج ، البوظة ، المشروبات الساخنة والباردة
108 تحضير الوجبات الغذائية الجاهزة 7000 تحضير الوجبات الغذائية عن طريق المطبخ المركزي
109 مطعم أسماك مشوية ومقلية وطازجة 5000 تحضير تقديم جميع المأكولات البحرية والمرطبات
110 حلويات 3000
111 مأكولات بحرية 5000 جميع المأكولات البحرية
112 بيع الثلج ** 3000
113 مأكولات شعبية --- للجمعيات التعاونية فقط
114 شوي المأكولات البحرية --- للجمعيات التعاونية فقط
* يجوز الدمج
قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 201 | اللحوم | 3000 | اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة | |
| 202 | الدواجن والبيض | 3000 | الدجاج والطيور والبيض الطازج | موقوف |
| 203 | الأسماك | 3000 | المنتجات البحرية الطازجة والمبردة والمجمدة | |
| 204 | المواد الغذائية * | 5000 | المواد الغذائية المعلبة والمغلفة | |
| 205 | الخضار والفواكه * | 3000 | الخضار والفواكه الطازجة | |
| 206 | الأجبان والألبان والمخللات | 3000 | مشتقات الحليب والدهون وجميع أنواع المخللات | |
| 207 | مطحنة ومكسرات وحلويات جافة **** | 5000 | يشمل البهارات ، البن ، والمرطبات المعلبة | يدمج مع (محمصة بن) |
| 208 | المواشي ** | 5000 | المتاجرة بالمواشي عن طريق (مكتب) | |
| 209 | الأعلاف ** | 3000 | جميع أنواع الأعلاف للطيور والحيوانات | |
| 210 | الزهور والنباتات *** | 3000 | الطبيعية والصناعية ومستلزماتها | هيئة الزراعة |
| 211 | الطيور وأسماك الزينة **** | 3000 | يشمل الأقفاص ومستلزماتها | هيئة الزراعة |
| 212 | السجائر والتبغ ومستلزماتها | 3000 | يشمل جميع لوازم التدخين | |
| 213 | الفحم | 3000 | ||
| 214 | العطارة | 3000 | ||
| 215 | التمور | 3000 | ||
| 216 | النحل والعسل ومستلزماتها | 7000 | ||
| 217 | الحيوانات الأليفة *** | 5000 | هيئة الزراعة | |
| 218 | محمصة بن **** | --- | يقتصر على آلة واحدة بداخل المحل للتحميص | يدمج مع (المطحنة والمكسرات وحلويات جافة) توقيع إقرار وتعهد خاص بالنشاط |
| 219 | المنتجات الغذائية والنباتية الصحية | 5000 | الصحة هيئة الزراعة | |
| 220 | الأسماك المستزرعة ومستلزماتها | 30,000 | ||
| 221 | تجميع الزيوت النباتية والغذائية | 7000 | ||
| 222 | البيض والدواجن المجمدة والمبردة | 3000 | ||
| 223 | مستلزمات الطيور والحيوانات | 5000 | ||
| 224 | الطعوم ومعدات وأدوات بحرية | 7000 |
* يجوز الدمج
قطاع المنسوجات والكماليات
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 301 | الأقمشة | 5000 | يشمل لوازم الخياطة والكلف | |
| 302 | الملابس الجاهزة * | 5000 | كافة أنواع الملابس ولوازمها | |
| 303 | البطانيات والشراشف | 3000 | المفارش ، أفرشة ، المناشف ، قطع السجاد الصغيرة وإكسسواراتها | |
| 304 | لوازم الخياطة | 3000 | يشمل الكلف | يدمج مع (مكائن الخياطة وتصليحها) |
| 305 | البشت وعبي البنات | 3000 | يشمل خياطة البشوت والعبي | |
| 306 | أدوات الزينة والمجوهرات التقليدية | 3000 | ||
| 307 | العطور ومواد وأدوات التجميل | 3000 | ||
| 308 | المجوهرات الذهبية (يطلب رصيد جديد في حال التعديل إلى هذا النشاط) | 50,000 | يشمل الفضية والأحجار الكريمة | موافقة مكافحة غسيل الأموال (في جميع الإجراءات) |
| 309 | الأحذية والحقائب * | 3000 | الأحذية والشنط اليدوية وحقائب السفر والصنادق | |
| 310 | الهدايا والكماليات * | 3000 | يشمل المسابيح ، الميداليات ، المصنوعات الجلدية ، الأقلام ، الإكسسوارات وأدوات الصباغة | |
| 311 | الساعات وتصليحها | 3000 | يجوز الدمج بعد أخذ موافقة البلدية مع (هدايا وكماليات) | |
| 312 | منتجات الإسكافي ولوازمها (خرازة) | 3000 | بيع وتصليح المنتجات الجلدية من سروج وبراقع الطيور ومستلزماتها | |
| 313 | المجوهرات الذهبية والساعات الثمينة | 50000 | موافقة مكافحة غسيل الأموال (في جميع الإجراءات) | |
| 314 | ملابس جاهزة للسيدات | 5000 | ||
| 315 | ملابس جاهزة للرجال | 5000 | ||
| 316 | ملابس ولوازم الأطفال | 5000 | يجوز الدمج مع ملابس جاهزة للسيدات فقط | |
| 317 | المجوهرات الفضية والأحجار الكريمة | 8000 | موافقة مكافحة غسيل الأموال (في جميع الإجراءات) | |
| 318 | العطور | 3000 | ||
| 319 | كلف ولوازم الخياطة | --- | لجميعات تعاونية فقط | |
| 320 | بيع ملابس عسكرية ومستلزماتها | 5000 | وزارة الداخلية |
* يجوز الدمج
قطاع الأثاث والأجهزة
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
401 الأثاث والمفروشات 10,000 الأثاث المنزلي والمكتبي والسجاد والستائر والإسفنج والإكسسوارات المنزلية
402 التحف والقطع الأثرية والتراثية 3000
403 الأدوات والأواني المنزلية ** 5000 يشمل الأواني الفخارية (المنتجات البلاستيكية والورقية 826) يدمج مع المواد وأدوات ومعدات التنظيف (605)
404 المطابخ الجاهزة 7000 الخشبية والمعدنية
405 أجهزة ومعدات الفنادق والمطاعم 7000
406 أجهزة الكمبيوتر * 30,000 يشمل التأجير والصيانة وقطع الغيار ومستلزماتها يدمج مع (طبع وتوزيع برامج الكمبيوتر) (514)
407 أجهزة ومعدات التصوير 7000 مكائن التصوير وصيانتها ومستلزماتها وقطع الغيار
408 أجهزة التكييف والتبريد ومقاولاتها 7000 التكييف المركزي والوحدات والتبريد وقطع الغيار وصيانتها
409 أجهزة وأدوات ومعدات علمية 7000 الأجهزة المختبرية والطبية والبصرية والسمعية وقطع الغيار
410 الأجهزة الكهربائية والإلكترونية 7000 يشمل المعلقات والهواتف ومستلزماتها وقطع الغيار
411 أجهزة كهربائية وإلكترونية وتصليحها 9000
412 أجهزة التكييف والتبريد وصيانتها 7000
413 مكائن الخياطة وتصليحها 3000 يدمج مع (لوازم الخياطة) (304)
414 الهواتف 5000 يشمل التأجير وبيع مستلزماتها والصيانة الداخلية
415 مواد وأنظمة الاتصالات 5000 يشمل أعمال التركيب والصيانة المواصلات
416 الأجهزة اللاسلكية وصيانتها 7000 المواصلات
417 أجهزة توليد الطاقة البديلة 10,000
418 بيع وصيانة الأجهزة الإلكترونية وبيع مستلزماتها ---- للجمعيات التعاونية فقط
* يجوز الدمج
قطاع الإعلام والتسلية
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
501 مكتبة ** 5000 الكتب والصحف ولوازم مدرسية وتصوير مستندات وأشرطة تعليمية وميداليات وأدوات مكتبية وألعاب الأطفال التثقيفية والتعليمية الإعلام
502 القرطاسية والأدوات المكتبية ** 5000 الصحف ولوازم مدرسية وتصوير مستندات وميداليات وأدوات مكتبية الإعلام
503 مطبوعات صوتية ** 5000 الإعلام
504 مطبوعات مرئية ** 5000
505 إنتاج فني * 7000 إنتاج البرامج (إذاعة تلفزيون/ سينما/ مسرح) وزارة الإعلام يدمج مع (دعاية وإعلان أو نشر وتوزيع أو الاثنين معاً)
506 الآلات الموسيقية 5000 يشمل التصليح وقطع الغيار
507 المستلزمات الرياضية *** 5000 الملابس والأدوات الرياضية ومعدات الصيد البحرية والفروسية ولوازمها
508 أسلحة وذخائر الصيد وصيانتها *** 7000 موقوف الداخلية
509 لعب وأدوات الأطفال 5000 يشمل الدراجات الهوائية والألعاب الأطفال الإلكترونية
510 ألعاب تسلية الأطفال (لمدة سنتين) 7000 ألعاب تسلية الأطفال لأقل من 12 سنة الشئون (التوقيع على الإقرار)
512 ألعاب تسلية الكبار (لمدة سنتين) 7000 ألعاب البولينج والبيلياردو وغيرها من الألعاب المقتصرة على ألعاب الكبار فقط الداخلية + الشئون (التوقيع على الإقرار)
513 إنتاج فني مسرحي * 7000 موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يدمج مع (إنتاج فني أو نشر وتوزيع أو دعاية وإعلان)
514 طبع وتوزيع برامج الكمبيوتر ** 5000 الإعلام (يدمج مع أجهزة الكمبيوتر)
515 لوازم الرحلات البرية والبحرية 15,000
516 البنادق الهوائية 7000
517 وسائل وتقنيات تعليمية 7000
518 ألعاب مرئية 5000
519 أدوات ومستلزمات الإعلان 5000 الإعلام
* يجوز الدمج
قطاع الأمن والسلامة ولوازم طبية
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 601 | أدوات ومعدات الأمن والسلامة | 5000 | يشمل أجهزة الإنذار ومعدات الحريق ومستلزماتها | يدمج مع أجهزة البترول وصيانتها (715) |
| 602 | صيدلية | 5000 | الأدوية ومواد وأدوات التجميل ومستلزمات الأطفال | الصحة |
| 603 | أدوية بيطرية * | 5000 | يدمج مع معدات وأدوات الفروسية | الصحة |
| 604 | النظارات الطبية والشمسية | 5000 | جميع أنواع النظارات والعدسات ولوازمها | الصحة |
| 605 | مواد وأدوات ومعدات التنظيف * * | 5000 | جميع أنواع المنظفات ومستلزماتها | يدمج مع (403) (الأدوات والأواني المنزلية) |
| 606 | مواد كيماوية | 5000 | الصحة | |
| 607 | أدوات ولوازم بيطرية * | 5000 | ما عدا الأدوية البيطرية | بلدية فقط |
| 608 | أجهزة طبية ومستلزمات لذوي الاحتياجات الخاصة | 10,000 | أخذ موافقة الصحة (للإصدار والتجديد) | |
| 609 | مستلزمات الطيارين المدنيين | 10,000 |
قطاع المعدات والآليات
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
701 بيع وشراء السيارات 30,000 في المناطق الحرفية فقط الداخلية
702 الإطارات * 5000 يشمل التركيب وميزان الكتروني بعد موافقة البلدية
703 أدوات زينة السيارات * 3000 يشمل التركيب
704 قطع غيار السيارات * 7000 يدمج مع الإطارات
705 بيع وتصليح زجاج السيارات 3000 يشمل التركيب
706 القوارب والدراجات البحرية * * 7000 يشمل التأجير ولوازم القوارب وصيانتها يشمل الجت سكي وصيانة فتمهد؛ انظر أسفل الصفحة المواصلات (في جميع الإجراءات) عد أملاك سفن
707 معدات وأدوات بحرية * * 7000 فتمهد؛ انظر أسفل الصفحة المواصلات (في جميع الإجراءات)
708 معدات وآليات خفيفة وثقيلة * * * 30,000 الرافعات والجرافات والمحفارات ومكائن الديزل وقطع الغيار وصيانتها والتأجير عد أملاك سفن
709 معدات وآليات ومواد زراعية * * * 5000 المعدات الزراعية والأسمدة والأدوات والمواد الزراعية والبذور ومستلزماتها والتأجير والصيانة
710 المصاعد والسلالم الكهربائية ومقاولاتها 15,000 قطع الغيار والصيانة إطفاء (في جميع الإجراءات) عدا (الإلغاء + تعديل النشاط) هيئة الصناعة
711 آلات ومعدات الطباعة ومستلزماتها 50,000
712 معدات وآلات صناعية 50,000 يشمل قطع الغيار والصيانة هيئة الصناعة
713 المصاعد والسلالم الكهربائية والصيانة 15,000 إطفاء (في جميع الإجراءات) عدا (الإلغاء – تعديل النشاط)
714 معدات وقطع غيار الطائرات وصيانتها 50,000 أجهزة الملاحة الجوية ، أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالطيران ، أجهزة السلامة الخاصة بالطائرات
715 معدات وأجهزة البترول 10,000 بيع قطع الغيار الخاصة بالمصاني والإنشائات البترولية ، المواد ، اللوازم البترولية وصيانة المنشآت البترولية يجوز الدمج مع معدات الأمن والسلامة (601) موافقة وزارة النفط (الإصدار فقط)
716 معدات الثروة الحيوانية * 5000
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
717 أجهزة الملاحة الأرضية 10,000 بيع وصيانة ومعايرة الأجهزة الملاحية الأرضية وقطع الغيار يدمج مع أدوات بيطرية
718 معدات وأدوات الفروسية * 7000
719 الدراجات ولوازمها 5000 الدراجات الهوائية والبخارية وقطع الغيار
720 زيوت السيارات 7000
721 قطع غيار الدراجات 7000
722 مستلزمات الاستزراع السمكي 7000
723 معدات وتجهيز المدن الترفيهية وصيانتها وقطع غيارها 30,000
* يجوز الدمج
ملاحظة : أخذ تعهد في حالة عدم امتلاكه سفن ويعفى من المواصلات .
قطاع مواد ومعدات البناء
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
801 مواد إنشائية 15,000 جميع مواد وأدوات البناء ومستلزماتها والاصباغ والألومنيوم والزجاج
802 أدوات النجارة والبناء والحداجة 5000 يشمل صب المفاتيح ومستلزمات الإصباغ
803 الأبواب والشبابيك الجاهزة 5000 خشبية وجديدية وألمنيوم
804 الأدوات الكهربائية ومقاولاتها * 5000 مستلزمات الأدوات الكهربائية والتمديدات
805 أدوات كهربائية وصيانتها * * 5000
806 الأدوات الصحية ومقاولاتها * * * 5000 مستلزمات الأدوية الصحية والتمديدات
807 أدوات صحية وصيانتها * * * 5000
808 مواد الديكور ومقاولاتها * * * 5000 مستلزمات مواد الديكور
809 مواد الديكور ومستلزماتها * * * 5000
810 الأصباغ ومستلزماتها * * * 5000 يشمل مستلزمات الأصباغ
811 الأصباغ ومستلزماتها * * * 5000
812 الزجاج والمراويز 5000 يشمل التركيب
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
813 منتجات الألياف الزجاجية 5000 يشمل تركيب خزانات المياه وصيانتها
814 أحواض السباحة 7000 يشمل تركيب وصيانة أحواض السباحة
815 المظلات الراقية 3000 يشمل تركيب مظلات المحلات والمنازل
816 الخيام الجاهزة ولوازمها 5000 جميع أنواع الخيام والطرابيل
817 البيوت الجاهزة ومقاولاتها 15,000 مكتب لمقاولات البيوت الجاهزة خشبية أو خرسانة
818 الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها 7000 مكتب لمقاولات الخرسانة
819 المواد العازلة ومقاولاتها 5000
820 خزانات المياه الجاهزة 5000 يشمل تركيب خزانات المياه وصيانتها
821 بيع واستيراد الصبوخ 100,000 المطلوب في حالة تغير النشاط إلى النشاط المذكور باحضار شهادة رصيد 100,000 وضمان بنكي 50,000 لقسم الاستيراد
822 المواد الحافظة للبيئة ومقاولاتها 5000 كافة المواد الخاصة لمعالجة زحف الرمال ومنع تآكل التربة وتثبيتها والتحكم في الغبار وكذلك المواد الخصوصية لهذه الأغراض
823 المجسمات المصغرة ومستلزماتها 3000 تجهيز وعمل المجسمات المصغرة للمشروعات العقارية من كرتون وفلين ولوازمهم
824 أجهزة معالجة المياه 10,000 بيع الأجهزة الخاصة بمعالجة مياه البحر أو الصرف الصحي أو أية مياه أخرى
825 اللوحات الإرشادية 7000 جميع أنواع اللوحات الإرشادية ما عدا عمل الأختام وشعار الدولة
826 المنتجات البلاستيكية والورقية 3000 كافة المنتجات من النايلون والورق القصدير والأطباق البلاستيكية والورقية والعلب البلاستيكية يسمح مع الأواني المنزلية (403).
قطاع المقاولات (المكاتب)
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
901 مقاولات عامة للمباني 30,000 يشمل مقاولات البناء والتمديدات الصحية والكهربائية والأصباغ والمجور
902 مقاولات الطرق والمجاري والجسور 30,000 يشمل تمديدات شبكات المياه والإنارة
903 مقاولات تنظيف المباني والمدن 30,000
904 مقاولات الحفر والهدم 15,000 يشمل نقل الأنقاض وحفر الأبار والضخ والشفط البحري والبري
905 مقاولات نقل النفايات والأنقاض 15,000 البلدية للتجديد
906 مقاولات تمديد خطوط الغاز 15,000
907 مقاولات بحرية 15,000 يشمل تمديد الكبلات البحرية والإنارة البحرية «تعهد» انظر أسفل الصفحة المواصلات (في جميع الإجراءات) عدم امتلاكه سفن
908 مقاولات مكافحة القوارض والأفات 5000 يعطي مهلة ستة أشهر مع إيقاف الترخيص ويكتب للصحة عند التجديد الصحة
909 مقاولات زراعية 5000 زراعة وتنسيق وصيانة الحدائق هيئة الزراعة
910 مقاولات الإسفلت 5000
911 مقاولات مكافحة التلوث البيئي 5000 هيئة البيئة
912 مقاولات التكييف والتبريد 5000
913 مقاولات كهربائية 5000
914 مقاولات صحية 5000
915 مقاولات الديكور 5000
916 مقاولات الأصباغ 5000
997 مقاولات عامة 50,000
* يجوز الدمج
* يجوز الدمج
ملاحظة : أخذ تعهد في حالة عدم امتلاكه سفن ويعفى من المواصلات .
قطاع خدمات الأعمال التجارية
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
1001 أجهزة تحت الطلب 15,000 الداخلية
1002 تأجير السيارات 30,000 الداخلية
1003 نقل ركاب خارجي ** 30,000 المواصلات + الداخلية
1004 نقل البضائع * ** 30,000 موقوف المواصلات + الداخلية
1005 النقل البحري * ** 30,000 "تعهد انظر أسفل الصفحة جميع الإجراءات)
1006 تفريغ وتحميل السفن * ** 100,000 "تعهد1 انظر أسفل الصفحة عند امتلاك سفن أولي + المواصلات (في جميع الإجراءات)
1007 تموين البواخر * ** 5000 "تعهد1 انظر أسفل الصفحة أولي + المواصلات (في جميع الإجراءات)
1008 وكلاء شركات البواخر 5000 موقوف المواصلات (في جميع الإجراءات)
1009 السياحة والسفر 15,000 الطيران المدني
1010 الشحن الجوي 7000 الطيران المدني
1011 دعاية وإعلان * 5000 يجوز الدمج مع تصوير فوتوغرافي خارجي الإعلام يدمج مع نشر وتوزيع أو إنتاج فني أو الاثنين معاً)
1012 نشر وتوزيع * 5000 الإعلام يدمج مع مع دعاية وإعلان أو إنتاج فني أو الاثنين معاً)
1013 إصدار رخص القيادة الدولية والتربتك 7000 الداخلية
1015 السكراب 7000 جميع أنواع السكراب من سيارات ومعدات يشمل وزن الحمولة شهادة تخصيص من هيئة الصناعة أو كتاب من شركة مخازن العمومية للإبصار)
1016 جلب العمالة المنزلية موقوف الداخلية (لا يقل سن طالب الترخيص عن 30 سنة لا يجوز تغيير النشاط إلى نشاط آخر أو تنازل أو تحويل ورثة
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
1017 نقل الحيوانات 10,000
1019 تأجير وخدمات نظم المعلومات والكمبيوتر 7000 يشمل خدمات الإنترنت المواصلات
1020 خدمة التراسل الصوتي 7000 المواصلات
1021 خدمة الاتصالات الدولية 7000 المواصلات
1022 خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة 7000 كافة الأعمال المقدمة للمعاقين والفئات الخاصة
1023 إدارة أعمال الوكالة التجارية يتطلب وجود ترخيص تجاري التابع للوكالة
1024 سيارات أجرة جوالة 15,000 موقوف الداخلية في جميع الإجراءات)
1025 الشحن البحري 10,000 بلدية
1026 نقل مواد ثمينة 7000 الداخلية
1027 حراسة المنشآت 7000 الداخلية
1028 خطوط طيران الدولي (بيع مباشر) موقوف (خاص خطوط الطيران) الطيران المدني
1029 مكتب إدارة خطوط الطيران
1030 وكيل شحن جوي دولي وكالة عن طيران دولي الطيران المدني
1031 موزع أنظمة الحجز الآلي لتذاكر السفر 15,000 خاص بوكلاء شركات أنظمة الحجز الآلي الطيران المدني
1032 توصيل الطلبات الاستهلاكية 10,000 للجمعيات التعاونية فقط
1033 مكتب سفريات الإعلام
1034 دراسات وبحوث 7000 الإعلام
1035 توزيع أفلام سينمائية 10,000 الإعلام
1036 إدارة وتشغيل دار للعرض السينمائي 10,000
1037 مركز اتصال 15,000 المواصلات
* يجوز الدمج
* يجوز الدمج
قطاع التسويق والصيرفة والفنادق
الرمز النشاط الرصيد الترخيص ملاحظات
1102 استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة 7000
1104 الصيرفة (يطلب رصيد جديد في حال التعديل إلى هذا النشاط) 50,000 بيع وشراء العملة بالسوق المحلي موافقة مكافحة غسيل الأموال (في جميع الإجراءات)
1105 سوق مركزي 30,000
1106 سوق مركزي لغير المواد الغذائية 30,000
1107 بقالة 5000 سوق مركزي مصغر
1108 مقصف 3000 المواد الغذائية المعلبة والسندويشات
1109 توزيع مواد التموين توزيع المواد الغذائية بالبطاقة التموينية للجمعيات التعاونية فقط
1110 شقق فندقية 50,000 موافقة الشركات المساهمة الداخلية
1115 وكيل بالعمولة 7000
1116 بيع بالجملة 5000 للجمعيات التعاونية فقط
1117 شراء النفط الخام ومستقاته 7000 على أن تكون المتاجرة بالنفط الخام ومشتقاته خارج الكويت فقط النفط
1118 فندق 50,000 موافقة الشركات المساهمة
1119 استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية 7000 مزاولة النشاط عن طريق مكتب الصحة
1120 سوق لوازم العائلة للجمعيات
1121 تجارة عامة 50,000 التعاونية فقط
1122 إيجار واستئجار الأراضي والعقارات 5000 يجوز الدمج مع رمز 1123
1123 بيع وشراء الأراضي والعقارات 5000 ثانوية عامة
1124 سوق مركز ((الضاحية الرئيسي)) -- للجمعيات التعاونية فقط
1125 سوق مركزي مصغر ((الفرع)) -- للجمعيات التعاونية فقط
1126 إدارة أعمال الجمعية -- للجمعيات التعاونية فقط
1127 سوق مركزي رئيسي ((الضاحية الفرعي)) -- للجمعيات التعاونية فقط قطاعات
الأنشطة المهنية والحرفية
قطاع المهن الاستشارية (الحرف)
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 3101 | استشارات إدارية | 5000 | يتطلب وجود | |
| 3102 | استشارات اقتصادية | 5000 | مؤهل علمي وشهادة خبرة | |
| 3103 | استشارات صناعية | 5000 | حسب نوع الاستشارة . | |
| 3106 | استشارات كمبيوتر | 5000 | * شهادة البكالوريوس + 7 | |
| 3107 | استشارات تسويقية | 5000 | سنوات خبرة . | |
| 3108 | استشارات لغوية | 5000 | «شهادة الماجستير + 5 سنوات خبرة شهادة | |
| 3109 | استشارات فنية للسيارات | 5000 | الدكتوراه في مجال التخصص | |
| 3110 | استشارات إحصائية | 5000 | ||
| 3111 | استشارات بحرية | 5000 | المواصلات (في | |
| 3112 | استشارات بيئية | 5000 | موافقة البيئة بعد إصدار | جميع |
| 3113 | استشارات إعلامية | 5000 | الترخيص لإصدار الشهادات | الإجراءات) |
| 3115 | استشارات أمنية | 5000 | البيئية | علوم + هندسة |
| 3116 | استشارات زراعية | 5000 | ||
| 3117 | استشارات بمجال الطيران | 5000 | ||
| 3118 | استشارات جيولوجية | 5000 | ||
| 3119 | استشارات بترولية | 5000 | ||
| 3120 | استشارات نظم الغذاء والتغذية | 5000 | ||
| 3121 | استشارات اجتماعية | 5000 | ||
| 3122 | استشارات تكنولوجيا الاتصالات | 5000 | ||
| 3123 | استشارات شرعية | 5000 | الأوقاف | |
| 3124 | استشارات ميكانيكية | 5000 | ||
| 3125 | استشارات تكنولوجية | 5000 | ||
| 3126 | استشارات رياضية | 5000 |
يجوز الدمج
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 3127 | استشارات قياس اللياقة البدنية | 5000 | ||
| 3129 | استشارات الاقتصاد الزراعي | 5000 | بكالوريوس اقتصاد زراعي | |
| 3130 | استشارات كهربائية | 5000 | ||
| 3131 | استشارات تربوية | 5000 | ||
| 3132 | استشارات بيولوجية | 5000 | ||
| 3133 | استشارات نظم الطرق والنقل | 5000 | ||
| 3134 | استشارات نفطية | 5000 | فقط دكتوراه + 3 سنوات | |
| 3135 | استشارات إستراتيجية وتنموية | 5000 | ||
| 3136 | استشارات سياحية | 5000 | ||
| 3137 | استشارات في مجال المكتبات | 5000 | ||
| 3138 | استشارات تقنية المعلومات | 5000 | ||
| 3139 | استشارات التغذية العلاجية | 5000 | ||
| 3140 | استشارات السلامة والأمن الصناعي | 5000 | وزارة الصحة | |
| 3141 | استشارات قانونية | 5000 |
* يجوز الدمج
قطاع خدمات الأعمال الحرفية
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
3201 تخليص جمركي 5000 لا يسمح بالتنازل الجمارك
3202 ترجمة * 5000 الإعلام ( يدمج مع الطباعة وتصوير المستندات)
3203 تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات 5000
3205 معهد صحي * 7000 يدمج النشاط مع ( صالون تجميل السيدات أو صالون حلاقة الرجال)
3206 تعقيب معاملات 5000 موقوف الداخلية
3207 تعليم قيادة السيارات 15,000 موقوف الداخلية
3208 إدارة المستشفيات 5000
3210 تجهيز وإدارة الأفراح وتأجير معداتها 5000
3211 تنظيم المزايدات العلنية 5000
3212 إدارة المشاريع 5000 شرط توفر المؤهل العلمي
3213 برمجة وتحليل وتشغيل كمبيوتر 5000 الإعلام
3214 فحص التربة والمواد الهندسية 5000 شرط توفر المؤهل العلمي
3215 الفحص الفني للسيارات 5000 الداخلية
3216 جرد وتقييم وتسعير البضائع 5000 شرط توفر المؤهل العلمي
3217 تحصيل أموال الغير 50,000 موافقة مكافحة غسيل الأموال ( في جميع الإجراءات)
3218 فحص واختبار الأنابيب والصهاريج 5000 شرط توفر المؤهل العلمي
* يجوز الدمج
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
3219 فحص البضائع والمواد 5000 شرط توفر المؤهل العلمي
3220 وكلاء لتسجيل العلامات التجارية 5000
3221 إدارة المرافق السياحية 5000 إدارة الحدائق العامة وتطويرها وتجهيزها لأغراض السياحة والترويح وإدارة المنتزهات السياحية والترويحية
3222 تدريب الفروسية 5000 التعليم والتدريب على ركوب الخيل
3223 تدريب السباحة والغوص 7000
3224 المسح الجيولوجي 5000 المسح الجيوفيزيائي الجوي والبري والبحري
3225 تأجير وتنظيم الرحلات البحرية والبرية 7000 أتعهد انظر أسفل الصفحة المواصلات ( في جميع الإجراءات) عند امتلاكه سفن
3226 تحصيل الديون المستحقة ( لأعضاء منتجي الخرسانة الجاهزة) خاص لاتحاد منتجي الخرسانة الجاهزة فقط
3227 تصميم وإدارة مواقف الإنترنت 5000
3228 تأجير الدراجات الهوائية 5000
3229 حجز الفنادق والعقارات 7000 موقوف
3230 حجز المصحات العلاجية 7000 إصدار لمدة سنة واحدة فقط لحين وضع ضوابط الصحة
3231 إقامة سيرك 10,000
3232 تنظيم بطولات رياضية 7000 هيئة الشباب والرياضة
-ملاحظة : أخذ تعهد في حالة عدم امتلاكه سفن ويُعفى من المواصلات قطاع الإصلاحات والأعمال الحرفية
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 3301 | تصليح كهرباء السيارات * | 2000 | يشمل تعبئة البطاريات وغاز مكيفات السيارات وقطع غيارها وتبديل سفايف وبلاكات السيارات والأعمال الميكانيكية الخفيفة | إطفاء (في جميع الإجراءات) عدا (الإلغاء + تعديل النشاط) |
| 3302 | تصليح الإطارات وتبديل الزيوت * | 2000 | ||
| 3303 | ميزان السيارات * | 2000 | ||
| 3304 | تصليح راديتر وعادم السيارات | 2000 | ||
| 3305 | كراج تصليح السيارات | 7000 | ||
| 3306 | محطة غسيل وتشحيم | 7000 | ||
| 3307 | وزن الحمولة | 2000 | ||
| 3308 | تصليح وصيانة المعدات الخفيفة والثقيلة | 2000 | ||
| 3309 | تصليح وصيانة القوارب والمعدات البحرية * * | 2000 | يدمج مع تصليح المعدات الخفيفة ((تعهد)) انظر أسفل الصفحة | المواصلات (في جميع الإجراءات) عند امتلاكه سفن |
| 3311 | تصليح الدراجات | 2000 | تصليح الدراجات الهوائية والبخارية وقطع غيارها | |
| 3312 | تصليح الأدوات الكهربائية | 2000 | ||
| 3313 | تصليح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | 2000 | ||
| 3314 | تصليح الأدوات والأجهزة الدقيقة | 2000 | تصليح الأجهزة العلمية والسمعية والبصرية | |
| 3315 | تصليح وصيانة الأدوات الصحية | 2000 | ||
| 3316 | تصليح مواقد الغاز | 2000 | ||
| 3317 | تصليح الحلي الذهبية والفضية | 2000 | ||
| 3318 | تصليح الأحذية والحقائب | 2000 | ||
| 3319 | تلميع ورقابة السيارات | 2000 |
| الرمز | النشاط | الرصيد | التوضيح | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 3320 | صيانة وإصلاح البريك وعجلات السيارات | 2000 | خراطة وصيانة شاملة وتبديل السفايف والإطارات | |
| 3321 | صيانة المصاعـد والسلالـم الكهربائية | 2000 | ||
| 3322 | صيانة التكييف والتبريد | 2000 | تصليح دراجات آلية ومكائن القوارب وتصليح مولدات كهربائية صغيرة | يدمج مع تصليح وصيانة القوارب والمعدات البحرية |
| 3323 | تصليح المعدات الخفيفة ** | 2000 | ||
| 3324 | تصليح الإطارات | 2000 | ||
| 3325 | تصليح زجاج السيارات | 2000 |
* يجوز الدمج
** ملاحظة : أخذ تعهد في حالة عدم امتلاكه سفن ويعفى من المواصلات قطاع الحرف اليدوية
الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
3401 خياطة ملابس للرجال 2000
3402 خياطة ملابس للرجال وأقمشتها 2000
3403 خياطة ملابس للسيدات 2000
3404 خياطة ملابس للسيدات وأقمشتها 2000
3405 استلام وتسليم الملابس 2000
3406 غسيل وكوي على البخار 2000
3407 كوي ملابس يدويا 2000
3408 كوي ملابس على البخار 2000
3409 حلاقة للرجال* 2000
3410 صالون تجميل السيدات* 2000 يدمج مع (معهد صحي) رمز (3205)
3411 تنجيد مقاعد السيارات 2000 يشمل تنجيد مقاعد القوارب يدمج مع (معهد صحي) رمز (3208)
3412 تنجيد الأثاث والمفروشات* 2000 يدمج مع رمز (3413)
3413 خياطة الستائر* 2000 يدمج مع رمز (3412)
3414 طباعة وتصوير مستندات* 2000 يسمح مع نشاط الترجمة رمز (3209) بعد موافقة الإعلام
3415 خطاط ورسام 2000 توقيع على القرار
3416 مصور 2000
3417 مخبز (تنور) 2000
3418 جزارة 2000
3419 سمكة 2000
3420 تنسيق وصيانة الحدائق 2000
3421 تبديل إسطوانات الغاز 2000 خاص بالجمعيات التعاونية شركة ناقلات النفط
3422 جز صوف الماشية 2000
3424 تركيب الشعر المستعار 2000
3425 تصوير فوتوغرافي خارجي* تصوير خارجي فقط (مكتب) يدمج مع نشاط (دعاية وإعلان) رمز (1011) للجمعيات التعاونية فقط
3427 صالون حلاقة أطفال
3428 خياطة ملابس عسكرية 2000 وزارة الداخلية
3429 غسيل وتصليح السجاد اليدوي 2000
*يجوز الدمج
الأنشطة المسموح بها في مناطق السكن الخاص (تجديد فقط ولايجوز الإصدار أو تعديل النشاط ) الرمز النشاط الرصيد التوضيح ملاحظات
3482 خياط ملابس السيدات تجديد فقط بعد موافقة البلدية سنتان
3483 خياط ملابس الرجال تجديد فقط بعد موافقة البلدية سنتان
3484 حلاق للرجال تجديد فقط بعد موافقة البلدية سنتان
3485 كواي تجديد فقط بعد موافقة البلدية سنتان
3486 نداف تجديد فقط بعد موافقة البلدية سنتان
3487 منجد تجديد فقط بعد موافقة البلدية سنتان
3488 مخبز (تنور) تجديد فقط بعد موافقة البلدية سنتان دليل الأنشطة التجارية
لإدارة الشركات المساهمة
أغراض القابضة
لا يقل رأس المال عن : 2,000,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك
تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة
كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير .
2 . إقراض الشركات التي تملك فيها أسهمها وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل .
3 . تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء داخل
الكويت أو خارجها .
4 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
الأغراض الفرعية :
5 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات
متخصصة (100,000 د . ك مدفوع بالكامل) .
أغراض العقارية
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أملاك
الغير ، وكل ذلك بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين .
2 . تملك وبيع وشراء أسهم وسندات لشركات عقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج .
3 . إعداد الدراسات تقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة .
4 . القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها .
5 . تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة .
الأغراض الفرعية :
6 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات
متخصصة .
7 . المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل
والتحويل (BOT) وإدارة المرافق بنظام 100,000 BOT
د .ك مدفوع بالكامل)
أغراض العقارية
لا يقل رأس المال عن 3,250,000
الغرض الرئيسي :
1 . تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أملاك
الغير ، وكل ذلك بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين .
2 . تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج .
3 . الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة أنواعها على تتوفّر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة .
4 . القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها .
5 . تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة .
6 . إقامة المزادات العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة 250,000 .
7 . تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها . 2,000,000
الأغراض الفرعية :
8 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات
متخصصة (100,000 د .ك) .
9 . المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعة بنظام البناء والتشغيل
والتحويل (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام BOT
(100,000 د . ك مدفوع بالكامل)
أغراض العقارية
لا يقل رأس المال عن : 5,000,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1 . تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أملاك
الغير، وكل ذلك بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الإنجاز في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين .
2 . تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج .
3 . إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة .
4 . تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها .
5 . القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها .
6 . إدارة وتشغيل واستثمار وإيجار واستئجار الفنادق والنوادي والموتيلات وبيوت الضيافة والاستراحات والمنتزهات
والحدائق والمعارض والمطاعم والكافتريات والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويحية
والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات
والمستويات شاملا جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها .
7 . تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة .
8 . إقامة المزارات العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة .
9 . تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية .
أغراض شركة استثمار تعمل وفقاً
لأحكام الشريعة الإسلامية
لا يقل رأس المال عن : 15,000,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم وسندات هذه الشركات
في مختلف القطاعات .
2 . إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها إدارة المحافظ المالية والعقارية .
3 . تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار وإعداد الدراسات اللازمة للمؤسسات والشركات .
4 . الوساطة في عمليات التمويل .
5 . القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الإصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات ووظائف أمناء الاستثمار .
6 . التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية .
7 . منح التمويل للغير في مختلف القطاعات مع مراعاة أصول السلامة المالية في منح التمويل مع المحافظة على استمرارية السلامة للممركز المالي للشركة طبقا للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت .
8 . التعامل والمتاجرة في سوق القطاع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة .
9 . القيام بالعمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية المحلية والدولية .
10 . القيام بكافة الخدمات التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالي والنقدي في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي من
إجراءات أو تعليمات .
11 . تعبئة الموارد للتمويل بالإجارة وأن ترتب عمليات تمويل جماعي للإجارة وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا يجوز لها قبول الودائع .
12 . استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار التي يقرها بنك الكويت المركزي وبصفة رئيسية التمويل بأسلوب الاجارة لما يتطلبه ذلك من تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة
وتأجيرها ، ولا يتضمن ذلك تمويل شراء السلع الاستهلاكية .
13 . تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية والرسومات التجارية وحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخرى .
14 . إنشاء صناديق الاستثمار لحسابها ولحساب الغير وطرح الأغراض الفرعية :
10 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات
متخصصة .
11 . المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام «البناء والتشغيل والتحويل» (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام BOT .
وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير يجوز لها قبول الودائع .
الاستثمار لصناديق الاستثمار التأجيرية في الداخل والخارج 12 . استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار التي يقرها بنك طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة . الكويت المركزي وبصفة رئيسية التمويل بأسلوب الإجارة لما
15 . إدارة المحافظ الدولية واستثمار وتنمية الأموال في العمليات يتطلبه ذلك من تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة التأجيرية لحسابها ولحساب الغير طبقاً للقوانين والقرارات وتأجيرها ، ولا يتضمن ذلك تمويل شراء السلع الاستهلاكية .
السارية في الدولة . 13 . تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات
16 . القيام بكافة أنواع الاستثمار في العقارات بغرض التنمية التجارية والصناعية والرسومات التجارية وحقوق الملكية والتطوير فيما عدا القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها الخاص ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ولحساب وتأجيرها للجهات الأخرى .
الشركة أو لحساب الغير . 14 . إنشاء صناديق الاستثمار لحسابها ولحساب الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير أغراض شركة استثمار تقليدية الاستثمار لصناديق الاستثمارية التأجيرية في الداخل والخارج لا يقل رأس المال عن : 15,000,000 د.ك طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة .
الغرض الرئيسي : 15 . إدارة المحافظ الدولية واستثمار وتنمية الأموال في العمليات
1 . الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من التأجيرية لحسابها ولحساب الغير طبقاً للقوانين والقرارات القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس السارية في الدولة .
الشركات المتخصصة أو شراء أسهم وسندات هذه الشركات 16 . القيام بكافة أنواع الاستثمار في العقارات بغرض التنمية في مختلف القطاعات . والتطوير فيما عدا القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن
2 . إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الأموال الخاص ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ولحساب في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها إدارة المحافظ المالية الشركة أو لحساب الغير .
والعقارية سواء كانت هذه المحافظ محلية أو أجنبية .
3 . تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية أغراض أسواق المركزية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار وإعداد لا يقل رأس المال عن : 500,000 د.ك الدراسات اللازمة لذلك للمؤسسات والشركات . الغرض الرئيسي :
4 . الوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض . 1 . فتح أسواق مركزية مع أخذ موافقة الجهات المختصة للأنشطة
5 . القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الإصدار للسندات التي تتطلب ذلك .
التي تصدرها الشركات والهيئات وواظائف أمناء الاستثمار . 2 . شراء وبيع واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة
6 . التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية . لتنفيذ أغراض الشركة .
7 . تقديم القروض للغير في مختلف القطاعات مع مراعاة 3 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في أصول السلامة المالية في منح القروض مع المحافظة على الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقا للشروط الأغراض الفرعية :
والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي . 4 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق
8 . التعامل والمتاجرة في سوق القطاع الأجنبي وسوق المعادن استثمارها في محافظة مالية تدار من قبل شركات وجهات الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة فقط . متخصصة .
9 . القيام بالعمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية المحلية والدولية . أغراض الاستشارات
10 . القيام بكافة الخدمات المالية والاستشارية التي تساعد على لا يقل رأس المال عن : 250,000 د.ك تطوير وتدعيم قدرة السوق المالي والنقدي في الكويت وتلبية الغرض الرئيسي :
حاجياته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك (يشترط توفر شهادة جامعية مناسبة لمزاولة نشاط الاستشارة) .
الكويت المركزي من إجراءات أو تعليمات . 1 . استشارات مالية إدارية واقتصادية على أن تتوافر الشروط
11 . تعبئة الموارد للتمويل بالإجارة وأن ترتب عمليات تمويل المطلوبة في من يزاول هذه المهنة .
جماعي للإجارة وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا 2 . القيام بالدراسات والبحوث المالية والإدارية والاقتصادية .
3 - تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات العمل المتخصصة .
4 - تمثيل الشركات المشابهة لهذه الأغراض .
5 - القيام بتدريب الموظفين وانتداب الخبرات للمؤسسات والشركات داخل وخارج دولة الكويت ، وفقا للعقود المبرمة معهم وطبقا لنشاط الشركة .
أغراض الفؤعية :
6 - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
7 - استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات
متخصصة .
(500,000 د.ك)
أغراض الزراعية
لا يقل رأس المال عن : 250,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1 - إنشاء المشاتل للأشجار المثمرة وأشجار نباتات الزينة .
2 - زراعة الخضراوات والفواكه وتوفير الأسمدة والمواد الكيماوية اللازمة والقيام بكافة خدمات الري والصرف والإنتاج
الزراعي .
3 - فتح محلات لتسويق منتجات الشركة .
4 - استيراد الفواكه والحمضيات والخضار والحبوب والتمور والبذور والمواد الغذائية من جميع أنحاء العالم وذلك بغرض تصريفها أو تصنيعها (بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة بالنسبة للتصنيع) .
5 - شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .
أغراض الفرعية :
6 - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
7 - استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات
متخصصة .
(100,000 د.ك)
أغراض التجارة الالكترونية
لا يقل رأس المال عن : 250,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 - القيام بجميع أعمال التجارة الالكترونية على شبكة الانترنت .
2 - القيام بعملية التصميم والإشراف والتشغيل الخاصة بأغراض الشركة .
الأغراض الفرعية :
3 - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
4 - استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات
متخصصة .
(100,000 د.ك)
أغراض خدمات الحج والعمرة
لا يقل رأس المال عن : 250,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1 - تقديم خدمات للحج والعمرة .
2 - بيع وشراء واستيراد وتصدير المواد الغذائية والاستهلاكية وذلك لتحقيق أغراض الشركة .
الأغراض الفرعية :
3 - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
4 - استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات
متخصصة .
(100,000 د.ك)
أغراض التشييد والبناء
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 - القيام بأعمال المقاولات الإنشائية من مبان وطرق وجسور وإداراتها والإشراف عليها .
2 - صناعة وإنتاج مواد البناء بمختلف أنواعها (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة) .
3 - تجارة وتعبئة الأسمنت ودر اكيل الرمل والمواد السائبة المتعلقة بها .
4 - تصنيع وتنفيذ أعمال الأصباغ والديكورات اللازمة لتنفيذ الأعمال المدنية (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة) .
5 - شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .
6 - تمثيل الشركات والدخول في المناقصات المشابهة لهذه الأغراض .
الأغراض الفرعية :
7 - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
8 - استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات
متخصصة .
35 -
أغراض تجارة السيارات
لا يقل رأس المال عن : 250,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . بيع وشراء وتأجير السيارات وقطع غيارها .
2 . استيراد السيارات والمركبات الثقيلة والخفيفة .
الأغراض الفرعية :
4 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
5 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
(100,000 د .ك)
أغراض البنوك
لا يقل رأس المال عن : 100,000,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . القيام بكافة أعمال البنوك المصرفية والتجارية والتعامل في الأسهم والسندات والأوراق المالية بكافة أوجه التصرف القانوني ، بجميع الأعمال الأخرى التي تجيز القوانين للبنوك والمؤسسات المالية القيام بها وجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأغراض أو الناشئة عنها والمتعلقة بها أو المساعدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
2 . قبول الودائع النقدية ودفع بدلات الصكوك أو الأوامر الصادرة على البنك من قبل المودع بمقدار المبالغ المودعة لحسابه .
3 . الحصول على المال بإصدار سندات القروض .
4 . شراء وبيع السبائك الذهبية والعملات الأجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حوالاتها .
5 . قطع الحوالات والكمبيالات وسندات الاستقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية وشراؤها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس الأموال .
6 . الإقراض والتسليف ومنح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية .
7 . التسليف على بوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استلام الأموال في الكويت وخارجها .
8 . تحصيل بدلات الحوالات والكمبيالات والصكوك وبوالص الشحن والسندات الأخرى وإصدار الكفالات بضمانة أو بدونها .
9 . القيام بأعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة .
10 . حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والممتلكات الأخرى والسندات والطرود والرزام وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة .
11 . شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .
الأغراض الفرعية :
12 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون (100,000 د .ك) .
13 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض الأغذية
لا يقل رأس المال عن : 750,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . إدارة وتشغيل جميع الأعمال المتعلقة بالتجهيزات الغذائية في المطاعم والمستشفيات والمدارس والجامعات والشركات والمصانع والمعسكرات والحدائق والمجمعات التجارية والسكنية والنوادي والمعاهد ومدن الملاهي وبيوت الضيافة ودور الإقامة والمسارح ودور السينما والمشروعات الترويحية والرياضية والسياحية والمحلات وذلك بمختلف الدرجات والمستويات شاملا جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافاق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر أو القيام بها لحساب الغير .
2 . صنع الأطعمة والمشروبات والمواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة) واستيرادها وتعبئتها وخزنها وتوزيعها بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة وبالجملة أو المفرد .
3 . فتح وإدارة المطاعم بما فيها مطاعم الوجبات السريعة .
4 . شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .
الأغراض الفرعية :
5 . تملك المنقولات والمقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
6 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
(100,000 د .ك)
أغراض تجارة الصلبوخ
لا يقل رأس المال عن : 100,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . استخراج الصلبوخ والصخور والأحجار وتكسيرها ونقلها وتسويقها .
2 . استيراد وتصدير وبيع وشراء الصلبوخ .
3 . صناعة الصلبوخ وشراء وإدارة المصانع المتعلقة بهذه الصناعة لحساب الشركة أو لحساب الغير وتصريف ونقل البحري والبري للمنتجات داخل البلاد وخارجها (بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة بالنسبة للتصنيع) .
4 . صناعة وتجارة مواد الخلط الجاهز والأحجار (بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة بالنسبة للتصنيع) .
5 . شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .
6 . تمثيل الشركات والدخول بمناقصات المشابهة لأغراض الشركة .
7 . تنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة .
الأغراض الفرعية :
8 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
9 . شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .
أغراض التعليمية
رأس المال المدفوع : 1,000,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . إنشاء وتأسيس وإدارة الكليات الجامعية والجامعات الأهلية .
2 . إنشاء وتأسيس وإدارة المدارس الأجنبية والعربية (في مراحل التعليم المختلفة) والمعاهد الأهلية ومعاهد التدريب .
3 . شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .
4 . إنشاء وتأسيس إدارة دور الحضانات (بعد تطبيق جميع الشروط الخاصة) .
5 . إنشاء وتأسيس وإدارة مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة .
الأغراض الفرعية :
6 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
7 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
(100,000 د .ك)
أغراض الاتصالات
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . شراء وتوريد الهواتف وتركيب وإدارة وصيانة أجهزة ومعدات الاتصالات اللاسلكية وخدمات الهواتف المنتقلة ونظم المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية .
2 . شراء أو استئجار خطوط الاتصال والتسهيلات اللازمة لتقديم خدمات الشركة وذلك بالتنسيق دون تداخل أو تعارض مع الخدمات التي تقدمها الدولة .
3 . شراء امتيازات التصنيع ذات العلاقة المباشرة بـخدمات الشركة من الشركات الصناعية أو تصنيعها في الكويت (بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة بالنسبة للتصنيع) .
4 . إدخال أو إدارة خدمات أخرى ذات طبيعة مشابهة ومكملة لخدمات الاتصالات اللاسلكية بغرض تطوير هذه الخدمات أو جعلها متكاملة .
5 . إجراء البحوث الفنية المتعلقة بأعمال الشركة بغرض تحسين وتطوير خدمات الشركة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص داخل الكويت وخارجها .
6 . شراء كافة المواد والآلات اللازمة لـقيام الشركة بأغراضها كإرسال الخدمة الهاتفية المنتقلة لطالبيها وكذلك النداء الآلي وصيانة هذه الخدمات بكافة الطرق الحديثة الممكنة .
7 . توفير خدمة نقل المعلومات لاسلكيا .
8 . خدمة الاتصالات الهاتفية الدولية عن طريق البطاقات الخاصة .
9 . تسويق وتأجير أجهزة الاتصالات الالكترونية وشبكات الاتصال الداخلية .
الأغراض الفرعية :
10 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون (100,000 د .ك) .
11 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض الكمبيوتر
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . تطوير نظم وبرمجيات الحاسب الآلي ونظم تعريب أجهزة الحاسب وملحقاتها .
2 . تطوير نظم وبرمجيات الاتصالات والتخاطب وتعريب أجهزة الهاتف النقال والأجهزة المحمولة وملحقاتها .
3 . بيع وشراء وتأجير وتركيب نظم وبرمجيات الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات الالكترونية وشبكات الاتصال الداخلية وتسويقها وتقديم خدمات تشغيلها وصيانتها .
4 . تدريب الهيئات الحكومية والمؤسسات والأفراد على النظم المتكاملة والتجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية .
5 . بناء وتشغيل شبكات الاتصال الحاسوبية المتصلة بقواعد المعلومات .
6 . تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الالكترونية ونظم المعلومات لصالح الشركة .
7 . تسويق وصيانة أنظمة السلامة والأمن الالكترونية وتقديم خدمات المربط وخدمات التراسل الالكترونية وبنوك
المعلومات الالكترونية .
8 . تصنيع وانتاج وتشغيل الكروت الذكية لتغطية الطلب في مجال الاتصال والدفع المسبق وكذلك لاستخدامات الحكومة الالكترونية بالمشاركة مع أحـدى الشركات الرائدة في هذا المجال لسد الحاجة الماسة في السوق المحلي والعالمي (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة) .
الأغراض الفرعية :
9 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
10 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات شركات
وجهات متخصصة .
أغراض النقل
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1 . القيام بجميع عمليات النقل البري خارج دولة الكويت وعلى الأخص العمليات المتعلقة بنقل الركاب بأية وسيلة من وسائل المواصلات البرية .
2 . شراء وبيع وتأجير واستئجار واستيراد واستغلال جميع أنواع السيارات الأتوبيس وأي وسيلة لازمة للنقل البري خارج الكويت .
3 . إنشاء أي صناعة خاصة بالنقل البري أولها بها أية صلة (بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة) .
4 عمليات التخليص والشحن والمناولة على البضائع الواردة والمصدرة وتغليف البضائع بكافة أنواعها .
5 . المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البحرية والبرية المتعلقة بهذا النشاط .
6 . ممارسة جميع أنشطة التجارة الالكترونية طبقا لنشاط الشركة .
7 . إقامة وتأجير المباني اللازمة لأغراض خدمات وحرف النقل .
8 . النقل البحري بجميع أنواعه وخدمات البواخر وتمويلها ووكلاء لشركات البواخر .
9 . تقديم كافة خدمات النقل وإدارة المطارات والتي تشمل الخدمات الأرضية المساندة للركاب والطائرات والبضائع المتعلقة بالطيران .
الأغراض الفرعية :
10 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
11 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات
متخصصة .
أغراض المخازن
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1 . إقامة المخازن بجميع أشكالها (مخازن مبردة ، ومخازن مجففة) إنشاء مناطق ومساحات لتخزين البضائع والسلع
والمواد الأولية والخام بكافة أنواعها بما فيها ساحات تخزين السيارات وغيرها من المعدات الثقيلة .
2 . إدارة المخازن وصيانتها والإشراف على حماية المخزون فيها وتوفير وتقديم أعمال التعبئة والتغليف والتجميع للمواد والسلع والبضائع المراد تسويقها .
3 . تأجير المخازن وإدارة المخزون للغير .
4 . تخزين كافة أنواع البضائع بحسب نظام الإيداع تحت الإشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية أو خارجها ومزاولة جميع أنشطة المناولة الجمركية .
5 . تجهيز المخازن بالتركيبات والوسائل والرافعات اللازمة لترتيب البضائع وتحريكها داخل منطقة المخازن وإقامة وتأجير المباني اللازمة لأغراض الشركة .
6 . إدارة المخزون الراكد والمتقادم بالبيع لكافة أنواع المخزون السلعي داخل وخارج دولة الكويت وترتيب المزايدات الخاصة للتخلص منه .
7 . ممارسة جميع أنشطة التجارة الالكترونية والأنشطة المساندة لها لنشاط الشركة .
8 . القيام بأعمال الحاسب الآلي من تصميم النظم المختلفة طبقا لنظام الشركة .
الأغراض الفرعية :
9 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
10 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات
متخصصة .
أغراض الطبية
لا يقل رأس المال عن : 1,500,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1 . إنشاء وإدارة وتملك المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمختبرات المتخصصة .
2 . ترخيص صيدلية .
3 . التعاقد مع الأطباء والممرضين الفنيين للعمل بالشركة ولدى الغير سواء من خارج البلاد أو داخلها .
4 . تقديم الخدمات الطبية المنزلية .
5 . تقديم جميع أنواع الخدمات الطبية للمؤسسات الحكومية والأهلية حسب العقود المبرمة معهم .
6 . إنشاء الورش الفنية المتخصصة .
7 . تقديم الخدمات الطبية العامة والمتخصصة وطب الأسنان إلى جميع الجهات التي تطلبها .
الأغراض الفرعية :
8 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
9 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض الطيران
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1 . بيع خدمة شراء الطائرات والأصول المرتبطة بها نيابة عن شركات الطيران والتنسيق مع المصانع .
2 . تقديم خدمات التأجير التشغيلي أو التأجير التمويلي بما يتناسب مع احتياجات ورغبات العملاء من شركات الطيران .
3 . تقديم خدمات تمويل مشاريع شراء الطائرات بصورة كلية أو جزئية في ظل دراسات التقييم وتحديد عوامل المخاطر المرتبطة بمثل تلك المشاريع .
4 . تسويق الطائرات لتغطية الاحتياجات المتوسطة والطويلة المدى لشركات الطيران الراغبة بمثل تلك الخدمات .
5 . مساعدة شركات الطيران في تسويق طائراتها بالبيع والتأجير .
6 . المشاركة في تقديم الخدمات المرتبطة بتمويل وتوفير الدعم الفني لشركات الطيران .
7 . المساعدة في عمليات الاستثمار المشترك والمتخصص في مجال صناعة الطيران .
8 . الاستثمار بصورة كلية أو جزئية في مجال توفير الطائرات والمحركات وقطع الغيار بما يتناسب واحتياجات العملاء من شركات الطيران والمصان .
9 . حجز التذاكر والخدمات الخاصة بالمسافرين .
10 . توريد والإتجار في تسليم وإدارة جميع الخدمات والمنتجعات المطلوبة من قبل قطاع الطيران وذلك للقيام بالتشغيل الملائم والاحتفاظ ودعم خدمات الوساطة الجمركية للطائرات .
11 . القيام بكافة أعمال النقل والمناولة والتوزيع الجمركي للبضائع الخاصة بالشحن الجوي .
الأغراض الفرعية :
12 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
13 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض القنوات الفضائية
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1 . استقبال وإعادة القنوات الفضائية على المشتركين مقابل الحصول على اشتراك دوري .
2 . تصنيع الأجهزة والمعدات اللازمة لأغراض الشركة (بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة) .
3 . إنشاء المباني والاستوديوهات وورش الصيانة اللازمة لأغراض الشركة .
4 . الدعاية والإعلان والتسويق في نطاق نشاط الشركة الممثل في إعادة بث القنوات الفضائية .
5 . إنشاء وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لإتمام أغراض الشركة .
الأغراض الفرعية :
6 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
7 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض الطباعة والنشر والتوزيع
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1 . إصدار وطباعة ونشر وتوزيع الصحف والمجلات والكتب الحديثة والقديمة والنشرات والموسوعات الإعلامية بدولة الكويت وخارجها .
2 . تنظيم وإدارة الحملات الإعلانية والتسويقية .
3 . استيراد الكتب والمجلات والصحف والمطبوعات والنشرات والموسوعات والمؤلفات العربية والأجنبية .
4 . تسويق الكتب الثقافية (المدرسية والجامعية) .
5 . توزيع وتسويق المؤلفات التي تتناول الأنشطة الاقتصادية والثقافية والتاريخية والعلمية والإسلامية .
6 . تأسيس المكتبات وإنشاء الفروع لتحقيق أغراضها وعقد الاتفاقيات مع دور الصحف والنشر والمطابع والمكتبات المحلية والأجنبية وإنشاء المراكز التسويقية لأغراضها .
الأغراض الفرعية :
7. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
8. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
أغراض التأمين
لا يقل رأس المال عن : 5,000,000 د.ك
الغرض الرئيسي :
1. التأمين ضد الحريق :
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناتجة عن الحريق والصواعق والرياح والأعاصير والزلازل والانفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات وكل ما يعتبر عرفا وعادة داخلا في التأمين ضد الحريق .
2. التأمين ضد الحوادث :
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناتجة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والاختلاس والسلب والنهب والتأمين على السيارات والمسافرين والتأمين على المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر عرفا وعادة داخلا في التأمين ضد الحوادث.
3. التأمين البحري والجوي :
يشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناتجة والتي تحدث ضد السفن البحرية والجوية والطائرات بما في ذلك الحمولة أو أي شيء ممكن تأمينه مما له علاقة بالسفن البحرية والجوية والطائرات ومواد الطيران وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال والمسافرين سواء نقلت برا أو بحرا أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو أي أخطار عرضية وكل ما يدخل عرفا وعادة في التأمين البحري والجوي .
4. التأمين ضد الحياة : ( 5,000,000 د .ك مدفوع بالكامل) ويشمل التعاقد على التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية والتأمين والأقساط بما في ذلك العجز والشيخوخة وجميع أنواع التأمين والتي لها علاقة بذلك .
5. ان تمنح المعاشات السنوية في جميع أصنافها سواء أكانت معتمدة على حياة الإنسان أو غير ذلك وسواء لمدة محدودة أو غير محدودة أو كانت تدفع فورا أو مؤجلة أو كانت مطلقة أو عرضية أو غير ذلك من أنواع المعاشات .
6. ان تتعاقد مع المستأجرين أو المقترضين أو المقترحين أو أصحاب الرواتب السنوية أو خلافهم لإنشاء وجمع وتجهيز ودفع رؤوس الأموال المخصصة لاستهلاك الموجودات أو لتحديدها أو لرصد المال لاستعمال ربيعه أو لأية حسابات احتياطية أخرى سواء كان ذلك مقابل دفعة واحدة أو مقابل أقساط أو غير ذلك وإجمالا بموجب أية شروط أو حدود متفق عليها .
7. أعمال إعادة التأمين المتعلقة بجميع أنواع التأمين التي تقوم بها الشركات .
8. وبوجه العموم مباشرة جميع العمليات الأخرى التي تتصل بأعمالها واللازمة لتحقيق أغراضها .
الأغراض الفرعية :
9. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
10. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أما بالنسبة لشركات التأمين التكافلي بالإضافة للأغراض السابقة ما يلي :
11. تنظيم عمليات التأمين التي تباشرها الشركة بالطريقة التي تؤمن إعادة حصة المشتركين من صافي الفائض التأميني الذي يتحقق في حسابات هيئة المشتركين عن عمليات التأمين إلى المشتركين وفقا لقواعد التي يضعها مجلس الإدارة كما جاء بالنظام الأساسي للشركة .
12. تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة الإسلامية المتخصصون في مجال المعاملات المالية الإسلامية .
لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية الحق في إبداء الرأي وتقديم المشورة الشرعية في أي من الأمور المتعلقة بمعاملات الشركة ولها الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة منعقدة بأي صفة .
تقديم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تقريرا سنويا شاملا لمجلس الإدارة بين خلاصة ما تم من حالات وما جرى بيانه من آراء في معاملات الشركة ويجب تلاوة هذا التقرير في اجتماعات الجمعية العامة العادية .
أغراض النفط
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1. القيام بكافة الأعمال النفطية والمدنية اللازمة للقطاع النفطي .
2. القيام بأعمال الصيانة والخدمات العامة المختلفة لجميع الأعمال النفطية وذلك على النحو التالي :
أ- الصيانة والخدمات العامة :
صيانة وإصلاح الأبار النفطية وتحسين إنتاجيتها – الصيانة الكهربائية والميكانيكية - صيانة الأجهزة الدقيقة وأجهزة التحكم – صيانة معمل إزالة الغاز الحامض – تصليح وطلاء خزانات النفط – صيانة أماكن ومواقع إرساء السفن والأعمال المتعلقة بها وصيانة معدات التبريد بالحقول والمعدات الثقيلة- صيانة وخدمات مصانع الأسمدة الدولي بروتين- إمالة الغاز وخلط الزيوت- أي مصانع أخرى تخص القطاع النفطي .
ب- البيئة النفطية :
تزويد وتركيب أجهزة متنقلة في المواقع النفطية لرصد وقياس الملوثات بالهواء بشكل دوري- توريد عمالة فنية متخصصة في أعمال مكافحة التلوث الخاص بالبيئة البحرية المحيطة بالمواقع النفطية- صيانة وسلامة المنشآت النفطية وخطوط النقل وناقلات النفط والغاز والمصافي والمصانع والملاحق المرتبطة بها وتوريد وتركيب معدات السلامة وأنظمة الأمن والتحكم بالمنافذ النفطية من ( كاميرات مراقبة- أنظمة إنذار ضد السرقات- مكافحة الحريق- معدات كشف المعادن
والمتفجرات وخلافه ) .
3 . القيام كوسطاء لكافة العمليات الأخرى التي تستلزمها الشركات المختلفة من أعمال ومصالح وأغراض متنوعة في
كافة المجالات النفطية الرئيسية للقطاع النفطي .
أغراض الكهرباء والماء
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د.ك
الغرص الرئيسي :
1 . القيام بأعمال الصيانة الجذرية والدورية والخدمات المختلفة والخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذلك مشاريع مصادر المياه وتوزيعها وذلك على النحو التالي :-
أ- الصيانة :
القيام بأعمال صيانة مختلفة للمواقع التالية : ( شبكات المياه- وإنارة الشوارع- توزيع الغاز لمدينة الكويت وضواحيها- صيانة محطات توليد الطاقة- القوى الكهربائية وتحلية المياه وتقطير المياه العاملة- صيانة شبكات التوزيع الكهربائية للضغط المتوسط والعالي والفائق- صيانة وتأهيل الكابلات والمحطات الرئيسية) والقيام بأعمال التنظيف الكيمياتي وأعمال الغسل بالزيت الحار والتطهير لجميع أنواع المبادلات الحرارية- القيام بجميع الأعمال الكهربائية والمدنية اللازمة لكافة أعمال قطاع الكهرباء والماء ( محطات القوى- مشاريع الأنابيب والكهرباء لوحدات تقطير وتحلية المياه والبتروكيماويات ) .
القيام بصيانة جميع المشاريع الكهربائية ( التمديدات- تركيبات محطات التقوية- تركيب جميع العوازل ) صيانة محطة تنقية مياه المجاري الصحية - القيام بأية أعمال أخرى متنوعة تخص مجال الصيانة والتركيبات في قطاع الكهرباء والماء .
ب - الخدمات العامة
القيام بأعمال تحصيل قيم فواتير نظام متوسط الاستهلاك- توريد وتركيب عدادات الدفع المقدم (المسبق) وقراءة عدادات
الكهرباء وكذلك عدادات المياه بالأحجام المختلفة لشؤون
المستهلكين- القيام بأعمال القطع والإيصال والاستبدال والتركيب بجميع مناطق الكويت- القيام بتقديم عروض
مشاريع لجلب المياه العذبة من الخارج- القيام بتوريد العمالة الفنية والمتخصصة اللازمة لقطاع الكهرباء والماء .
ج- البيئة الكهربائية :
تزويد وتركيب أجهزة متنقلة في مواقع الكهرباء والماء لرصد وقياس الملوثات بالهواء بشكل دوري- توريد عمالة فنية متخصصة في اعمال مكافحة التلوث الخاص بالبيئة المحيطة بمجال الكهرباء والماء- صيانة وسلامة منشآت الكهرباء والماء من شبكات ومحطات توزيع الكهرباء والماء وتوريد وتركيب معدات السلامة وأنظمة الأمن .
2 . القيام كوسطاء لكافة العمليات الأخرى التي تستلزمها الشركات المختلفة من اعمال ومصالح وأغراض متنوعة في
كافة مجالات الكهرباء والماء .
ثالثا : القيام بالمساهمة أو المشاركة في المنشآت والمعدات والألات وجَميع الأجهزة المستعملة في مجال الكهرباء والماء إما لحسابها أو الاشتراك مع الدول والعملاء والشركات المماثلة .
الأغراض الفرعية :
رابعا : تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
خامسا : استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركة ووجهات
متخصصة .
ملاحظة :-
في حال دمج أغراض الكهرباء مع أغراض النفط فيكون رأس المال (10,000,000) مدفوع .
أغراض الصناعية
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د.ك
الفرض الرئيسي :
1 . صناعة الطابوق الأسمنتي والمواد الجيرية والمحاجر ( وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة ) .
2 . صناعة مواد البناء بوجه عام وشراء وإدارة المصانع المتعلقة بهذه الصناعة .
3 . لحساب الشركة أو لحساب الغير وتصريف ونقل منتجات داخل البلاد وخارجها .
(وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة بالنسبة للتصنيع) .
الأغراض الفرعية :
3 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
4 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات ووجهات
متخصصة . (100,000 د.ك)
أغراض الفنية
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . إنشاء القاعات المخصصة للعروض المسرحية والاستعراضية ، وتشغيلها واستغلالها لتقديم العروض الفنية بكافة أنواعها .
2 . إنشاء دور العرض المسرحي في دولة الكويت وخارجها وتشغيلها واستغلالها واستيرادها وانتاجها وتوزيعها على اختلاف أنواعها وتصديرها وتأجيرها وبيعها .
وللشركة الحق في أي نشاط يختص بكل ما يتعلق بدور العرض المسرحي وملحقاتها وفق أوجه التنقيب والترفيه والنشاط الفكري في دولة الكويت وخارجها وللشركة الحق في الإتفاق والتعاقد مع الفرق المسرحية والاستعراضية والموسيقية داخل وخارج الكويت .
3 . تأجير الصالات ودور العرض للهيئات الحكومية والخاصة والمتعهدي إقامة الحفلات وإنتاج وتوزيع وبيع البرامج الإذاعية والتلفزيونية وأشرطة الفيديو والكاسيت الصوتي والمرئي وبيعها وتوزيعها وتسويقها واستغلال وتأجير المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والألعاب الترفيهية في المباني الرئيسية لدور العرض .
4 . إدارة وتشغيل الوسائل الإعلامية الصوتية والمرئية والقيام بجميع أعمال النشر والتوزيع والإعلان الخاصة بأغراض الشركة .
الأغراض الفرعية :
5 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
6 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض الفحص الفني
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د .ك
الفرض الرئيسي :
1 . الفحص الفني للمركبات وملحقاتها واعتماد شروط الأمن والمتانة وتحديد كفاءتها .
2 . الفحص الفني للبواخر والمنشآت النفطية والصناعية وإصدار شهادات بالنتائج .
3 . تصنيع اللوحات المعدنية والإرشادية (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة) .
4 . تجهيز الورش لتصليح الإشارات الضوئية وصيانتها .
5 . تجهيز وإقامة وتشغيل محطات آلية لغسيل السيارات .
6 . تجهيز وإقامة ورش صيانة وإصلاح جميع أنواع المركبات وملحقاتها .
7 . تجهيز وإعداد الآليات والمعدات المتخصصة لسحب أو رفع أو نقل جميع أنواع المركبات .
8 . إقامة وتشغيل المراكز التدريبية لأنظمة المرور وتأهيل الكوادر الفنية على مجالات الفحص الفني والصناعة الخاصة بأغراض الشركة والخدمات الأخرى الخاصة بالمركبات ومستلزماتها .
9 . شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .
الأغراض الفرعية :
10 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا لقانون .
11 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض الأوفست
رأس المال :
الفرض الرئيسي :
1 . تنفيذ وإدارة برامج العمليات المقابلة (الأوفست) نيابة عن حكومة دولة الكويت والعمل على تحقيق أهداف برنامج العمليات المقابلة في مجالات نقل التكنولوجيا وخلق الوظائف للكوادر الكويتية ، ودعم وتطوير التعليم والتدريب للكويتيين .
2 . القيام بكافة مسؤوليات تنفيذ إجراءات برنامج العمليات المعتمدة من قبل وزارة المالية ، أو من يخوله ، أو الجهة الحكومية المخولة ، والتعديلات التي تصدر على البرنامج ، ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بتوجيهات برنامج العمليات المقابلة ، لوزير المالية أو من يخوله ، أو الجهة الحكومية المخولة بذلك .
3 . توقيع مذكرات الاتفاق مع الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة الكويتية ومتابعة تنفيذ التزاماتها بشكل مباشر أو من خلال وكيلها أو ممثلها المحلي والتي لديها التزامات تجاه برنامج العمليات المقابلة .
4 . تحليل وتقييم مقترحات المشاريع الاستثمارية المقدمة لبرنامج العمليات المقابلة والموافقة على تلك التي تتطابق مع أهداف برنامج العمليات المقابلة .
5 . متابعة تنفيذ مشاريع العمليات المقابلة الاستثمارية المصدق عليها من قبل البرنامج .
6 . إصدار شهادة إكمال تنفيذ التزام العمليات المقابلة أو شهادة الإخلال في تنفيذ الالتزام والمتعلقة بالشركات الخاضعة لبرنامج العمليات المقابلة .
7 . تطبيق الجزاءات والشروط على الشركات الأجنبية المقصرة في تنفيذ التزامات العمليات المقابلة المترتبة عليها وذلك في ضوء توجيهات وزير المالية .
8 . ترويج وتسويق برنامج العمليات المقابلة محليا وخارجيا وتشجيع التعاون بين الشركات الأجنبية الملتزمة ببرنامج العمليات المقابلة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص الكويتي وتنفيذ برنامج توعية في دولة الكويت للتعريف بمميزات برنامج العمليات المقابلة ومجالات الاستفادة منه وأهم المنافع المتحصلة منه .
9 . تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لإنشاء مشاريع العمليات المقابلة داخل الكويت أو خارجها وذلك من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة نيابة عن الشركة الأجنبية الملتزمة بالبرنامج .
10 . دعم وتشجيع المؤسسات الكويتية الصغيرة والمتوسطة وعم عملية تنفيذ قطاع الصادرات الكويتية وفتح أسواق جديدة للمنتج الكويتي .
11 . تحديد ودراسة المشاريع الاستثمارية التي يمكن تنفيذها عبر البرنامج وعامة توفير الخدمات الاستشارية للشركات الاجنبية الملتزمة ببرنامج العمليات المقابلة بما تقضية من دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات التسويقية (على أن تتوافر الشروط المطلوبة في من يزال مهنة الاستشارة)
12 . تطوير قاعدة بيانات تتعلق بقدرات القطاع الخاص الحالية والمحتملة في المجالات الإدارية والفنية والتسويقية التي تساندها في تحقيق أهدافها وأهداف البرنامج على أفضل وجه .
الأغراض الفرعية :
13 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
14 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض شركة وساطة مالية محلية
لا يقل رأس المال عن : 10,000,000 د .ك
الفرض الرئيسي :
1 . القيام بأعمال الوساطة في الأوراق المالية المقبول تداولها في سوق الكويت للأوراق المالية .
2 . لا يجوز للشركة القيام بأي عمل غير ما ذكر في الفقرة السابقة وعلى الأخص المضاربة في الأوراق المالية أو أي أعمال تجارية أو عقارية أخرى .
3 . يستثنى من الحظر الوارد في الفقرة السابقة ما قد تقوم به الشركة من استثمار أموالها والتي لا تزيد عن نصف مجموع رأس مالها أو احتياطاتها في أسهم استثمار طويلة الأمد وأيضا ما تقوم به من شراء عقارات لاستعمالها كمكاتب أو سكن لموظفيها ، بشرط الحصول مسبقا على تصريح بذلك من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية مع مراعاة ما تصدره اللجنة من أنظمة وقرارات من وقت لآخر .
أغراض الوقود
لا يقل رأس المال عن :
الفرض الرئيسي :
1 . تملك وحيازة وإنشاء واستئجار وتشغيل وصيانة محطات الوقود فضلا عن إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة مراكز خدمة العملاء بتلك المحطات ، ولها ان تقدم في هذه المراكز كافة الخدمات التي تقدم للسيارات والمعدات بما في ذلك تغيير زيوت وغسيل السيارات وخدمات ورش الصيانة والتصليح والفحص الفني للمركبات وخدمات الأسواق المركزية .
2 . القيام بما تتطلبه الفقرة (1) أعلاه من أعمال التعبئة والتخزين والنقل والإيجار في المنتجات والمصنعات البترولية بالشراء والبيع بالجملة والتجزئة .
3 . شراء واستئجار وتملك وبيع الأراضي والعقارات في المواقع المختلفة بهدف تحقيق أغراض الشركة في الفقرتين 1 ، 2 أعلاه . ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابقة في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها ، أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها ولها أن تشتري هذه الهيئات وتلحقها .
أغراض التكنولوجيا
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك
الفرض الرئيسي :
1 . تصنيع محطات تحلية المياه الثابتة والمتنقلة .
2 . معالجة مياه الصرف الصحي .
3 . تسويق مستلزمات محطات تحلية ومعالجة المياه .
4 . تقديم الاستشارات الفنية في مجال معالجة المياه المالحة ومياه الشرب ومياه المجاري .
5 . التجارة في المواد والمعدات الخاصة بمعالجة المياه .
6 . مزاولة أنشطة البيع بالجملة والتجزئة في دولة الكويت وخارجها الخاصة بأغراض الشركة .
7 . تمثيل نشاط الاستيراد والتصدير لمنتجات الشركة والمكملة لها .
8 . تقديم الخدمات والنشاطات اللازمة والمكملة لنشاط الشركة .
9 . تقديم استشارات استراتيجية في مجالات البيئة الكويتية بما يخدم أغراض الشركة .
10 . إدارة وتنفيذ مشاريع في مجالات البيئة بما يخدم أغراض الشركة .
11 . القيام بدراسات وأنشطة دعم فني لحماية البيئة الطبيعية بما يخدم أغراض الشركة .
12 . تقييم المشاريع القائمة والمستقبلية وتحديد مصير الملوثات الخطرة في النظم البيئية بما يخدم أغراض الشركة .
13 . تقييم أو اقتراح تكنولوجيات المعالجة الفعالة للمخالفات المنزلية والصناعية بما يخدم أغراض الشركة .
14 . اقتراح أنظمة فعالة لتقليل تأثير ملوثات مياه الصرف الصحي المعالجة على البيئة البحرية .
الأغراض الفرعية :
15 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات
متخصصة .
16 . ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة .
17 . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها أن تنشئ أو تشارك هذه الهيئات أو تلحقها بها .
أغراض الوساطة المالية (الأجنبية)
لا يقل رأس المال عن :
الغرض الرئيسي :
(( شركة كويتية تلقى أوامر البيع والشراء من العملاء وإرسالها إلى الشركات الأجنبية المتعاقدة معها مقابل عمولة متفق عليها بين العملاء وشركة الوساطة ) .
1 . عمليات الوساطة في بيع وشراء الأسهم والسندات
وحصص صناديق الاستثمار المالية والأدوات المرتبطة بها سواء الفورية منها أو المستقبلية .
2 . عمليات الوساطة المرتبطة ببيع وشراء العملات الأجنبية والسلع والمعادن الثمينة والأدوات المرتبطة بها سواء الفورية منها أو المستقبلية .
* على أن لا يترتب على قيام الشركة بممارسة هذه الأنشطة اتخاذ مراكز فورية أو جله من العملات الأجنبية لصالحها أو ممارسة نشاط شركات الصيرفة .
أغراض الخدمات العقارية
لا يقل رأس المال عن : 250,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . تقديم الخدمات الاستشارية العقارية للغير المتعلقة بالنشاطات والمشاريع العقارية الخاصة والعامة على اختلاف أنواعها سواء لحسابها أو للغير (على أن تتوافر الشروط اللازمة في من يزاول هذا النشاط .
2 . خدمة إدارة أملاك الغير العقارية لحسابهم أو لحساب الشركة .
3 . خدمة الوساطة العقارية بيع وشراء كافة الأملائك العقارية للغير (على أن تتوافر الشروط اللازمة في من يزاول هذا النشاط) .
4 . أعمال الصيانة بكافة أنواعها للمنشآت العقارية والمباني الإدارية والتجارية والسكنية والسياحية والفنادق والمنشآت والمؤسسات المالية وغيرها بما في ذلك صيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال التكييف .
أغراض الخدمات العقارية
لا يقل رأس المال عن : 250,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . أعمال الصيانة بكافة أنواعها للمنشآت العقارية والمباني الإدارية والتجارية والسكنية والسياحية والفنادق والمنشآت والمؤسسات المالية وغيرها بما في ذلك صيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال التكييف والتبريد .
2 . إقامة المزادات العقارية .
3 . تنظيم المعارض العقارية .
الأغراض الفرعية :
4 . استغلال الفوائض المالية لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض إعادة التأمين التكافلي
لا يقل رأس المال عن :
الغرض الرئيسي :
1 . مزاولة أعمال إعادة التأمين التكافلي والتعاوني بكافة أشكاله حسب أحكام الشريعة الإسلامية .
2 . مزاولة كل ما يتصل بإعادة التأمين والقيام بكل الأعمال التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق أهداف وأغراض
الشركة وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع القانون .
3 . العمل مقدراً ومثمنا في مجال التأمين أو إعادة التأمين لأداء كل الأعمال التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية بعد الحصول على التراخيص اللازمة .
4 . شراء أو استئجار أو استبدال أو الحيازة أو الرهن بأي طريقة أخرى ، وبيع وتأجير والتصرف في كل أو أي من ممتلكات
الشركة .
5 . تقديم الاستشارات الفنية في مجال التأمين على أن تتوافر الشروط المطلوبة في هذا النشاط .
الأغراض الفرعية :
6 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة وبما لا يتعارض مع القانون والقرارات المنظمة .
أغراض تحصيل أموال الغير
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1 . تحصيل وشراء الديون التجارية وغيرها بالنيابة عن العملاء ولحساب الغير .
2 . تطوير واستخدام وتقديم وسائل تحصيل وشراء ديون العملاء والغير .
3 . تجميع وتوفير وتحديث المعلومات والبيانات المالية اللازمة وتصنيف الملاءة والجدارة للغير .
4 . تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في تقييم وتصنيف كافة الأوراق المالية والأسهم والسندات وأدوات الدين والاستثمار الأخرى للمؤسسات بما فيها البنوك وشركات الاستثمار والهيئات ذات الاستقلال المالي التي تتعامل مع السوق المالية وأدواتها .
5 . تقديم الآراء المهنية المستقلة حول جدارة المؤسسات وقدرتها بالتزاماتها المالية ، وإتباعها قواعد الشفافية وزيادة درجات الإفصاح للإجراءات والتعليمات المنظمة لشؤون الإدارة والمحاسبة والتدقيق التي تطبقها مع السوق وإداراتها .
6 . توفير المعلومات المهنية المتخصصة الاقتصادية اللازمة لمعرفة أداء السوق المالية والمؤسسات التي تتعامل معها والمساعدة في الترويج للسوق المالية في الكويت وغيرها بما يساعد على تسهيل استغلال الموارد الرأسمالية فيها .
7 . إدارة الديون المشتراة وتوريقها بشكل عام بالنيابة عن العملاء ولحساب الغير .
8 . إدارة الأصول المتعثرة المشتراة واستعادتها بشكل عام بالنيابة عن العملاء ولحساب الغير .
9 . تطوير واستخدام وتقييم وتوريق واستعادة أصول العملاء والغير .
الأغراض الفرعية :
استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل جهات متخصصة . ( 100,000 د .ك )
أغراض الترفيهية
لا يقل رأس المال عن : 750,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1 . إنشاء وإدارة وتشغيل واستثمار وبيع وإيجار واستئجار المراكز الترفيهية وأماكن النزهة ومراكز التسلية والمشروعة والشاليهات والنوادي بما في ذلك الأندية البحرية والمطاعم وقاعات الاحتفالات والأسواق الشعبية والمقاهي والمتنزهات السياحية والصحية والمشروعات الرياضية والمحلات والأسواق المركزية وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملاً ذلك جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق المختلفة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها .
2 . استيراد وتصدير المفروشات والمعدات والمواد الغذائية المتعلقة بأنشطة الشركة .
3 . إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات الترفيهية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة .
4 . القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات والمعدات والأجهزة والأدوات المملوكة للشركة بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها .
5 . تنظيم المعارض الخاصة بمشاريع الشركة حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة .
الأغراض الفرعية :
6 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض خدمات إدارية والتطوير الوظيفي
لا يقل رأس المال عن : 750,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1 . تقديم الاستشارات الإدارية للشركات والمؤسسات الحكومية والأفراد .
2 . إدارة عقود التوظيف لدى الشركات والهيئات الحكومية وغير الحكومية لجلب العمالة المتخصصة والعادية .
3 . استخدام الوسائل الحديثة لتحقيق فرص في مجال تنمية وتوظيف الموارد البشرية في مختلف الاختصاصات وتأهيلها وتوظيفها لتنفيذ مشاريع خاصة لدى جهات مختلفة .
4 . إعداد وتنظيم وعقد الدورات والبرامج التدريبية بأنواعها التمهيدي والتخصصي والتحويلي والمرتبطة بالتطور الوظيفي للموارد البشرية في المجالات الإدارية المختلفة داخل وخارج مقر الشركة وخارج دولة الكويت .
5 . تأسيس أو المشاركة بتأسيس أو فتح المعاهد الأهلية .
6 . شراء الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .
7 . تقديم الخدمات المتطورة في مجال تنمية الموارد البشرية وإصدار ونشر وتوزيع الورديات الأسبوعية والشهرية والنشرات العلمية والإدارية بما يختص بأهداف الشركة .
8. عقد مؤتمرات محلية وعالمية وإدارة وتنظيم معارض وورش عمل تتعلق بأغراض الشركة (وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) .
الأغراض الفرعية :
9. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض استشارات شرعية
لا يقل رأس المال عن : 250,000 د.ك
الغرص الرئيسي :
1. تقديم الاستشارات المالية الإسلامية للشركات والمؤسسات والهيئات وصناديق المال الإسلامية والتقليدية وشركات التأمين الإسلامية في معاملاتها المالية والاستثمارية والإدارية والاقتصادية ، وتقديم المساعدة في تحويل الشركات والمؤسسات والمنتجات والمشروعات للتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء .
2. القيام بالأعمال الخاصة بهيئات الفتوى والرقابة الشرعية ، والقيام بالتدقيق والمراجعة الشرعية الشاملة للعقود والمعاملات الإسلامية وكتابة التقارير الشرعية من خلال عملية التدقيق الشرعي للمعاملات القائمة .
3. تطوير وابتكار المنتجات المالية الإسلامية .
4. إجراء البحوث والدراسات الشرعية والمالية والاقتصادية واستطلاعات الرأي والاستبيانات .
5. تنظيم المؤتمرات وعقد الندوات والحلقات البحثية والعلمية المتصلة بالصناعة المالية الإسلامية ، وما في حكم ذلك ، وعقد الدورات التدريبية في المجالات المالية .
6. تقديم الاستشارات لدراسة تطبيق الهيكلة وإعادة الهيكلة الشرعية والمالية للمؤسسات المالية ، وتطوير المنتجات والأفكار والمشروعات بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية .
7. القيام بدراسات الجدوى الاستثمارية والاقتصادية بكافة أنواعها ولكافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن تأهيل الشركات والمؤسسات والهيئات لأنظمة الجودة ، على أن يتولى ذلك متخصصون في هذا الشأن .
8. تنظيم وإدارة المعارض المتخصصة ، والقيام بجميع أعمال التسويق والعلاقات العامة والدعاية والإعلان .
9. الاستحواذ على براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والعلمية وتسجيلها لصالح الشركة أو للغير في الدولة والخارج والتحكيم وفض المنازعات .
الأغراض الفرعية :
10. استغلال الفوائض المالية المتوفرة للشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
توزيع الأفلام والمسارح
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د.ك
الغرص الرئيسي :
1. إنشاء القاعات المخصصة للعروض المسرحية والاستعراضية وتشغيلها واستغلالها لتقديم العروض الفنية بكافة أنواعها .
2. إنشاء دور العرض المسرحي في دولة الكويت وخارجها وتشغيلها واستغلالها واستيرادها وإنتاجها وتوزيعها على اختلاف أنواعها وتصديرها وتأجيرها وبيعها وللشركة الحق في أي نشاط يختص بكل ما يتعلق بدور العرض المسرحي وملحقاتها وفق أوجه التثقيف والترفيه والنشاط الفكري في دولة الكويت وخارجها وللشركة الحق في الاتفاق والتعاقد مع الفرق المسرحية والاستعراضية والموسيقية داخل وخارج دولة الكويت .
3. تأجير الصالات بدور العرض للهيئات الحكومية والخاصة ولمتعهدي إقامة الحفلات وإنتاج وتوزيع وبيع وشراء البرامج الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية والأفلام بمختلف أنواعها وأشرطة الفيديو والكاسيت الصوتي والمرئي والأقراص المدمجة (DVD) و (CVD) وبيعها وتوزيعها وتسويقها واستغلالها .
4. إدارة وتشغيل الوسائل الإعلامية الصوتية والمرئية والقيام بجميع أعمال النشر والتوزيع والإعلان الخاصة بأغراض الشركة .
الأغراض الفرعية :
5. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
6. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
صناعة الزجاج
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د.ك
الغرص الرئيسي :
1. إنشاء المصانع للزجاج .
2. صناعات مواد البناء المتعلقة بهذه الصناعة لحساب الشركة أو لحساب الغير وتصريف ونقل منتجاتها داخل البلاد .
الأغراض الفرعية :
3. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
4 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
صناعة مواد التغليف والتعبئة
لا يقل رأس المال عن : 750,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . تجهيز وتصنيع مواد التعبئة والتغليف والبطاقات البلاستيكية والاتصالات .
2 . استيراد وتصدير مستلزمات مواد التعبئة والتغليف والبطاقات البلاستيكية والاتصالات .
الأغراض الفرعية :
3 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
4 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
صناعة الألبان
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . تصنيع وانتاج وتوزيع جميع مركبات الحليب ومشتقاتها ومنتجاتها ومايتصل بها .
2 . تصنيع الأيس كريم بكافة أنواعها وتوزيعه محليا وخارجيا وتصنيع اقماع البسكويت الخاصة بها .
3 . صناعة المغلفات والأكواب والعبوات البلاستيكية والورقية المستخدمة في تعبئة منتجات الشركة والمصاصات والقناني .
4 . القيام بعمليات الاستيراد والتصدير والبيع والتوزيع .
الأغراض الفرعية :
5 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
6 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض جمع النفايات
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . جمع النفايات والمخلفات بمختلف الوسائل وتجميعها وفرزها وتصنيفها للاستفادة منها والتصرف فيها بالأوجه التي تحافظ على البيئة وذلك وفقا للاجراءات المتبعة لدى بلدية الكويت وان لا يترتب على تأسيس الشركة أية حقوق فيما يتعلق بتخصيص أي مواقع لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها وان لا يترتب على ذلك أي التزام من البلدية المتعلقة بطرح مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها إلى شركات القطاع الخاص ومراعاة هذه المشاريع بطبيعتها تهدف بالدرجة الأولى إلى معالجة النفايات والاستفادة منها بطريقة سليمة بيئيا .
2 . استيراد الماكينات والمعدات والألات والمواد الخام اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وذلك طبقا لقواعد وأنظمة الصناعة .
3 . القيام بتنفيذ كافة أعمال النقل والتجميع للقمامة والنفايات والأنقاض الصلبة والسائلة والاستفادة منها داخل الكويت وخارجها .
4 . القيام بتنفيذ كافة أنواع التعهدات ومناقصات النظافة لجميع الجهات داخل الكويت وخارجها .
5 . القيام بتنفيذ كافة أنواع وأعمال خدمات تنظيف وحماية البيئة وتحسين البيئة من التلوث داخل الكويت وخارجها .
6 . القيام بجميع عمليات نقل المخالفات .
الأغراض الفرعية :
7 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
8 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض رياضية
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . تملك وإدارة وتشغيل المعاهد الصحية والرياضية .
2 . بيع وشراء واستيراد كافة الأدوات والمعدات الرياضية .
3 . إنشاء وإدارة وتجهيز واستغلال الملاعب الرياضية الخاصة والحكومية .
4 . إدارة المهرجانات الرياضية .
5 . إقامة المعسكرات الرياضية داخل وخارج الكويت .
6 . توفير العمالة الوطنية والأجنبية وتدريبها للاغراض الخاصة بالشركة .
7 . تنظيم المخيمات والنوادي الصيفية الرياضية .
8 . إقامة وإنشاء وتجهيز نادي لتعليم النشء .
الأغراض الفرعية :
9 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
10 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض تجارة الصخور
لا يقل رأس المال عن : 750,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . القيام بأعمال المقاولات والاستيراد والنقل وتجارة وصناعة الصخور والرمال والمواد السائبة المتعلقة بها والقيام بأعمال انشاء وصناعة المحاجر بعد موافقة جهات الاختصاص .
2 . امتلاك واستئجار البواخر والقاطرات للقيام بجميع اعمال النقل البحري ومستلزماته المتعلقة بأغراض الشركة فقط .
3 . امتلاك وسائل النقل البري ومستلزماته والقيام بأعمال الصيانة الخاصة بها والتي تخدم اغراض الشركة .
4 . إقامة مصانع ومقالع لصناعة الصخور والرخام بعد موافقة الجهات المعنية .
5 . الحصول على وكالات لتسويق أنواع الصخور والرخام .
6 . مشاركة الهيئات المختلفة التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمال الشركة ولها الحق بشرائها .
الأغراض الفرعية :
7 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
8 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل جهات مختلفة .
أغراض تجارة قطع غيار السيارات
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . تجارة قطع غيار السيارات وتأجير المعدات وصيانتها .
2 . يجوز للشركة أن تكون ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعه الا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج ولها ان تشتري هذه الهيئات .
الأغراض الفرعية :
3 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
4 . تملك الشركة العقارات والمنقولات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج . ولها ان تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها .
أغراض التجارة عبر الإنترنت
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . القيام بجميع الأعمال التجارية عن طريق شبكة الانترنت .
2 . تقديم وتنفـيذ جمـيع الأعمـال والشبكات في مجـال الاتصالات اللاسلكية .
3 . تقديم الاستشارات الفنية والتصميم والإشراف والتشغيل والصيانة للمواصلات والأتصالات اللاسلكية وتمثـيل الشركات المنفذة لهذه الأعمال .
4 . جلب واستـيراد وبيع وتـأجـير الأجهزة والمعدات المتعلقة بالاتصالات وقطع غيارها شريطة التقيد والالتزام بجميع القوانين واللوائح والنظم الخاصة بوزارة المواصلات من الناحية القانونية الفنية والمالية التي تنظم ذلك . (وذلك وفقا للأحكام والنظم والإجراءات المعمول بها لدى وزارة المواصلات) .
الأغراض الفرعية :
5 . استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة ، ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها .
أغراض تجارة مواشي
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . استيراد وتصدير الأغنام الحية واللحوم الطازجة والمثلجة .
2 . بيع الأغنام الحية واللحوم المبردة والمثلجة .
3 . فتح محلات الجزارة وتشغيل المسالخ ونقل الأغنام واللحوم الطازجة والمثلجة .
الأغراض الفرعية :
4 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
5 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل جهات مختلفة .
أغراض صناعة الورق
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . صناعة الورق بجميع أنواعه .
ويكون الشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالها شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها .
الأغراض الفرعية :
2 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
3 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل جهات مختلفة .
أغراض المزادات العلني
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1 . بيع العقارات على اختلاف أنواعها عن طريق البيع الفوري بالمزاد العلني بناء على رغبة المالك أو أحكام قضائية أو تكليف خاص من الجهات الرسمية بما يسمح به القانون مع عدم الإخلال بأي قانون آخر له علاقة بذلك ، ولها في ذلك إصدار استغلاله ومساحته وحالته ومستقبله ودخله وتجميع البيانات الخاصة بالعقار المعروض للبيع المزاد بغرض إعلام الناس بالوصف الكامل للمعروض ومكان وزمان المزاد العلني لدعوة الناس الراغبين في المزادات وذلك بعد موافقة وزارة الإعلام على الإصدار ، ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها ان تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو ان تلحقها بها .
الأغراض الفرعية :
2 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
3 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل جهات مختلفة .
أغراض ترفيهية
لا يقل رأس المال عن : 750,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1 . صالات ألعاب الصغار وهي تشمل كافة ألعاب تسلية الطفل .
2 . إيجار واستئجار وإدارة الأندية البحرية والمراكز الترفيهية والمجمعات السياحية والمشروعات الرياضية وقاعات الاحتفالات .
3 . إنشاء مراكز للتسلية المشروعة بما في ذلك مدن ملاهي وإدارتها .
4 . القيام بالمشروعات اللازمة لتشجيع السياحة .
5 . صالات ألعاب تسلية الكبار وهي تشمل ألعاب البلياردو والنوكر والخ . .
6 . القيام بإيجار واستئجار واستثمار المشاريع التي تساعد على تحقيق أغراض الشركة .
7 . المشاركة مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها بالكويت أو في خارجها كما لها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحق بها .
8 . إدارة وتشغيل وتجهيز المطاعم والمقاهي والوجبات الجاهزة والمتنزهات الترفيهية والسياحية وألعاب تسلية الأطفال الداخلية والخارجية وصالات الحفلات .
9 . استيراد وتصدير المفروشات والمعدات والأدوات والمواد الغذائية المتعلقة بأنشطة الشركة .
10 . استيراد جميع المواد والمستلزمات المتعلقة بالشركة .
11 . الاشتراك في تأسيس الشركات ذات الأغراض المماثلة .
الأغراض الفرعية :
12 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
13 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض المشروعات الصغيرة
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1 . إقامة أو المشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة لتنمية مختلف أوجه القطاعات الصناعية والتجارية والمهنية والحرفية .
2 . المساعدة على تنمية المهارات للمواطنين وتشجيعهم على الانخراط في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إليها البلاد .
3 . المساعدة على خلق فرص للشباب الكويتي من خريجي المعاهد الصناعية والتكنولوجيا عن طريق الانخراط في الأعمال الحرة وإقامة المشروعات المهنية والحرفية .
4 . المساعدة على تطوير المشاريع الحرفية والمهنية الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة مع المواطنين الكويتيين .
5 . القيام بدراسة المشروعات الصناعية والتجارية والحرفية المهنية الصغيرة والمتوسطة ألمجدية والتي تخدم حاجات البلاد التنموية وتوظيف العمالة الوطنية وتنمية التوجه لمثل هذه المشروعات وتوفير المختصين من الخبراء وللإرشاد والتوصية .
الأغراض الفرعية :
6. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
7. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية وعقارية تدار من قبل جهات مختلفة .
أغراض شركات الأسمنت
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د . ك
الغرص الرئيسي :
1. إنتاج الأسمنت العادي والأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات والأسمنت للأغراض الصناعية وجميع أنواع الأسمنت .
2. إقامة المصانع والمعامل التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة .
3. صناعة وإنتاج مواد البناء بمختلف أنواعها .
4. المتاجرة عن طريق الاستيراد والتصدير بالأسمنت السائب وتعبئته على اختلاف أنواعه .
5. المتاجرة في المواد الإنشائية .
6. القيام بالمتاجرة بجميع المنتجات والمواد والمعدات والآلات المرتبطة بطبيعة عمل الشركة .
الأغراض الفرعية :
7. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطه في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
8. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض تجارة الملابس الجاهزة
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د.ك
الغرص الرئيسي :
1. بيع وشراء وتصنيع الملابس الجاهزة والأحذية واكسسواراتها .
2. استيراد وتصدير الملابس والأحذية والإكسسوارات بكافة أنواعها .
3. إنشاء وإدارة أسواق لبيع الملابس الجاهزة والأحذية والإكسسورات .
4. الاتجار بالملابس والإكسسوارات والبضائع الاستهلاكية عن طريق شبكة الانترنت وتجهيز ما يلزم لذلك .
5. تملك حقوق الملكية والعلامات التجارية المسجلة أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء داخل الكويت أو خارجها .
الأغراض الفرعية :
6. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
7. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض شركة أمن وسلامة
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د . ك
الغرص الرئيسي :
1. نقل النقود والمعادن الثمينة .
2. حراسة المنشآت الحكومية والأهلية .
3. الأمن الإلكتروني .
4. القيام بمختلف أعمال الأمن والحراسة للمنشآت الهامة والحيوية .
5. توفير الأنظمة الأمنية الحديثة بصفة عامة .
6. نقل النقود والمعادن الثمينة .
7. القيام بأعمال التدريب الأمني لحساب الشركة ولحساب الغير .
8. تقديم الاستشارات والدراسات الأمنية .
9. القيام بأعمال الأمن الصناعي والحماية من الحريق .
10. القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالأنظمة الأمنية وأجهزتها .
11. الاتصال مع الشركات والهيئات الأجنبية التي تعمل في نفس المجال ، والحصول على وكالتها أو الاشتراك معها وتمثيلها داخل الكويت .
12. الدخول في المناقصات والعقود المتعلقة بأغراض الشركة وفي جميع نواحي نشاطها .
الأغراض الفرعية :
13. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
14. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها .
أغراض المقاولات الإنشائية
لا يقل رأس المال عن : 750,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1. مقاولات البنية التحتية والأنفاق والمجاري وأنفاق الخدمات والخزانات بجميع أنواعها .
2. المقاولات الهندسية ومقاولات خدمات صيانة وتركيب الآلات الدقيقة ومعدات القياس والمعايرة بجميع أنواعها .
3. مقاولات مد الأنابيب وتركيبها على جميع أشكالها وأحجامها .
4. مقاولات القطع الدقيق باستخدام البلازما والماء وخلافه .
5. مقاولات السفح الرملي والطلاء بجميع أنواعها .
6. توفير خدمات السقالات الثابتة والمتحركة بجميع أنواعها .
7. مقاولات اللحيم بجميع أنواعها .
8. تمثيل شركات المقاولات الميكانيكية والاستشارات العالمية والاقليمية بجميع اختصاصاتها .
9. مقاولات الصيانة الميكانيكية والكهربائية والصحية والإنشائية بجميع أنواعها .
10. مقاولات الأعمال الحديدية والمباني الحديدية بجميع أنواعها وأشكالها .
الأغراض الفرعية :
11. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
12. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض القنوات الفضائية
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1. استقبال وإعادة بث القنوات الفضائية على المشتركين مقابل الحصول على اشتراك دوري .
2. تصنيع الأجهزة والمعدات اللازمة لأغراض الشركة .
3. إنشاء المباني والاستوديوهات وورش الصيانة اللازمة لأغراض الشركة .
4. الدعاية والإعلان والتسويق في نطاق نشاط الشركة الممثل في إعادة بث القنوات الفضائية .
5. إنشاء وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لإتمام أغراض الشركة .
الأغراض الفرعية :
6. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
7. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض الشركات الصناعية
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1. صناعة الطابوق الاسمنتي والمواد الجيرية والمحاجر .
2. صناعة مواد البناء بوجه عام وشراء وإدارة المصانع المتعلقة بهذه الصناعة لحساب الشركة أو لحساب الغير وتصريف ونقل منتجاتها داخل البلاد وخارجها .
الأغراض الفرعية :
3. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض شركات الفحص الفني
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د . ك
الغرض الرئيسي :
1. الفحص الفني للمركبات وملحقاتها واعتماد شروط الأمن والمتانة وتحديد كفاءتها .
2. الفحص الفني للبواخر والمنشآت النفطية والصناعية وإصدار شهادات بالنتائج .
3. تصنيع اللوحات المعدنية والإرشادية (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة) .
4. تجهيز الورش لتصليح الإشارات الضوئية وصيانتها .
5. تجهيز وإقامة وتشغيل حطات آلية لغسيل السيارات .
6. تجهيز وإقامة ورش صيانة وإصلاح جميع أنواع المركبات وملحقاتها .
7. تجهيز وإعداد الآليات والمعدات المتخصصة لسحب أو رفع أو نقل جميع المركبات .
8. إقامة وتشغيل المراكز التدريبية لأنظمة المرور وتأهيل الكوادر الفنية على مجالات الفحص الفني والصناعة الخاصة بأغراض الشركة والخدمات الأخرى الخاصة بالمركبات ومستلزماتها .
9. شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .
الأغراض الفرعية :
10. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
11. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض شركة الخدمات اللوجستية
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د.ك
الغرض الرئيسي :
1 . القيام بإصلاح وتنظيف وفحص الحاويات الخاصة بالشحن .
2 . أعمال تفتيش الحاويات .
3 . إصدار شهادات الحالة .
4 . تملك وتأجير واستئجار الحاويات .
5 . تخزين الحاويات .
6 . تنسيق البضائع داخل الحاويات .
7 . القيام بجميع عمليات الصيانة والأصباغ .
الأغراض الفرعية :
8 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
9 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض شركات الإسفنج والأثاث
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د.ك
الغرض الرئيسي :
1 . إدارة وتصنيع وبيع وشراء الاسفنج والأثاث والمفروشات بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة .
2 . شراء الأجهزة والمعدات اللازمة لأغراض الشركة .
3 . التنظيم والإشتراك في المعارض الخاصة لأنشطة الشركة .
الأغراض الفرعية :
4 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
5 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض شركات التنظيف
لا يقل رأس المال عن : 500,000 د.ك
الغرض الرئيسي :
1 . الاتجار بماكينات وآلات وأجهزة ومواد وأية لوازم تتعلق بالنظيف .
2 . القيام بأعمال الصيانة اللازمة لأغراض الشركة .
3 . استيراد المعدات وآلات والمواد اللازمة لأغراض الشركة .
4 . القيام بكافة عمليات التنظيف التي تتطلبها الفنادق والمستشفيات .
5 . إيجار واستئجار وفتح وإدارة المحلات وتنظيف الملابس والسجاد والأثاث المتعلقة بأغراض الشركة .
6 . القيام بتنفيذ كافة تعهدات النظافة للوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الأهلي .
7 . تقديم الخدمات اللازمة في مجال حماية البيئة من التلوث وتحسينها .
8 . إستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمواد اللازمة للتخلص من النفايات لأغراض الشركة .
9 . المتاجرة بالمواد المنظفة والمطهرة .
الأغراض الفرعية :
10 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركة وجهات متخصصة .
أغراض شركة معالجة النفايات
لا يقل رأس المال عن : 750,000 د.ك
الغرض الرئيسي :
1 . معالجة وتدوير جميع أنواع النفايات .
2 . معالجة مواقع ردم النفايات .
3 . المتاجرة في النفايات المدورة وذلك بعد تنفيذ شروط الهيئة العامة للبيئة .
4 . تصنيع وإنتاج الأسمدة بكافة أنواعها من النفايات والمخلفات بعد فرزها وتصنيفها أو من أية مواد أخرى .
5 . المتاجرة في جميع أنواع السماد وكافة مخصبات التربة ومختلف المنتجات الأخرى المتصلة بذلك بما فيها بيع النتائج عن تصنيف وفرز النفايات والمخلفات من مواد مفيدة والاستيراد والتصدير والانتاج لكل ذلك .
الأغراض الفرعية :
6 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية وتدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
7 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها في القانون .
أغراض شركة الكماليات والعطور
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د.ك
الغرض الرئيسي :
1 . إنشاء وتشغيل وإدارة مصنع لتصنيع العطريات وأدوات ومواد التجميل وملحقاتها ولوازمها على اختلاف أنواعها وأغراضها داخل وخارج الكويت الخاصة بأغراض الشركة .
2 . بيع وشراء وتوريد وتخزين وتوزيع وتصدير كافة المواد الأولية والمصنعة وغير المصنعة وغير تامة الصنع المتعلقة بأعمال صناعة العطور وأدوات التجميل .
3 . استيراد وتصدير العطور ومواد التجميل والكماليات .
4 . تمثيل الوكالات العالمية العاملة في مجال العطور والهدايا والكماليات ومواد وأدوات التجميل .
- 5 . شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .
الأغراض الفرعية :
6 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية وتدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
7 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها في القانون .
أغراض استشارات ووساطة مالية
لا يقل رأس المال عن : 250,000 د.ك
الفرض الرئيسي :
1 . تقديم خدمات الوساطة المالية للشركات ذات العلاقة بهذا القطاع سواء محلية أو خليجية أو أجنبية .
2 . إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في قطاع الوساطة المالية سواء للأفراد أو الشركات أو المؤسسات الحكومية .
3 . تنظيم الندوات والمؤتمرات الخاصة بالتداول بالأسواق المالية الكويتية أو الخليجية أو الأجنبية .
4 . إعداد الأبحاث المتعلقة بالوساطة المالية .
5 . تأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات وساطة مالية .
6 . عقد مؤتمرات محلية وعالمية متعلقة بالأسواق الكويتية للأوراق المالية أو الخليجية أو الأجنبية .
7 . تقديم الاستشارات للشركات والمؤسسات الحكومية والأفراد المتعلقة بنشاط الشركة .
الأغراض الفرعية :
8 . تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
9 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض شركة خدمات التأشيرات
لا يقل رأس المال عن : 250,000 د.ك
الغرض الرئيسي :
1 . انجاز ومتابعة الاجراءات والتأشيرات والتصديقات والوكالات الخاصة بالسفارات .
الأغراض الفرعية :
2 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل الشركة وجهات متخصصة .
3 . تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
أغراض شركة معدات الثقيلة
لا يقل رأس المال عن : 1,000,000 د.ك
الفرض الرئيسي :
1 . تملك وإيجار واستئجار المعدات الثقيلة بكافة أنواعها .
2 . استيراد وتصدير المعدات الثقيلة .
3 . تصريف وبيع المعدات الثقيلة داخل وخارج الكويت .
4 . صيانة المعدات الثقيلة الخاصة بالشركة ولدى الغير .
5 . الاستعانة بالخبرات الخاصة بأغراض الشركة سواء كانوا من داخل أو خارج الكويت .
الأغراض الفرعية :
6 . تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
7 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل الشركة وجهات متخصصة .
أغراض استثمار بشري
لا يقل رأس المال عن : 1,500,000 د.ك
الغرض الرئيسي :
1 . انشاء مؤسسات تعليمية غير حكومية (معاهد أهلية ومدارس عربية وأجنبية) .
2 . تقديم الاستشارات المصاحبة للنشاط التدريبي للشركات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والأفراد .
3 . تقديم الخدمات الاستشارية في المجالات الادارية والصناعية والاستراتيجية والمالية ودراسات الجدوى الاقتصادية .
4 . تطوير وإصدار البرامج التدريبية المطورة على الأشرطة السمعية والبصرية واشرطة الحاسب الآلي .
5 . ادارة عقود التوظيف لدى الشركات والهيئات الحكومية وغير الحكومية لجلب العمالة المتخصصة والعادية .
6 . تأسيس الاشتراك في تأسيس الشركات المتعلقة بأغراض الشركة أو المتممة أو المكملة لأغراض الشركة .
7 . شراء الاجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة .
8 . تقديم الخدمات المتطورة في مجال تنمية الموارد البشرية واصدار ونشر وتوزيع الورديات الاسبوعية والشهريـة في مجـال تنمية الموارد البشريـة العلمـية والإداريـة بمـا يختـص بأهداف الشـركة واصدار البرامج التدريبية المتطورة علـى الأشرطة السمعية والبصرية وأشرطة الحاسب الآلي .
9 . استخدام الوسائل الحديثة لتحقيق فرص في مجال تنمية وتوظيف الموارد البشرية في مختلف الاختصاصات وتأهيلها وتوظيفها لتنفيذ مشاريع خاصة لدى جهات مختلفة .
الأغراض الفرعية :
10 - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
11 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض استقدام العمالة
لا يقل رأس المال عن : 000, 500 د .ك
الغرض الرئيسي :
1 . القيام بكافة أعمال استقدام وتشغيل العمالة المنزلية .
2 . تنظيم وعقد الدورات التدريبية والتثقيفية للعمالة المرشحة للعمل بالبلاد لاكسابهم قدرا من المعلومات عن ثقافة وتقاليد وعادات المجتمع والأسر الكويتية واتخاذ كل ما من شأنه تنفيذ هذا الغرض بما في ذلك انشاء معاهد ومدارس متخصصة في هذا المجال في بلدان الدول المصدرة للعمالة المنزلية .
3 . اتخاذ الإجراءات المقررة والتي من شأنها التأكد من سلامة هذه العمالة وخلوها من الأمراض السارية والتأكد من سلامة صحتهم النفسية والعصبية وذلك قبل وبعد قدومهم للبلاد .
4 . استئجار وامتلاك واقامة المنشآت والمباني وكذلك الأدوات والسيارت وغيرها مما يلزم لتنفيذ أغراض الشركة .
5 . اتخاذ كافة الاجراءات المقررة بموجب القوانين والقرارات الوزارية والمطلوبة لحصول تلك العمالة على تراخيص الاقامة وكذلك التأمين عليها .
6 . خدمات توفير العمالة الادارية والفنية لجميع الشركات المحلية العامة والخاصة وكذلك الشركات الأجنبية لخدمات صيانة المعدات والآليات أو المستشفيات (بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) .
7 . توقيع عقود مع الشركات الأجنبية لتقديم خدمات متكاملة تتعلق بموظفيها .
8 . يجوز للشركة تشغيل بعض هذه العمالة بنظام الساعات اليومية على ان تكون كفالتهم على الشركة نفسها والتي تتولى توفير المأكل والمسكن الملائم لهم .
الأغراض الفرعية :
9 . تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
10 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض المراكز التجارية
لا يقل رأس المال عن : 750,000 د .ك
الغرض الرئيسي :
1- بيع وشراء وتصنيع الملابس الجاهزة والأحذية والإكسسوارات .
2- شراء وبيع استيراد الملابس والأجهزة اللازمة لأغراض الشركة .
3- إنشاء وإدارة وتجهيز الأسواق المركزية .
4- الاتجار بالملابس والإكسسوارات والبضائع الاستهلاكية عن طريق شبكة الإنترنت وتجهيز ما يلزم لذلك .
5- تملك حقوق الملكية والعلامات التجارية المسجلة أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اخرى لاستغلالها سواء داخل الكويت أو خارجها .
6- فتح المحلات الحرفية والمطاعم وتأجيرها على الغير .
7- استغلال المراكز وتأجيرها على الغير سواء على شكل محلات تجارية أو جزء مفتوح من المركز .
الأغراض الفرعية :
8- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
9- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
أغراض نشاط الاستشارات المالية والاقتصادية والتصنيف والتقييم لا يقل رأس المال المدفوع عن : 000, 000, 1 د .ك
أولا :- خدمات التصنيف والتقييم وهي كالتالي :-
1 . تصنيف السندات والصكوك .
2 . تصنيف القروض والتمويل المشترك .
3 . تصنيف المؤسسات المالية والشركات .
4 . تصنيف شركات التمويل .
5 . تصنيف الصناديق الاستثمارية بجميع أنواعها (نقدية ، عقارية ، السيادية) .
6 . تصنيف مدراء الأصول .
7 . تصنيف شركات الوساطة المالية .
8 . تقييم الأصول المالية .
ثانيا :- الاستشارات المالية والاقتصادية وهي كالتالي :-
1 . الاستشارات المتخصصة المالية والاستثمارية على ان تتوافر الشروط المطلوبة في من يزوال هذه المهنة .
2 . تقديم الخدمات الاستشارية في مجال إدارة المخاطر .
3 . وضع وتقييم ممارسات الحوكمة للقطاع الخاص والعام .
4 . الاستشارات الخاصة بتلبية المتطلبات القانونية .
5 . صياغة اللوائح والقوانين الاقتصادية للجهات الحكومية .
6 . وضع المعايير والإرشادات السلوكية الخاصة بالمهن المتعلقة بتداول الأوراق المالية .
7 . تنظيم المؤتمرات ذات العلاقة بأغراض الشركة .
8 . تصميم الهياكل التنظيمية ودليل السياسات والإجراءات واستراتيجيات العمل للشركات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية .
ثالثا :- الوساطة المعلوماتية والمؤشرات :-
1 . تجميع البيانات المالية وتأسيس قاعدة بيانات للشركات والمؤسسات والأسواق المالية والمحلية والإقليمية (وسيط معلوماتي) .
2 . تطوير وطرح خدمات جديدة ذات علاقة بأهداف وأغراض الشركة .
استشارات شرعية ومالية
رأس مال الشركة : 1,000,000 د.ك
1 . تقديم الاستشارات المالية الإسلامية للشركات والمؤسسات والهيئات وصناديق المال الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية ومعاملاتها المالية والاستثمارية والإدارية والاقتصادية ، وتقديم المساعدة في تحويل الشركات والمؤسسات والمنتجات والمشروعات للتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
2 . القيام بالأعمال الخاصة بهيئات الفتوى والرقابة الشرعية ، والقيام بالتدقيق والمراجعة الشرعية من خلال عملية التدقيق الشرعي للمعاملات القائمة .
3 . تطوير وابتكار المنتجات المالية الإسلامية .
4 . اجراء البحوث والدارسات الشرعية والمالية والاقتصادية واستطلاعات الرأي والاستبيانات .
5 . تنظيم المؤتمرات وعقد الندوات والحلقات البحثية والعلمية المتصلة بالصناعة المالية الإسلامية ، وما في حكم ذلك ، وعقد الدورات التدريبية في المجالات المالية .
6 . تقديم الاستشارات لدراسة تطبيق الهيكلية وإعادة الهيكلية الشرعية والمالية للمؤسسات المالية ، وتطوير المنتجات والأفكار والمشروعات بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية .
7 . القيام بدراسات الجدوى الاستثمارية والاقتصادية بكافة أنواعها ولكافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن تأهيل الشركات والمؤسسات والهيئات لأنظمة الجودة ، على ان يتولى ذلك متخصصون في هذا الشأن .
8 . تنظيم وإدارة المعارض المتخصصة ، والقيام بجميع أعمال التسويق والعلاقات العامة والدعاية والإعلان .
9 . الاستحواذ على براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والعلمية وتسجيلها لصالح الشركة أو للغير في الدول والخارج والتحكيم وفض المنازعات .
10 . استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
ملحق رقم 2
المستندات الواجب ارفاقها بطلب الترخيص
أولا :
يلتزم طالب الحصول على الترخيص التجاري بإرفاق المستندات الآتية مع النموذج المعد لطلب الترخيص وهي :
1 . صورة البطاقة المدنية بعد مطابقتها بالأصل .
2 . شهادة رأس مال بنكية وفقا لنوع النشاط التجاري المطلوب مزاولته حسب المبلغ المحدد في تصنيف الأنشطة التجارية وإيصال بالإيداع يثبت بأنه مالك لرأس مال المنشأة .
3 . شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت تسجيله وفقا لأحكام الباب الخامس أو الباب الثالث أو متقاعد .
4 . صورة عقد وإيصال إيجار بعد مطابقتهما بالأصل من مالك العقار باسم طالب التراخيص .
5 . صورة من التوكيل الرسمي العام أو الخاص للأقرباء أو مندوب على إقامة صاحب الترخيص من طالب الترخيص بعد مطابقتهما بالأصل .
6 . صورة البطاقة المدنية للوكيل .
7 . شهادة أرقام الجهة المدنية للتراخيص (الهيئة العامة للمعلومات المدنية) التي تفيد بأن التراخيص الحاصل عليها قائمة وتزوال العمل حسب ما هو مرخص له وبنفس الموقع .
8 . الرقم الآلي للعنوان .
ثانيا :
في حالة رغبة طالب التراخيص الفردية الحصول على أكثر من خمسة تراخيص حتى عشرة تراخيص يتم تقديم المستندات الآتية :
1 . كشف حساب لمدة ثلاث أشهر سابقة على تاريخ تقديم الطلب يثبت فيه طالب الترخيص وجود رصيد وأنه مالك لرأس مال المنشأة وفقا لنوع النشاط التجاري بالإضافة إلى المستندات المبينة في أولا من هذا الملحق .
ثالثا :
على الطالب لأكثر من عشرة تراخيص تجارية فردية تقديم ميزانية عامة عن آخر سنة مالية بالإضافة إلى المستندات المبينة في اولا وثانيا من هذا الملحق.
رابعا :
على صاحب الترخيص عند تعديل الترخيص التجاري أو تجديده تقديم المستندات الآتية :
1. تعبئة النموذج الخاص المعد لذلك.
2. صورة البطاقة المدنية بعد مطابقتها بالأصل.
3. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للترخيص التجاري وصاحب الترخيص.
4. صورة التوكيل الرسمي على النحو المشار إليه في اولا/ الفقرة الخامسة من هذا الملحق بالإضافة إلى المستندات المبينة على النحو التالي :
أ) : في حالة تجديد الترخيص يجب تقديم المستندات الآتية :
1. أصل الترخيص التجاري.
2. شهادة رقم للجهة المدنية تفيد بأن المحل قائم ويزاول العمل حسب ماهو مرخص له.
3. صورة عقد وإيصال الإيجار بعد مطابقتهما بالأصل من مالك العقار باسم طالب الترخيص.
ب) : في حالة تعديل العنوان أو النشاط أو إضافة نشاط يجب تقديم المستندات الآتية :
1. أصل الترخيص التجاري.
2. صورة عقد وإيصال الإيجار بعد مطابقتهما بالأصل من مالك العقار باسم طالب الترخيص.
خامسا :
فيما عدا الحالتين السابقتين يراعى الآتي :
أ) : في حالة استخراج بدل تالف يجب تقديم أصل الترخيص التجاري التالف.
ب) : في حالة إلغاء الترخيص يجب تقديم أصل الترخيص التجاري.
ج) : في حالة إستخراج بدل فاقد يجب تقديم شهادة تقديم بلاغ لمخفر الشرطة بالفقد.
سادسا :
في حالة التنازل : يتم إرفاق المستندات المنصوص عليها في أولا من هذا الملحق ما عدا شهادة رأس المال.
سابعا :
يجب تقديم المؤهلات العلمية أو الخبرات اللازمة في طالب الترخيص التجاري طبقا لما هو محدد في تصنيف الانشطة التجارية.
ثامنا :
للوزارة طلب أية مستندات أخرى تراها مناسبة لمنح الترخيص أو تعديله أو تجديده.
الأنشطة المحظور مزاولتها بالترخيص المؤقت
ملحق رقم (3)
الأنشطة المحظور مزاولتها بالترخيص المؤقت
| الرقم | النشاط |
|---|---|
| 1 | مطعم |
| 2 | مقهى |
| 3 | كافتيريا |
| 4 | مأكولات خفيفة |
| 5 | مخبز (فرن) |
| 6 | حلويات ومعجنات |
| 7 | المرطبات |
| 8 | تحضير الوجبات الغذائية الجاهزة |
| 9 | التجهيزات الغذائية |
| 10 | مطعم أسماك مشوية ومقلية وطازجة |
| 11 | حلويات |
| 12 | بيع الثلج |
| 13 | آيس كريم وبوظة |
| 14 | تقديم الوجبات الساخنة والباردة |
| 15 | تقديم الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة |
| 16 | نخي وباجيلا |
| 18 | اللحوم الطازجة |
| 19 | اللحوم ومشتقتاتها |
| 20 | الدواجن |
| 21 | البيض |
| 22 | الأسماك |
| 23 | المواد الغذائية |
| 24 | الخضار والفواكه |
| 25 | الأجبان والألبان والمخللات |
| 26 | مطحنة ومحمصة بن |
| 27 | طيور الزينة |
| 28 | أسماك الزينة |
| 29 | العطارة |
| 30 | التمور |
| 31 | عسل النحل ومستلزماته |
| 32 | الحيوانات الأليفة |
| 33 | بيع وشراء الكلاب |
| 34 | المنتجات الغذائية والنباتية الصحية |
| 35 | تجارة الأسماك المستزرعة ومستلزماتها |
| 36 | الدواجن المجمدة والمبردة |
37 بيع منتجات الألبان
38 مشتقات المنتجات الحيوانية والنباتية
39 اللحم الطازج ومنتجات الثروة الحيوانية
40 الاتجار بالقهوة والمكسرات والبهارات
41 المكسرات
42 المجوهرات الذهبية
43 بيع ملابس عسكرية ومستلزماتها
44 الهواتف ومستلزماتها
45 الاتجار بالمجوهرات الذهبية والفضية والأحجار والمعادن الثمينة
46 مواد وأنظمة الاتصالات
47 الأجهزة اللاسلكية وصيانتها
48 أجهزة الاتصالات ومستلزماتها وقطع غيارها
49 الأدوات والأجهزة الطبية والمختبرية ولوازمها
50 أجهزة الوسائل السمعية والبصرية
51 الأجهزة والأنظمة الأمنية وتركيبها وصيانتها
52 أجهزة استنشاق الأكسجين
53 مكتبة
54 مطبوعات صوتية
55 مطبوعات مرئية
56 إنتاج فني
57 ألعاب تسلية الأطفال
58 ألعاب تسلية الكبار
59 إقامة وإدارة منتزهات ومدن ترفيهية وعلمية
60 مدن ترفيهية
61 إنتاج مسرحي
62 طبع وتوزيع برامج الكمبيوتر
63 ألعاب مرئية
64 إدارة وتشغيل استوديوهات إذاعية وتلفزيونية
65 مزودي خدمة الإنترنت الرئيسية
66 إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة
67 أدوات ومعدات الأمن والسلامة
68 صيدلية
69 أدوية ومواد وأدوات ولوازم البيطرة
70 النظارات الطبية والشمسية
71 مواد كيماوية
72 أجهزة طبية ومستلزمات لذوي الاحتياجات الخاصة
73 المستحضرات الصيدلانية
74 الأسمدة الطبيعية والكيماوية
75 الاتجار في الأدوية والمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية
76 فتح وإدارة المختبرات الطبية
77 فتح وإدارة المراكز والعيادات الطبية
78 تجارة المواد الكيماوية
79 خدمات طبية منزلية
80 التعاقد مع الأطباء والفنيين والممرضات
81 مختبر للفحوصات والتحاليل الطبية
82 بيع وشراء السيارات
83 القوارب والمعدات البحرية
84 المصاعد والسلالم الكهربائية ومقاولاتها
85 معدات وقطع غيار الطائرات وصيانتها
86 الاتجار بمعدات ومواد ولوازم وأجهزة البترول
87 دراجات نارية
88 قطع غيار صناعة النفط والأنابيب
89 إيجار واستئجار وبيع وتملك الطائرات وقطع غيارها
90 تجارة المعدات والأجهزة والمكائن البحرية
91 السفن وقطع غيارها وصيانتها
92 الأصباغ
93 مواد الوقاية من الصدأ والتآكل للأنابيب النفطية
94 نقل ركاب خارجي
95 النقل البحري
96 السياحة والسفر
97 الشحن الجوي
98 دعاية وإعلان
99 نشر وتوزيع
100 إصدار تصاريح السفر البرية وإجازات المرور الدولية
101 نقل الحيوانات
102 تأجير وخدمات نظم المعلومات والكمبيوتر
103 خدمة التراسل الصوتي
104 خدمة الاتصالات الدولية
105 نقل مواد ثمينة
106 حراسة المنشآت
107 الحراسة والتفتيش عن طريق الكلاب
108 خطوط طيران دولي (بيع مباشر)
109 مكتب إدارة خطوط الطيران
110 وكيل شحن جوي دولي
111 موزع أنظمة الحجز الآلي لتذاكر السفر
112 بحوث السوق واستطلاعات الرأي العام
113 بحوث ودراسات
114 عرض وبيع وشراء الأفلام السينمائية
115 مركز اتصال
116 نقل وتوزيع الغاز والوقود
117 وسيط تأمين
118 وسيط إعادة تأمين
119 وكيل حصري لشركة تأمين
120 نقل مواد كيماوية
121 خدمة القوارب والوسائط البحرية
122 المسح والتفتيش على الآلات والمعدات الصناعية والبحرية
123 إعادة بث
124 نقل المياه العذبة
125 بيع وشراء النفط الخام ومشتقاته
126 إدارة مطالبات التأمين الصحي
127 انجاز ومتابعة إجراءات التأشيرات والتصديقات للسفارات
128 إسعاف جوي
129 تدريب الكوادر الطبية
130 مركز تدريب علوم الطيران
131 مكتب سفريات خاص بتمثيل شركات الطيران
132 استلام وتوزيع الرسائل والطرود البريدية
133 معهد للتدريبات الأمنية
134 مكتب لإدارة أعمال السياحة والسفر
135 وكيـل نـاقـل جـوي- بيع مبـاشر
136 حجز وبيع تذاكر وسائط النقل البحري
137 تقديم خدمات الحجز الآلي لمكاتب السياحة والسفر
138 بيع وشراء العملات بالسوق المحلي
139 الصيرفة
140 البيع والشراء الفوري للعملات الاجنبية والشيكات السياحية
141 تحصيل الشيكات والحوالات المسحوبة على الخارج
142 سوق مركزي
143 بقالة
144 مقصف
145 كانتين
146 شقق فندقية
147 فندق
148 استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية
149 بيع وشراء النفط ومشتقاته خارج دولة الكويت
150 تقديرات عقارية
151 تخليص جمركي
152 ترجمة
153 معهد صحي
154 برمجة وتشغيل كمبيوتر
155 الفحص الفني للسيارات
156 تدريب الفروسية
157 معهد للتدريب على السباحة والغوص
158 تنظيم رحلات العمرة
159 تصميم وإدارة مواقع الانترنت
160 تأجير دراجات نارية
161 حجز المصحات العلاجية
162 تنظيم بطولات رياضية
163 محطات الكهرباء والماء والأعمال الخاصة بها في مجال السلامة
164 تأجير المعدات الرياضية البحرية
165 إقامة محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة
166 تشغيل محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة
167 صيانة المنشآت النفطية والأبار ومصافي النفط والبتروكيماويات
168 مزاولة كافة عمليات وخدمات أبار البترول والغاز ومنشأتها
169 إنزال بطانة المواسير الغلافية والمواسير الأنتاجية وما خصها وتوريد لوازم حفر ابار النفط
170 حفر وصيانة الأبار النفطية
171 تقديم الخدمات في مجال الاتصالات الحديثة (SMS)
172 الخدمات المكملة لأنظمة الاتصالات الهاتفية
173 صيانة المصاعد والسلالم الكهربائية
174 تنظيف خزانات النفط
175 صيانة الصهاريج والأنابيب النفطية
176 حلاقة للرجال
177 صالون تجميل السيدات
178 مخبز (تنور)
179 جزارة
180 مسمكة
181 صالون حلاقة أطفال
182 خياطة ملابس عسكرية
183 تربية الأبقار والأغنام
184 تربية الدواجن
185 الاتجار في المواد والمعادن الصناعية الخام والمصنعة
186 مزرعة للمنتوجات الزراعية
187 مستشفى
188 ترخيص مدرسة
ملحق رقم (4)
الاشتراطات العامة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والحلات الخطرة والمقلقة للراحة
1 . أن يتم إنشاء المحل من مواد بناء غير قابلة للاحتراق .
2 . أن تكون أرضية المحل من البلاط الأسمنتي أو السيراميك أو أي مادة أخرى صماء شريطة ألا تكون قابلة لتسريب المياه أو السوائل بصفة عامة .
3 . أن تكون أرضيته مستوية وغير منخفضة عن مستوى الطريق العام ويجوز عند الضرورة السماح باستخدام السراديب وفقا للشروط الصحية والفنية التي تقررها الجهات المختصة .
4 . أن تكون مساحة المحل ملائمة للعمل المطلوب ترخيصه وطبقا للشروط والمقاييس التي تقررها الجهات المختصة .
5 . أن تكون الإضاءة والتهوية جيدة وألا تقل مساحة الفتحات الخاصة بكل من الإضاءة والتهوية عن 1/ 6 من مساحة أرضية المحل شريطة مراعاة أنظمة البناء وفي حالة استحالة ذلك فانه يجوز الاكتفاء بالإضاءة والتهوية الصناعية طبقا للشروط والمواصفات الفنية التي يتم تقريرها من الجهات المختصة .
6 . أن يتم توفير مصدر كافي لمياه الشرب على ان يتم استخدام المرشحات لتنقية تلك المياه وان تكون هذه الأنابيب
والتمديدات المستخدمة لمياه الشرب غير قابلة للصدأ .
7 . أن يتم استخدام تمديدات خاصة للمياه غير المخصصة للشرب إذا كانت هناك ضرورة لاستعمال تلك المياه وانه يجب في هذه الحالة ان يتم تمييز هذه الخطوط بلون خاص وان تكون غير متصلة بتمديد مياه الشرب .
8 . أن يتم تركيب شبك ضيق الفتحات من السلك المعدني غير قابل للصدأ على جميع الفتحات الخاصة بالإضاءة والتهوية والأبواب الزجاجية في المحلات التي تتطلب طبيعة عملها ذلك .
9 . أن يتم توفير دورات مياه صحية وحمامات بالنسبة للمحلات التي يستلزم العمل بها ضرورة توافرها .
10 . أن يتم توفير أحواض لغسيل الأيدي في أماكن التحضير والتصنيع بالمواد الغذائية وغيرها من المحلات الأخرى الخاصة بالمواد الغذائية والتي لها علاقة بالصحة العامة .
11 . أن تكون خزانات حفظ المياه حديثة ومن غير الضارة بالصحة ومحكمة الغلق وان يتم تنظيفها بصفة مستمرة .
12 . أن تكون التمديدات الصحية الخاصة بالصرف والمجاري كبيرة ومحكمة ومزودة بغرف التفتيش والتسريب وفتحات
التهوية الخاصة بها مطابقة للرسم الهندسي المعتمد من الجهة المختصة .
13 . يجب توفير وسائل التخلص من الفضلات بطرق عملية
وصحية حديثة لا تؤثر على البيئة أو الصحة العامة وان تكون طبقا للشروط والضوابط المحددة بلائحة النظافة بالبلدية .
14 . أن تكون التمديدات والتركيبات الكهربائية وفقا
للمواصفات والشروط الفنية من «وزارة الكهرباء والماء» وان يتم إقامة المولدات أو المحركات الميكانيكية على قواعد من الاسمنت المسلح وعلى ان يتم تحويطها بحواجز واقية من جميع الجهات واتخاذ إجرااءت الحيطة الخاصة بالأمن
والسلامة اللازمة في هذا الشأن .
15 . يجب توفير وسائل مكافحة الحشرات والآفات والقوارض في المحلات التي تستلزم طبيعة نشاطها ذلك .
16 . يجب توفير كافة الشروط الخاصة بالأمن والسلامة طبقا لللوائح والأظمة المعمول بها في هذا الشأن .
17 . توفير الآلات والأدوات والأواني وغيرها من المستلزمات الصناعية وان تكون في حالة جيدة من النظافة وان يتم تعقيمها بصفة مستمرة .
18 . أن تكون أسقف المحلات جميعها بأنواعها المختلفة محمية بطبقة عازلة وحسب المواصفات الفنية .
19 . يجب توفير وسائل تكييف وتبريد الهواء بما يتناسب مع مساحة المحل لجميع الأنشطة التي تخضع للاشتراطات
الصحية .
ملحق رقم «5»
الاشتراطات الخاصة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة
I . مطعم :
1) يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية
والصناعية .
2) يشمل المطعم على الأماكن الآتية :
أ- مكان تحضير المأكولات .
ب- مخزن للمواد الأولية .
ج- في حالة زيادة مساحة المطعم عن 24 متر مربع يلزم توفير صالة طعام .
– مكان لتحضير المأكولات :
1) يجب توفير سطح رخام للتحضير .
2) يجب ايجاد مكان ثابت لموقد الطبخ وآخر للشوي يعلو كل منهما برقع مثبت عليه فلتر مطابق للاشتراطات الصحية
والفنية- يتصل بمدخنة لأعلى سطح المبنى الرئيسي بمترين .
3) يجب ايجاد حوض لغسيل الخضروات وغيرها وآخر لغسيل
الأواني بجوار كل منهما رخامة مائلة نحو الحوض لتصفية الماء عن الأشياء المغسولة .
4) يجب ايجاد فلتر ضغط لتوفير المياه اللازمة للتحضير مع ايجاد خزائن لحفظ المواد الأولية والأواني .
5) إيجاد فلتر للماء .
6) يجب تركيب سلك ضيق النسيج على فتحات التهوية مع
تركيب شفاط كهربائي لسحب الهواء الساخن .
7) تزويد المكان بأجهزة تكييف هواء .
– في حالة وجود صالة طعام :
1) يجب إيجاد العدد الكافي من الطاولات ذات سطح أملس سهل التنظيف والعدد اللازم لها من الكراسي .
2) يجب إيجاد فلتر ضغط يتصل بمواد ماء كهربائي لتوفير المياه اللازمة للشرب .
3) توفير مغاسل متصلة بطرق صرف صحية .
4) يخصص مكان لتخزين المواد الأولية مزود بأجهزة تكييف الهواء لتوفير الجو المناسب .
(5) تنشأ دورات مياه صحية غير متصلة بالمطبخ «مكان التحضير» .
(6) في حالة وجود كبينة طعام يشترط فيها التالي :
أ- تنفيذ الكابينة من مواد خفيفة ذات شكل معماري ملائم .
ب- لا يزيد ارتفاع الكابينة عن 2م بأي حال من الأحوال .
ج- لا يزيد طول باب الكابينة عن متر وألا يقل ارتفاعه عن 50 سم من سطح الأرض .
2- مأكولات خفيفة :
(1) يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
(2) تغطية الحوائط في مكان التحضير بالبورسلان .
(3) إيجاد مورد مائي وطريقة صرف صحية .
(4) إيجاد مكان ثابت للمواقد مع تركيب شفاط لسحب الأبخرة للخارج .
(5) إيجاد فلتر ضغط لأخذ مياه تحضير الشاي والقهوة .
(6) إيجاد طاولة بسطح رخام للتحضير وأخرى للبيع يعلوها فترينة زجاجية بأبواب زجاج جرار .
(7) إيجاد خزانة لحفظ الأواني ذو أرفف .
(8) عمل واجهة زجاج للمحل .
(9) توفير ثلاجة أو أكثر لحفظ المواد الأولية .
(10) توفير فلاتر الماء اللازمة وبراد ماء للشرب .
3- مخبز (فرن) :
(1) يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
(2) يشمل المخبز على الأماكن الآتية :-
أ- مخزن للطحين .
ب- غرفة للعجين .
ج- صالة للخبز .
د- مكان عرض وبيع الخبز
هـ- استراحة للعمال .
* مخزن الطحين :
(1) إيجاد قوائم خشبية أو حديدية لوضع أكياس الطحين عليها ذات أرجل مرتفعة 30 سم عن الأرض .
(2) يجب ان تكون التهوية في هذا المخزن كافية للمحافظة على سلامة الطحين .
* غرفة العجين :
أ) تغطية جميع الحوائط بالبورسلان مع تركيب سلك ضيق النسيج على جميع فتحات التهوية .
(2) يزود بمعجن آلي مع إيجاد فلتر للماء البارد وآخر للساخن لا يقل عن ثلاث شمعات أعلى المعجن مباشرة .
(3) يزود بطاولة أو أكثر بسطح رخام لتجهيز وتقطيع العجين .
* صالة الخبز :
(1) إيجاد طاولة من البناء مفروشة بالبورسلان أو الرخام أمام الأفران لوضع ألواح العجين عند عملية الخبز بعد تسويته .
(2) تركيب مدخنة بفلتر أو أكثر لكل فرن لا يقل قطرها عن 30 سم وترتفع مترين على الأقل عن سطح المبنى ويجوز في حالة مخابز التنور أن تكون المدخنة من البناء بارتفاع متر من سطح الفرن ذات فتحات جانبية في الجزء العلوي منها ويعمل لها غطاء على شكل منحدر يثبت بجوار المدخنة ذات الاشتراطات الصحية والفنية .
* مكان عرض وبيع الخبز :
أ) يزود بفترينات زجاجية وخزائن كافية لعرض الخبز ذات رف جرار .
(2) تركيب واجهة زجاجية ذات باب بمفصلات مروحية (اسبرنج) .
* استراحة العمال :
(1) توفير غرفة لاستراحة العمال ودورة مياه خاصة بهم ومغاسل تتناسب وعددهم تكون مستقلة عن المخبز .
(2) تزويد هذه الغرفة بالأسرة اللازمة مع العناية بنظافتها وتهويتها التهوية الكافية .
(3) لا يجوز تحضير أو طهي الطعام في هذه الغرفة .
4- حلويات ومعجنات :
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :
(1) عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي متحرك .
(2) إيجاد ثلاجة أو أكثر للعرض .
(3) إيجاد مورد مائي وطرق صرف صحية حسب الاشتراطات الفنية والصحية .
(4) إيجاد فترينات ذات أبواب زجاج جرار لحفظ المنتجات المعروضة .
(5) تركيب مصايد للحشرات .
5- مخبز فرن» حلويات ومعجنات :
(1) يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية .
(2) عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي متحرك .
(3) إيجاد ثلاجة أو أكثر للعرض .
(4) إيجاد مورد مائي وطرق صرف صحية حسب الاشتراطات الفنية والصحية .
(5) إيجاد فترينات ذات أبواب زجاج جرار لحفظ المنتجات المعروضة .
(6) تركيب مصايد للحشرات .
(7) يشمل المخبز على الأماكن الآتية :
أ- مخزن الطحين
ب - غرفة للعجين
ج - صالة للخبز
د- مكان عرض وبيع الخبز .
هـ - استراحة للعمال .
* مخزن الطحين :
(1) إيجاد قوائم خشبية أو حديدية لوضع أكياس الطحين عليها ذات أرجل مرتفعة 30 سم عن الأرض .
(2) يجب أن تكون التهوية في هذا المخزن كافية للمحافظة على سلامة الطحين .
- غرفة العجين :
(1) تغطية جميع الحوائط بالبورسلان مع تركيب سلك ضيق النسيج على جميع فتحات التهوية .
(2) يزود بمعجن آلي مع إيجاد فلتر للماء البارد وآخر للساخن لا تقل عن ثلاث شمعات أعلى المعجن مباشرة .
(3) يزود بطاولة أو أكثر بسطح رخام لتجهيز وتقطيع العجين .
- صالة الخبز :
(1) إيجاد طاولة من البناء مفروضة بالبورسلان أو الرخام أمام الأفران لوضع ألواح العجين عند عملية الخبيز بعد تسويته .
(2) تركيب مدخنة بفلتر أو أكثر لكل فرن لا يقل قطرها عن 30 سم وترتفع مترين على الأقل عن سطح المبنى ويجوز في حالة مخابز التنور أن تكون المدخنة من البناء بارتفاع متر من سطح الفرن وذات فتحات جانبية في الجزء العلوي منها ويعمل لها غطاء على شكل منحدر يثبت بجوار المدخنة ذات الاشتراطات الصحية والفنية .
- مكان عرض وبيع الخبز :
(1) يزود بفترينات زجاجية وخزائن كافية لعرض الخبز ذات رف جرار .
(2) تركيب واجهة زجاجية ذات باب بمفصلات مروحية «اسبرنغ» .
- استراحة العمال :
(1) توفير غرفة لاستراحة العمال ودورة مياه خاصة بهم ومغاسل تناسب عددهم تكون مستقلة عن المخبز .
(2) تزويد هذه الغرفة بالأسرة اللازمة مع العناية بنظافتها وتهويتها الكافية .
(3) لا يجوز تحضير أو طهي الطعام في هذه الغرفة .
5- مخبز التنور :
(1) يجب تنفيذ الاشتراطات العادة للمحلات التجارية والصناعية .
(2) يشمل الخبز على الأماكن الآتية :
أ- مخزن الطحين
ب - غرفة للعجين
ج - صالة للخبز
د- مكان عرض وبيع الخبز
هـ - استراحة للعمال
- مخزن الطحين :
(1) إيجاد قوائم خشبية أو حديدية لوضع أكياس الطحين عليها ذات أرجل مرتفعة 30 سم عن الأرض .
(2) يجب أن تكون التهوية في هذا المخزن كافية للمحافظة على سلامة الطحين .
غرفة العجين :
(1) تغطية جميع الحوائط بالبورسلان مع تركيب سلك ضيق النسيج على جميع فتحات التهوية .
(2) يزود بمعجن آلي مع إيجاد فلتر للماء البارد وآخر للساخن لا تقل عن ثلاث شمعات أعلى المعجن مباشرة .
(3) يزود بطاولة أو أكثر بسطح رخام لتجهيز وتقطيع العجين .
(4) إيجاد صرف صحي مطابق للاشتراطات الصحية والفنية .
- صالة الخبز :
(1) إيجاد طاولة من البناء مفروشة بالبورسلان أو الرخام أمام الأفران لوضع ألواح العجين عند عملية الخبيز بعد تسويته .
(2) تركيب مدخنة بفلتر أو أكثر لكل فرن لا يقل قطرها عن 30 سم وترتفع مترين على الأقل عن سطح المبنى ويجوز في حالة مخابز التنور أن تكون المدخنة من البناء بارتفاع متر من سطح الفرن وذات فتحات جانبية في الجزء العلوي منها ويعمل لها غطاء على شكل منحدر يثبت بجوار المدخنة ذات الاشتراطات الصحية والفنية .
- مكان عرض وبيع الخبز :
(1) يزود بفترينات زجاجية وخزائن كافية لعرض الخبز ذات رف جرار .
(2) تركيب واجهة زجاجية ذات باب بمفصلات مروحية «اسبرنغ» .
- استراحة العمال :
(1) توفير غرفة لاستراحة العمال ودورة مياه خاصة بهم ومغاسل تناسب عددهم تكون مستقلة عن المخبز .
(2) تزويد هذه الغرفة بالأسرة اللازمة مع العناية بنظافتها وتهويتها الكافية .
(3) لا يجوز تحضير أو طهي الطعام في هذه الغرفة .
7- حلويات :
يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية مع توافر الاشتراطات الآتية :
(1) عمل واجهة زجاجية ذات باب جانبي متحرك .
(2) إيجاد ثلاجة أو أكثر للعرض .
(3) إيجاد مورد مائي وطرق صرف صحية حسب الاشتراطات الفنية والصحية .
(4) إيجاد فترينات ذات أبواب زجاج جرار لحفظ المنتجات