إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 922
-
قرارات : 14,818
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

وزارة الشئون الاجتماعية قرار وزاري رقم (18) لسنة 2024م بإشهار جمعية اللوكيميا والليمفوما الكويتية

وزارة الشؤون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (18) لسنة 2024م

بإشهار جمعية اللوكيميا والليمفوما الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شان الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم. (3/2023) المنعقد بتاريخ (5/21/2023م)

- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (3/1/2024م)

وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

(قرر)

مادة (1) :

تشهر جمعية اللوكيميا والليمفوما وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2) :

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في 11 شعبان 1445 ه

الموافق 21 فبراير 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي