وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (18) لسنة 2024م
بإشهار جمعية اللوكيميا والليمفوما الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شان الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والميرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم. (3/2023) المنعقد بتاريخ (5/21/2023م)
- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (3/1/2024م)
وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
(قرر)
مادة (1) :
تشهر جمعية اللوكيميا والليمفوما وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2) :
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في 11 شعبان 1445 هـ
الموافق 21 فبراير 2024 م