قرار وزاري رقم (220) لسنة 2017 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (411) لعام 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية
وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (220) لسنة 2017 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (411) لعام 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013،
- وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية،
- ووفقاً لمقتضيات تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات في إطار متطلبات البنك الدولي،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرّر
مادة أولى تخفض فئات الرسوم المستحقة عن طلبات التأسيس وإصدار التراخيص المنصوص عليها في المادة رقم (8) من القرار المشار إليه في صدر هذا القرار على النحو التالي:
| الإجراء | فردي | شركات الأشخاص | الشركات المساهمة |
|---|---|---|---|
| إصدار الترخيص ويشمل: <br> - ترخيص جديد / دائم أو مؤقت / رئيسي / فرع <br> - تنازل عن ترخيص <br> - تحويل الترخيص من فردي إلى شركة | 40 د.ك | 80 د.ك | 150 د.ك |
* ويدفع الرسم المشار إليه قرين الإجراء المطلوب مرة واحدة أياً كانت مشتملات الطلب.
مادة ثانية يلغى البند (4/ أولاً) والبند (3/ أ / رابعاً) والبند (2/ب/ رابعاً) من الملحق رقم (2) من القرار الوزاري المشار إليه.
مادة ثالثة يلغى البند (هـ) /2 من المادة السابعة من القرار المشار إليه في شأن المستندات المطلوبة لانتقال الترخيص.
مادة رابعة يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان صدر في : 2 رجب 1438هـ الموافق : 30مارس 2017م