قرار وزاري رقم (1) لسنة 2020 بتعديل القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017 المعدل للقرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
قرار وزاري رقم ( 1 ) لسنة 2020 بتعديل القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017 المعدل للقرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
• والقرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111).
• والقرار الوزاري رقم (2017/220).
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قــرر
مادة أولى يؤدي المرخص له الرسوم المستحقة عن الطلبات المقدمة منه للجهة الإدارية على النحو التالي:
| الإجراء | فردي | شركات أشخاص | شركات مساهمة |
|---|---|---|---|
| إصدار الترخيص ويشمل:<br>– جديد/ دائم أو مؤقت<br>– رئيسي/ فرع<br>– تنازل عن ترخيص<br>– تحويل الترخيص من فردي إلى شركة | 47 د.ك | 87 د.ك | 157 د.ك |
• يدفع الرسم المشار إليه قرين الإجراء مرة واحدة أي كانت مشتملات الطلب.
مادة ثانية يلغى العمل بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (2017/220).
مادة ثالثة يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (2017/220) فيما عدا ما ورد به نص بهذا القرار.
مادة رابعة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في : 11جمادى الأولى 1441هـ الموافق: 6 يناير 2020 م