أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

وزارة الصحة قرار وزاري رقم (62) لسنة 2024

المحرر القانوني منذ 8 أشهر 787
وزارة الصحة قرار وزاري رقم (62) لسنة 2024

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (62) لسنة 2024

وزير الصحة:

  • بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

 

  •   وعلى أحكام المادة 80 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية المخولة لوزير الصحة ممارسة كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات وذلك فيما يتعلق بمزاولي المهنة.

 

  •           وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1999 بشأن تعديل قواعد إعارة الموظفين بالجهات الحكومية. 

 

  •         وبناء على موافقة اللجنة العليا لتنفيذ أحكام المادتين 80 ،81 من القانون رقم 70 لسنة 2020 المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2022 بمحضرها السابع عشر المنعقد بتاريخ 27/11/2023 على إعارة مزاولي المهن لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

  •         وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

- قرر -

مادة أولى

يجوز إعارة الموظفين المشمولين بالقانون رقم 70 لسنة 2020 (مزاولي المهنة) إلى الجهات الحكومية لمدة سنتين قابلة للتجديد متى دعت حاجة العمل لذلك بموجب طلب مقدم من صاحب الشأن وبشرط موافقة الجهتين

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.

وزير الصحة

د. احمد عبد الوهاب العوضي

صدر في 25 شعبان 1445 هـ

الموافق 6 مارس 2024 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت