إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية/قرار رقم 411 لسنة 2013/قرار وزاري رقم ( 63 ) لسنة 2020/قرار وزاري رقم (220) لسنة 2017 /قرار وزاري رقم ( 601 ) لسنة 2018/قرار وزاري رقم (205) لسنة 2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1136 · 15 يونيو 2013

يُعرف أيضاً بـ: قانون الرخص التجارية

معدَّلة — آخر تعديل قانوني 2025 التعديلات التشريعية (15)

رقم التشريع وسنته

111 لسنة 2013

حالة التشريع

معدل

اللائحة التنفيذية

عرض اللائحة

تعديلات المواد والأحكام المرتبطة

للمشتركين

التعديلات التشريعية
🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 1961 بإصدار قانون الشركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات، والقانون رقم (97) لسنة 2013 بتعديله،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة 1
يعمل بأحكام قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية المرفق، وتسري أحكامه على المحلات والمنشآت التي تمارس عملها في دولة الكويت.
المادة 2
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً حتى نفاذ هذا القانون. ويستمر العمل بالتراخيص القائمة الى حين نهاية مدتها.
المادة 3
يلغى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم (32) لسنة 1969 المشار اليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 12 رجب 1434هـ.
الموافق فيه 22 مايو 2013م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1136 تاريخ 16 يونيو (حزيران) 2013م.
قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية

قانون رقم 111 لسنة 2013

في شأن تراخيص المحلات التجارية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1961 بإصدار قانون شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،

- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات، والقانون رقم (97) لسنة 2013 بتعديله،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

المادة 1

يعمل بأحكام قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية المرفق، وتسري أحكامه على المحلات والمنشآت التي تمارس عملها في دولة الكويت.

المادة 2

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليّاً حتى نفاذ هذا القانون.

ويستمر العمل بالتراخيص القائمة إلى حين نهاية مدتها.

المادة 3

يلغى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم (32) لسنة 1969 المشار إليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 4

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 12 رجب 1434هـ

الموافق: 22 مايو 2013م

قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية

المادة 1

لا يجوز فتح او تملك اي منشأة او مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة او مزاولة مهنة او حرفة، الا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة، وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة او الحرفة خاضعة لقوانين او مراسيم او قرارات خاصة.

وتصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح الترخيص والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

لا يجوز رفض طلب الترخيص الا بسبب عدم توافر أي من شروط منح الترخيص، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المدة المقررة للقرار الصادر بالموافقة أو الرفض.

المادة 2

دون الاخلال بقانون الشركات والقوانين التي تنظم مزاولة بعض الأنشطة، يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتجديد وتصنيف الأنشطة التجارية، التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها، وذلك وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها، وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي كتيب خاص وفي الموقع الالكتروني للوزارة.

المادة 3

يشترط في طالب الترخيص ما يلي:

1-أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، كويتي الجنسية أو يحمل جنسية احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2-إذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً، فيجب ألا يقل عن 21 سنة، ومالكاً لرأس مال المنشأة ومسئولاً عن ادارتها، ويديرها لحسابه الخاص – وإذا كان شركة يجب أن يكون مؤسساً طبقاً لقانون الشركات.

3-إذا كان طالب الترخيص شركة أجنبية أو أحد فروعها، فيجب أن يستوفي الشروط المبينة في القوانين أو اللوائح أو القرارات التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية أو أحد فروعها للنشاط الذي يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولته بدولة الكويت.

المادة 4

لا يجوز منح ترخيص بالاشتغال في التجارة لتاجر أشهر افلاسه، ما لم يكن ذلك بإذن من قاضي التفليسة وفقاً لنص المادة 591 من قانون التجارة، كما لا يجوز منح الترخيص لمن حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة – ما لم يرد اليه اعتباره – ويعاقب كل من مارس التجارة خلافاً لأحكام هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة المشار إليه.

المادة 5

عند أيلولة ملكية المنشأة التجارية المرخص بها إلى عديمي الأهلية أو ناقصيها، يجب على الولي أو الوصي أو القيم عن أي منهم أن يتقدم إلى وزارة التجارة والصناعة لتعديل الترخيص إذا حصل على إذن المحكمة باستثمار أموالهم في التجارة وفقاً لقانون التجارة، على أن يشمل الترخيص في هذه الحالة اسم الولي أو الوصي أو القيم عن أي منهم، والذي يكون مسئولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 6

يصدر الترخيص بشكل مؤقت ولمدة تبينها اللائحة، وعلى صاحب الشأن استيفاء باقي الموافقات خلال تلك المدة من الجهات ذات الصلة من حيث نوع النشاط المطلوب مزاولته وصلاحية موقع المنشأة لمزاولة هذا النشاط، وذلك كله ما لم يكن قد تم استيفاء الموافقات المشار إليها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، اجراءات تقديم طلب الترخيص والمستندات والبيانات اللازمة لإصداره.

كما تكفل اللائحة التنفيذية انشاء وحدة بوزارة التجارة والصناعة لمعاونة طالب الترخيص في استيفاء اجراءات إصداره على نحو يكفل انجاز جميع المعاملات من قبل الجهات المختصة، على ان تضم الوحدة ممثلين عن كافة الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجازة التعامل بالمحررات والسجلات والمستندات الالكترونية المتبادلة بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى من خلال البرامج والأنظمة الالكترونية الحكومية.

وإذا انقضت مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الموافقات المطلوبة لسبب يرجع إلى تقصير طالب الترخيص، يلغى الترخيص المؤقت الصادر من الوزارة.

المادة 7

تبين اللائحة التنفيذية الأنشطة التي لا يجوز مزاولتها بترخيص مؤقتٍ.

المادة 8

لوزير التجارة والصناعة أن يمنح أي شخص – طبيعي أو اعتباري – ترخيصاً لإقامة معارض تقتصر على عرض البضائع والمنتجات، على ألا يمارس من خلالها البيع والشراء الا بإذن منه. ويلغي الترخيص بقرار من وزير التجارة والصناعة، عند استعمال هذه المعارض في غير الأغراض المعدة لها.

المادة 9

تحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات العامة والخاصة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة، والتي يمكن أن يترتب عليها ضرر للصحة العامة أو للسكينة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 10

تحدد اللائحة التنفيذية مدد التراخيص التي تعطى وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 11

يلغي الترخيص في الأحوال الآتية:

1-إذا انقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها.

2-بناءً على طلب صاحب الترخيص.

3-إذا لم يتم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية دون ابلاغ الوزارة.

4-إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ انتهائه.

5-إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناءً على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية.

6-إذا خالف المرخص له الاشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

7-إذا خالف الشروط الصحية، أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو سلع أو منتجات مغشوشة أو ضارة بالصحة.

8-إذا سقط حق المرخص له في الاشتغال بالتجارة وفقاً لأحكام القانون.

9-إذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير.

المادة 12

ما لم ينص في قانون آخر عقوبة أشد، يعاقب كل من ارتكب الأفعال المنصوص عليها في البندين الخامس والسابع من المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 12 مكرر

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص طبيعي زاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء، أو بيع، أو استبدال العملات المحلية، أو الأجنبية، أو تحويلها داخل الدولة، أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك.

ويعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا زاول أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة دون الحصول على ترخيص بذلك، ويجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة، كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية.

ويُحكم في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها. وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 13

يغلق المحل إدارياً في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة الحادية عشرة.

المادة 14

تحدد اللائحة إجراءات انتقال الترخيص إلى الورثة وحالات التنازل عن الترخيص للغير.

المادة 15

للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة – ممن لهم صفة الضبطية القضائية -التفتيش على التراخيص والمحال التجارية، وذلك لإثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.

المادة 16

يؤدي المرخص لهم الرسوم المقررة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وزير التجارة والصناعة

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2013/111 في شأن تراخيص المحلات التجارية

– بعد الاطلاع على القانون رقم 111/2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، – وعلى ما عرضه السيد / وكيل الوزارة،

قرر

المادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

المادة 2

تلغى اية قرارات تخالف او تتعارض مع احكام هذه اللائحة.

المادة 3

يستمر العمل بالتراخيص القائمة حتى نهاية مدتها ولو جاوزت بذلك تاريخ بدء سريان القانون الجديد. اما اذا انتهت مدتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يتم تجديدها حتى نهاية اليوم السابق لتاريخ سريان القانون الجديد.

المادة 4

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ من تاريخ نشره، وعلى كافة المسؤولين بالوزارة تنفيذه فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر بتاريخ: 16 ذي القعدة 1434هـ.

الموافق 22 سبتمبر 2013م.

المادة 1

يقدم طلب الترخيص على النماذج المعدة لذلك وحسب الاجراء المطلوب ونوعه ووفقا للبيانات الواردة بها والمستندات المطلوبة فيها، بالإضافة الى ما يستلزمه النشاط من شروط مكملة وفقا لنوعه وموقعه وعلى الاخص ما يلي:

أ – نوع النشاط المطلوب ممارسته وما يلزمه من شهادات علمية وشهادات خبرة.

ب – موقع مزاولة النشاط وطبيعته.

يتم إصدار الترخيص على النموذج الملحق بهذا القرار ويلغي العمل بكافة النماذج المعمول بها حاليا.

المادة 2

يصدر الترخيص خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط والبيانات والمستندات المبينة في القانون وهذه اللائحة، فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء تلك الشروط والبيانات والمستندات اعتبر الطلب مرفوضا. ويتم التأشير في السجل التجاري بما يطرأ على الترخيص من تغيير كلما اقتضى الحال ذلك.

المادة 3

يصدر الترخيص مؤقتا لمدة تسعين يوما من تاريخ صدوره، على ان يتم استيفاء كافة الموافقات اللازمة لإصدار الترخيص الدائم خلال هذه المدة. ولا يجوز مزاولة الانشطة المحددة بالملحق رقم 3 من هذه اللائحة استنادا الى هذا الترخيص المؤقت.

وفي حالة انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الصلة او تم تقديمها بعد الميعاد المحدد بسبب يرجع الى تقصير المرخص له يتم الغاء الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة اخرى بناء على طلب المرخص له لأسباب مبررة تقبلها الوزارة.

المادة 4

تكون اجراءات اصدار التراخيص المطلوبة وما يلحق بها من تعديلات من خلال نافذة واحدة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على النحو التالي:

أ- الترخيص التجاري (فردي). يقدم الطلب على النحو المبين بالمادتين 1 ،2 من هذه اللائحة مرفقا به المستندات اللازمة والمذكورة تفصيلا بالملحق رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.

ب- ترخيص شركات الأشخاص والشركات المساهمة: تكون على النحو المبين بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن اصدار قانون الشركات وتعديله ولائحته التنفيذية.

المادة 5

ما لم تشترط الجهات ذات العلاقة مدة اقل، تكون مدة الترخيص التجاري أربع سنوات ميلادية من تاريخ صدوره، بشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانونا، وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام تطبق احكام البند السادس من المادة الحادية عشرة من القانون.

المادة 6

تسري الاشتراطات العامة والخاصة والمحددة بملحقي هذه اللائحة رقمي (4، 5) على التراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة، والتي يمكن ان يترتب عليها ضرر للصحة العامة او للسكينة العامة.

المادة 7

تكون اجراءات انتقال الترخيص على النحو التالي: اولا: في حالة انتقال الترخيص الى الورثة:

1- شروط انتقال الترخيص:

أ- ان يكون الترخيص ساري المفعول عند تحويل الترخيص.

ب- ان يكون الوكيل المعين من بين الورثة او من يقوم مقامه ممن يجوز له مزاولة التجارة.

ج- في حال الانشطة المهنية، يتعين توافر الشروط اللازمة لمزاولتها (وكيل الورثة او من يقوم مقامه).

وفي كافة الاحوال يمنح الورثة مهلة كافية لتوفيق اوضاعهم بحد اقصى ستة اشهر ويجوز منح مدة او مدد اخرى بناء على طلب ذوي الشأن لأسباب تقبلها الوزارة.

2- المستندات المطلوبة لانتقال الترخيص:

أ- شهادة الوفاة.

ب- حصر وراثه.

ج- توكيل من الورثة لواحد منهم او اكثر ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة.

د- كتاب موافقة من الجهة المختصة للولي او الوصي او القيم عند الاقتضاء.

ه- عقد او ايصال الايجار.

يلغى البند ه بموجب القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2017
ثانيا- بالنسبة لحالات التنازل عن الترخيص للغير:

1- شروط التنازل:

أ) يجب الا يكون النشاط المطلوب التنازل عنه مما توقف الترخيص بمزاولته، ويستثنى من ذلك حالات التنازل فيما بين الاقارب حتى الدرجة الثانية.

ب) الا تنطوي حالة التنازل على احدى صور تخارج المتنازل من شركة تنشأ فيما بينه وبين المتنازل اليه في النشاط الذي توقف الترخيص بمزاولته دون اخلال بحكم البند السابق.

ج) يجب ان يمضي على مزاولة النشاط المرخص به في نفس الموقع وبنفس النشاط مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

د) ان يتوافر في المتنازل اليه عن الترخيص شروط مزاولة النشاط او المهنة محل الترخيص.

2- مستندات التنازل:

أ- يلتزم بتقديم المستندات المنصوص عليها في اولا من الملحق رقم 2 ما عدا شهادة رأس المال.

ويقدم طلب انتقال الترخيص من المتنازل والمتنازل اليه او من ينوب عنهما قانونا مستوفيا للشروط والمستندات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ان يتم التوقيع على طلب التنازل امام الموظف المختص.

ويتم النشر في الجريدة الرسمية بما طرأ على الترخيص من تغيير على النحو المبين في البند ثانيا من هذه المادة ولا يتم التأشير في السجل التجاري بذلك التغيير الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من النشر دون تقديم اعتراض على هذا التغيير، ولا يقبل اي اعتراض ما لم يكن مبنيا على حكم قضائي او امر ولائي واجب النفاذ على ان يصدر الترخيص للمتنازل اليه بعد انقضاء مدة النشر المنصوص عليها في الفقرة السابقة ودون تقديم اعتراض على النحو الوارد بها.

المادة 8

يؤدي المرخص له الرسوم المستحقة على الطلبات المقدمة منه للجهة الادارية على النحو التالي:

التسلسلالإجراءفرديشركات أشخاصشركات مساهمة
1إصدار80150عامة 250
مقفلة 200
2ترخيص مؤقت4080لا يوجد
3إصدار فرع محلي / خليجيلا يوجد80عامة 150
مقفلة 100
4تنازل80لا يوجدلا يوجد
5تحويل ترخيص فردي إلى شركةلا يوجد150لا يوجد
6تحويل ترخيص شركة إلى فردي80لا يوجدلا يوجد
7تحويل ورثة40لا يوجدلا يوجد
8تجديد40رئيسية 80
فروع 40
رئيسية عامة 150
رئيسية مقفلة 100
فروع عامة 80
فروع مقفلة 50
9عنوان406080
10نشاط (إضافة أو حذف أو تغيير)40عقد 20
ترخيص 60
فرع 60
80
11بدل فاقد / تالف406080
12تحويل ترخيص سمسرة إلى تجارة80لا يوجدلا يوجد
13تغيير كيان قانونيلا يوجد150عامة 250
مقفلة 200
14دخول شريكلا يوجد60لا يوجد
15خروج شريكلا يوجد60لا يوجد
16تعديل بند الإدارةلا يوجد60لا يوجد
17تعديل الحصصلا يوجد60لا يوجد
18زيادة رأس الماللا يوجد60عامة 100
مقفلة 80
19تخفيض رأس الماللا يوجد40عامة 80
مقفلة 60
20ضم ترخيص فردي إلى شركة قائمةلا يوجد80لا يوجد
21تعديل إسم تجاري40رئيسية 6080
22تعديل عنوان تجاريلا يوجد60لا يوجد
23تصديق الترخيص101010
24طلب إجراء تعديل على الترخيص406080
25إلغاء20رئيسية 60
فرع 20
عامة 80
مقفلة 60
26إلغاء والترخيص مفقود40رئيسية 80
فرع 40
عامة 100
مقفلة 80
27شهادة سجل أعضاء مجلس الإدارةلا يوجدإصدار 80
تغيير 40
إصدار 80
تغيير 40
28شهادة سجل المفوضين بالتوقيعلا يوجدإصدار أو تغيير 30إصدار أو تغيير 30
29شهادة سجل أعضاء مجلس الإدارة للمحكمةلا يوجد4040
30شهادة سجل المفوضين بالتوقيع للمحكمةلا يوجد4040
31طلب نسخة من المستندات المحفوظة بالملف (للصفحة الواحدة)111

عُدِّلت رسومُ «إصدار الترخيص» (ويشمل الجديد الدائم أو المؤقت والرئيسي والفرع والتنازل والتحويل من فردي إلى شركة) بالقرار الوزاري رقم 220 لسنة 2017 فصارت 40 د.ك للفردي و80 د.ك لشركات الأشخاص و150 د.ك للشركات المساهمة تُدفع مرة واحدة، ثم رفعها القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2020 إلى 47 و87 و157 د.ك، ثم ألغاه القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2020 وأعادها 40 و80 و150 د.ك.

أُضيف إلى الجدول البند (32) «إصدار بموجب قرار لجنة توفيق الأوضاع» بالقرار الوزاري رقم 90 لسنة 2019، ثم ألغاه القرار الوزاري رقم 205 لسنة 2019 وحدّد رسومه 340 د.ك للفردي و380 د.ك لشركات الأشخاص و450 د.ك للشركات المساهمة.

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (111) لسنة 2013

في شأن تراخيص المحلات التجارية

لما كان القانون الخاص بتنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم (32) لسنة 1969 قد مر على صدوره ما يقرب من أربعة وأربعين عامًا، وقد أجريت على ذلك القانون بعض التعديلات، مما يؤكد أن أحكامه في حاجة للتجديد اتساقًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية في شأن تحديث العديد من القوانين لتتوافق مع هذه المتغيرات، وإزالة العقبات التي تعترض المشروعات في سبيل مزاولة أنشطتها، وقد جاء هذا القانون متناولاً تحديثًا للعديد من مواد قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية، وتم الإبقاء على نص المادة (1) من القانون الحالي الخاصة بجعل وزارة التجارة والصناعة هي صاحبة الاختصاص في إصدار التراخيص التجارية، مع بقاء الاستثناء الخاص بالمهن والحرف الخاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة كمهنة الطب والمحاماة والصيدلة والمحاسبة.

ألزمت المادة الثانية وزير التجارة والصناعة، ودون الإخلال بقانون الشركات والقوانين التي تنظم مزاولة بعض الأنشطة، إصدار قرار دوري لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها ورؤوس أموالها وفقًا لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دوليًّا، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقًا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها، وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي كتيب خاص وفي الموقع الإلكتروني للوزارة.

وبينت المادة الثالثة شروط طلب الترخيص وفقًا لما يلي:

1- أن يكون شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا، كويتي الجنسية أو يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2- إذا كان طالب الترخيص شخصًا طبيعيًّا، فيجب ألا يقل سنه عن 21 سنة ومالكًا لرأس مال المنشأة ومسئولاً عن إدارتها، ويديرها لحسابه الخاص.

وإذا كان شركة يجبب (كذا في الأصل) أن يكون مؤسسًا طبقًا لقانون الشركات.

3- إذا كان طالب الترخيص شركة أو أحد فروعها، فيجب أن يستوفي الشروط المبينة في القوانين أو اللوائح أو القرارات التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية أو أحد فروعها للنشاط الذي ترغب في الحصول على ترخيص لمزاولته بدولة الكويت.

وأشارت المادة الرابعة إلى حالات لا يجوز فيها منح الترخيص بالاشتغال بالتجارة مع معاقبة المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في قانون التجارة.

وبينت المادة الخامسة ما يجب اتباعه في حالة أيلولة ملكية المنشأة التجارية إلى عديمي الأهلية أو ناقصيها.

ونصدت (كذا في الأصل) المادة السادسة من القانون، واتساقًا مع سياسة الدولة في التيسير على طالبي التراخيص وإصدارها على وجه يتسم بالسرعة مع عدم إغفال باقي الإجراءات، على إصدار الترخيص بشكل مؤقت مع إلزام صاحب الشأن باستيفاء باقي الموافقات خلال الأجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، مع إلزام اللائحة بتنظيم إجراءات الإصدار، ومعاونة طالب الترخيص بتيسير حصوله على موافقات الجهات الأخرى المعنية من خلال جهة مختصة بوزارة التجارة تضم ممثلين من كافة الجهات الأخرى ذات الصلة بهذا الشأن.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقدم طلب الترخيص والمستندات والبيانات اللازمة لإصداره كما تكفل اللائحة التنفيذية إنشاء وحدة بوزارة التجارة والصناعة لمعاونة طالب الترخيص في استيفاء إجراءات إصداره على نحو يكفل إنجاز جميع المعاملات من قبل الجهات المختصة، على أن تضم الوحدة ممثلين عن كافة الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجازة التعامل بالمحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية المتبادلة بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى، من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية الحكومية.

وإذا انقضت مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الموافقات المطلوبة، بسبب يرجع إلى تقصير طالب الترخيص، يلغى الترخيص المؤقت الصادر من الوزارة.

ونصت المادة السابعة على أن تبين اللائحة التنفيذية الأنشطة التي لا يجوز مزاولتها بترخيص مؤقت.

وأجازت المادة الثامنة لوزير التجارة والصناعة منح تراخيص من أجل إقامة معارض تقتصر على عرض البضائع والمنتجات، دون عملية البيع والشراء، إلا بإذن بذلك من الوزير.

وأحالت المادة التاسعة إلى اللائحة التنفيذية في شأن تحديد الاشتراطات العامة والخاصة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة، والتي يمكن أن يترتب عليها ضررًا بالصحة العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وهذا كله لإتاحة الفرصة المناسبة من حيث المرونة لإمكان مواجهة متطلبات التطور التجاري المتسارع.

وأحالت المادة العاشرة إلى اللائحة التنفذية (كذا في الأصل) تحديد مدد التراخيص التي تعطى وفقًا لأحكام هذا القانون.

وحددت المادة الحادية عشرة تفصيليًا الأحوال التي يتم فيها إلغاء التراخيص وهي من تسعة بنود.

ونصت المادة الثانية عشرة على عقوبة لمن ارتكب الأفعال المنصوص عليها في البندين الخامس والسابع من المادة الحادية عشرة، لما في هذه الحالات من خطورة على الثقة والأمانة الواجب توافرها في الحاصل على الترخيص، كل ذلك ما لم يوجد نص بعقوبة أشد في قانون آخر.

كما نصت المادة الثالثة عشرة على جزاء إداري في الحالات الواردة في البنود من الخامس إلى التاسع، وهي غلق المنشأة إداريًا بقرار من وزير التجارة والصناعة.

وأحالت المادة الرابعة عشرة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات انتقال التراخيص إلى الورثة وحالات التنازل عن الترخيص للغير.

ونصت المادة الخامسة عشرة على أحقية الموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة، ممن لهم صفة الضبطية القضائية، في التفتيش على التراخيص والمحال التجارية لإثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.

وأحالت المادة السادسة عشرة إلى اللائحة التنفيذية بيان الرسوم المقررة التي يتعين على طالبي الترخيص أداءها.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي