إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (177) لسنة 2022 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111) في شأن تراخيص المحلات التجارية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1613 · 10 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

177 لسنة 2022

حالة التشريع

منتهي

🔍

قرار وزاري رقم (177) لسنة 2022 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111) في شأن تراخيص المحلات التجارية

قرار وزاري رقم (177) لعام 2022م بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013م الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111) في شأن تراخيص المحلات التجارية

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- المرسوم بقانون 1 لسنة 2016 في شأن إصدار الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،

- قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25م بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013م الصادر بتاريخ 2013/9/22م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111م).

- القرار الوزاري رقم (167) الصادر بتاريخ 2022/11/24م بشأن توفيق أوضاع الشركات وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية،

- وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة بشأن طلب الوزارة لإلغاء رسم النشاط المحلي،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر مادة أولي وقف مؤقت لجميع الرسوم المنصوص عليها بالقرار رقم (2013/411م) المشار إليه بديباجة هذا القرار والخاصة في إجراءات تعديل النشاط أو الحذف أو الإضافة أو التغيير التي سيتم اتخاذها من قبل الشركات والمؤسسات لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2022م المشار إليه وذلك حتى 2023/3/31م.

مادة ثانية على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2022م.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد علي الناهض صدر في : 12 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق : 6 ديسمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي