قرار وزاري رقم 177 لسنة 2022 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013م الخاص باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111) فى شأن تراخيص المحلات التجارية.
قرار وزاريرقم 177 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
177 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة التجارة والصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 177 لسنة 2022 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013م الخاص باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111) فى شأن تراخيص المحلات التجارية.1 / 1