قرار وزاري رقم (63) لسنة 2020 بتعديل القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2020 المعدل للقرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017 المعدل للقرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
قرار وزاري رقم ( 63 ) لسنة 2020 بتعديل القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2020 المعدل للقرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017 المعدل للقرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
- والقرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111) في شأن التراخيص التجارية.
- والقرار الوزاري رقم (2017/220).
- والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2020
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى يؤدي المرخص له الرسوم المستحقة عن الطلبات المقدمة منه للجهة الإدارية على النحو التالي:
| الإجراء | فردي | شركات أشخاص | شركات مساهمة |
|---|---|---|---|
| إصدار الترخيص ويشمل:<br>- جديد/ دائم أو مؤقت<br>- رئيسي/ فرع<br>- تنازل عن ترخيص<br>- تحويل الترخيص من فردي إلى شركة | 40 د.ك | 80 د.ك | 150 د.ك |
يدفع الرسم المشار إليه قرين الإجراء مرة واحدة أي كانت مشتملات الطلب.
مادة ثانية يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (2020/1).
مادة ثالثة يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (2017/220) فيما عدا ما ورد به نص بهذا القرار.
مادة رابعة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في تاريخ: 9 رجب 1441هـ المــوافــق : 4 مارس 2020م