قرار وزاري رقم (205) لسنة 2019 بتعديل القرار رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111) في شأن تراخيص المحلات التجارية
وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (205) لسنة 2019 بتعديل القرار رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111) في شأن تراخيص المحلات التجارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (2013/111) في شأن تراخيص المحلات التجارية.
• والقرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111).
• والقرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها.
• والقرار الوزاري رقم (90) لسنة 2019 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها.
• وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى تعدل فئات الرسوم عن الطلبات الواردة بالجدول الصادر به القرار الوزاري رقم (2019/90) مسلسل (32) على النحو التالي:
| الإجراء | فردي | شركات أشخاص | شركات مساهمة |
|---|---|---|---|
| إصدار بموجب قرار لجنة توفيق الأوضاع | 340 د.ك | 380 د.ك | 450 د.ك |
مادة ثانية يستمر العمل بكافة أحكام القرار الوزاري رقم (2013/411 و2017/220) ما عدا ما ورد هذا القرار.
مادة ثالثة يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (90) لسنة 2019.
مادة رابعة ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى كافة المسئولين تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات خالد ناصر الروضان صدر في: 11 شعبان 1440 هـ الموافق: 16 أبريل 2019 م