قرار وزاري رقم (90) لسنة 2019 بتعديل القرار رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111) في شأن تراخيص المحلات التجارية
وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (90) لسنة 2019 بتعديل القرار رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111) في شأن تراخيص المحلات التجارية
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع:
القانون رقم (2013/111) في شأن تراخيص المحلات التجارية.
القرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111).
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى يضاف إلى الرسوم المستحقة عن الطلبات المقدمة الواردة بالجدول المبين بالمادة الثامنة من القرار رقم (2013/411) مسلسل تحت رقم
(32) على النحو التالي:
| التسلسل | الإجراء | فردي | شركات أشخاص | شركات مساهمة |
|---|---|---|---|---|
| 32 | إصدار بموجب قرار لجنة توفيق الأوضاع | 380 د.ك | 450 د.ك | عامة 550 د.ك<br>مقفلة 500 د.ك |
مادة ثانية يستمر العمل بكافة أحكام القرار رقم (2013/411) ما عدا ما ورد بهذا القرار.
مادة ثالثة ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى كافة المسئولين تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان صدر في :22 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق : 27 فبراير 2019م