قرار وزاري رقم (601) لسنة 2018 بتعديل القرار رقم 411 لسنة 2013 وتعديلاته بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
قرار وزاري رقم ( 601 ) لسنة 2018 بتعديل القرار رقم 411 لسنة 2013 وتعديلاته بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 2013/111 في شأن تراخيص المحلات التجارية .
- القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية .
- المرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة .
- القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 2013/111 في شأن تراخيص المحلات التجارية .
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة أولى يضاف إلى المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية فقرة جديدة نصها كالأتي :
" يتم إصدار الترخيص على النموذج الملحق بهذا القرار ويلغى العمل بكافة النماذج المعمول بها حالياً "
مادة ثانية يعمل بهذا القرار بداية من تاريخ 2019/1/2 وتعتبر الفترة من تاريخ صدور القرار إلى تاريخ تنفيذه فترة انتقالية لحين العمل بمضمون القرار .
مادة ثالثة على كافة المسئولين بالوزارة – كل فيما يخصه – تنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 12 صفر 1440 هـ الموافق: 21 أكتوبر 2018 م (النموذج الملحق بهذا القرار منشورٌ في الجريدة الرسمية — العدد 1416، الصفحة 7 أ، ومرفقٌ بملفّ PDF.)