إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 125 لسنة 2019 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعى مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية لتسويق وحدات صندوق يو اس اى دى بى العقارى

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1457 · 10 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (125) لسنة 2019

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيت

الأوراق المالية لتسويق وحدات صندوق يو إس أي دي بي العقاري

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية؛

- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي سيلفر ستون كابيتال ليمتد – Silverstone Capital Ltd ومدير التسويق شركة بيت الأوراق المالية؛

- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق يو إس أي دي بي العقاري؛

- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر .2018/11/25 بتاريخ

قرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لشركة بيت الأوراق المالية بتسويق عدد 2،855 وحدة (فقط ألفان وثمانمائة وخمسة وخمسون وحدة) من وحدات صندوق يو إس أي دي بي العقاري تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، تكون كل منهما كالأتي:

1- عدد 1 سهم (سهم واحد) لا يملك حامله حق التصويت في شركة يو إس أي دي بي للعقار المحدودة.

2- عدد 3 أسهم (ثلاثة أسهم) لا يملك حاملها حق التصويت في شركة يو إس أي دي بي للتمويل المحدودة.

وأن يكون سعر العرض 4،000 دولار أمريكي (فقط أربعة آلاف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ %1 من سعر العرض عن الاكتتاب.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة بيت الأوراق المالية.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ 2019/8/1

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي