إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 42 لسنة 2021 بشأن ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 فى شأن تنظيم التأمين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1558 · 30 أكتوبر 2021

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (42) لسنة 2021

بشأن ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 9 في شأن تنظيم التأمين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 ف شأن تنظيم التأمين ولائحته النفيذية

- وقرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (14) لسنة 1 والنعقد بتاريخ 202.1/10/26.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

مع مراعاة المادة (87) من قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما تمنح تراخيص للشركات ولمزاولي المهن التأمينية الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وذلك بموجب رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة والمبين قرين اسم كل شركة طبقاً للملحق رقم (1) المرفق بمذا القرار وتقيد في سجلات الأشخاص المرخص لما بمزاولة وساطة التأمين وإعادة التأمين لدى الوحدة وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وعلى أن ينهي سريان هذه التراخيص ف تاريخ

1 -..

المادة الثانية

يتعين على الأشخاص والشركات المرخص هم بموجب هذا القرار القيام بمسؤولياتهم القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما وكافة القرارات الصصادرة عن الوحدة.

المادة الثالثة

على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ينصه. ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرهعية.

رئيس اللجنة العليا

نحمد سليماك العتيبي

صدر بتاريخ: 27 أكتوبر 2021م

الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (42) لسنة 202.1 - شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين

رقم الترخيص والقيد

الوارد بسجل وزارة

التجارة والصناعة

اسم الشركة

شركة جولدت صن لوساطة جمخ | 2016/9085

أنواع التأمين

شركة الساير لوساطة جميع أنواع

التأمين بالعمولة

شركة يونيرسك لوساطة جميع

21100041

22113107

أنواع التأمين

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 190 -ر/2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 ف شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبا على كتاب الشركة الكويتية الأسيوية للصيرفة المؤرخ 9 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الأسيوية للصيرفة الدولية:

1-زيادة الاحتياطي القانوني من 112,332 دينار كويتي إلى

7 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 1 مص..

2-إعادة تعيين السيد غالب صالح محمد بورزق من مكتب دار التقدم لعدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في

1..

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرجمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.

د. محمد يوسف المهاشل

الموافق: 18 أكتوبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي