إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 43 لسنة 2021 بشأن ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لاحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 فى شأن تنظيم التأمين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1564 · 11 ديسمبر 2021

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (136) لسنة 2021

بشأن إيقاف سهم شركة اكتتاب القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (44) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2021/12/08.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

إيقاف سهم شركة اكتتاب القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، إلى حين قيام الشركة المذكورة بمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي المتمثلة بشكل أساسي بعدم تنفيذ قرار مجلس التأديب الصادر بتاريخ 2021/04/01، وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن هذا القرار، أو الدعاوى القضائية والمطالبات المحتملة بخصوص الاكتتاب في زيادة رأس مال "الشركة الأم" والذي بدأ بتاريخ 2017/10/01 وانتهى بتاريخ 2017/10/21، على أن يتم تزويد الهيئة بتلك البيانات المالية في موعد أقصاه 2022/03/31.

المادة الثانية

إلغاء إدراج سهم شركة اكتتاب القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم باستيفاء ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار في موعد أقصاه 2022/03/31 وذلك استناداً لنص البند رقم (7) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على ما يلي:

"للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:

1. .....

7. إذا أخلت الشركة بأحد شروط الإدراج المبينة في هذه اللائحة أو قواعد البورصة.

8. إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق. "

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2021/12/09 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر في: 8 ديسمبر 2021م

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (43) لسنة 2021

بشأن ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،

وقرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (17) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2021/11/30.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

مع مراعاة المادة (87) من قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما، تمنح ترخيص للشركات ولمزاولي المهن التأمينية الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك بموجب رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة والمبين قرين اسم كل شركة طبقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وتقيد في سجلات الأشخاص المرخص لها بمزاولة وساطة التأمين وإعادة التأمين لدى الوحدة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى أن ينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 2022/3/31.

المادة الثانية

يرخص لفروع الشركات الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والمرخص لها من الوحدة طبقاً للملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص الشركة الأم أياً كانت مدته.

كما تلغى تراخيص فروع الشركات وتراخيص المهن التأمينية المحددة في الملاحق رقم (3) ورقم (4) المرفقة لهذا القرار، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثالثة

يتعين على الأشخاص والشركات المرخص لهم بموجب هذا القرار القيام بمسؤولياتهم القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وكافة القرارات الصادرة عن الوحدة.

المادة الرابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العصيمي

صدر بتاريخ: 8 ديسمبر 2021م

الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (43) لسنة 2021 - شركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين:

تاسم الشركةرقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعةالأنشطة المرخص بمزاولتها
1شركة كابيتال الدولي لوساطة التأمين2014/9054وساطة جميع أعمال التأمين

الملحق رقم (2) المرفق بالقرار رقم (43) لسنة 2021 - فروع شركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين:

تاسم الشركةرقم قرار الترخيص الصادر عن الوحدة
رقم القرارالفروع المرخصة
1شركة أمنها لوساطة التأمين(2020/5)(1) (2)

الملحق رقم (3) المرفق بالقرار رقم (43) لسنة 2021 - فروع شركات التأمين: وإعادة التأمين:

تاسم الشركةرقم قرار الترخيص الصادر عن الوحدة
رقم القرارالفروع الملغية
1شركة وثاق للتأمين التكافلي(2020/2)(1)

الملحق رقم (4) المرفق بالقرار رقم (43) لسنة 2021 -المهن التأمينية:

تاسم مزاول المهنةرقم قرار الترخيص الصادر عن الوحدةالمهن التأمينية المقيدة
1د. فايق حنا ناضروس رزق(2020/12)خبير اكتواري

قرار رقم (44) لسنة 2021

بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة غزال للتأمين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التنظيمية،

- وعلى اجتماع اللجنة العليا للوحدة المنعقد بتاريخ 2021/12/8،

- وعلى الاخطار الرسمي المعلن للشركة بتاريخ 2021/12/7،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر ما يلي:

مادة أولى

وقف شركة غزال للتأمين عن مزاولة كافة أنشطة التأمين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2022/3/31.

وذلك للآتي:

- عدم التزام الشركة المنذر إليها بتسوية مستحقات حملة الوثائق والمستفيدين حسب المواعيد المقررة لتسوية المطالبات المنصوص عليها في المادة (11) من قرار وحدة تنظيم التأمين رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته مما يهدد بضياع حقوق حملة الوثائق وفقا لنص البند (3) و (6) من المادة (52) من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

- عدم تزويد الشركة المنذر إليها وحدة تنظيم التأمين بالإفادة عن تنفيذ القرار رقم (36) لسنة 2021 بشأن تزويد الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالبريد الالكتروني المعتمد للشركات.

- مخالفة الشركة لكتابها المرسل للوحدة والذي يفيد بتغيير بيانات مقر الشركة حيث أرسلت الشركة إخطار بتاريخ 2021/10/10 مفاده تغيير مقر الشركة والانتقال إلى مقر جديد في (شرق – قطعة (1) – قسيمة (27) - الطابق (29) – مجمع بنك برقان سابقاً) وفي تاريخ 2021/11/18 ورد للوحدة كتاب من ذات الشركة يحمل عنوانها القديم وهو ما يخالف إفادتهم المقدمة للوحدة وذلك بالمخالفة للبند (3) من المادة (52) من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي