قرار رقم (93) لسنة 2019
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار رقم (2016/0021/AP) الصادرة بتاريخ 2016/08/04؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
تقرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- مراقب استثمار.
- أمين حفظ.
- وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ .2019/08/02
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في : 2019/5/27م
قرار رقم (94) لسنة 2019
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية
لتسويق وحدات صندوق يو إس آي بي إيه 3
العقاري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد تأسيس والنظام الأساسي لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة بلو بيلار المحدودة للاستشارات Blue Pillar Advisors Ltd ومدير التسويق شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية؛
- وبناء على طلب شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق يو إس آي بي إيه 3 العقاري؛
- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
تقرر ما يلي
مادة أولى
يرخص لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية بتسويق عدد 18.750 وحدة (فقط ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وخمسون وحدة) من صندوق يو إس آي بي إيه 3 العقاري تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، تتكون كل منهما كالتالي:
1.عدد سهم واحد لا يملك حاملها حق التصويت في شركة يو إاس آي بي إيه 3 للعقار المحدودة.
2.عدد ثلاثة أسهم لا يملك حاملها حق التصويت في شركة يو إس آي بي إيه 3 للتمويل المحدودة.
قرار رقم (95) لسنة 2019
وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي (فقط أربعة آلاف بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتأسيس نظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال %1 من سعر العرض عند الاكتتاب.
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت - وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس شركة بيتك للرعاية الصحية التعاقدية في دولة الكويت؛
للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول - وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس نظام (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته،
- واتفاقيات مقدمي الخدمات لنظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
الصحية؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
- شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية.
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
مادة ثانية
بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي:
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة أولى
مادة ثالثة
تمنح شركة بيتك كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس نظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وطرح للاكتتاب الخاص برأس مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار مال ثابت ومقداره 6,500,000 د.ك (فقط ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية قدرها 100,000 د.ك (فقط مائة شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
ألف دينار كويتي) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك وحدة واحدة ومضاعفاتها.
مادة رابعة
مادة ثانية
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي يطرح للاكتتاب 65 وحدة (فقط خمسة وستون وحدة) أي بواقع حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم 6,500,000 د.ك (فقط ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير النظام عن وحدة واحدة.
يكن.
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
مادة خامسة
- شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في عقد نظام اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الاستثمار الجماعي التعاقدي.
مادة رابعة
مدة النظام خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيد النظام في سجل رئيس قطاع الإشراف
أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة، وتجدد لمدة سنة ولمرتين فقط زياد يعقوب يوسف الفليج
بحد أقصى بعد موافقة الهيئة.
مادة خامسة
يمنح النظام رخصة مؤقتة لمدة ستة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على
صدر بتاريخ 2019/5/27 م
منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد