وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (32) لسنة 2021
بشأن إلغاء القرار رقم (25) لسنة 2021
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،
- والقرار رقم (25) لسنة 2021 بشأن وقف مزاولة أنشطة التأمين لشركة برقان تكافل للتأمين التكافلي،
- والقرار رقم (30) لسنة 2021 بشأن وقف العمل بالقرار رقم (25) لسنة 2021،
- وقرار اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (11) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/7/9،
- والكتاب الوارد من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2021/6/29،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء القرار رقم (25) لسنة 2021 بشأن وقف مزاولة أنشطة التأمين لشركة برقان تكافل للتأمين التكافلي.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 13 يوليو 2021م
قرار رقم (33) لسنة 2021
بشأن ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،
- وقرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (11) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2021/07/09.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
مع مراعاة المادة (87) من قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما، تمنح تراخيص للشركات ولمزاولي المهن التأمينية الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك بموجب رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة والمبين قرين اسم كل شركة طبقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وتقيد في سجلات الأشخاص الترخيص لها بمزاولة وساطة التأمين وإعادة التأمين لدى الوحدة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى أن ينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 2022/3/31.
المادة الثانية
يرخص لفروع الشركات الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والمرخص لها من الوحدة طبقاً للملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص الشركة الأم أياً كانت مدته.
المادة الثالثة
يتعين على الأشخاص والشركات المرخص لهم بموجب هذا القرار القيام بمسؤولياتهم القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وكافة القرارات الصادرة عن الوحدة.
المادة الرابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 15يوليو 2021م
الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (33) لسنة 2021 - شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين:
| ت | اسم الشركة | رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة | الأنشطة المرخص بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة برج الخليج لوساطة التأمين | 2014/9021 | وساطة جميع أعمال التأمين |
| 2 | شركة رايت لوساطة التأمين | 2014/9033 | وساطة جميع أعمال التأمين |
| 3 | شركة إنترناشيونال لوساطة التأمين | 2015/9058 | وساطة جميع أعمال التأمين |
الملحق رقم (2) المرفق بالقرار رقم (33) لسنة 2021 - فروع شركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين:
| ت | اسم الشركة | رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة | |
|---|---|---|---|
| الفروع المرخصة | الفروع الملغية | ||
| 1 | شركة برج الخليج لوساطة التأمين | (1)، (2)، (3)، (4)، (5) | - |