م الكتاب المادة نوع التعديل النص قبل النص بعد التعديل التعديل
في الأسواق وكذلك المحفظة
الخارجية، وكذلك الاستثمارية المرهونة
المحفظة كضمان لأحد
الاستثمارية البنوك، وكانت هناك
المرهونة كضمان موافقة بين طرفي
لأحد البنوك، عقد المحفظة والبنك
وكانت هناك على إدارة المحفظة
موافقة بين طرفي الاستثمارية، وتداول
عقد المحفظة مكوناتها بمعرفة
والبنك على إدارة الشخص المرخص
المحفظة له الآخر.
الاستثمارية، 2. عدم إنشاء
وتداول مكوناتها محافظ استثمارية
بمعرفة الشخص للأوراق المالية
المرخص له للمؤسسات
الآخر. الفردية.
2. عدم عقد 3. عدم عقد
صفقات داخلية صفقات داخلية بين
بين المحافظ المحافظ الاستثمارية
الاستثمارية التي التي يقوم بإدارتها.
يقوم بإدارتها. 4. يحظر على مدير
3. يحظر على المحفظة الاستثمارية
مدير المحفظة شراء أو بيع أسهم
الاستثمارية شراء خزينة في محفظة تعود
أو بيع أسهم ملكيتها للشركة
خزينة في محفظة مصدرة الأسهم.
تعود ملكيتها 5. مراعاة ألا يشغل
للشركة مصدرة الأشخاص القائمون
الأسهم. على إدارة المحافظ
4. مراعاة ألا الاستثمارية مناصب
يشغل الأشخاص في مجالس إدارات أو
القائمون على جهاز تنفيذي لدى
إدارة المحافظ أشخاص مرخص لهم
الاستثمارية آخرين.
مناصب في
مجالس إدارات أو
جهاز تنفيذي
لدى أشخاص
مرخص لهم
آخرين.
قرار رقم (160) لسنة 2022
بشأن
رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية لتسويق وحدات صندوق سمر فيل للعقار الصناعي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي سيلفرستون كابيتال ليمتد Silverstone Capital Ltd ومدير التسويق شركة بيت الأوراق المالية؛
- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق سمر فيل للعقار الصناعي؛
- وبناء على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/9/4.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة بيت الأوراق المالية بتسويق عدد 1,750 وحدة (فقط ألف وسبعمائة وخمسون وحدة) تمتلك حق التصويت من صندوق سمر فيل للعقار الصناعي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمين، تتكون كل وحدة من التالي:
-1 عدد 1 سهم (سهم واحد عادي يمتلك حامله حق التصويت في شركة سمر فيل للعقار المحدودة.
2 - عدد 3 أسهم ثلاثة أسهم عادية يمتلك حاملها حق التصويت في شركة سمر فيل للتمويل المحدودة.
وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي فقط أربعة آلاف دولار أمريكي للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ %1 من سعر العرض عند الاكتتاب.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
▪ شركة بيت الأوراق المالية.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحمدة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
فهد عبد الله الفضالي
صدر بتاريخ 19 أكتوبر 2022 م