مادة ثانية
تطرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة بيت الأوراق المالية.
مادة ثالثة
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة
مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 24 مارس 2026م.
قرار رقم (33) لسنة 2026
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيت
الأوراق المالية لتسويق وحدات صندوق يو أس آي بي أيه 4 العقاري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي بلو بيلار المحدودة للاستشارات ومدير التسويق شركة بيت الأوراق المالية؛
- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق يو أس آي بي أيه 4 العقاري؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة بيت الأوراق المالية بتسويق عدد 25,000 وحدة (فقط خمسة وعشرون ألف وحدة) من وحدات صندوق يو أس آي بي أيه 4 العقاري (USIPA IV Real Estate Fund) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمان, تتكون كل وحدة من التالي:
1. عدد 1سهم (سهم واحد) يملك حامله حق التصويت في شركة يو إس آي بي أيه 4 للعقار المحدودة.
2. عدد 3 أسهم (ثلاثة أسهم) يملك حاملها حق التصويت في شركة يو أس آي بي أيه 4 للتمويل المحدودة.
وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي (فقط أربعة آلاف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة, بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 1% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
مادة ثانية
تطرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة بيت الأوراق المالية.
مادة ثالثة
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة
مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 24 مارس 2026 م
قرار رقم (34) لسنة 2026
بشأن
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي رقم (LCIS/2014/0022) الصادرة بتاريخ 2023/06/22؛
- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوطني الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/06/22.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 26 مارس 2026 م