| إدارة التنظيم | |||
|---|---|---|---|
| - محل في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري | |||
| 174 | تلميع السيارات ( البولیش ) | تلميع السيارات (البولیش) | محل في المناطق الخدمية (الشويخ – الري – الفحيحيل – الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم |
| 175 | صيانة وإصلاح وتبديل اطارات السيارات (البنشرجی) | صيانة وإصلاح وتبديل اطارات السيارات (البنشر) | - محل في المناطق الخدمية (الشويخ – الري – الفحيحيل – الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم محل في أبنية السكن الاستثماري - |
| 176 | تجارة المعدات والمواد الميكانيكية | البيع بالجملة للآلات والمعدات الميكانيكية | مكتب في الأبنية التجارية |
| 177 | تملك العقارات والمقاولات لمصلحة الشركة | تملك العقارات والمقاولات لمصلحة الشركة | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 178 | أدوات ومعدات صياغة ذهب | بيع معدات ولوازم صياغة الذهب والمعادن الثمينة | محل في الأبنية التجارية محل في المناطق الخدمية (الشويخ – الري – الفحيحيل – الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم |
| 179 | تجارة عامة للأثاث والأجهزة | البيع بالجملة للأثاث المنزلي | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 180 | الخدمات المكملة للأنظمة الاتصالات الهاتفية | الخدمات المكملة لأنظمة الاتصالات الهاتفية | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 181 | التعاقد مع الأطباء والفنيين | التعاقد مع الأطباء والفنيين والممرضات | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 182 | إنجاز ومتابعة إجراءات التأشيرات والتصديقات للسفارات | إنجاز ومتابعة إجراءات التأشيرات والتصديقات للسفارات | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 183 | حراسة المنشآت | خدمات حراسة المنشآت | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 184 | موزع أنظمة الحجز الآلي لتذاكر السفر وخدمات الطيران | موزع أنظمة الحجز الآلي لتذاكر السفر | مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 8 يونيو 2021م
وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (28) لسنة 2021
بشأن ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (9) لسنة 2021 والمعقود بتاريخ 2021/05/31،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
مع مراعاة المادة (87) من قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما، تمنح تراخيص للشركات ومزاولي المهن التأمينية الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك بموجب رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة والمبين قرين اسم كل شركة و شخص طبقاً للملاحق رقم (1، 2) المرفقة بهذا القرار، وتقيد في سجلات الأشخاص الترخيص لها بمزاولة أعمال التأمين ووساطة التأمين و إعادة التأمين والمهن التأمينية لدى الوحدة، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى أن ينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ .2022/03/31
المادة الثانية
يرخص لفروع الشركات الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والمرخص لها من الوحدة طبقاً للملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار، وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص الشركة الأم أياً كانت مدته.
المادة الثالثة
يتعين على الأشخاص والشركات المرخص لهم بموجب هذا القرار القيام بمسؤولياتهم القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وكافة القرارات الصادرة عن الوحدة.
المادة الرابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 2 يونيو 2021م
الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (28) لسنة 2021 - شركات التأمين وإعادة التأمين وفروع الشركات الأجنبية ووكلاءهم
| ت | اسم الشركة | رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة | الأنشطة المرخص بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة أمان للتأمين التكافلي | 48 | تأمين بحري، حريق، حوادث عامة التكافلي |
| 2 | شركة سيغنا الشرق الأوسط للتأمين (زيورخ سابقاً) | 9 | تأمين بحري، حريق، حوادث عامة |
الملحق رقم (2) المرفق بالقرار رقم (28) لسنة 2021 - شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين
| ت | اسم الشركة | رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة | الأنشطة المرخص بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة وربة لوساطة التأمين | 2019/139 | وساطة تأمين التأمينات العامة |
الملحق رقم (3) المرفق بالقرار رقم (28) لسنة 2021 - فروع شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين
| ت | اسم الشركة | رقم الترخيص والقيد لفروع الشركة الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة | |
|---|---|---|---|
| أرقام الفروع المرخصة | أرقام الفروع الملغية | ||
| 1 | شركة السلطان لوساطة التأمين | (1) | - |
قرار رقم (29) لسنة 2021
بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- وعلى قرار اللجنة العليا رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته،
- وعلى قرار اللجنة العليا رقم (28) لسنة 2021 بشأن ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،
- وعلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 2020/11/11،
قررت اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (9) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/05/31 ما يلي:
المادة الأولى
تضاف شركات التأمين التالي بيانها إلى القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار.
1. شركة أمان للتأمين التكافلي.
2. شركة سيغنا الشرق الأوسط للتأمين.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 2 يونيو 2021م