إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 28 لسنة 2021 بشأن ترخيص الشركات والمهن التامينية الخاضعة لاحكام المادة (2) من القانون رقم 125 لسنة 2019 فى شان تنظيم التامين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1539 · 12 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍
إدارة التنظيم
- محل في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري
174تلميع السيارات ( البولیش )تلميع السيارات (البولیش)محل في المناطق الخدمية (الشويخ – الري – الفحيحيل – الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم
175صيانة وإصلاح وتبديل اطارات السيارات (البنشرجی)صيانة وإصلاح وتبديل اطارات السيارات (البنشر)- محل في المناطق الخدمية (الشويخ – الري – الفحيحيل – الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم محل في أبنية السكن الاستثماري -
176تجارة المعدات والمواد الميكانيكيةالبيع بالجملة للآلات والمعدات الميكانيكيةمكتب في الأبنية التجارية
177تملك العقارات والمقاولات لمصلحة الشركةتملك العقارات والمقاولات لمصلحة الشركةمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
178أدوات ومعدات صياغة ذهببيع معدات ولوازم صياغة الذهب والمعادن الثمينةمحل في الأبنية التجارية محل في المناطق الخدمية (الشويخ – الري – الفحيحيل – الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم
179تجارة عامة للأثاث والأجهزةالبيع بالجملة للأثاث المنزليمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
180الخدمات المكملة للأنظمة الاتصالات الهاتفيةالخدمات المكملة لأنظمة الاتصالات الهاتفيةمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
181التعاقد مع الأطباء والفنيينالتعاقد مع الأطباء والفنيين والممرضاتمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
182إنجاز ومتابعة إجراءات التأشيرات والتصديقات للسفاراتإنجاز ومتابعة إجراءات التأشيرات والتصديقات للسفاراتمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
183حراسة المنشآتخدمات حراسة المنشآتمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح
184موزع أنظمة الحجز الآلي لتذاكر السفر وخدمات الطيرانموزع أنظمة الحجز الآلي لتذاكر السفرمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 8 يونيو 2021م

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (28) لسنة 2021

بشأن ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،

- وعلى قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (9) لسنة 2021 والمعقود بتاريخ 2021/05/31،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

مع مراعاة المادة (87) من قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما، تمنح تراخيص للشركات ومزاولي المهن التأمينية الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك بموجب رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة والمبين قرين اسم كل شركة و شخص طبقاً للملاحق رقم (1، 2) المرفقة بهذا القرار، وتقيد في سجلات الأشخاص الترخيص لها بمزاولة أعمال التأمين ووساطة التأمين و إعادة التأمين والمهن التأمينية لدى الوحدة، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى أن ينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ .2022/03/31

المادة الثانية

يرخص لفروع الشركات الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والمرخص لها من الوحدة طبقاً للملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار، وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص الشركة الأم أياً كانت مدته.

المادة الثالثة

يتعين على الأشخاص والشركات المرخص لهم بموجب هذا القرار القيام بمسؤولياتهم القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وكافة القرارات الصادرة عن الوحدة.

المادة الرابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ: 2 يونيو 2021م

الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (28) لسنة 2021 - شركات التأمين وإعادة التأمين وفروع الشركات الأجنبية ووكلاءهم

تاسم الشركةرقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعةالأنشطة المرخص بمزاولتها
1شركة أمان للتأمين التكافلي48تأمين بحري، حريق، حوادث عامة التكافلي
2شركة سيغنا الشرق الأوسط للتأمين (زيورخ سابقاً)9تأمين بحري، حريق، حوادث عامة

الملحق رقم (2) المرفق بالقرار رقم (28) لسنة 2021 - شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين

تاسم الشركةرقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعةالأنشطة المرخص بمزاولتها
1شركة وربة لوساطة التأمين2019/139وساطة تأمين التأمينات العامة

الملحق رقم (3) المرفق بالقرار رقم (28) لسنة 2021 - فروع شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين

تاسم الشركةرقم الترخيص والقيد لفروع الشركة الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة
أرقام الفروع المرخصةأرقام الفروع الملغية
1شركة السلطان لوساطة التأمين(1)-

قرار رقم (29) لسنة 2021

بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- وعلى قرار اللجنة العليا رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته،

- وعلى قرار اللجنة العليا رقم (28) لسنة 2021 بشأن ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،

- وعلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 2020/11/11،

قررت اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (9) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/05/31 ما يلي:

المادة الأولى

تضاف شركات التأمين التالي بيانها إلى القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار.

1. شركة أمان للتأمين التكافلي.

2. شركة سيغنا الشرق الأوسط للتأمين.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ: 2 يونيو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي