جهاز حماية المنافسة
قرار رقم (24) لسنة 2021
بشأن الرسوم المقررة مقابل الخدمات المقدمة من جهاز حماية المنافسة
مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة,
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة,
- المرسوم رقم (129) لسنة 2019 بشأن تعيين عضوين في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة.,
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 22020
- القانون رقم (12) لسنة 2020 ني شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية,
- وبناءً على قرار مجلس إدارة الجهاز ني اجتماعه الخمسون المنعقد بتاريخ ,2021/9/22
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تعمد الرسوه المقررة مقابل الخدمات المقدمة من الجهازء. وفقاً للجدول العالي:
0 نوع الخدمة الرسوم بالدينار الكويتي
تقديم طلب العشاور ما قبل تقديم
طلب التركز الاقتصادي
تقديم اعتراض طلب التركز
3 م عتراض على طلب التركز 0ك
الاقتصادي.
0 د.ك
تقديم شكوى 0 د. ك
| طلب الاطلا ع والحصول على | (5 د.ك) عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن |
| نسخة من الأوراق الخاصة بالمخالفة | (10أوراق) ويضصاف (500 فلس) عن كل ورقة |
الحالة للمجلس التأديي زائدة عند الحصول على نسخة من الأوراق تقديم تظلم أمام مجلس العأديي
من القرارات الصادرة من المجلس
المادة الثانية
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرممية.
رئيس مجلس الإدارة
د .راشد شبيب العجمي
صدر في : 23سبعمير 2021م
قرار رقم (25) لسنة 2021
بشأن ضوابط الممارسات المتعلقة بسعر التكلفة الحدية أو متوسط التكلفة المتغيرة
مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة,
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة,
- المرسوم رقم (129) لسنة 2019 بشأن تعيين عضوين ف مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة,
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 22020
- القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية,
- وبناءً على قرار مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه الخمسون المنعقد بعاريخ 2021/9/22
قرر ما يلي:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصمد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
1. الوحدة: وحدة قياس الإنتاج وتوصيفه بالنسبة ركز التكلفة أو للمرحلة الإنتاجية, ويكون بالحجم أو بالوزن أو الطول وذلك في حالة تجانس المنتتجات.
2. التكلفة الحدية: نصصيب الوحدة من المنعجات من إجمالىي التكاليف خلال فترة زمنية محددة. ١
3. العكلفة المتغيرة: التكلفة التي تتغير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من منتجات خلال فترة زمنية محددة.
4. معوسط التكلفة المتغيرة: إجمالى التكاليف المتغيرة مقسوماً على عدد وحدات من المنتجات خلال فترة زمنية محددة.
المادة الثانية
تعد ممارسة ضارة بالمنافسة بيع المنتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفبها المتغيرة.
المادة الثالثة
يراعي الجهاز عند تحديد ما إذا كان الشخص يبيع المنتيج بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة أي من العوامل التالية:
1. ما إذا كان من شأن البيع إخراج أشخاص منافسين للشخص المسيطر من السوق.
2. ما إذاكان من شأن البيع منع أشخاص منافسين للشخص المسيطر من الدخول إلى السوق.
3. ما إذاكان من شأن البيع أن يجعل للشخص المسيطر القدرة على رفع الأسعار بعد إخراج أشخاص منافسين له ف السوق أو منع منافسين آخرين من دخوها.
4. ما إذا كانت الفترة الزمنية لبيع المنيج بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة تؤدي إلى تحقيق أي مما سبق.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرمية.
رئيس مجلس الإدارة
د .راشد شبيب العجمي
صدر في :23سبتمبر 2021م