قرار رقم 8 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن ترخيص الشركات والمهن التامينية الخاضعة لاحكام المادة (2) من القانون رقم (125 لسنة 2019 فى شان تنظيم التامين.
قراررقم 8 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
8 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 8 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن ترخيص الشركات والمهن التامينية الخاضعة لاحكام المادة (2) من القانون رقم (125 لسنة 2019 فى شان تنظيم التامين.1 / 1