إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 73 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية لتسويق وحدات صندوق بيكاديللي للعقار الصناعي.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1690 · 8 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

73 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (72) لسنة 2024

بشأن إلغاء إدراج سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (ش. م. ك) من بورصة الكويت

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وبناءً على قرار رقم (171) لسنة 2023 بشأن إلغاء إدراج سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي من بورصة الكويت الصادر بتاريخ 2023/12/03؛

وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (18) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/06/05 بشأن إلغاء إدراج سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي من بورصة الكويت.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

إنفاذ المادة الأولى من قرار هيئة أسواق المال رقم (171) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/3 بإلغاء إدراج سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي من بورصة الكويت وذلك لعدم استيفاء الشركة للمتطلبات الواردة في القرار سالف الذكر خلال المهلة الزمنية المحددة لذلك والتي انتهت بتاريخ 2024/3/31.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم

صدر بتاريخ 6 يونيو 2024م

قرار رقم (73) لسنة 2024

بشأن

رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية لتسويق وحدات صندوق بيكاديلي للعقار الصناعي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي سيلفرستون كابيتال ليمتد - Silverstone Capital Ltd ومدير التسويق شركة بيت الأوراق المالية؛

- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق بيكاديلي للعقار الصناعي؛

- وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

يرخص لشركة بيت الأوراق المالية بتسويق عدد 7,500 وحدة (فقط سبعة آلاف وخمسمائة وحدة تملك حق التصويت من صندوق بيكاديلي للعقار الصناعي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، تتكون كل وحدة من التالي:

1-عدد 1 سهم (سهم واحد عادي يمتلك حامله حق التصويت في شركة بيكاديلي للعقار المحدودة.

2-عدد 3 أسهم (ثلاثة أسهم عادية يمتلك حاملها حق التصويت في شركة بيكاديلي للتمويل المحدودة.

وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي فقط أربعة آلاف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 1% من سعر العرض عند الاكتتاب.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة بيت الأوراق المالية.

مادة ثانية:

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة:

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة:

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ 6 يونيو 2024 م

54 أ

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم (2024/288)

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009)

بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

وزير الأشغال العامة

وزير الدولة لشئون البلدية

- بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.

- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.

- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته ،

-وعلى القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2012 بتعديل أحكام الجدول رقم (1) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي الملحق بالقرار الوزاري رقم 2009/206 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته .

- وبناءً على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د 8/ 203/ 16/2024 د 2) المتخذ بتاريخ 2024/3/25 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قــــــرر

المادة الأولى

يستبدل الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار ، بالجدول رقم (1) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به .

المادة الثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام الجدول المرفق ، على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون البلدية

د. نورة محمد خالد المشعان

صدر في تاريخ: 27 ذو القعدة 1445هـ

الموافق 4 يونيو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي