إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 37 لسنة 2021 بشأن ترخيص الشركات والمهن التامينية الخاضعة لاحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 فى شأن تنظيم التأمين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1552 · 18 سبتمبر 2021

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 332 2021/7211)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / فريم للاستشارات الحندسية لصاحبه المهندس / عباس إبراهيم علي العطار

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاسعشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل جخنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كعاب خنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2021-00018) بتاريخ 2021/9/7

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/12) المنعقدة بتاريخ 1 بشأن فتح المكتب الحندسي.

- قرر-

مادة أولى

تعمد توصية اللجنة باججماعها رقم (2021/12) المنعقدة في 1 بلموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / فريم للاستشارات المهندسية لصماحبه المهندس / عباس إبراهيم علي العطار [ تخصمص - معماري ] - الواقع في محافظة العاصمة - منطقة بنيد القار - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (15) - الدور الثاني - مكتب رقم (3) - على أن ينتهى ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صححب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المخيصمة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الركهية.

مدير عام البلدية

صدر في :14سبتمبر 2021م

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (37) لسنة 2021

بشأن ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 9 في شأن تنظيم التأمين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية.

- وقرار اللجنة العليا رقم (6) لسنة 2020 بشأن ترخيص المهن التأمينية,

- وقرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باججماعها رقم (12) لسنة 1 والمنعقد بتاريخ 2021/08/31.

قرر ما يلي

المادة الأولى

مع مراعاة المادة (87) من قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما تمنح تراخيص للشركات ولمزاولي المهن التأمينية الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين» وذلك بموجب الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التمجارة والصمناعة والمبين قرين اسم كل شخص هزاول للملحق رقم (1) المرفق بمذا القرار وتقيد ني سجل هزاولي المهن التأمينية المرخص لهم لدى الوحدة وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القران وعلى أن ينهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 2022/03/31.

المادة الثانية

يتعين على الأشخاص و الشركات المرخص هم بموجب هذا القرار القيام بمسؤولياتحم القانونية الممصوص عليها ف قانون تنظيم التأمين ولائححه التنفيذية المشار إليهما وكافة القرارات الصادرة عن الوحدة.

المادة الثالثة

على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسعية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ: 01 سبعمبر 2021م

الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (37) لسنة 2021 - المهن التأمينية :

رقم القيد في سجل

وزارة العجارة | المهن التأمينية المقيدة

والصناعة

اسم مزاول المهنة

التأميني

سهيل محمد جعفري ع

0

محمدي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي