إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 565
-
قرارات : 14,646
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة

قانون رقم 6 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 29 يوليو 2026 التشريعات ذات الصلة (3)

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2008

حالة التشريع

ملغي

عدد القراءات

14

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 66 لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

قانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة

المادة 1

تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تتولى تنفيذ جميع أغراض المؤسسة، وتؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم، ويستثنى من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها أحكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق وأية حقوق أخرى مرتبطة بها، وتباشر الشركة تنفيذ هذه الأحكام وتؤول حصيلة تنفيذها إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة 2

لا يجوز السحب أو التنازل بأي وسيلة عن أي إمتياز أو حق كان مقرراً لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتحتفظ الشركة بهذه الحقوق والإمتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها وعلى الأخص الحقوق والامتيازات التالية:

1- حقوق النقل وفق القرارات والموافقات المنظمة لها والصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني.

2- أي مزايا تقررها الدولة لشركات الطيران الأخرى.

3- الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت.

4- العقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها، وذلك بذات الشروط والأحكام الواردة بها، ويخضع تجديد العقود لإرادة الطرفين المتعاقدين.

المادة 3

تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقاً لحكم المادة (13) من القانون رقم 21 لسنة 1965 المشار إليه.

المادة 4

تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:

أ- نسبة خمس وثلاثون في المائة (35%) تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة، سواء كانت شركة واحدة أو تحالفاً بين شركات، وترسي المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليه مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار - إن وجدت.

ب- تخصص نسبة عشرون في المائة (20%) للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة.

ج- نسبة ثلاثة بالمائة (3%) يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة، ونسبة إثنان بالمائة (2%) يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية - من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء - وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة، ولا يحق للمساهمين الذين آلت إليهم أسهم بموجب هذه الفقرة التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل.

وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند (ج) أعلاه للاكتتاب العام وفقاً لأحكام البند (د) من هذه المادة.

د- نسبة أربعون في المائة (40%) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما إكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة.

وتؤول حصيلة بيع كافة الأسهم بنسبة خمسين في المائة (50%) إلى الاحتياطي العام للدولة ونسبة خمسون في المائة (50%) لاحتياطي الأجيال القادمة.

المادة 4 مكرراً

يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة التي تأسست وفقاً لأحكام هذا القانون، ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الإعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها والضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة، ويجب أن يُنص على هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به إلا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 5

العاملون الكويتيون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذين يرغبون بالعمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون يتم نقلهم إليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية لهم:

1- ألا تنقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعة.

2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المؤسسة كحد أدنى.

3- عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها إذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة.

ويضع مجلس الوزراء القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا ويقع باطلاً كل إتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود (1، 2، 3) من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يحقق للعامل مزايا أكبر.

وعند إنهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية صادرة من إدارة الطيران المدني والذين أبدوا رغبتهم بالعمل في الشركة - وذلك لغير سبب إلغاء الرخصة الفنية سواء لأسباب فنية أو صحية - يطبق عليهم أحكام البند (1) من المادة السادسة من هذا القانون.

4- زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بما يعادل إضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات، ولاتدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون التأمينات الاجتماعية، وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند.

5- حساب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة أو على أساس متوسط مرتبه في الثلاث سنوات الأخيرة من الخدمة أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية أيهما أكبر.

المادة 6

1- العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لايرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها ولاتنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه بالمؤسسة.

وتحسب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه - أيهما أكبر.

2- العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لايرغبون في البقاء بالشركة أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة.

وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام المواد الخامسة والسادسة من هذا القانون.

3- تزاد الحقوق التأمينية للعامل الذي لايرغب في الانتقال إلى الشركة أو إلى الحكومة بما يعادل إضافة مدة مقدارها خمس سنوات، أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل، وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند.

واستثناءً من البندين (5) و(7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، يصرف المعاش من تاريخ إنتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك القدر المنصوص عليه فيهما.

وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند.

المادة 7

الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة لاتقل عن 50% عما كانت عليه في المؤسسة في تاريخ العمل بهذا القانون.

ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل أن تصل شركات الطيران الكويتية الأخرى إلى نسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويضع مجلس الوزراء القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات العاملة في هذا المجال بتوفير التدريب اللازم للمواطنين الكويتيين للحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والأعمال الفنية المتخصصة التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة 8

يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل بالإختيار بين المزايا المقررة لهم وفقاً للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقاً للمواد السابقة.

المادة 8 مكرراً

لاتسري أحكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012.

ويكون موعد تقديم رغبات العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 9

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 10

يستمر العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1965 المشار إليه وجميع القرارات والأنظمة الداخلية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية إلى حين تعديلها أو إلغائها.

المادة 10 مكرراً

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

كما يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تباشر اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليها، إلى أن يتم بيع حصة الشريك الإستراتيجي، وتُلغى المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012.

ويعين الوزير المعني من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيساً، وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي.

ويستمر مجلس الإدارة الحالي في العمل لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.

المادة 10 مكرراً أ

1- تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقاً لحكم المادة (13) من القانون رقم 21 لسنة 1965 المشار إليه.

2- تتولى الدولة - أثناء الفترة الإنتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي - عملية تطوير الأسطول، ويعاد تقييم أصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الأسطول وقبل طرحها للبيع.

المادة 11

استثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1998 المشار إليه، تُعفى المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومن أحكام قانون المناقصات العامة حتى تاريخ إتمام إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة أو حتى 2009/12/31 - أيهما أقرب - على أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمناقصات يضع لها الشروط والإجراءات اللازمة لطرح أي مناقصة وكيفية إقرارها ومتابعة إجراءاتها.

المادة 12

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 محرم 1429هـ الموافق: 29 يناير 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي