قانون رقم 68 لسنة 2020
بتعديل المادة (8) من القانون رقم (6) لسنة 2008
في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة
المادة 1
يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه النص الآتي:
"يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل بالجمع بين المزايا المقررة لهم وفقاً للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقاً للمواد السابقة وذلك من تاريخ استحقاقها".
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ربيع الأول 1442 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2020 م
المذكرة الايضاحية
للقانون رقم 68 لسنة 2020
بتعديل المادة (8) من القانون رقم (6) لسنة 2008
في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة
ألزمت المادة (8) من القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة العاملين بالشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بالاختيار بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة لهم وفقاً للأنظمة واللوائح المطبقة عليهم وبين المزايا التي منحها لهم القانون رقم (6) لسنة 2008.
واستقرت القواعد والأحكام المنظمة لحقوق العامل بل ما ذهبت به أغلب التشريعات الحديثة بأن: "مكافأة نهاية الخدمة للعامل تعد حقاً مكتسباً يلتزم بدفع قيمتها رب العمل ولا ينال من ذلك إقرار أي ميزة أو مكافأة أخرى أو عطية باعتبار أن حقوق ومزايا العمال تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه".
فالمقرر بنص المادة (6) من القانون رقم (6) لسنة 2010 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي أن: " مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى أصحاب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال".
ونصت المادة (89) من لائحة الخدمات والجزاءات التابعة للشركة الكويتية لخدمات الطيران على: " يستحق الموظف بالشركة عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لأحكام قانون العمل مع عدم الإخلال بأي ميزة حصل عليها الموظف قبل تطبيق أحكام اللائحة".
كما ذهبت بعض القوانين وقرارات مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة وبهدف تشجيع وتحفيز الموظفين في بعض الجهات للتقاعد المبكر إلى منحهم ميزات أو مكافآت استثنائية مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية كاملة التي تقررها أنظمتهم القانونية، إلا أنه وعند إقرار القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لشركة مساهمة جاء نص المادة (8) منه ليجبر العاملين بالشركات التابعة للمؤسسة بالاختيار بين مكافأة نهاية العمل الواردة في قانون العمل الأهلي وبين الميزة الاستثنائية التي قررها هذا القانون، وهو ما يعد إخلالاً للقواعد الأصولية المرسخة وأيضاً إهداراً لحق العامل المكتسب بالإضافة إلى عدم المساواة والعدالة بينهم وبين باقي الموظفين في الجهات المختلفة ممن تم منحهم ميزات استثنائية.
وما يؤكد ضرورة هذا التعديل ما ذهبت به إدارة الفتوى والتشريع من رأي قانوني سديد – كتاب رقم (2/484/2010) تاريخ 2010/12/23، وذلك عندما عرض عليها موضوع مدى استحقاق العاملين بالشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحديداً العاملين الكويتيين في الشركة الكويتية لخدمات الطيران لمكافأة نهاية الخدمة في ظل وجود القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لشركة مساهمة، حيث قررت أن : "مكافأة نهاية الخدمة المقررة للعاملين في الشركة الكويتية لخدمات الطيران تعتبر حقاً مستمداً من القانون وليست ميزة، وأي اتفاق خلافه يقع باطلاً".
وعليه يكون هناك ضرورة ملحة من هذا التعديل بحيث يتوافق مع صحيح القواعد والأصول المنظمة لحقوق العمال، وأيضاً من باب المساواة والعدل بين الكويتيين العاملين بالشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وباقي الموظفين الكويتيين في بعض الجهات والهيئات ممن صرف لهم مكافأة استثنائية لتشجيعهم على التقاعد.