قانون رقم (21) لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
المادة 1
تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مع احتفاظها بأسلوبها التجاري الذي كانت عليه في تاريخ انتقال ملكيتها للدولة بالقدر المبين في هذا القانون.
المادة 2
غرض المؤسسة هو القيام بجميع أعمال النقل الجوي في الداخل والخارج وإدارة الأعمال والمنشآت المتعلقة بشئون الملاحة الجوية والنهوض بها وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بما يلي:
1- شراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وقطع الغيار والمعدات الأخرى وصناعتها والقيام بأعمال الصيانة.
2- إنشاء واستغلال محطات خدمة الطائرات والمستودعات والحظائر والورش والمصانع وكافة الآلات والأجهزة والمعدات التي تتصل بأغراضها.
3- الاشتغال بكافة العمليات السياحية المتعلقة بأغراضها في الداخل أو الخارج وإقامة حفلات الطيران والمسابقات والمعارض وأخذ الصور الفوتوغرافية من الجو وعمليات المسح الجوي وعمليات تبادل العملة وبيع البضائع والمنتجات على طائرات المؤسسة وفي مكاتبها ومبانيها، وما تنشئه أو تستغله من فنادق أو مطاعم أو أي منشآت سياحية.
4- إنشاء معاهد الطيران واللاسلكي والهندسة والخدمات الجوية والأرضية والتدريب عليها وتأهيل أبناء الكويت لتولي الأعمال الفنية والتجارية والإدارية اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة.
5- تأسيس وإنشاء فروع ووكالات لها في الكويت أو في الخارج وكذلك القيام بأعمال الوكالة الأرضية والفنية والتجارية لخطوط الطيران العربية والأجنبية في الكويت أو في الخارج.
6- المساهمة والتعاون مع المؤسسات والشركات الأخرى التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاون على تحقيق أغراضها، وكذلك الدخول معها في اتفاقيات فردية أو جماعية بما يحقق فائدتها.
وعلى العموم للمؤسسة أن تقوم بكافة الأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضها والنهوض بها.
المادة 3
رأس مال المؤسسة سبعة عشر مليوناً من الدنانير الكويتية، وتعتبر موجوداتها الحالية جزءاً من رأس المال المدفوع، ويجري تقييم هذه الموجودات في خلال سنة على الأكثر وتتولاه لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية والصناعة بناء على عرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة ويكون من بين أعضائها مندوب يختاره ديوان المحاسبة.
وتغطى قيمة رأس المال من الاحتياطي العام للدولة ويدفع للمؤسسة دفعة واحدة أو على دفعات بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وموافقة وزير المالية والصناعة.
المادة 4
يكون للمؤسسة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء ويصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم قرار من وزير المالية والصناعة.
ويعين وزير المالية والصناعة من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيساً وعضواً منتدباً متفرغين لعملهما، ويحدد قرار التعيين مرتب كل منهما وما يستحقه من بدلات.
المادة 5
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على الأخص:
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية.
2- إصدار القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين والعمال بالمؤسسة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقاً للوائح التي تعد في هذا الشأن بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية.
3- الموافقة على مشروع الميزانية التقديرية السنوية للمؤسسة.
4- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المؤسسة.
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالي.
المادة 6
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل شهر على الأقل.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 7
يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يختار من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى أعماله أثناء غيابه.
المادة 8
يعين مجلس الإدارة مديراً للمؤسسة يختص بما يأتي:
1- تنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة.
2- الإشراف على أعمال الموظفين بالمؤسسة.
3- تحضير مشروع ميزانية المؤسسة.
4- مباشرة الاختصاصات التي تخول له بمقتضى قرارات مجلس الإدارة.
المادة 9
يكون رئيس الإدارة مسئولاً أمام وزير المالية والصناعة عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسة.
المادة 10
لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة في المسائل الآتية إلا بعد اعتمادها من وزير المالية والصناعة:
1- اللوائح.
2- الميزانية التقديرية.
3- الميزانية العمومية والحساب الختامي.
المادة 11
يجوز إعارة موظفي الحكومة إلى المؤسسة ويصدر بالإعارة وتحديد مدتها قرار من الوزير المختص. ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الموظف عليها كتابة. وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد وفي استحقاق العلاوات الدورية والترقية.
المادة 12
استثناء من المادة الأولى من القانون الخاص بقواعد إعداد الميزانية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960، تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة الأولى التي تبدأ من 1965/4/1 وتنتهي في 1965/12/31.
المادة 13
تؤول أرباح المؤسسة للحكومة، كما تقوم الحكومة بتغطية خسائرها إن وجدت.
المادة 14
يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وتعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم يكن المال مخصصاً بالفعل للنفع العام.
المادة 15
تشتمل الميزانية التقديرية السنوية على جميع عناصر الإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال السنة المالية التالية.
وتقدم المؤسسة مشروع الميزانية معتمداً من الجهات المختصة فيها إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها في هذا القانون بشهرين على الأقل لفحصه وإقراره.
المادة 16
يعد مجلس الإدارة الحساب الختامي للمؤسسة شاملاً حساب الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية منقضية وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريراً عن نشاط المؤسسة خلال السنة المنتهية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها ويقدم الحساب الختامي والبيان المالي المذكورين بعد اعتمادهما من الجهات المختصة في المؤسسة إلى مجلس الأمة خلال الأربعة الأشهر التالية للسنة المالية للنظر فيه وإقراره.
المادة 17
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة، لمجلس الإدارة أن يعين محاسباً قانونياً لتدقيق حسابات المؤسسة، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة هذا المحاسب ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته.
المادة 18
تسري على المؤسسة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أحكام نظامها الذي كانت تسير عليه قبل انتقال ملكيتها للحكومة وقواعد شركات المساهمة الواردة في قانون الشركات التجارية، ويكون لوزير المالية والصناعة في هذه الحدود سلطات الجمعية العمومية المنصوص عليها في النظام المشار إليه أو في القانون سالف الذكر.
المادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى وزيري المالية والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
أمير الكويت عبد الله السالم الصباح
صدر في: 6 صفر 1385هـ الموافق: 5 يونيو 1965م