بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٢
بزيادة رأس مال مؤسسة الخطوط الجوية
الكويتية
بعد الاطلاع على المواد ٦٥ و ١٤٦ و ١٤٨ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٥ في شأن نظام مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية المعدل بالقانونين رقم ٩ لسنة ١٩٦٧
ورقم ١١٠ لسنة ١٩٧٧ ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يستبدل بنص المادة ( ٣ ) من القانون رقم ٢١ لسنة
١٩٦٥ المشار إليه النص التالي :
رأس مال المؤسسة ٠٠٠/٠٠٠/٣٥٠ دينار ( ثلاثمائة
وخمسون مليون دينار كويتي ) .
مادة ثانية
تغطى الزيادة في رأس المال ومقدارها ٠٠٠/٠٠٠/٢٧٣ دينار
( مائتان وثلاث وسبعون مليون دينار كويتي ) من المال الاحتياطي
العام للدولة ، وبأمر من وزير المالية تؤدى إلى المؤسسة دفعة
واحدة أو على دفعات .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف في : ٣ جمادى الأولى ١٤٠٢ هـ
الموافق : ٢٧ فبراير ١٩٨٢