إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 23 لسنة 1982 بزيادة رأس مال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٢

بزيادة رأس مال مؤسسة الخطوط الجوية

الكويتية

بعد الاطلاع على المواد ٦٥ و ١٤٦ و ١٤٨ من الدستور ،

وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٥ في شأن نظام مؤسسة

الخطوط الجوية الكويتية المعدل بالقانونين رقم ٩ لسنة ١٩٦٧

ورقم ١١٠ لسنة ١٩٧٧ ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا

عليه وأصدرناه :

مادة أولى

يستبدل بنص المادة ( ٣ ) من القانون رقم ٢١ لسنة

١٩٦٥ المشار إليه النص التالي :

رأس مال المؤسسة ٠٠٠/٠٠٠/٣٥٠ دينار ( ثلاثمائة

وخمسون مليون دينار كويتي ) .

مادة ثانية

تغطى الزيادة في رأس المال ومقدارها ٠٠٠/٠٠٠/٢٧٣ دينار

( مائتان وثلاث وسبعون مليون دينار كويتي ) من المال الاحتياطي

العام للدولة ، وبأمر من وزير المالية تؤدى إلى المؤسسة دفعة

واحدة أو على دفعات .

مادة ثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد

صدر بقصر السيف في : ٣ جمادى الأولى ١٤٠٢ هـ

الموافق : ٢٧ فبراير ١٩٨٢

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي