قرار مجلس الوزراء رقم (321) لسنة 2014 بتحديد الوزير المختص بشركة الخطوط الجوية الكويتية
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1176 السنة الستون - 18
الأحد 22 جمادى الأولى 1435هـ - 23 / 3 / 14 الكويت
مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم 321 لسنة 2014
بتحديد الوزير المختص
بشركة الخطوط الجوية الكويتية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن تحويل
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ،
- وعلى المرسوم بالقانون (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض
أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط
الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (6) لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية
الكويتية إلى شركة مساهمة وتعديل بعض أحكام المرسوم
بالقانون رقم (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية
الكويتية إلى شركة مساهمة ،
- وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة والمراسيم
المعدلة له ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يتولى وزير المواصلات تطبيق أحكام القانون رقم (6) لسنة
2008 ، والمرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012 ، والقانون رقم 23
لسنة 2014 المشار إليهم ، وتكون له السلطات والصلاحيات
المنوطة بالوزير طبقاً لأحكامهم .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة
الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 16 جمادى الأولى 1435هـ
الموافق : 17 مارس 2014م