إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 567
-
قرارات : 14,652
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة

مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012
النص وفقاً لآخر تحديث في 01 أغسطس 2026 التشريعات ذات الصلة (1)

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة،
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
- وبناء على عرض وزير المواصلات،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والبند (2) من المادة السادسة والمادة العاشرة من القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه النصوص التالية:

المادة الأولى:

تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تتولى تنفيذ جميع أغراض المؤسسة، وتؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم، ويستثنى من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها أحكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق وأية حقوق أخرى مرتبطة بها، وتباشر الشركة تنفيذ هذه الأحكام وتؤول حصيلة تنفيذها إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة الثانية:

لا يجوز السحب أو التنازل بأي وسيلة عن أي امتياز أو حق كان مقرراً لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتحتفظ الشركة بهذه الحقوق والامتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها وعلى الأخص الحقوق والامتيازات التالية:

1- حقوق النقل وفق القرارات والموافقات المنظمة لها والصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني.

2- أي مزايا تقررها الدولة لشركات الطيران الأخرى.

3- الاعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت.

4- العقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها، وذلك بذات الشروط والأحكام الواردة بها، ويخضع تجديد العقود لإرادة الطرفين المتعاقدين.

المادة الثالثة:

تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقاً لحكم المادة (13) من القانون رقم 21 لسنة 1965 المشار إليه.

البند (2) من المادة السادسة:

العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة.

وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام المواد الخامسة والسادسة من هذا القانون.

المادة العاشرة:

يستمر العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1965 المشار إليه وجميع القرارات والأنظمة الداخلية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية إلى حين تعديلها أو إلغائها.

مادة ثانية

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من وزير المواصلات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

ويعين وزير المواصلات من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيساً، وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي.

مادة ثالثة

يباشر مجلس الإدارة ترتيب أوضاع الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وبشكل أخص ما يلي:

1- إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

2- إعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة.

3- إعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي، وطريقة اختيار وتأهيل المتقدمين وفق اعتبارات فنية تراعي مبادئ العدالة والشفافية والعلنية وأحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن.

مادة رابعة

يباشر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وذلك إلى أن يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي.

مادة خامسة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح — وزير المواصلات سالم مثيب أحمد الأذينة

صدر بقصر السيف في: 6 ذي الحجة 1433هـ الموافق: 22 أكتوبر 2012م

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة

واجهت عملية تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية صعوبات مختلفة تزامنت مع أزمة مالية عالمية وأوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة إقليمياً كان لها أبلغ الأثر على حجم الاستثمار المباشر في المنطقة وكذلك على أوضاع قطاع السفر والنقل الجوي، ومن جانب آخر فقد بني القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه على فلسفة تمثلت في تقييم جميع أصول وخصوم المؤسسة وتأسيس شركة مساهمة ومن ثم نقل جميع الأصول والخصوم إلى الشركة الجديدة، حيث انطوى ذلك على إطالة وصعوبات في الإجراءات الإدارية والقانونية التي تتطلبها عملية التأسيس ونقل الأصول إلى الكيان الجديد.

وتلافياً لذلك فقد تم تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليها، فتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تعديلاً للمادة الأولى بحيث تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تتولى تنفيذ جميع الأغراض الخاصة بالمؤسسة المنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 1965 وتؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم باستثناء حقوق المؤسسة الصادر بها أحكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق وأية حقوق أخرى مرتبطة بها، وتباشر الشركة تنفيذ هذه الأحكام وتؤول حصيلة تنفيذها إلى الخزانة العامة للدولة.

كما عدلت المادة الثانية من ذات القانون بحيث تحتفظ الشركة بالحقوق والامتيازات التي كانت مقررة للمؤسسة ومنها:

1- أي مزايا تقررها الدولة لشركات الطيران الأخرى.

2- الاعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت.

3- العقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها، وذلك بذات الشروط والأحكام الواردة بها، ويخضع تجديد العقود لإرادة الطرفين المتعاقدين.

وتضمن تعديل المادة الثالثة أن تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة إعمالاً لحكم المادة (13) من القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي تقضي بأن تقوم الحكومة بتغطية خسائر المؤسسة إن وجدت.

كما عُدل البند (2) من المادة السادسة بحيث يتم منح العاملين الكويتيين الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون معاشاً تقاعدياً مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة، على أن تتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام المواد الخامسة والسادسة والثامنة من القانون.

وعدلت المادة العاشرة بحيث يستمر العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1965 المشار إليه وجميع القرارات والأنظمة الداخلية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها بالأداة التشريعية المقررة لذلك.

وناطت المادة الثانية من القانون بوزير المواصلات تعيين مجلس إدارة للشركة مكون من سبعة أشخاص يتولى إدارتها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة على أن تنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي.

وقضت المادة الثالثة بأن يباشر مجلس إدارة الشركة ترتيب أوضاعها وفقاً لقانون الشركات التجارية المشار إليه، وعلى الأخص إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة، وإعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي.

كما أسندت المادة الرابعة من القانون لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار مباشرة اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وذلك إلى أن يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي.

ونظراً لما آلت إليه أوضاع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نتيجة تقادم أسطولها الجوي، وكثرة الأعطال الفنية التي أصابت بعض طائراتها نتيجة تقدمها مما أعاق تشغيلها بالشكل الأمثل وأدى إلى تردد شركات التأمين عن تقديم التغطية التأمينية للطائرات كما تسبب في وقف تشغيل الطائرات الأمر الذي أحرج المؤسسة ودولة الكويت أمام جمهور المسافرين والجهات الأخرى المتضررة من هذا الوقف.

بالإضافة إلى ما تقدم فقد توقفت بعض الشركات في المطارات الأوروبية عن تقديم خدمات الصيانة والفحوص الفنية لبعض الطائرات لعدم توافر قطع غيارها في الأسواق وعدم قدرة المؤسسة على الالتزام بمواعيد تشغيل الرحلات واستمرار تفاقم الخسائر التشغيلية وانخفاض ثقة العملاء في المؤسسة، ولعدم تناسب وضع طائرات المؤسسة مع مكانة ووضع دولة الكويت.

ونظراً لأن هذا التشريع قد فرضته الضرورات الملحة السالف بيانها، وما أسفر عنه الواقع العملي فقد رؤي إصداره وفق حكم المادة (71) من الدستور.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي