إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 55 لسنة 2023 بشأن اعادة تشكيل مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.

وزارة المالية

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الاجراء المراد القيام به من تدخل تشخيصي أو علاجي والتخدير الموضعي وما يمكن حدوثه من مضاعفات.

3- يجب تسجيل جميع خطوات ما قبل الاجراء وأثناءه وما بعده واجراءات التخدير الموضعي في ملف المريض.

سابعاً: خدمات المختبرات والأشعة والخدمات الصحية المساعدة الأخرى

1- يجوز أن يتوافر في المستوصف الصحي خدمات المختبرات والأشعة.

2- يشترط لخدمات الأشعة توفير طبيب أشعة بدرجة اختصاصي على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملا للعمل في المستوصف الصحي أو حاصل على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال اقتصر نشاط الأشعة على أجهزة الأشعة العامة ( General Radiography) / الموجات فوق الصوتية (Ultrasound) فيجب تعيين طبيب أشعة بدرجة مسجل على الأقل، ويكون متفرغ تفرغاً كاملا للعمل في المستوصف الصحي.

3- أن يتناسب عدد فنيي الأشعة العاملين بالمركز (ذكور وإناث) مع طبيعة العمل وعدد الأجهزة، على أن لا يقل عددهم عن (3) وأن تكون من بينهم (فنية أشعة). يستثنى من شرط العدد المستوصفات التي يقتصر العمل فيها على الفحص العام وفحوصات الموجات فوق الصوتية.

4- يجب أن يكون الفنيين حاصلين على بكالوريوس أشعة وطب نووي مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات.

5- يشترط لخدمات المختبر استيفاء الشروط الفنية المقررة من إدارة المختبرات الطبية.

أ- يجب أن يتوفر في المختبر الأجهزة والآلات والمستهلكات المخبرية اللازمة لعمل التحاليل والفحوصات

ب- يجب ألا يقل عدد العاملين في المختبر عن الحد الأدنى المقرر للأنشطة المراد مزاولتها في المختبر كما هو مبين في هذا القرار في قسم المختبر.

6- يجوز إضافة نشاط العلاج الطبيعي على الا يزيد عدد العاملين عن (2) أحدهما بدرجة أخصائي علاج طبيعي على الأقل.

7- يجوز تقديم الخدمات الصحية المساعدة الأخرى التي تحتاجها التخصصات الموجودة بالمستوصف الصحي

8- يجب أن يحمل جميع الفنيين المشغلين لأجهزة الرنين المغناطيسي والماموجرام ترخيصاً خاصاً بذلك.

9- أن تكون هناك ممرضة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

10- يجب أن يكون طاقم التمريض في وحدات الطب النووي على دراية وإلمام بقواعد ال Radiation Safety.

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ( 55 ) لسنة 2023

بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية

وزير المالية،،

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (21) لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 وتعديلاته في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،

- وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1614) باجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/12/17 بشأن اختصاص وزير المالية بتطبيق أحكام قوانين تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة،

- وعلى النظام الأساسي لشركة الخطوط الجوية الكويتية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية،

- وبموجب الصلاحيات المخولة له،

قرر:

مادة أولى

يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية من السادة التالية أسماؤهم:

مالاسمصفته
1كابتن طيار / عبد المحسن سالم محمد الفقعانرئيساً
2د. أماني خالد محمد بورسليعضواً
3السيد / عبد العزيز عبد الله مشاري الحميضيعضواً
4المحامي / عمر محمد علي العمرعضواً
5السيد/ سالم بدر سالم الشطيعضواً
6السيد/ محمد مناع محمد العنزيعضواً
7السيد/ علي حيدر غلوم خاجةعضواً

مادة ثانية

تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

فهد عبد العزيز الجار الله

صدر في 21 صفر 1445هـ

الموافق: 6 سبتمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي