إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 565
-
قرارات : 14,646
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2026 في شأن تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة

مرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 29 يوليو 2026 التشريعات ذات الصلة (1)

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

34

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
- وعلى مرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (66) لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح،
- وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (85) لسنة 2025،
- وبناء على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا مرسوم بقانون الآتي نصه:

مرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2026 في شأن تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة

مادة 1

تكون شركة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة كويتية مملوكة بالكامل للدولة وتباشر أعمالها كشركة مساهمة وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وأحكام قانون الشركات المشار إليه.

وتبقى ملكية الدولة لكامل أسهم الشركة ملكية مباشرة، ولا يجوز التصرف فيها - بأي شكل من الأشكال - إلا بموافقة مجلس الوزراء

مادة 2

يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخطوط الجوية الكويتية.

مادة 3

دون الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 المشار إليه، يتولى إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية مجلس إدارة تختار أعضاءه الجمعية العامة للشركة، بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات المشار إليه.

ولمجلس الإدارة - بجانب الاختصاصات المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة - إقرار الهيكل التنظيمي للشركة، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية، ولوائح نظم العاملين بها، وإصدار لوائح المناقصات والمزايدات والمشتريات بالشركة، دون التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 والقانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليهما.

مادة 4

تسري على جميع العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية لوائح نظم العاملين التي يضعها مجلس إدارة الشركة، ويسرى على هؤلاء العاملين أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللوائح.

مادة 5

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه، يجوز لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية التعاقد مباشرة مع الكفاءات والخبرات الدولية في المجالات ذات الاختصاص وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

مادة 6

لا تسري على أنشطة شركة الخطوط الجوية الكويتية أحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 المشار إليه.

مادة 7

تقتصر رقابة ديوان المحاسبة على دراسة وإبداء الملاحظات حول تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية لشركة الخطوط الجوية الكويتية.

مادة 8

يتم توفيق أوضاع شركة الخطوط الجوية الكويتية، وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بالقانون.

مادة 9

يصدر الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة 10

يلغى القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بالقانون.

مادة 11

على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح — وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق

صدر بقصر السيف في: 14 صفر 1448هـ الموافق: 28 يوليو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي