مرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2026 في شأن تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة
مادة 1
تكون شركة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة كويتية مملوكة بالكامل للدولة وتباشر أعمالها كشركة مساهمة وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وأحكام قانون الشركات المشار إليه.
وتبقى ملكية الدولة لكامل أسهم الشركة ملكية مباشرة، ولا يجوز التصرف فيها - بأي شكل من الأشكال - إلا بموافقة مجلس الوزراء
مادة 2
يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخطوط الجوية الكويتية.
مادة 3
دون الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 المشار إليه، يتولى إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية مجلس إدارة تختار أعضاءه الجمعية العامة للشركة، بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات المشار إليه.
ولمجلس الإدارة - بجانب الاختصاصات المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة - إقرار الهيكل التنظيمي للشركة، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية، ولوائح نظم العاملين بها، وإصدار لوائح المناقصات والمزايدات والمشتريات بالشركة، دون التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 والقانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليهما.
مادة 4
تسري على جميع العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية لوائح نظم العاملين التي يضعها مجلس إدارة الشركة، ويسرى على هؤلاء العاملين أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللوائح.
مادة 5
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه، يجوز لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية التعاقد مباشرة مع الكفاءات والخبرات الدولية في المجالات ذات الاختصاص وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
مادة 6
لا تسري على أنشطة شركة الخطوط الجوية الكويتية أحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 المشار إليه.
مادة 7
تقتصر رقابة ديوان المحاسبة على دراسة وإبداء الملاحظات حول تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية لشركة الخطوط الجوية الكويتية.
مادة 8
يتم توفيق أوضاع شركة الخطوط الجوية الكويتية، وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بالقانون.
مادة 9
يصدر الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة 10
يلغى القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بالقانون.
مادة 11
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح — وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق
صدر بقصر السيف في: 14 صفر 1448هـ الموافق: 28 يوليو 2026م