العدد ١٢٠١ — السنة الرابعة والعشرون
الكويت اليوم ــ ص ١١
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٨
بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم
١٦ لسنة ١٩٧٨ في شأن اعتماد ميزانية مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية ١٩٧٨
بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦م بتنقيح
الدستور ،
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٥ بشأن نظام مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٦٧م ،
وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٨م باعتماد ميزانية
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية ١٩٧٨م ،
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
يعدل نص المادة الثالثة من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٨
المشار اليه على الوجه الآتي :
« تغطى زيادة المصروفات على الايرادات وتقدر بمبلغ
٣٧٦ر١٢٦ر٤ دينارا ( اربعة ملايين ومائة وستة وعشرين الفا
وثلاثمائة وستة وسبعين دينارا ) من الميزانية العامة للدولة ـ
قسم ٢٣ » .
مادة ثانية
على الوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون ،
وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل
بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٨ المشار اليه .
أمير الكويت
جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٦ شعبان ١٣٩٨هـ
الموافق : ١١ يوليو ١٩٧٨م
الكويت اليوم ـ ص ١٢
العدد ١٢٠١ ـ السنة الرابعة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة ايضاحية
للمرسوم بالقانون في شأن تعديل المادة الثالثة
من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٨ باعتتماد ميزانية
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية
١٩٧٨
صدر القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٨ المشار اليه ، ونصت
المادة الثالثة منه على أن تغطي زيادة المصروفات على الايراداتــ
والتي تقدر بمبلغ ٣٧٦ر٤١٦٦ دينارا ـ من المال الاحتياطي
العام للدولة .
وحيث ان هذه الزيادة لا تتحدد الا في نهاية السنة
المالية لها ، وهي ٣١ ديسمبر سنة ١٩٧٨ ، والتي تصادف
سريان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٧٩/١٩٧٨ .
ولما كانت وزارة المالية ـ باعتبارها الجهة المعنية ـ قد
طلبت أن يتم خصم هذه الخسائر من الميزانية العامة للدولة
(قسم ٢٣) وليس من المال الاحتياطي العام للدولة .
لذلك أعد القانون المرافق لاجراء هذا التعديل .