قانون رقم (23) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وتعديل المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012
(مادة أولى)
أولاً: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (22) سنة 2012 المشار إليه النص التالي:
«يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
كما يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تباشر اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليها، إلى أن يتم بيع حصة الشريك الإستراتيجي. وتلغى المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012.
ويعين الوزير المعني من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيساً، وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي.
ويستمر مجلس الإدارة الحالي في العمل لحين تشكيل مجلس إدارة جديد».
ثانياً: يستبدل بالتعديل الوارد في المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012 على المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 2008 النص التالي:
1- «تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقاً لحكم المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 1965 المشار إليه.
2- تتولى الدولة - أثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي - عملية تطوير الأسطول، ويعاد تقييم أصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الأسطول وقبل طرحها للبيع».
(مادة ثانية)
يستبدل بنصوص البنود (أ) و(ج) من المادة الرابعة، والبند (1) من المادة الخامسة، والفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه النصوص التالية:
أولاً: البند (أ) من المادة الرابعة:
«أ- نسبة خمس وثلاثون في المائة (35%) تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة، سواء كانت شركة واحدة أو تحالفا بين شركات، وترسي المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليه مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار، إن وجدت».
ثانياً: البند (ج) من المادة الرابعة:
«ج- نسبة ثلاثة بالمائة (3%) يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة، ونسبة إثنان بالمائة (2%) يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية - من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء - وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة، ولايحق للمساهمين الذين آلت إليهم أسهم بموجب هذه الفقرة التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل.
وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند (ج) أعلاه للاكتتاب العام وفقاً لأحكام البند (د) من هذه المادة».
ثالثاً: البند (1) من المادة الخامسة:
«1- ألا تنقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الإستراتيجي المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعة».
رابعاً: الفقرة الأولى من المادة السابعة:
«الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة لاتقل عن 50% عما كانت عليه في المؤسسة في تاريخ العمل بهذا القانون».
(مادة ثالثة)
تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرراً)، وفقرة جديدة إلى البند (3) من المادة الخامسة، وفقرة جديدة إلى البند (1) والبند (3) من المادة السادسة، ومادة جديدة برقم (8 مكرراً) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه نصوصهم التالية:
أولاً: (مادة 4 مكرراً):
«يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة التي تأسست وفقاً لأحكام هذا القانون، ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الإعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها والضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة، ويجب أن ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ولايجوز تعديل الأحكام المتعلقة به إلا بموافقة مجلس الوزراء».
ثانياً: فقرة جديدة إلى البند (3) من المادة الخامسة:
«عند إنهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية صادرة من إدارة الطيران المدني والذين أبدوا رغبتهم بالعمل في الشركة - وذلك لغير سبب إلغاء الرخصة الفنية سواء لأسباب فنية أو صحية - يطبق عليهم أحكام البند (1) من المادة السادسة من هذا القانون».
ثالثاً: فقرة جديدة إلى البند (1) من المادة السادسة:
«وتحسب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه - أيهما أكبر».
رابعاً: فقرة جديدة إلى البند (3) من المادة السادسة:
«واستثناء من البندين (5) و(7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الإشتراك القدر المنصوص عليه فيهما.
وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند».
خامساً: (مادة 8 مكرراً):
«لاتسري أحكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012.
ويكون موعد تقديم رغبات العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية».
(مادة رابعة)
النصان النهائيان للمادتين المعاد نشرهما وفق هذا القانون:
أولاً: المادة الثانية من المرسوم بالقانون (22) لسنة 2012:
«يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
كما يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تباشر اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليها، إلى أن يتم بيع حصة الشريك الإستراتيجي. وتلغى المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012.
ويعين الوزير المعني من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيساً، وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي.
ويستمر مجلس الإدارة الحالي في العمل لحين تشكيل مجلس إدارة جديد».
ثانياً: المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 2008 المعدلة بالمرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012:
1- «تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقاً لحكم المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 1965 المشار إليه.
2- تتولى الدولة - أثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي - عملية تطوير الأسطول، ويعاد تقييم أصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الأسطول وقبل طرحها للبيع».
(مادة تنفيذية)
على الوزير المختص إعادة نشر القانون رقم (6) لسنة 2008 بتعديلاته وفقاً للمرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012، ووفق ما جاء في هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعطى المواد (الثانية) و(الثالثة) من المرسوم بالقانون المشار إليه أرقام (العاشرة مكرراً)، (العاشرة مكرراً أ)، في ترتيب تسلسل مواد القانون رقم (6) لسنة 2008.
(مادة خامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك فيما عدا البند (3) من المادة السادسة المعدل بهذا القانون فيعمل به من تاريخ انتهاء الخدمة بالمؤسسة.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الآخر 1435هـ الموافق: 23 فبراير 2014م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 23 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وتعديل المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012
تمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بمرحلة إنتقالية تجاه تحولها من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة، وتواجهها صعوبات أبرزها الصعوبة المالية التي تجعلها عاجزة عن القيام بمهامها ككيان إقتصادي له طابع قومي مما يستلزم تدخل الدولة لدعمها مادياً وقانونياً لتحقيق هدف التحول، ولذا أجريت التعديلات التالية:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (22) سنة 2012 المشار إليه، ونص المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 2008 المعدلة بالمرسوم بقانون المشار إليه النصان التاليان: أولاً: المادة الثانية من المرسوم بالقانون (22) لسنة 2012 نصت على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص، يعينون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، كما يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تباشر اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليها، إلى أن يتم بيع حصة الشريك الإستراتيجي، وتلغى المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012. ويعين الوزير المعني من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيساً، وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الإستراتيجي، ويستمر مجلس الإدارة الحالي في العمل لحين تشكيل مجلس إدارة جديد. ثانياً: المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 2008 المعدلة بالمرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012: 1- تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقاً لحكم المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 1965 المشار إليه. 2- تتولى الدولة، أثناء الفترة الانتقالية، وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي، عملية تطوير الأسطول، ويعاد تقييم أصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الأسطول وقبل طرحها للبيع.
مادة ثانية: يستبدل بنصوص البنود (أ) و(ج) من المادة الرابعة و(1) من المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه النصوص المبينة بها، بحيث تطرح الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء نسبة خمس وثلاثين في المائة (35%) من أسهم الشركة للبيع بمزايدة علنية، وتخصص نسبة 3% يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة ونسبة 2% للراغبين من الموظفين السابقين، وألا تقل مدة عقد العامل المنقول مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الإستراتيجي، وألا يقل الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة عن 50% عما كانت عليه في المؤسسة في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة: إحتوت على إضافات جديدة إلى القانون الحالي وفقا لما يلي: مادة جديدة برقم (4 مكرراً)، وفقرة جديدة إلى البند (3) من المادة الخامسة، وفقرة جديدة إلى البند (1) والبند (3) من المادة السادسة، ومادة جديدة برقم (8 مكرراً) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه، تقرر بها السهم الذهبي للدولة في ملكية الشركة وضوابط ممارسته، ومراعاة أوضاع العاملين الحاصلين على رخص فنية عند إنهاء خدماتهم، وحساب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية أيهما أكبر، وصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة استثناء من البندين (5) و(7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية، وعدم سريان أحكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012.
وأضيفت المادة الرابعة حيث إن قانون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مر بمراحل متعددة في تعديله وأصبحت نصوصه متناثرة بين ثلاثة قوانين: الأول (21) لسنة 1965 ثم القانون رقم (6) لسنة 2008 والمرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012 ثم القانون الحالي، لذا كان من المهم أن يعاد نشر قانون موحد يضم ما انتهت إليه هذه القوانين المتعاقبة فيما تضمنته من تنظيم لعمل شركة الخطوط الجوية الكويتية، وبهذا ضمن القانون نصاً تنفيذياً في المادة الرابعة يلزم الوزير المختص إعادة نشر قانون شركة الخطوط الجوية الكويتية كما انتهى إليه القانون رقم (6) لسنة 2008 والتعديلات اللاحقة عليه وإعطاء المواد الثانية والثالثة من المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012 أرقام تسلسل جديدة بقصد دمجها في القانون رقم (6) لسنة 2008.
ونصت المادة الخامسة على قواعد تطبيق نصوصه، بحيث يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك فيما عدا البند (3) من المادة السادسة المعدل بهذا القانون، فيعمل به من تاريخ انتهاء الخدمة بالمؤسسة.