.8 أحمد فهد ناصر الفرحان.
.9 محمد سيد الغربللي.
10. سعود كميخ العازمي.
11. محمد منيب الشلبي.
12. محمد عبد اللطيف الدوسري.
13. حجاج محمد حجي بوخضور.
14. صالح سعد الجريوي.
15. عادل يوسف بورسلي.
16. نبيه يوسف الفرحان.
17. سالم علاء سالم القطان.
18. محمد فرحان الفرحان.
19. علاء سالم عبد الله القطان.
20. صقر أسامة الفرحان.
21. عبد الله احسان الشلبي.
22. زيد أسامة الفرحان.
23. قتيبة راشد الفرحان.
24. وائل محمد أحمد الفرحان.
25. بدر محمود منيب الشلبي.
26. عبد الرحمن جمال الشلبي.
27. يعقوب يوسف الفرحان.
28. طلال جمال الشلبي.
29. فيصل بدر الفرحان.
30. رياض منيب الشلبي.
31. ناصر سالم الفرحان.
32. راشد سالم الفرحان.
33. خالد الشطي.
34. أحمد راشد الفرحان.
35. فؤاد عبد الله الفرحان.
36. مساعد علي الشايجي.
37. سعد منتصر الفرحان.
38. ثنيان يوسف الفارسي.
39. عمر يوسف الفارسي.
40. فهد عبد الرحمن الفرحان.
41. سامي علي سعد الفرحان.
42. عبد المنعم أحمد المطوع.
43. فاروق عمر العمر.
44. توفيق أحمد الجراح.
45. عبد الكريم محمد الدخيل.
46. فيصل غسان سليمان داود.
47. دعيج رعد إبراهيم الصالح.
48. صقر عبد الكريم الغيلاني.
49. أحمد محمد الدخيل.
50. بدر عبد الكريم المنيس.
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (10) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ اشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
وزارة المالية
قرار وزاري رقم 11 لسنة 2018
بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له؛
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة؛
- وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية؛
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة؛
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات؛
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 1868 لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الصادر بتاريخ .2012/11/6
- وعلى قرار وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية رقم 4170 لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الصادر بتاريخ 2013/12/4.
- وعلى قرار وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية رقم 701 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/11/3 باستمرار عمل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية بذات تشكيله السابق المنتهية ولايته بنهاية دوام يوم 2015/11/4 وذلك لحين إشعار آخر.
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 44 لسنة 2016 بتجديد تعيين مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الصادر بتاريخ .2016/2/10
- وعلى قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية رقم 5 لسنة 2017 بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية؛
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1614 باجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/12/17 بشأن اختصاص وزير المالية بتطبيق أحكام قوانين تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة والقوانين المعدلة له؛
- وعلى الاستقالة المقدمة من أعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية بتاريخ 2018/3/10؛
- وعلى النظام الأساسي لشركة الخطوط الجوية الكويتية؛
- وبموجب الصلاحيات المخولة له؛
قرر
مادة أولى
يشكل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية من السادة التالية أسماؤهم:
1. يوسف عبد الحمد الجاسم رئيساً
2. د. عادل عيسى اليوسفي عضواً
3. هدى على الموسى عضواً
4. أسامة عثمان الفريح عضواً
5. فهد سليمان الدلائي عضواً
6. عيسى عبد الله الوقيان عضواً
7. بسام عبد الرحمن العسعوسي عضواً
مادة ثانية
تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة الثالثة
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم أو قرار يتعارض مع أحكامه وعلى الجهات والإدارة المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في: 15 رجب 1439 هـ
الموافق: 1 أبريل 2018 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (19) لسنة 2018
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (1969) المحرر بتاريخ 2017/11/14 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية: القسيمة مغلقة.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (381/2018/3) المنعقد بتاريخ 2018/1/17.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
- وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إنذار السادة شركة / المباركية للخلط الجاهز المخصص لها القسائم أرقام (100/99/98/38) قطعة (1) الكائنة بمنطقة الصليبية كبد بضرورة مراجعة الهيئة لمعرفة أسباب إغلاق القسيمة وعدم تجديد الترخيص وذلك خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حال عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
صدر في: 27 مارس 2018 م