وزارة المالية
قرار وزاري رقم (75) لسنة 2024
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
بعد الاطلاع على: القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016
وعلى القانون رقم (109) لسنة 2015 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)،
وعلى القانون رقم (76) لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية
وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية
وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمعدل
بالمرسوم رقم (140) لسنة 2024، والمرسوم رقم (154) لسنة 2024
وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (6) لسنة
2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية المرافقة لهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة ثالثة
على المختصين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
ووزير النفط بالوكالة
م نوره سليمان سالم الفصام
صدر في : 22 ربيع الأول 1446هـ الموافق: 25 سبتمبر 2024م
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية
الفصل الأول
تعریفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: المرسوم بقانون مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
اللائحة اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون. اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية تعني أي معاهدة أو اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف بين دولة الكويت ودول أخرى، تنص على تبادل المعلومات لغايات ضريبية، دخلت حيز
النفاذ في دولة الكويت وفقاً لأحكام القانون والدستور، ومنها : 1. الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، والموافق عليها بموجب القانون رقم 109 لسنة 2015
2 اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية، والموافق عليها بموجب القانون رقم 76 لسنة 2018 3 الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل
التلقائي المعلومات الحسابات المالية. معيار الإبلاغ المشترك : (CRS) المعيار المشترك للإبلاغ والعناية الواجبة المعلومات الحسابات المالية الوارد في القسم (ب) من الجزء الثاني من منشور معيار التبادل التلقائي المعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية المعتمد من مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 15 يوليو 2014م وتعليقاته، وما يطرأ عليه من تعديلات.
تعليقات معيار الإبلاغ المشترك التعليقات بشأن معيار الإبلاغ المشترك الواردة في القسم (ب) من الجزء الثالث من منشور معيار التبادل التلقائي المعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية" المعتمد من مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 15 من يوليو 2014م، وما يطرأ عليها من تحديثات.
- تبادل المعلومات عند الطلب تبادل المعلومات بناءً على طلب يتم تقديمه من قبل دولة بشأن حالات معينة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
الطلب طلب يتم تقديمه للسلطة المختصة للحصول على المعلومات، وفقاً لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
الدولة الطالبة الدولة التي تتقدم بطلب ليتم تزويدها بالمعلومات وفقاً لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية. التبادل التلقائي للمعلومات التبادل التلقائي مع الدول الأخرى دون طلب مسبق وعلى فترات منتظمة محددة، وذلك للمعلومات المحددة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
- رقم التعريف الضريبي رقم تعريفي خاص بالمكلف الضريبي، أو الرقم الذي يقوم بتلك الوظيفة في حال عدم وجود رقم تعريف
ضريبي.
- حساب واجب الإبلاغ عنه حساب مالي تحتفظ به مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ، وتم تحديده بموجب إجراءات العناية الواجبة، المتفقة مع معيار الإبلاغ المشترك واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية على أنه حساب يعود لشخص أو أكثر يتوجب الإبلاغ عنهم بشأن دولة أخرى، أو حساب مالي يحتفظ به كيان غير مالي سلبي يتضمن
شخصاً أو أكثر مسيطراً يتوجب الإبلاغ عنه بشأن دولة أخرى.
الدول الواجب الإبلاغ لها:
1. لأغراض تطبيق إجراءات العناية الواجبة الواردة في معيار الإبلاغ المشترك أي دولة عدا دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.
2 لأغراض الإبلاغ أي دولة غير دولة الكويت، تكون طرفاً في اتفاقية معنية بتبادل المعلومات لغايات ضريبية.
الدول المشاركة أي دولة مدرجة في قائمة الدول المشاركة وفقاً الأحكام معيار الإبلاغ المشترك.
إجراءات مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك: إجراءات العناية الواجبة المطلوبة بشأن عملاء المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ، وفقاً المتطلبات مكافحة غسل الأموال أو متطلبات مشابهة تخضع لها هذه المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ.
الدليل المستندي: تشمل عبارة "الدليل المستندي" أي مما يلي: 1. شهادة إقامة صادرة من جهة حكومية مختصة في الدولة التي يدعي المستفيد أنه يقيم فيها. 2 بالنسبة للأفراد أي وثيقة تعريف رسمية صادرة من جهة حكومية
مختصة، تشمل اسم الفرد وتستخدم لأغراض تحديد الهوية. 3 بالنسبة للكيانات أي مستندات رسمية صادرة من جهة حكومية مختصة، تشمل اسم الكيان وعنوان مركزه الرئيسي في الدولة الذي يدعي الإقامة فيها أو في الدولة التي تم تأسيسه فيها. 4. أي بيانات مالية مدققة، أو تقرير ائتمان صادر من طرف ثالث
أو طلب اشهار إفلاس، أو تقرير جهة تنظيمية للأوراق المالية. أي كلمة أو عبارة لم يرد تعريف لها في هذه اللائحة، يكون لها نفس المعنى الوارد في المرسوم بقانون والاتفاقيات الضريبية المشار إليها
ومعيار الإبلاغ المشترك في حال خلو المرسوم بقانون من المعنى. الفصل الثاني تبادل المعلومات
مادة 2
مهام السلطة المختصة
يحق للسلطة المختصة في سبيل الإشراف على تطبيق المرسوم بقانون ولائحته القيام بالمهام التالية وفقاً لمتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات الغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن:
1. تحديد وتعديل تواريخ وأنماط الإبلاغ التي يتعين على المؤسسات
المالية المكلفة بالإبلاغ الالتزام بها ..
2 طلب واستلام أي معلومات يتعين الإبلاغ عنها.
3 الطلب من المؤسسة المالية أو الجهة الرقابية المختصة تقديم أي معلومات أو وثائق إضافية.
4. تجميع ومراجعة المعلومات والوثائق المؤيدة التي يتعين تقديمها من قبل المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ أو صاحب الحساب أو الشخص المسيطر حسب الأحوال.
5 إصدار النماذج اللازمة.
6. أي مهام أخرى قد تكون مطلوبة لتنفيذ وضمان الالتزام بأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 3
مهام الجهات الرقابية
يحق للجهات الرقابية في سبيل تحقيق الامتثال بأحكام المرسوم بقانون ولائحته القيام بالمهام التالية وفقاً لمتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية
ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن: 1. إصدار التعليمات والتوجيهات للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.
2. إصدار النماذج التي يتعين تعبئتها، بالتنسيق مع السلطة المختصة.
3 مساعدة السلطة المختصة في تجميع المعلومات والوثائق المؤيدة التي تطلبها أو يتعين تقديمها من قبل المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ
أو صاحب الحساب أو الشخص المسيطر. 4. التعاون مع السلطة المختصة بشأن مراجعة المعلومات والوثائق
المؤيدة للتأكد من اكتمالها وصحتها. 5. أن تقدم للسلطة المختصة، بناءً على طلبها المعلومات والوثائق والسجلات التي في حوزتها المتعلقة بالشخص المسيطر وصاحب الحساب بالمؤسسات المالية الخاضعين لرقابتها، وذلك خلال المدة المحددة في الطلب. 6. اتخاذ إجراءات الرقابة والتدقيق على المؤسسات المالية الخاضعة الرقابتها .
7. تنظيم إجراءات التظلم المتعلقة بالتدابير الإدارية المقررة بموجب المرسوم بقانون ولائحته.
8. أي مهام أخرى لازمة لتطبيق أحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ
المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 4
تبادل المعلومات عند الطلب
1. يجوز للسلطة المختصة طلب معلومات محددة من أي دولة، كما يجوز للدول طلب معلومات محددة من دولة الكويت، وذلك وفقاً الأحكام المرسوم بقانون ولائحته واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
2. لا يجوز للسلطة المختصة رفض طلب المعلومات استناداً إلى أن موضوع الطلب محل نزاع بدولة الكويت، أو أن المعلومات ليست ضرورية لأغراض ضريبية في دولة الكويت.
مادة 5
إجراءات وضوابط تبادل المعلومات عند الطلب يكون للدول طلب المعلومات من دولة الكويت وفقاً للإجراءات
والضوابط التالية:
1. يجب أن يتضمن طلب المعلومات ما يأتي:
أ. هوية الشخص أو الكيان المعني، حيث يمكن تحديدها بالاسم أو
غير ذلك. ب. وصف للمعلومات المطلوبة والشكل الذي ترغب فيه الدولة
الطالبة في تلقي هذه المعلومات.
ج الفترة التي تشير إليها المعلومات المطلوبة.
د. الغرض الضريبي لطلب المعلومات.
هـ. أسباب الافتراض أن المعلومات المطلوبة موجودة في دولة الكويت أو من في حوزته أو تحت سيطرته المعلومات موجود في دولة الكويت.
و اسم وعنوان من لديه المعلومات بالكويت، إذا كان معروفاً. ز إقرار بأن الطلب يتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية والممارسات الإدارية للدولة الطالبة، بحيث يحق للدولة الطالبة الحصول
على المعلومات طبقاً لقانونها أو في نطاق ممارساتها الإدارية العادية في حال كانت المعلومات بحوزتها.
ح إقرار بأن الدولة الطالبة قد استنفذت جميع مصادر المعلومات المعتادة المتاحة بموجب إجراءاتها الضريبية المحلية ولم تستطع الحصول
على المعلومات المطلوبة.
2. في حال الطلب الجماعي يجب أن يتضمن الطلب، بالإضافة الى المتطلبات الواردة في الفقرات (ب) إلى (ح) من البند (1) من هذه المادة المعلومات التالية:
ا. وصف مفصل للمجموعة موضوع طلب المعلومات.
ب. ايضاح أن المعلومات المطلوبة ستساعد في تحديد الامتثال للالتزامات الضريبية لأعضاء المجموعة التي يشير إليها الطلب.
3 تبحث السلطة المختصة مدى توافق طلب المعلومات مع أحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية والقرارات الصادرة في هذا الشأن من عدمه.
4. في حال عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى (3) من هذه المادة، يتعين على السلطة المختصة اخطار الدولة الطالبة بذلك، ومنحها الفرصة لتكملة طلبها.
5. إذا قررت السلطة المختصة بعد اتباع الإجراء المذكور في البند (4) من هذه المادة، أن الطلب غير مستوف، فإن السلطة المختصة
سترفض الطلب وتخطر الدولة الطالبة بذلك. 6. في حال كان الطلب مستوفياً، وأرسلته السلطة المختصة للشخص أو الجهة المعنية في دولة الكويت، فإنه يجب على الشخص أو الجهة الالتزام بتلبية الطلب وتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة للسلطة المختصة بالشكل الصحيح خلال 21 يوما من تاريخ استلام الطلب وذلك وفقاً للنموذج الذي تحدده السلطة المختصة، ويجوز للسلطة المختصة تعديل المدة المشار إليها بهذا البند.
مادة 6
التزامات معيار الإبلاغ المشترك 1. يجب على المؤسسات المالية الالتزام بأحكام معيار الإبلاغ المشترك متضمناً متطلبات العناية الواجبة.
2 لأغراض تطبيق معيار الإبلاغ المشترك، يجب الالتزام بالآتي:
(أ) أن يُذكر، بإقرارات المعلومات قيمة ما يعادل المبالغ التي تكون بالدولار الأمريكي بالدينار الكويتي طبقاً لسعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت المركزي.
ب) تطبيق الفقرة الفرعية (4)
(هـ) من القسم الثامن من معيار الإبلاغ المشترك على النحو الآتي: أن يكون الكيان كياناً مرتبطاً بكيان آخر إذا كان أي منهما يسيطر على الآخر، أو أن الكيانين يخضعان لسيطرة مشتركة، أو إذا كان كلاً منهما كيان استثماري كما هو مذكور في الفقرة الفرعية (6) (ب) من الفقرة (أ) ويخضعان لإدارة مشتركة وتفي هذه الإدارة بالتزامات العناية الواجبة لهذين الكيانين الاستثماريين، ولهذا الغرض فإن السيطرة تشمل الملكية المباشرة أو غير المباشرة لأكثر من (50%) من حقوق التصويت والقيمة في
الكيان".
.3. يجوز للسلطة المختصة إصدار تعليمات استرشادية بشأن تطبيق أحكام معيار الإبلاغ المشترك.
مادة 7
تحديد الحسابات والأشخاص الخاضعة للإبلاغ
يتعين على المؤسسات المالية أن تقوم بكل الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات لتحديد الحسابات والأشخاص الخاضعة للإبلاغ، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 8
إقرار المعلومات
1. يجب على كل مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ أن ترسل إلى السلطة المختصة إقرارات المعلومات عن الحسابات الخاضعة للإبلاغ، وذلك
وفقاً للمواعيد التالية:
أ. اقرارات معيار الإبلاغ المشترك في موعد غايته 31 مايو من السنة
الميلادية التالية للسنة التي يتعلق بها الإقرار. ب اقرارات الفاتكا في موعد غايته 31 أغسطس من السنة الميلادية
التالية للسنة التي يتعلق بها الإقرار. 2. يجب تقديم إقرارات المعلومات بشكل إلكتروني باستخدام التقنية
والنماذج المعتمدة من قبل السلطة المختصة.
3. يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ، لدى إعداد وتقديم إقرار المعلومات الالتزام بمتطلبات وإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في معيار الإبلاغ المشترك أو في اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، حسب الأحوال.
4. يجب أن يتضمن إقرار المعلومات جميع البيانات المطلوبة بموجب المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن
وعلى الأخص ما يلي: أ. اسم المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ والرقم المدني (إن وجد). ب الاسم والعنوان ودولة الإقامة ورقم التعريف الضريبي (إن وجد) لكل صاحب حساب واجب الإبلاغ عنه.
ج رقم (أرقام) الحسابات. د. رصيد أو قيمة الحساب في 31 ديسمبر من السنة المعنية أو في تاريخ إغلاق الحساب في حال تم إغلاقه خلال تلك السنة، ويشمل
رصيد الحساب العائدات أو أي مبالغ مستلمة.
هـ. عملة المبالغ المذكورة بالمعلومات المبلغ عنها .
و تاريخ ومكان الميلاد فيما يخص الأفراد).
ز بالنسبة للكيانات التي تحتفظ بحسابات لدى المؤسسة المالية لا يقتصر الإفصاح عن البيانات المشار إليها أعلاه على الكيان فحسب
بل ينطبق أيضاً على أي من الأشخاص المسيطرين على الكيان. 5. إذا تأكد للمؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ خلال أي سنة ميلادية إثر تطبيق إجراءات العناية الواجبة المحددة في معيار الإبلاغ المشترك واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية والقواعد الصادرة عن السلطة المختصة، أنه لا يوجد لديها أي حساب مالي خاضع للإبلاغ يتعين عليها إبلاغ السلطة المختصة بذلك بموجب إقرار معلومات صفري خلال نفس المواعيد المحددة لتقديم إقرار المعلومات عن الحسابات الخاضعة للإبلاغ.
6. يحق للسلطة المختصة أن ترسل المعلومات المشار إليها في هذه المادة تلقائياً إلى الدول الواجب الإبلاغ لها وفقاً لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وذلك في موعد غايته 30 سبتمبر من السنة الميلادية التي تلي السنة المعنية بالإبلاغ بالنسبة لمعيار الإبلاغ المشترك، و 31 ديسمبر من ذات السنة بالنسبة لفاتكا.
مادة 9
الحسابات بعملة غير الدولار يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ والتي لديها حسابات بعملة غير الدولار الأمريكي أن تحتسب الحد الأدنى للإبلاغ وفقاً لما يعادلها بالدولار الأمريكي طبقاً لسعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت المركزي.
مادة 10
تمديد مواعيد تقديم إقرارات المعلومات يجوز للمؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ أن تتقدم للسلطة المختصة بطلب تمديد موعد إرسال إقرار المعلومات المشار إليه بالمادة 8 من
هذه اللائحة لمدة لا تزيد عن 60 يوماً، وذلك بشرط
1. أن تقدم المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ طلب التمديد في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني الذي يلي نهاية السنة المالية الخاضعة للإبلاغ
. 2. أن تكون أسباب طلب التمديد التي قدمتها المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ ضرورية ومقبولة لدى السلطة المختصة.
ويعتبر عدم قيام السلطة المختصة بالرد على طلب التمديد خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفضاً ضمنياً له، وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن على الرفض الصريح أو الضمني للطلب.
مادة 11
الاستعانة بمقدمي الخدمات
يجوز للمؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ أن تستعين بمقدمي الخدمات للوفاء بالتزامات تقديم اقرارات المعلومات وإجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة المنصوص عليها في المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال تظل هذه الالتزامات مسؤولية المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ.
مادة 12
الأنظمة والإجراءات الداخلية
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ تطبيق الأنظمة والإجراءات الداخلية المناسبة التي تضمن الامتثال لأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وأن تقوم بمراجعة واعتماد هذه السياسات والأنظمة والإجراءات بشكل دوري.
مادة 13
مراقب الالتزام
يجوز أن يكون مراقب الالتزام المشار إليه بالمادة 7 من المرسوم بقانون هو ذاته المعين بشأن متطلبات القانون رقم 106 لسنة 2013
المشار اليه.
مادة 14
هوية العميل والمستفيد الفعلي
يتعين على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ تحديد هوية العميل
والمستفيد الفعلي والتحقق منها اعرف عميلك)، بموجب الوثائق التالية:
1. البطاقة المدنية بالنسبة للمواطنين والمقيمين
2 جواز أو وثيقة السفر بالنسبة للأشخاص غير المقيمين في دولة
الكويت. 3 الرخصة التجارية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بالنسبة
للشركات والمؤسسات المسجلة في الكويت. 4 الوثائق الصادرة من الجهات المختصة بالنسبة للشركات
والمؤسسات المسجلة خارج دولة الكويت. 5 الوثائق والأوراق والأحكام القضائية التي تثبت أن شخصاً ما يمثل
الشخص المعني.
6. أي متطلبات أو وثائق أخرى منصوص عليها في معيار الإبلاغ المشترك. ويجوز للجهة الرقابية المختصة أن تطلب من المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ تطبيق إجراءات إضافية لتحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والتحقق منها.
مادة 15
متطلبات الإبلاغ والعناية الواجبة 1. يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ وضع وحفظ وتوثيق
إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في معيار الإبلاغ المشترك. 2 يعامل الحساب المالي على أنه حساب يجب الإبلاغ عنه اعتباراً من التاريخ الذي يحدد فيه ذلك وفقاً لإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في الأقسام من الثاني إلى السابع من معيار الإبلاغ
المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن. 3. لأغراض تحديد الأشخاص المسيطرين على صاحب الحساب
المالي، يجوز للمؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ أن تعتمد على المعلومات التي يتم جمعها والاحتفاظ بها بموجب إجراءات مكافحة غسل
الأموال اعرف عميلك. 4. لا يجوز للمؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ أن تعتمد على
الشهادات الذاتية أو الأدلة المستندية، إذا كانت غير صحيحة أو غير
موثوق فيها.
5. يجوز للمؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالحسابات المالية الجديدة على الحسابات المالية
الموجودة مسبقاً، وإجراءات العناية الواجبة الخاصة بالحسابات المالية مرتفعة القيمة على الحسابات المالية منخفضة القيمة.
6. يتم تحديد رصيد أو قيمة الحساب المالي بتاريخ اليوم الأخير من
السنة الميلادية المعنية.
7. يمكن للمؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ تطبيق إجراءات عنوان الإقامة للحسابات المالية منخفضة القيمة كما هو موضح في معيار الإبلاغ المشترك.
مادة 16
مكافحة ممارسات تجنب الالتزامات المفروضة مع عدم الإخلال بالتدابير والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون أو أي قانون آخر، لا يعتد بالإجراءات والترتيبات التالية، وتعد كان لم تكن عند تحديد الالتزامات المفروضة بموجب المرسوم بقانون ولائحته واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ
المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن:
1 قيام مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ أو مقدم خدمات أو أي
شخص أو كيان بالتلاعب بأرصدة الحسابات في نهاية السنة لتجنب
الإبلاغ. 2 تحويل أرصدة أفراد أو كيانات من حسابات يجب الإبلاغ عنها إلى
حسابات مستثناة أو مؤسسات مالية غير مكلفة بالإبلاغ، وذلك
الفترة قصيرة في نهاية العام لتجنب الإبلاغ.
3. عدم قيام المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ بإنشاء أي سجلات
الكترونية أو إنشاء أنظمة آلية منفصلة عن بعضها البعض بشكل
مصطنع، لتتجنب قواعد تجميع الحسابات. 4. أي إجراءات أو ترتيبات أخرى تهدف إلى تجنب الالتزامات
المفروضة بموجب المرسوم بقانون واللائحة ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات ذات الصلة.
الفصل الثالث
التدابير والعقوبات
مادة 17
الدعوى الجزائية
1. إذا اكتشفت الجهة الرقابية المعنية ثمة مخالفة لأحكام المرسوم بقانون ولائحته، فإنه يجب عليها إعداد مذكرة شارحة الموضوع وأسباب ومرتكب المخالفة وإخطار السلطة المختصة بها على أن يرفق بها المستندات المؤيدة لارتكاب المخالفة.
2. إذا ارتأت السلطة المختصة أن المؤسسة المالية أو صاحب الحساب أو الشخص المسيطر قد ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم بقانون، يتعين عليها إخطاره كتابة بما يلي:
أ. أنه ارتكب جريمة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون مع تحديدها.
ب تاريخ ارتكاب الجريمة.
ج عرض التصالح عليه.
د. قيمة الغرامة المفروضة في حال التصالح.
3 على مرتكب الجريمة سداد قيمة الغرامة المقررة في حال التصالح خلال مدة اقصاها 15 يوماً من تاريخ استلامه الإخطار المرسل إليه. 4. تختص وزارة المالية بتحصيل الغرامات المقررة بموجب أحكام
المرسوم بقانون. 5. إذا لم يقم مرتكب الجريمة بسداد الغرامة المقررة خلال المدة المحددة
في البند (3) من هذه المادة، تقوم السلطة المختصة بطلب تحريك الدعوى الجزائية.
6. يجوز للسلطة المختصة التنسيق مع الجهة المعنية بشأن وضع إجراءات تنظيمية لاستيفاء الأوراق والبيانات المطلوبة لإجراءات التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون.
مادة 18
الممثل القانوني في الأشخاص الاعتبارية والكيانات الأخرى الأغراض تطبيق أحكام الفصل الثالث من المرسوم بقانون، يكون الممثل القانوني بالنسبة للكيانات غير المحدد لها ممثل قانوني هو كل شريك أو عضو بالتضامن.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 19
اللجنة التنسيقية
تشكل بقرار من وزير المالية لجنة تتولى التنسيق والتعاون فيما بينها الضمان الامتثال لأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتذليل المعوقات التشريعية والإدارية والتقنية
ويكون أعضاء اللجنة من كل أو بعض الجهات الآتية:
1. وزارة المالية.
2 وزارة التجارة والصناعة.
3 إدارة الفتوى والتشريع.
4 بنك الكويت المركزي.
5 هيئة أسواق المال.
6. وحدة تنظيم التأمين.
7. أي جهة أخرى بدولة الكويت ذات صلة بتنفيذ هذا المرسوم
بقانون ولائحته التنفيذية.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مدة عضويتها ونظام عملها ومهامها، على أن توفر وزارة المالية المخصصات المالية اللازمة المكافآت أعضائها .
مادة 20
القوائم
يجوز أن تعد السلطة المختصة القوائم ذات الصلة بمتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك، وعلى
الأخص ما يلي:
1. قائمة الدول المشاركة وفقاً لأحكام معيار الإبلاغ المشترك.
2 قائمة الدول الخاضعة للإبلاغ وفقاً لأحكام معيار الإبلاغ المشترك.
3 قائمة المؤسسات المالية غير المكلفة بالإبلاغ وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية
ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن. 4 قائمة الحسابات المستثناة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته
ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.