أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

هيئة أسواق المال قرار رقم (27) لسنة 2024 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار

المحرر القانوني منذ 8 أشهر 148
هيئة أسواق المال قرار رقم (27) لسنة  2024 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار

هيئة أسواق المال

قرار رقم (27) لسنة 

2024 بشأن

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار

بعد الاطلاع على:

-          القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

-           وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار رقم (0014/2015AP)) الصادرة بتاريخ 2021/5/14

-          وعلى طلب شركة الريادة للتمويل والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة 

-          وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1۔ مدير محفظة الاستثمار.

2۔  مدیر نظام استثمار جماعي

-3۔  مستشار استثمار

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/5/14

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

زياد يعقوب يوسف الفليج                          

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ 6 مارس 2024 م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت