أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 494 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

هيئة أسواق المال قرار رقم (27) لسنة 2024 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار

قرار رقم 27 لسنة 2024
المحرر منذ سنة 1143

الجهة : هيئة أسواق المال

هيئة أسواق المال قرار رقم (27) لسنة  2024 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار
🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (27) لسنة 

2024 بشأن

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار

بعد الاطلاع على:

-          القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

-           وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار رقم (0014/2015AP)) الصادرة بتاريخ 2021/5/14

-          وعلى طلب شركة الريادة للتمويل والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة 

-          وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1۔ مدير محفظة الاستثمار.

2۔  مدیر نظام استثمار جماعي

-3۔  مستشار استثمار

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/5/14

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

زياد يعقوب يوسف الفليج                          

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ 6 مارس 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
chatbot
chatbot المساعد الذكي
المساعد الذكي : مرحبا كيف يمكنيني مساعدتك

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت