هيئة أسواق المال
قرار رقم (27) لسنة
2024 بشأن
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار رقم (0014/2015AP)) الصادرة بتاريخ 2021/5/14
- وعلى طلب شركة الريادة للتمويل والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة
- وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الريادة للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1۔ مدير محفظة الاستثمار.
2۔ مدیر نظام استثمار جماعي
-3۔ مستشار استثمار
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/5/14
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زياد يعقوب يوسف الفليج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ 6 مارس 2024 م