قرار رقم (2) لسنة 2024
بشأن إضافة مادة برقم (7 مكرراً) إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي
مجلس الخدمة المدنية ،،،
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته،
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (1)
تضاف مادة برقم (7) مكرراً) إلي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه ، يكون : نصها كالآتي:
مادة 7 مكررا:
يتعين على جميع الجهات الحكومية المشمولة بهذا القرار الربط الآلي مع النظم المتكاملة للخدمة المدنية في ديوان : الخدمة المدنية وذلك في مجال تطبيق نظام إثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة وتنفيذ قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي ...
وعلى القيادي المختص ، والقيادي الذي يليه في المسئولية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الربط الآلي المشار إليه ، ويدخل مدى الالتزام بذلك ضمن عملية تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية
مادۃ (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"
شريدة عبد الله المعوشرجي
صدر في : 1 من رمضان 1445 هـ
الموافق : 11 من مارس 2024 مـ