وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (39) لسنة
2024 بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة ....
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات الجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي
- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية
ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم 33 المنعقدة في تاريخ 2024/2/7 بإضافة أنشطة جديدة.
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (8) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
صدر في 22 شعبان 1445 هـ
الموافق 3 مارس 2024 م
وزير التجارة والصناعة
عبدالله حمد الجوعان