أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

بنك الكويت المركزي قرار رقم 1 / 37 - ر / 2024

المحرر القانوني منذ 8 أشهر 463
بنك الكويت المركزي قرار رقم 1 / 37 - ر / 2024

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 37 - ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

 بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

 وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي. 

وبناء على طلب الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ 12/2/2024 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية: . 

·         افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة المهبولة - قطعة (1) شارع (119) - قسيمة (02/328) مبنى شركة النهضة المتحدة العقارية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يعمل به من تاريخ صدوره

المحافظ

صدر في : 10 شعبان 1445

الموافق : 20 فبراير 2024

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت