بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 37 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ 12/2/2024 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية: .
· افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة المهبولة - قطعة (1) شارع (119) - قسيمة (02/328) مبنى شركة النهضة المتحدة العقارية.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يعمل به من تاريخ صدوره
المحافظ
صدر في : 10 شعبان 1445
الموافق : 20 فبراير 2024