الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (61)
لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- بعد الاطلاع على المرسوم القانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته
- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) علت رقم ( 28/2016) المنعقد بتاريخ 4/7/2016 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (4/2016) بشأن لائحة المسالخ.
- وعلى القرار الوزاري رقم 10/2016) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1/2017) بشأن لائحة الأغذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (19/2017) بشأن لائحة الرقابة الغذائية
- وعلى القرار الوزاري رقم (20/2017) بشأن لائحة التراخيص الصحية
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة الأغذية المستوردة
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021
- - تمنح الموظفة دلال جمال إبراهيم الربيعة ارم - 301100500589) ، مفتش اغذية, صفة الضبطية القضائية ،
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل
قرر
مادة أولى :
- تمنح الموظفة دلال جمال إبراهيم الربيعة (ر۔م – 301100500589) ، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019
مادة ثانية:
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
صدر في 6 مارس 2024 م