وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (101) لسنة 2024
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية
باسم (حديث البلد)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 395/2020 الصادر بتاريخ 1/11/2020
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخیص بتاریخ 10/3/2024
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 23 بتاريخ 4/3/2024
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 395/2020 باسم الوسيلة الإعلامية "حديث البلد " بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016بتنظيم الاعلام الإلكتروني المشار اليه.
مادة ثانية
يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
صدر في 11 مارس 2024 م
الموافق: 1 رمضان 1445 هـ
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات