قرار رقم (28) لسنة 2024
بشأن
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية
لشركة عمار للتمويل والإجارة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهماء
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة عمار للتمويل والإجارة رقم(AP/2015/0013) الصادرۃ بتاریخ 14/5/2021الصافرة
- وعلى طلب شركة عمار للتمويل والإجارة التجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة
وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة عمار للتمويل والإجارة لدى هيئة أسواق المال المزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/5/12
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ : 6 مارس 2024 م