أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار رقم 38/1 ر/2024

المحرر القانوني منذ 8 أشهر 439
قرار رقم 38/1 ر/2024

قرار رقم 38/1 ر/2024

محافظ بنك الكويت المركزي

 بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

 وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناء على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 14/1/2024 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان:

إلغاء المحلين رقمي (7+6) بفرع البنك الكائن بمنطقة السالمية، ليصبح عنوان الفرع على النحو التالي:

منطقة السالمية - قطعة (4) - شارع (1) - قسيمة (156 )-

مبنى شركة السعود المتحدة العقارية

المحال أرقام (20+19+18+17)

 

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

المحافظ

صدر في 10 شعبان 1445

الموافق 20 فبراير 2024

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت