قرار رقم 38/1 ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 14/1/2024 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان:
إلغاء المحلين رقمي (7+6) بفرع البنك الكائن بمنطقة السالمية، ليصبح عنوان الفرع على النحو التالي:
منطقة السالمية - قطعة (4) - شارع (1) - قسيمة (156 )-
مبنى شركة السعود المتحدة العقارية
المحال أرقام (20+19+18+17)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
المحافظ
صدر في 10 شعبان 1445
الموافق 20 فبراير 2024