قرار وزاري رقم (13) لسنة 2024
في شأن تحديد رسوم طلبات التظلم الخاصة بنظم الشراء وزارة المواصلات
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس لسنة 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات
- وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2024 بشأن التشكيل الوزاري وعلى تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.
- وعلى تعميم وزارة المالية 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة،
- وعلى القرار الإداري رقم 963 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة التظلمات.
- و علی عرض السید/وکیل الوزارۃ
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة أولى
يكون التظلم من القرارات الصادرة عن وزارۃ المواصلات - بشأن إجراءات نظم الشراء - أمام الجهة مصدرة القرار خلال (5) أيام عمل من تاريخ نشر القرار أو إخطار ذوي الشأن به أيهما أسبق.
مادة ثانية
في حال عدم رد الجهة مصدرة القرار على التظلم خلال (5) أيام عمل من تاريخ تقديمه، أو عدم قبول المتظلم بقرار الجهة، يحق له التظلم كتابة إلى لجنة التظلمات المشكلة بالقرار الإداري رقم 963 لسنة 2023 المشار إليه، وبذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة ثالثة
يتم تقديم التظلمات المشار اليها في المادة السابقة بعد أداء الرسم المقرر وفق الجدول المرافق بهذا القرار، ولا يتم قبول أي تظلم دون استيفاء الرسم المقرر۔
مادة رابعة
يكون تقديم الرسم المشار إليه في المادة السابقة بموجب شيك مصدق صادر من أحد البنوك المحلية لصالح وزارة المواصلات بقيمة الرسم المقرر، ويثبت في إيصال استلام التظلم رقم الشيك وقيمته والبنك الصادر عنه.
ويحفظ أصل الشيك لدى لجنة التظلمات لحين البت في التظلم، وفي حالة قبول التظلم يرد الشيك إلى المتظلم بعد تقديم ما يفيد استلامه كتابة، أما في حالة رفض التظلم يتم اتخاذ الإجراءات المقررة لتوريد قيمة الشيك الحساب الوزارة.
مادة خامسة
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الشباب
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
داود سلیمان عبد الرسول معرفي