وزارة الشئون قرار رقم 50 لسنة 2024 بشان التعديل على الاختصاصات التنظيمية في ادارة الانشطة العامة والاعلام لقطاع الرعاية الاجتماعية
وزير الشئون الاجتماعية
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
– وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
– وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2003 بشأن تعديل اختصاصات إدارة الأنشطة العامة والإعلام.
– وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
– وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2023049484) في 19/9/2023 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.
– وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يستبدل نص الفقرة الثالثة من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2003 بشأن تعديل اختصاصات إدارة الأنشطة العامة والإعلام بقطاع الرعاية الاجتماعية بالنص الآتي:
– التنسيق مع إدارة الخدمات العامة وإدارة التوريدات والمخازن بشأن تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة للمرافق العامة ومتابعتها أثناء فترة الضمان مع الشركات والجهات المعنية داخل وخارج مجمع دور الرعاية الاجتماعية بما يضمن تشغيلها بشكل منتظم وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 21 شوال 1445ه
الموافق: 30 ابريل 2024م