وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (198) لسنة 2024 بشأن تعديل الفقرة (ب) من المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم (1/94) لسنة 2016 بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة -
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن
الخدمة المدنية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث
وتعديلاته. وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1/94) لسنة 2016 بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعدل الفقرة (ب ) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم (1/94 ) لسنة 2016 بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة
الأحداث لتصبح على النحو التالي :
ب. أن يكون لديه خبرة وإلمام في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن 5 سنوات".
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في 29 ربيع الأول 1446هـ الموافق 2 أكتوبر 2024م